عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويه رقم ١١١ لسنة ٢٠١٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١١
تاريخ التشريع ١٧-٠٣-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠
ملاحظات اعتمدت نص الاتفاقية المنشورة بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٦٤٣ لسنة ٢٠٢١
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠/١٢/ ٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ٣-٣-١٩٨٠ و دخلت حيز النفاذ في ٨-٢-١٩٨٧ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عـ. جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض تفادي الإخطار المحتملة من سلب و سرقة واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة و لضمان التعاون الدولي في حماية الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وبغية تيسير النقل المأمون للمواد النووية و من اجل انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية . شرع هذا القانون .