قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨

تاريخ التشريع    ٠٤-٠٢-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) واستناداً إلى أحكام البندين ثانياً وثالثاً من المادة (٧٣) وأحكام البند سادساً من المادة (١٣٨) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٩

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المتر التي وقعت في باريس في ٢٠-٥-١٨٧٥ ودخلت حيز النفاذ في ١-١-١٨٧٦ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض الانضمام إلى اتفاقية المتر المعقودة في باريس سنة ١٨٧٥ , شُـرع هذا القانون .

نص الاتفاقية

مقدمـة

ان اتفاقية المتر الموقعة في باريس بتارخ ٢٠ / ايار / ١٨٧٥ تتضمن ١٤ مادة وتشمل على انظمة ملحقة مع ٢٢ مادة اضافية.

المادة ١٩ من الانظمة كان قد تم تعديلها من قبل المؤتمر العام الرابع (سنة ١٩٠٧).

كما تم تعديل عدة مواد من مواد الاتفاقية والانظمة من قبل الاتفاقية الدولية الموقعة في سيفرس من عام ١٩٢١.

النص التالي للاتفاقية يأخذ بنظر الاعتبار هذه التعديلات . كما ان تاريخ الصلاحية ونفاذ هذه النسخة قد تم ذكره في كل مادة.

اتفـاقيـة المـتر

المادة ١

لقد تم الاتفاق بين الاطراف الرئيسية لهذه الاتفاقية على تأسيس وادامة مكتب دولي علمي للاوزان والمقاييس وعلى نفقتهم المشتركة. ويكون موقع هذا المكتب في باريس.

المادة ٢

على الحكومة الفرنسية ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية لتسهيل شراء أو اذا كان مناسبا تشييد بناية تخصص لهذا الغرض وبموجب الشروط المنصوص عليها في الانظمة المرفقة كملحق بهذه الاتفاقية.

المادة ٣

ان عمل المكتب الدولي يجب ان يكون حصرا تحت توجيهات واشراف هيئة دولية للاوزان والمقاييس والتي تكون لاحقا تحت سيطرة المؤتمر العام للاوزان والمقاييس والمؤلف من وفود كافة الحكومات المتعاقدة.

المادة ٤

المؤتمر العام للاوزان والمقاييس يجب ان يترأس من قبل الرئيس الحالي لاكاديمية باريس للعلوم.

المادة ٥

تنظيم المكتب وتشكيله وصلاحيات الهيئة الدولية والمؤتمر العام للاوزان والمقاييس قد تم تأسيسها بموجب الانظمة الملحقة بهذه الاتفاقية.

المادة ٦

المكتب الدولي للاوزان والمقاييس يجب ان يكلف بالواجبات التالية :

اولا – اجراء كافة المقارنات والتحقق من النماذج الاولية الجديدة للمتر والكيلوغرام.

ثانيا – حيازة النماذج الاولية الدولية.

ثالثا – اجراء مقارنة دورية للمراجع الوطنية مع النماذج الاولية الدولية ومع نسخها الاختبارية، اضافة الى المقارنات التي يجب اجراؤها لموازين الحرارة القياسية.

رابعا – اجراء المقارنة للنماذج الاولية مع المقاييس الاساسية للاوزان والمقاييس اللامترية المستخدمة في بلدان مختلفة لاغراض علمية.

خامسا - ختم ومقارنة قضبان القياس الجيوديتيكية.

سادسا – مقارنة المراجع ودقة التدريجات التي قد يتطلب التحقق من صحتها من قبل الحكومة أو الجمعيات العلمية أو حتى من قبل اشخاص يعملون في مجال الانشاء او المجال العلمي.

المادة ٧

يتألف المكتب من الشخوص العاملين فيه بصفة مدير ومساعدان والعدد اللازم من الموظفين. عند اتمام اجراء المقارنات على النماذج الاولية الجديدة وعندما يتم توزيع هذه النماذج على مختلف الدول فان عدد الاشخاص الذي يتألف منه المكتب يجب ان يخفض بدرجة مناسبة. ان الحكومات المتعاقدة كأطراف في هذه الاتفاقية سوف يتم اعلامها من قبل الهيئة الدولية بشأن التعيينات الخاصة بالاشخاص الذي يتألف منهم المكتب

المادة ٨

ان النموذجين الاوليين العالميين للمتر والكيلوغرام ومعهما نسخهما الاختبارية يجب ان تودع لدى المكتب ويسمح للهيئة الدولية فقط الاطلاع عليها.

المادة ٩

ان النفقات الكاملة لانشاء وتجهيز المكتب الدولي للاوزان والمقاييس اضافة الى الكلفة السنوية للادامة ونفقات الهيئة يجب ان تدفع عن طريق المساهمات بحسب النسبة الحقيقية لسكان كل بلد.

المادة ١٠

ان المبالغ التي تمثل مساهمات كل دولة من الدول المتعاقدة يجب ان تدفع بداية كل سنة من خلال وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ، الى كايسي دي ديبوتس ايت كونسايكنيشن في باريس حيث يتم سحبها حسب الظروف التي تتطلبها وبموجب طلب من مدير المكتب.

المادة ١١

هذه الحكومات التي قد تستفيد من الأمتيازات المفتوحة لكل بلد من المنضمين إلى هذه الأتفاقية يجب أن تلتزم بدفع مساهمتها والتي سيثبت مبلغها من قبل الهيئة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة ٩ والتي يجب أن تخصص لتحسين المختبرات العلمية للمكتب .

المادة ١٢

إن الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الأتفاقية تحتفظ لنفسها بحق إضافة أية تعديلات مناسبة على الأتفاقية الحالية عند حصول الموافقة المشتركة عليها .

