عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باذل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ٣١-٠١-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجد
استناد
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة ( ٦١/ رابعاً ) من الدستور واستناداً الى أحكام المادتين ( ٧٣/ ثانياً ) و ( ١٣٨/ سادساً ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في بازل بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٩ والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز النفاذ في ٥-٥-١٩٩٢ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
المادة اسباب الموجبة ٣
لغرض السيطرة على نقل النفايات الخطرة ومنع استيرادها أو تصديرها عبر الحدود وبغية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن أجل انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة، شُرع هذا القانون .
نطاق الاتفاقية
ملحق اتفاقية
١ ــ لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود نفايات خطرة :
أ ــ النفايات التي تنتمي الى أي فئة واردة في الملحق الأول إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث .
ب ــ النفايات التي لا تشملها الفقرة ( أ ) ولكنها تعرف أو تعتبر بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور بوصفهانفايات خطرة .
٢ ــ لأغراض هذه الاتفاقية تعني "النفايات الأخرى" النفايات التي تنتمي الى أي فئةواردة في الملحق الثاني التي تخضع للنقل عبر الحدود .
٣ ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التي تخضع، لكونها مشعة، لنظم رقابية دولية أخرى من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة .
٤ ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عنا لعمليات العادية للسفن والتي يغطي تصريفها صك دولي آخر .
المادة مادة ٢
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
١ ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني .
٢ ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص .
٣ ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل .
٤ ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية .
٥ ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق .
٦ ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( ٦ ) .
٧ ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( ٥ ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( ١٣ و ( ١٦ ) .
٨ ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات .
٩ ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة .
١٠ ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود .
١١ ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة .
١٢ ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى .
١٣ ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا .
١٤ ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني .
١٥ ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى .
١٦ ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى .
١٧ ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى .
١٨ ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها .
١٩ ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات .
٢٠ ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها .
٢١ ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( ٩ ) .
التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة
المادة مادة ٣
١ ــ على كل طرف، خللا ستة أشهر من كونه طرفاً في الاتفاقية إبلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثاني، والتي تعتبر أو تعرف بأنها خطرة، بمقتضى تشريعه الوطني، وبأي متطلبات تتعلق بإجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات .
٢ ــ على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغيرات مهمة تطرأ على المعلومات التي قدمها عملاً بالفقرة ( ١ ) .
٣ ــ على الأمانة إبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملاً بالفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) .
٤ ــ تكون الأطراف مسؤولة عنجعل المعلومات المحالة إليها من الأمانة بموجب الفقرة ( ٣ ) متاحة لمصدريها .
التزامات عامة
المادة مادة ٤
١ ــ أ ــ تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملاً بالمادة ( ١٣ ) .
ب ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها الى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تحظر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه .
ج ــ ــ تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاستيراد المحددة، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى .
٢ ــ يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية :
أ ــ ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الى الحد الأدنى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية .
ب ــ ضمان إتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بينياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان، أياً كان مكان التخلص منها .
ج ــ ــ ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجم عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئية الى أدنى حد .
د ــ ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات وأن يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل .
ه ــ ــ عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى الى دولة أو مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادي و ( أو ) سياسي تكون أطرافاً، ولا سيما الى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً طبقاً للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول .
و ــ اشتراط أن تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود الى الدول المعنية، وفقاً للمرفق الخامس ( أ ) كي يتسنى لها أن تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئية .
ز ــ منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً .
ح ــ ــ التعاون في الأنشطة، مع الأطراف الأخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة، وعن طريق الأمانة، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، بغية تحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وإنفاذ منع الإتجار غير المشروع .
٣ ــ تعتبر ا لأطراف أن الإتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة أو بالنفايات الأخرى فعل إجرامي .
٤ ــ يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانوني والإدارية والتدباير الأخرى الملائمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وأنفاذها، بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها .
٥ ــ لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى من أراضيه الى جانب غير طرف أو باستيرادها الى أراضيه من جانب غير طرف .
٦ ــ تتفق الأطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوب يخط عرض ٦٠ درجة جنوباً سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن .
٧ ــ وفضلاً على ذلك، على كل طرف :
أ ــ أن يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الأنواع من العمليات .
ب ــ أن يشترط أن تجري تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وان يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً .
ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايات الخطرة والنفايات الأخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل، وأن يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً .
