عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة . رقم ٢ لسنة ٢٠٢١
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ١٠-٠٥-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٦٥ | عدد الصفحات: ١٢
ملاحظات نص الاتفاقية مرقف مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠٢١
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة .
والتي دخلت حيز النفاذ في ١-٧-١٩٩٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس جمهورية العراق
الاسباب الموجبة
بغية حماية التراث الثقافي والمبادلات الثقافية وتعزيز التفاهم بين الشعوب ولنشر الثقافة من اجل رفاهية البشرية وتقديم الحضارة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ولغرض الانضمام الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة ،
شرع هذا القانون .