المادة ١٣

عند مرور ١٢ سنة على هذه الأتفاقية فيمكن أعتبار الأتفاقية ملغاة من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة وبحسب تعلق الأمر به .

أية حكومة ترغب في الأستفادة من حق إنهاء الأتفاقية من طرفها يتوجب عليها تقديم إشعار مسبق بنيتها تلك قبل سنة واحدة من ذلك ، وبهذا الأجراء فأن عليها التنازل عن كافة حقوق الملكية المشتركة في النموذج الأولي العالمي وفي المكتب .

المادة ١٤

يجب تصديق الأتفاقية بموجب القوانين الدستورية لكل بلد ويجب أن يتم تبادل المصادقة في باريس وخلال فترة ٦ أشهر أوأقل عند الأمكان . الأتفاقية ستكون نافذة المفعول في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من عام ١٨٧٦ .

وقد تم حضوريا قيام المبعوثين المخولين كامل الصلاحية بالتوقيع على هذه الوثيقة وتثبيت أختامها الرسمية عليها .

كتب في باريس بتاريخ ٢٠/أيار /١٨٧٥ . (يلي ذلك تواقيع وأختام المبعوثين المخولين)

ملحق

الأنظمة (اللوائح)

المادة ١ (١٨٧٥)

إن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس سيتم تأسيسه في بناية ذات خدمات خاصة قادرة على توفير المستوى المطلوب من الهدوء والأستقرار.

تحتوي هذه البناية على مناطق خزن ملائمة للنماذج الأولية وكذلك غرف لنصب أجهزة التعيير والموازين والمختبر والمكتبة والأرشيف ومكاتب للموظفين ومقرات سكنية للحراس وعمال الخدمة .

المادة ٢ (١٨٧٥)

اللجنة الدولية (اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ) تكون مسؤولة عن إستحصال وتخصيص هذه البناية ، وعن نصب الخدمات المصممة لأغراضها .

إذا لم تتمكن اللجنة من الحصول على بناية مناسبة فإنها ستكون مسؤولة عن إدارة إنشاء مثل هذه البناية وطبقا" لخططها الخاصة .

المادة ٣ (١٨٧٥)

بموجب طلب خاص من اللجنة الدولية فإن الحكومة الفرنسية ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أن المكتب سيتميز بكونه مؤسسة للنفع العام .

المادة ٤ (١٨٧٥)

تقوم اللجنة الدولية بإتخاذ الأحتياطات اللازمة للحصول على الأجهزة مثل معدات القياس المدرجة والطرفية ومعدات قياس التمدد المطلق وموازين لتحديد قيمة الأوزان في حالة التفريغ وفي حالة وجودالهواء وقضبان القياس الجيوديسية.......الخ .

المادة ٥ (١٨٧٥)

إن كلفة شراء أو إنشاء البناية ونصب الأجهزة ورسوم الشراء يجب أن لا تزيد على ٤٠٠٠٠٠ فرنك فرنسي .

المادة ٦ (١٩٢١)

١- إن المخصصات السنوية للمكتب الدولي تتألف من جزأين : منحة ثابتة ومبلغ ملحق .

٢- المنحة الثابتة ، هي في الأساس خصصت كمبلغ مقداره ٢٥٠٠٠٠ فرنك ولكن يمكن زيادتها إلى ٣٠٠٠٠٠ فرنك بموجب قرار يصدر بالإجماع عن اللجنة . سيتم تمويل المنحة من قبل كافة الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت أطرافا في إتفاقية المتر قبل المؤتمر العام السادس .

٣- المبلغ الملحق ، يخصص من قبل الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت عضوا في إتفاقية المتر بعد المؤتمر العام السادس .

٤- تكون اللجنة مسؤولة عن وضع الميزانية السنوية كما تم إقتراحها من قبل المدير والتي يجب أن تكون أقل من المجموع المحتسب كما مثبت في الفقرتين السابقتين . هذه الميزانية تبلغ إلى حكومات الأطراف المتعاقدة بصيغة تقرير مالي خاص .

٥- عندما ترى اللجنة أن من الضروري أما زيادة المنحة السنوية الثابتة إلى أكثر من ٣٠٠٠٠٠ فرنك أو تعديل إحتساب المساهمات كما مقرر في المادة ٢٠ من هذه الأنظمة فيجب إبلاغ الحكومات وعلى فترات زمنية منتظمة بالتعليمات المطلوبة من مبعوثيها إلى المؤتمر العام القادم لكي يساهموا فيه بمشورات موضوعية . إن هذا القرار يكون نافذا فقط عندما لا يكون أي إعتراض أو آراء مخالفة من قبل الدول المشاركة خلال المؤتمر١.

٦- عندما لا تدفع أية دولة مساهماتها المالية لثلاث سنوات متتالية فإن المساهمات المطلوبة من هذه الدولة سيتم تقسيمها بين الدول الباقية بشكل حصص حسب مساهمة كل منها .المبالغ التي يتم دفعها من قبل الدول الأعضاء والتي تشكل مخصصات المكتب تعتبر دفعة مقدمة الى الدولة التي يكون حسابها متأخر الدفع ويجب ان يتم تعويضها عنـدما تـدفع تلك الدولة مستحقاتها المتأخرة .

٧ـ ان فوائد مميزات العضوية في اتفاقية المتر يتم تعليقها للدول التي تتأخر عن دفع مستحقاتها المالية لثلاثة سنوات او اكثر .

٨ـ بعد مرور ثلاث سنوات اضافية فأن الدولة التي لديها عجز في الميزانية يتم اقصاؤها عن الأتفاقية ويتم اعادة احتساب المساهمات وفقا لبنود المادة ٢٠ من هذه الأنظمة .

المادة ٧ ( ١٨٧٥ )

المؤتمر العام المذكور في المادة ٣ من الأتفاقية سيتم عقده في باريس بدعوة من اللجنة الدولية كل ستة اعوام على الأقل .

