قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ | 2

عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩

تاريخ التشريع    ٠١-٠٣-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

ملاحظات         نسخة الاتفاقية مرفقة مع صورة التشريع

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحية والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٥-١٢-٢٠١٥ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   برهم صالح

                                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض بناء وتأهيل البنى التحتية في العراق وتنويع مصادر تمويلها ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية ,

شُرع هذا القانون .