عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ٠١-٠٣-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
ملاحظات نسخة الاتفاقية مرفقة مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحية والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٥-١٢-٢٠١٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض بناء وتأهيل البنى التحتية في العراق وتنويع مصادر تمويلها ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية ,
شُرع هذا القانون .