ان مهمة المؤتمر هي مناقشة وتبني الأجراءات الضرورية لتنمية وتطوير النظام المتري وتقنين القرارات المترولوجية التي تم التوصل اليها في السنوات مابين المؤتمرات . ويتم تقديم تقرير اللجنة الدولية عن العمل المنجز كما يتم انتخاب نصف اعضاء اللجنة الدولية بطريقة الأقتراع السري .

ويتم التصويت من قبل الدول خلال المؤتمر العام وكل دولة لها صوت واحد .

ان اعضاء اللجنة الدولية يجلسون في اجتماعات المؤتمر وفي نفس الوقت يعملون كمبعوثين عن حكوماتهم الخاصة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١عند تطبيق هذا الإجراء يتم تبني المخصصات السنوية من قبل كل مؤتمر عام ابتداء من المؤتمر العام الثالث عشر للأوزان والمقاييس (١٩٦٨) .

المادة ٨ ( ١٩٢١ )

ان اللجنة الدولية وكما مذكور في المادة (٣) من الأتفاقية تتألف من ثمانية عشر عضوا كل منهم من بلد مختلف .

في وقت التجديد لنصف اعضاء اللجنة الدولية فأن النصف الأول من الموظفين الذين سيخرجون سيكون من هؤلاء المنتخبين بصورة مؤقتة خلال الفترة مابين مؤتمرين ليملئوا الأماكن الفارغة .

اما الباقين من الأعضاء فيتم تحديدهم بالقرعة . ويسمح للأعضاء الخارجين بالترشيح .

المادة ٩ ( ١٩٢١ )

تقوم اللجنة الدولية باختيار رئيسها والسكرتير بواسطة الأقتراع السري . يتم ابلاغ الأطراف المتعاقدة في هذه التعينات .

ان الرئيس والسكرتير ومدير المكتب يجب ان يكونوا من بلدان مختلفة .

حال تنظيمها تقوم اللجنة الدولية بأبلاغ كافة الأعضاء وقبل ثلاثة اشهر بأي شاغر لأعطائهم الحق بالتصويت .

المادة ١٠ ( ١٩٢١ )

تدير اللجنة الدولية كافة النشاطات المترولوجية التي يقرر الأطراف المتعاقدة تأديتها بصورة مشتركة .

اضافة لذلك فأنها تكون مسؤولة عن حيازة النماذج الأولية والمعايير الدولية .

اللجنة تستطيع توفير اختصاصين للتعاون بشأن القضايا المترولوجية وتنسيق نتائج عملهم .

المادة ١١ ( ١٩٢١ )

على اللجنة ان تعقد اجتماعا واحدا كل سنتين على الأقل .

المادة ١٢ ( ١٩٢١ )

ان التصويت ضمن اللجنة سيتم تقريره بغالبية الأصوات. وفي حالة وجود قيد فأن الرئيس سيقررالنتيجة . لن تكون القرارات نافذة مالم يحضر نصف الأعضاء المنتخبين للهيئة على الأقل .

وبموجب هذا الشرط فأن الأعضاء المتغيبين قد يفوضون اصواتهم الى عضو من الأعضاء الحاضرين الذي بدوره عليه ان يبرز مايدل على مثل هذا التفويض . ونفس الأمر ينطبق على الترشيحات الى الأقتراع السري .

يحق لمدير المكتب المشاركة في المناقشة والتصويت ضمن اللجنة .

المادة ١٣ ( ١٨٧٥ )

قد تجري مداولات ومشاورات اللجنة عن طريق المراسلة في الفترة مابين الجلسات .

في هذه الحالة ، ولغرض ان يكون القرار نافذا فان جميع اعضاء اللجنة يجب ان تتوفر لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم .

المادة ١٤ ( ١٨٧٥ )

ان اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ستقوم بملء أية شواغر داخلية وبصورة مؤقتة، ويتم اجراء الأنتخابات بواسطة المراسلة وسيتم الطلب من كل عضو ليشارك فيها .

المادة ١٥ ( ١٩٢١ )

تقوم اللجنة الدولية بتطوير انظمة تفصيلية فيما يخص تنظيم وعمل المكتب وستحدد اجور العمل الأضافي كما مقرر سابقا في المواد ٦ و ٧ من الأتفاقية .

وتخصص هذه الأجور لتحسين الأجهزة العلمية للمكتب . وقد يتم فرض ضريبة لصندوق التقاعد على اساس المجموع الكلي للأجور المقدرة من قبل المكتب .

المادة ١٦ ( ١٨٧٥ )

كافة الأتصالات من اللجنة الدولية الى حكومات الأطراف المتعاقدة يجب ان توجه من خلال ممثليها الدبلوماسيين في باريس .

ان وزارة الخارجية الفرنسية سوف تتعامل مع كافة الأمور التي تتعلق بالحكومة الفرنسية .

المادة ١٧ ( ١٩٢١ )

تقوم اللجنة بتحديد الحد الأعلى لعدد موظفي المكتب في كل مرتبة .

يتم انتخاب المدير ومعاونيه بطريقة الأقتراع السري من قبل اللجنة الدولية . ويتم ابلاغ حكومات الأطراف المتعاقدة بهذه التعيينات .

يكون المدير مسؤولا عن تعيين كافة الموظفين الآخرين ، ضمن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في الفقرة الأولى اعلاه .

المادة ١٨(١٩٢١)

لايمكن لمدير المكتب الوصول إلى الأماكن التي تخزن فيها النماذج الاولية العالمية إلا بموافقة واضحة من قبل اللجنة ويجب أن يكون بمعيته على الأقل عضو واحد من أعضاء اللجنة .

