قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدرغرافية الدولية بصيغتها المعدلة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدرغرافية الدولية بصيغتها المعدلة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٠١-٠٢-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ١٢

ملاحظات         نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة التي دخلت حيز النفاذ في ٨/تشريب الثاني/٢٠١٦ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                               برهم صالح

                                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز استخدام الهيدروغرافية الهادف إلى سلامة الملاحة وزيادة الوعي العالمي بأهمية الهيدروغرافيا وتطوير العمليات والبيانات والمعلومات والمنتجات والخدمات المتعلقة بها, ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة,

شُرع هذا القانون .