ستستخدم فقط قياسات النموذج الأولي العالمي لإجراء أنشطة المقارنات المنتظمة للمكتب.

المادة١٩ (١٩٠٧)

يقوم المدير وعند كل جلسة بتزويد اللجنة بما يلي :-

١- تقرير مالي بجميع حسابات السنوات المالية المنصرمة والتي سيقوم المدير بإطلاقها بعد التثبت من صحتها.

٢- تقرير عن حالة المعدات .

٣- تقرير عام حول العمل المنجز منذ الجلسة السابقة.

وسيقوم مكتب اللجنة الدولية بتزويد الأطراف المتعاقدة بتقرير سنوي حول الحالة الإدارية والمالية للخدمة ويحتوي على تنبؤات بالنفقات المزمعة للسنة المالية القادمة ، إضافة إلى جدول بحصص المساهمات لكل دولة من الدول الأعضاء .

خلال المؤتمر العام سيقوم رئيس اللجنة بتقديم تقرير حول العمل المنجز منذ الإجتماع السابق .

إن تقارير ومطبوعات اللجنة والمكتب ستكون محررة باللغة الفرنسية ، ويتم توزيعها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة.

المادة ٢٠ (١٩٢١)

١- إن الحصص الثابتة للمساهمات المذكورة في المادة ٩ من الاتفاقية قد أسست بناء على التخصيصات المنصوص عليها في المادة ٦ من هذه الأنظمة وعلى اساس عدد السكان .

إن المساهمة الاعتيادية لكل دولة لا يمكن أن تكون أقل من ٥ بالألف ولا أكبر من١٥% من مجموع التخصيصات ، بغض النظر عن عدد سكان الدولة.

٢- ولغرض تأسيس هذا التدرج الميزان فأن الخطوة الاولى هي تحديد اية دولة ستكون خاضعة للحد الادنى والحد الاعلى لنسب المساهمات. ويقسم الجزأ الباقي من النسب مابين الدول الاخرى بتناسب طردي مع عدد السكان٢.

٣- وهكذا فأن حصص المساهمات المحتسبة ستبقى نافذة خلال الفترة مابين مؤتمرين عامين متتاليين، ولايمكن تعديلها خلال هذه الفترة الا للاسباب التالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ تم تبني مواد جديدة في المؤتمرات العامة الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتي تعتبر هاتين الفقرتين (١ و ٢) من المادة (٢٠) لاغية وباطلة . ان هذه المواد الجديدة تعتمد على القواعد المطبقة من قبل الامم المتحدة لحساب المساهمات ، وفي نفس الوقت تحافظ على الحد الادنى والحد الاعلى من المساهمات.

أ – احدى الدول الاعضاء لم تدفع مساهماتها لثلاث سنوات متتالية.

ب – اذا كانت لدى احدى الدول الاعضاء مستحقات متأخرة الدفع لاكثر من ثلاث سنوات ثم دفعت استحقاقاتها المتأخرة ، فأن الدفعات المقدمة التي دفعت عن هذه الدولة يمكن تعويضها لحكومات الدول الاخرى.

٤- ان المساهمات الملحقة تحتسب وفقا لنفس قاعدة عدد السكان. وهي مساوية لتلك التي دفعت من قبل الدول الاعضاء الموجودة وتحت نفس الشروط.

٥- اذا رغبت احدى الدول الاعضاء بتمديد المنفعة لواحدة او اكثر من مستعمراتها الغير مستقلة فان عدد سكان هذه المستعمرات يضاف الى عدد سكان هذه الدولة لغرض حساب المساهمات.

٦- عندما تقوم احدى المستعمرات المستقلة بالتعبير عن رغبتها في ان تصبح عضوا في الاتفاقية فأنها سوف تعتبر اما دولة متعاقدة مستقلة او دولة متعاقدة غير مستقلة فيما يتعلق بالعضوية في هذه الاتفاقية وحسب قرار (الميتروبولس).

المادة ٢١ (١٨٧٥)

ان الاطراف المتعاقدة ستدعم كلف تصنيع النموذج الاولي الدولي وكذلك تلك المعايير المتعلقة والسيطرة التابعة لها وطبقا للتدرج المؤسس في المادة السابقة.

إن كلف إجراء المقارنات القياسية والتأكد من صحتها المطلوبة من قبل الدول الغير اعضاء في هذه الاتفاقية سيتم تسويتها من قبل اللجنة وفقا للإجور الثابتة للمؤسسة بموجب بنود وشروط المادة ١٥ من الأنظمة.

المادة٢٢ (١٨٧٥)

إن هذه الأنظمة الملحقة بالاتفاقية لها نفس القوة والقيمة التي تتمتع بها الاتفاقية ذاتها.

رسالة مفتوحة حول الاهمية المتنامية لعلم المترولوجيا وفوائد المشاركة في اتفاقية المتر خاصة منها اتفاقية الاعتراف المتبادل CIPM MRA

النسخة الاصلية ( آب ٢٠٠٣ ) : تي جي كوين – مدير المكتب الدولي للاوزان والمقاييس BIPM لغاية عام ٢٠٠٣ .

مراجعة : أي جي والارد – مدير المكتب الدولي للوزان والمقاييس BIPMعام ٢٠٠٤ .

الاهمية المتنامية لعلم المترولوجيا :

ان الدافع لتسهيل عمل التجارة الدولية وما يرتبط بها من احتياجات هو رفع الحواجز الفنية للتجارة والتي تؤدي الى زيادة الوعي العالمي بالدور الذي تلعبه المقاييس في النشاطات الاساسية في كل مجالات العلم والتكنولوجيا . كما ان هناك اعترافا متزايدا بان المترولوجيا توفر القواعد الاساسية ليس فقط لعلوم الفيزياء والهندسة ولكن ايضا لعلم الكيمياء والاحياء والعلوم المتعلقة بها كعلم البيئة والطب والزراعة والتغذية . ان الكثير من الدراسات عالية المستوى وفي مختلف المواضيع توضح تاثير القياس في المجتمع . واحدث هذه الدراسات هو التقرير المعنون " الاحتياجات الناشئة لعلم المترولوجيا في التجارة والصناعة والمجتمع ودور المكتب الدولي للاوزان والمقاييس BIPM"١ وهذا التقرير يسلط الضوء على الاستراتيجيات الحالية في تلبية الحاجة العالمية لقياسات معتمدة .

اني اكتب لكم اما كموظف اقدم مسئول عن قضايا المتر في المستوى الوطني او كمدير للمعهد الوطني للمترولوجيا (NMI) لبلد لم ينل العضوية لحد الان في اتفاقية المتر او دولة عضو في المؤتمر العام للاوزان والمقاييس (CGPM) وفي هذه الرسالة اهدف الى جلب انتباهكم لاهمية المشاركة في النشاطات الجارية بموجب اتفاقية المتر٢ كوسيلة لضمان قدراتكم الوطنية في المتر ضمن المحيط الدولي اليوم . وعلى الخصوص اود ان الفت نظركم الى اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) التي اسستها الهيئة الدولية للاوزان والمقاييس ( CIPM) والتي يديرها المكتب الدولي للاوزان والمقاييس ( BIPM) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ نشرت هذه الوثيقة من قبل الـ BIPM وهي متوفرة على موقع الـ BIPM على شبكة الانترنيت (www.bipm.org) .

٢ للمعلومات حول تاريخ وهيكلية والنشاطات الجارية بموجب اتفاقية المتر انظر موقع الـ BIPM على شبكة الانترنيت ( enus/١_convetion/foreword.htm/www.bipm.org)

اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) :

في تشرين الاول من عام ١٩٩٩ تم التاسيس الرسمي لاتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) بين المؤسسات الوطنية للمترولوجيا (NMIS) . ان هذه الاتفاقية ( MRA)٣ توفر اعترافا وطنيا متبادلا بمراجع القياس الوطنية وشهادات القياس والمعايرة الصادرة عن المؤسسات الوطنية للمترولوجيا التي وقعت على هذه الاتفاقية (NMIS) . ان توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) مفتوح فقط لمدراء المؤسسات الوطنية للمترولوجيا للدول الاعضاء في اتفاقية المتر او دول لها علاقة او اقتصاديات مع المؤتمر العام للاوزان والمقاييس . واعتبارا من نيسان ٢٠٠٦ فان اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) قد وقعت من قبل مدراء المؤسسات الوطنية للمترولوجيا لخمسة واربعون دولة عضو في اتفاقية المتر ومنظمتان دوليتان وعشرون دولة او هيئة اقتصادية اصبحت مرتبطة بالمؤتمر العام للاوزان والمقاييس٤ . ويزداد عدد المشاركين من الدول الصغيرة والاقطار النامية من التي تراها ضرورية لتلبية اهدافها السياسية والاقتصادية .

الاهداف الحالية لاتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) :

ان اهداف اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) هي تزويد الحكومات والاطراف الاخرى باساس تقني مضمون لاتفاقيات اوسع تتعلق بالتجارة والصناعة الدولية والشؤون التنظيمية . وهدفها المساعدة في ازالة الحواجز التقنية للتجارة بالنسبة للحكومات الداخلة في الاتفاقية الدولية والتي تتضمن تجارة المنتجات والخدمات٥ . تم اجراء تحليل اقتصادي لفوائد اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA)٦ باشراف من قبل المكتب الدولي للاوزان والمقاييس وتنفيذ KPMG الاستشارية ، وجدت ان التقديرات المحافظة لتاثير اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) في تقليل الحواجز الفنية للتجارة لا تقل عن اربعة مليار دولار . يمكن تقييم المشاركة بملاحظة ان ٩٠ % من صادرات تجارة البضائع هي بين الدول الاعضاء في اتفاقية الاعتراف المتبادل٧ . وكاداة لتقليل الحواجز الفنية للتجارة فان اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) تعتبر مرجعية في اتفاقيات التجارة الحكومية من قبل المنظمين والشركات التي تصدر المنتجات الخاضعة للانظمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ ان اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) تكمل اتفاقية الاعتراف المتبادل لتعاونيات اعتماد المختبر الدولي (ILAC) بتوفير اسس الاعتراف الدولي للقياسات الوطنية والتي هي بحد ذاتها اسس المتابعة للنظام الدولي للوحدات (SI) .

٤ انظر الجدول رقم ١

٥ الاساليب التي يتم بها تحقيق ذلك مذكورة في الملحق المرفق بهذه الرسالة

٦ انظر www.bipm.org/pdf/KPMG_report.pdf .

٧ اعتمادا على ارقام من IMF ورلد ايكونومك اوتلوك داتابيمر ، لشهر نيسان ٢٠٠٦ .

ان الاعلان المشترك (الامريكي – الاتحاد الاوربي) حول التعاون المترولوجي لدعم التجارة يؤسس للخطوات المطلوبة لتقليل المقاييس المكررة الغير ضرورية , بضمنها مثلا الاعتراف بالقدرات القياسية لمؤسسات المترولوجيا الوطنية للدول الموقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) وتأسيس معادل للقياسات الوطنية يعتمد على اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) . هذا الاعلان يمكن ان يوسع ليغطي التجارة مابين السوق الاوربية والدول الاخرى . ان بنود اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) تلبي ايضا احتياجات تعاونيات اعتماد المختبر الدولي ILAC لتوضيح متابعة متطلبات ISO/IEC ١٧٠٢٥. ان سياسة مبدأ السلسلة ILAC مثبتة في وثيقة ILAC-P١٠:٢٠٠٢ المتوفرة على موقع ILAC على شبكة الانترنيت http://www.ilac.org .

واخيرا فان قيمة واهمية اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) قد تم التركيز عليها في بيان ثلاثي صادر عنOIML , BIPM وILAC . ويمكنكم الحصول على نسخه من موقع BIPM على الانترنيت .

المشاركة في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) :

ان المشاركة في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) يعتبر امرا حاسما لجميع البلدان الكبيرة منها والصغيرة ومهما كان مستوى الكفاءة المترولوجية المناسب لاحتياجاتها الوطنية . ان المشاركة تتيح لكافة الموقعين على الاتفاقية اظهار قدراتهم التكنولوجية في مجال التجارة الدولية , خاصة مع ازدياد تطبيقها في المقاييس الاساسية في مجالات مثل البيئة والزراعة والطب٨. ولا شك في ان هناك هيئات تنظيمية وحكومية وغير حكومية اكثر سوف تنظر الى اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) كمصدر للدعم الفني للتجارة والتنظيم وابداء المطابقة مع مدى من المتطلبات الرسمية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨ اصبحت الكيمياء الان مفتاحا لنشاطات المترولوجيا العالمية بالتنسيق مع الهيئة الاستشارية للـ CIPM حول كمية المادة والمترولوجيا في الكيمياء (CCQM) . الـ CCQM كانت نشطة في تنظيم مقارنات عالمية (خاصة مقارنات رئيسية ودراسات مهمة ) لقدرات القياس المتعلقة بالكميات الكيميائية والاحيائية التي لها تأثير كبير على نوعية الحياة (مثال : الملوثات في الاطعمة – كبقايا البيستسايد والارسينيك .والمقاييس المتعلقة بالصحة – وتشمل الكوليسترول والكلوكوز – والبيئة – مثل ملوثات الجو -) وكنتيجة فان فوائد اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) وقاعدة بيانات المقارنة الرئيسية KCDB للمكتب الدولي للاوزان والمقاييس تتوسع الى مجالات قياسات البيئة والغذاء والزراعة والطب وتكنولوجيا الاحياء . وتم تطوير روابط متينة بين هيئات الـ CIPM / BIPMوهيئات مثل المنظمة المترولوجيا العالمية WMO ومنظمة الصحة الدولية WHO والاتحاد الدولي للكيمياء السريرية ومختبر الطب IFCC . والان تم تاسيس هيئة مشتركة للتقصي في مختبرات الطب JCTLM ومؤسسيها الرئيسيين هم الـ BIPM والـ IFCC والـ ILAC وبدعم ومشاركة من منظمة الصحة الدولية WHO. اعضاء الهيئة يشملون الهيئات النظامية (مثل الاتحاد الامريكي لادارة الادوية FDA) ومدير عام المفوضية الاوروبية وجمعيات صناعية .

هؤلاء المستخدمين وغيرهم مازالوا يبحثون عن بيانات ملائمة للبلد في قاعدة المعلومات للمقارنة الرئيسية KCDB٩ بالنسبة لبلد معين . كما ان هناك احتمال قوي بأنها ستصبح المرجع الدولي الوحيد لقبول شهادات التعيير والقياس على المستوى الوطني . لذلك فان المشاركة تتزايد ضرورتها اذا ما ارادت البلدان دعم السياسات الدولية حول تقليل الحواجز التقنية للتجارة واذا ما ارادت ان تبدي كفاءتها المترولوجية ومصداقيتها للعدد المتنامي من المستخدمين . كما ان المشاركة تتيح للبلدان ان يكون لها صوت في المناقشات الدولية وضمان انها ستبقى متماشية مع الاتجاهات الدولية المناسبة والفوائد التي تدعم وتسهل انتقال التكنولوجيا ضمن المحيط البيئي .

ان ابتكار مرتبة " منضم للدولة او الكيان الاقتصادي لل CGPM في وقت تأسيس اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) مع مدفوعات سنوية اقل من تلك التي يدفعها الاعضاء بمرتبة (موقعون) على اتفاقية المتر , كان الغرض منه المساعدة على مشاركة الدول الاصغر او الدول النامية من خلال منظماتهم الاقليمية للمترولوجيا (RMOS) . (في عام ٢٠٠٦ مثلا بلغ الحد الادنى السنوي للاشتراك بمرتبة (منضم) لل CGPM ٤٨٩٠ يورو١٠ . وحديثا نسبيا قام ال BIPM بتشكيل تعاون مشترك يجمع المنظمات المختصة التي تعمل على مستوى عالمي وتلك الناشطة في ترويج MAS (اقرار وتقييس المترولوجي) كأداة لتطور اقتصاد مدعوم . ان هدفنا هو توفير اطار عمل دولي لمساعدة الدول النامية للتهيؤ للمشاركة والحصول على المنافع من الترتيبات الدولية مثل اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) . ان الغرض من هذا التعاون المشترك اضافة لامور اخرى هو مساعدة الكيانات الاقتصادية البارزة لتلبي متطلبات الاعداد الفعال للاتفاقيات المتفاوض عليها في منظمة التجارة العالمية (WTO) . ان الــ (WTO) تقر بأهمية البنية التحتية المتكاملة لل MAS . ان هذا التكامل قد ثبت في وثيقة حديثة تم تحضيرها من قبل ISO نيابة عن التعاونية . يمكن ايجادها على الموقع ال BIPM الالكتروني .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ الKCDB يوفر البيانات التقنية التي يعتمد على اساسها الاعتراف المتبادل من خلال CIPM MRA

١٠ الاشتراك السنوي لكل دولة او كيان اقتصادي برتبة (منضم) سيحدد حسب مساهمتها في الامم المتحدة كما هي الحال للدول الاعضاء ولكن بحد ادنى يساوي ٠٥,٠% من مساهمتها السنوية في ال BIMP (المصدر: القرار ٢١,٣ CGPM في تشرين الاول ١٩٩٩) .وتتوفر اشتراكات بمستويات فردية عند طلبها من ال BIPM .

فوائد المشاركة في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) :

ان الكفاءة المترولوجية المعترف بها تتزايد اهميتها ليس فقط في تصدير المواد والتثبت من ان البضائع المستوردة تلبي متطلبات المقاييس والانظمة الوطنية . بالنسبة للشعوب النامية فأن المشاركة يمكن ان يكون لها تأثير كبير على نوعية حياة السكن والتي غالبا ما تعتمد على استيراد الادوية والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية الاخرى . ان فوائد الاشتراك في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) قد تم تحديدها من قبل مدراء المؤسسات الوطنية للمترولوجيا NMIs الذين تم اللقاء بهم لدراسة KPMG وتتضمن شبكات العمل والوصول والاعتراف بين المؤسسات الوطنية للمترولوجيا NMIs للدول النامية المشاركة . ومع دعم المترولوجي لكل مناحي العلم والتكنولوجيا فأن اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) تلعب دورا حاسما في وضع أسس صلبة للاعتراف بالبنية التحتية الفنية لكل بلد . اضافة للمترولوجي فأن هذا يشمل نظامها القانوني للقياس واعتمادية مختبراتها وطرق تقدير المطابقة اضافة الى نشاطات توثيق المقاييس . البيانات الموجودة في ال MRAs KCDB تشكل المصدر المعلوماتي الاكثر شمولية ومصداقية لتحديد الكفاءة الفنية للبلدان المشاركة في اجراء قياسات دقيقة بمستوى ملائم لمتطلباتها التكنولوجية .

ان مشاركة مؤسسات المترولوجي الوطنية (NMIs) في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) تمكن هيئات الاعتماد الوطنية واخرين من التأكد من المصداقية الدولية والقبول المتبادل للقياسات التي تجريها المؤسسات الوطنية . كما انها توفر الاسس للاعتراف الدولي بالمقاييس التي تجريها مختبرات التعيير المعتمدة على شرط ان هذه المختبرات تبدي كفاءة في تقصي قياساتها الى معهد وطني مشارك من خلال الالتزام بالمواصفات ISO/IEC ١٧٠٢٥ او مواصفات مناسبة اخرى . وبالاستفادة من هذه العلاقة ففي تشرين الثاني من عام ٢٠٠١ وقع ال ILAC و CIPM مذكرة تفاهم لضمان ارتباط جيد واطار عمل فني لدعم ترتيبات التجارة الخارجية والعمل باتجاه الحصول على منتجات مثالية (تختبر لمرة واحدة وتقبل في كل مكان) . ان الكيانات الصناعية والتكنولوجية والعلمية في الدول المشاركة التي يمكنها الوصول الى هذا الاطار لضمان المصداقية في القدرة على القياس يطلب منها المشاركة بفعالية في السوق العالمية . في عام ٢٠٠٥ اصدر ال BIPM و OIML و ILAC اعلان مشترك حول اهمية ملائمة اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) وترتيبات ال ILAC وترتيبات القبول المتبادل لل OIML .

انظر الموقع الالكتروني لل BIPM .

كيف يمكن لبلدك ان يشارك :

ادعوكم بقوة وبسرعة لتقديم هذه الرسالة الى ممثلي حكومتكم لتدعم مشاركة معهدكم الوطني للمترولوجيا في اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) . الفوائد واضحة كوضوح الحاجة الماسة لمشاركتكم لغرض تحقيق الاعتراف الدولي بقدراتكم المترولوجية . ان الاجراءات الرسمية لتصبح عضوا بدرجة (منضم Associate)١١هي اجراءات بسيطة ومحددة: يتم ارسال رسالة ١٢الى مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM من قبل ممثلية حكومية او أي هيئة حكومية اخرى (عادة تلك المسئولة عن شؤون المترولوجيا في بلدكم) تعبر فيها عن رغبة الدولة في ان يتم اضافتها الى قائمة المنضمين . وفي نفس الوقت فأن المساهمة السنوية الاولى يتم ارسالها الى ال BIPM . ويمكننا ان نرشدكم الى المبلغ وافضل وسيلة للدفع .

بالطبع أكون مسرورا لتزويدكم بمعلومات اضافية او الاجابة على استفساراتكم . نتطلع للتعاون معكم .

المخلص

اندرو والارد

مدير ال BIPM

أيار ٢٠٠٦

مسودة رسالة طلب الحصول على مرتبة (دولة منضمة Associate) لعضوية ال CGPM , تقدم من قبل هيئة حكومية مناسبة في البلد المعني الى مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM

ـــــــــــــــــــــــــــ

١١ لاحظ ان المؤسسات الوطنية للدول المنضمة ألى CGPM يحق لها المشاركة في اتفاقيـة الاعتـراف المتبـادل (CIPM MAR) من خلال ال RMO. ومع ذلك فان المشاركة في الهيئات الاستشارية لل CIPM والنشاطات الأخرى تكون محددة للمؤسسات الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية المتر .

١٢ مرفق طيا مسودة رسالة الطلب .

ألى: البروفسور أي جي والارد

مدير ال BIPM

فرنسا

سيدي العزيز :

اكتب لكم لإعلامكم بان (اسم البلد )يرغب في أن يصبح (دولة منضمة ) في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس CGPM وبموجب بنود القرار رقم ٣ للمؤتمر العام الواحد والعشرون .

إن الهيئة في بلدي والتي ستمثل (البلد) في جميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن هي (اسم المؤسسة الوطنية للمترولوجي او أي مؤسسة مسئولة عن المتر ) .

إن طلب الاشتراك السنوي الأول سيرسل إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في نفس وقت إرسال هذه الرسالة .

أنا ادرك بان حين يصبح (اسم البلد ) دولة عضوا منضما في المؤتمر العالمي للأوزان والمقاييس إن مدير هذه المؤسسة سيكون له صلاحية توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) للهيئة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) .

المخلص.............الخ

ملحق

إن أهداف اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) هي : تأسيس درجة من التساوي لمستويات القياس الوطنية التي ذكرتها مؤسسات المترولوجيا الوطنية ؛ توفير الاعتراف المتبادل بشهادات التعيير والقياس الصادرة عن مؤسسات المترولوجيا الوطنية ؛ وبذلك تزويد الحكومات والاطراف الاخرى بأساس تقني مضمون لعقد اتفاقيات أوسع متعلقة بالتجارة العالمية , و الشؤون التنظيمية و التجارة .

المشاركون يعترفون بقدرات بعضهم البعض و التي تعتمد على المعايير التالية :-

١- المشاركة الموثوقة في المقارنات المحددة من قبل هيئات القياس العالمية و ذات الاهمية القصوى لكميات خاصة و على مديات معينة . و حاليا تم تعيين حوالي ٥٣٧ مقارنة أساسية (نيسان ٢٠٠٦) وتم إجراؤها من قبل مؤسسات المترولوجيا الوطنية و التي أنجز منها حوالي ١٣٠ مقارنة .

٢- المشاركة الموثوقة في مقارنات أخرى تتعلق بخدمات تعيير معينة أو تلك التي لديها الاولوية التجارية أو الاقتصادية للدول المعنية أو المناطق الجغرافية: و التي تسمى بالمقارنات الملحقة. وفي هذا الوقت يتم إجراء حوالي خمسون مقارنة ملحقة .

٣- إيجاد نظام نوعي في مكان خدمات التعيير و المعترف بها كأفضل ممارسة عالمية و التي بدورها تعتمد على المعايير المتفق عليها.

أول هذه العناصر يوفر الاسس التقنية للاعتراف بموجب الجزء ١ من اتفاقية الاعتراف المتبادل . إن التوافق مع المعايير ٢ و ٣ يمكن من الاعتراف بموجب الجزء ٢ من اتفاقية الاعتراف المتبادل . إن قاعدة البيانات (KCDB) لمقارنات المكتب الدولي للأوزان و المقاييس تحتوي على نتائج المقارنات الرئيسية و الملحقة (الملحق ب) مع قوائم مدققة و مصدقة لقدرات التعيير و القياس لدى مؤسسات المترولوجيا الوطنية (الملحقC)١٣ . وفي الوقت الحالي يوجد حوالي١٨٠٠٠ من قدرات التعيير و القياس منشورة في قاعدة البيانات و جميعها خضعت لتقييم دقيق من قبل خبراء مؤسسات المترولوجيا الوطنية ضمن منظمات المترولوجيا الإقليمية , وتم التنسيق دوليا من قبل الهيئة المشتركة لمنظمات المترولوجيا الإقليمية و المكتب الدولي للأوزان و المقاييس.

الجدول رقم ١

أ‌- مدراء المؤسسات الوطنية للمترولوجيا للخمسة وأربعون دولة عضو في أتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) التالية:

ــــــــــــــــــ

١٣ الملحق A يدرج تواقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل , والملحق D يدرج كل المقارنات الرئيسية والمقارنات الملحقة .

الأرجنتين A اليونان C البرتغال C

استراليا F هنغاريا C رومانيا CH

النمسا C الهند F الاتحاد الروسي EGH

بلجيكا C اندونيسيا F صربيا ومونتنيغرو C

البرازيل A ايرلندا C سنغافورة F

بلغاريا CH اسرائيل سلوفاكيا CH

كندا AG ايطاليا C جنوب افريقيا EGI

تشيلي A اليابان F اسبانيا C

الصين F جمهوريا كوريا F السويد C

جمهورية التشيك C ماليزيا F سويسرا C

الدنمرك C المكسيك A تايلاند F

مصر GJ هولندا C تركيا C

فنلندا C نيوزيلندا F المملكة المتحدة C

فرنسا C النرويج C الولايات المتحدة A

المانيا BCH بولندا C أورغواي A

A- عضو SIM ؛

B- أعضاء منضمين لل SIM

C- عضو في EUROMET

D- طلب بالمراسلة لعضوية ال EUROMET

E- مؤسسة وطنية للمترولوجيا بالمراسلة مع EUROMET

F- عضو في APMP

G- عضو منضم في APMP

H- عضو COOMET

I- عضو SADCMET

J- عضو SADCMET

ب- المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM MRA) .

الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA

معهد المواد والمقاييس المرجعية IRMM ، المدير العام للمفوضية الاوروبية ، مركز الابحاث المشتركة C(JRC)

ت- الموقعون العشرون على اتفاقية الاعتراف المتبادل ( CIPM MRA) من المنضمين الى ال CGPM .

بيلاروسيا H

CARICOM *

تايبي الصينية F

كوستاريكا A

كرواتيا C

كوبا H

الإكوادور A

استونيا C

هونغ كونغ الصين F

جامايكا A

كازاخستان H

كينيا J

لاتفيا C

ليتوانيا CH

مالطا C

بنما A

فليبين F

سلوفينيا C

اوكرانيا DH

فيتنام F

ملاحظة : *منظمة CARICOM اصبحت عضوا منضما نيابة عن ١١ دولة من أعضائها :

انتيغوا باربودا A وبيليز A ودومنيكا A وغرينادا A وغوايانا A وسانت كيتس ونيفيز A و سانت لوشيا A وسانت فنسنت وغرينادينيز A وترينداد وتوباغو A .