ج ــ ــ أن يشترط أن تكون النفايت الخطرة والنفايات الأخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها .
٨ ــ على كل طرف أن يشترط إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الأطراف في اجتماعها الأول المبادئ التوجيهية التقنية للإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية .
٩ ــ على الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود إلا إذا :
أ ــ كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً أو
ب ــ كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خام لنصاعات إعادة الدوران أو الاسترداد في دولة الاستيراد أو
ج ــ ــ كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجري وفقاً لمعايير أخرى تقررها الأرطاف، شريطة أن لا تتعارض تلك المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية .
١٠ ــ لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات أخرى أن تنقل الى دولة الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بإدارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً .
١١ ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، وتتفق مع قواعد القانون الدولي، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئية على نحو أفضل .
١٢ ــ ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأ{صفتها القارية وفقاً للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة .
١٣ ــ تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و ( أ ) احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى المصدرة الى الدول الأخرى، ولا سيما الى البلدان النامية .
المادة مادة ٥
تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال
تقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي :
١ ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور .
٢ ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها .
٣ ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( ٢ ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات .
النقل عبر الحدود بين الأطراف
المادة مادة ٦
١ ــ تخطر دولة التصدير، عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يحظر، الدول المعنية السلطة المختصة المعنية كتابة، بأي نقل مقترحة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . وعلى هذا الإخطار أن يتضمن الاعلانات واملعلومات المحددة في الملحق الخامس ( أ ) مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد . ويلزم ارسال إخطار واحد فقط الى كل دولة معنية .
٢ ــ تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الأطراف .
٣ ــ لا تسمح دولة التصدير للمولد أو المصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي :
أ ــ أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد و
ب ــ أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر .
٤ ــ تقوم كل دولة عبور طرف بإبلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الأخطار . ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة خلال ( ٦٠ ) يوماً بالموافقة على النقل بشروط أن دون شروط، أو برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات اضافية . وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود الى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور . بيد أنه إذا قرر طرف، في أي وقت، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة، بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة، لنقل نفايات خطيرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد، فإن عليه أن يقوم في الحال بإبلاغ الأطراف الأخرى بقراره عملاً بالمادة ( ١٣ ) وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال ( ٦٠ ) يوماً من استلام دولة العبور لإخطار معين، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجري عبر دولة العبور .
٥ ــ في حالة نقل هعبر الحدود للنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر إليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب :
أ ــ دولة التصدير، فإن شروط الفقرة ( ٩ ) من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو التخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية، على المصدر ودولة التصدير على التوالي أو
ب ــ دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الأطراف، فإن شروط الفقرات ١ و٣ و٤ و٦ من هذه المادة التي تنطبق على المصدر ودولة التصدير تنطبق على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالي، مع ما يلزم تعديله .
ج ــ ــ أي دولة عبور طرف، فإن أحكام الفقرة ٤ تنطبق على تلك الدولة .
٦ ــ يجوز لدولة التصدير، رهناً بالموافقة المكتوبة للدول المعنية السماحل لمولد أو المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة، عن طريق مكتب كمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب كمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد، وفي حالة العبور، عن طريق مكتب كمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور .
٧ ــ يجوز للدولة المعنية إبداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار إلأيه في الفقرة ( ٦ ) رهناً بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النقابات الأخرى التي سيجري شحنها .
٨ ــ يجوز أن يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار إلأيهما في الفقرتين ( ٦ ) و ( ٧ ) شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات أخرى خلال مدة أقصاها ( ١٢ ) شهراً .
٩ ــ على الأطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل أما عند تسليم النفايات واما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها . وعلى الأطراف أيضاً أن تشترط أن يقوم المتخلص بإبلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر، وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار . وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك .
١٠ ــ يحال الإخطار والرد المطلوبات بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الأطراف المعنية أو الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الأطراف .
١١ ــ تكون أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولة بتأمين الكفالة أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور تكون طرفاً في الاتفاقية .
النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً
المادة مادة ٧
النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً
تنطبق الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٦ ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً .
واجب إعادة الاستيراد
المادة مادة ٨
رهناً بأحكام هذه الاتفاقية، عندما يتعذر، الانتهاء من نقل نفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية النظر الى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال ( ٩٠ ) يوماً من تاريخ قايم دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات الى دولة التصدير، أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها .
الإتجار غير المشروع
المادة مادة ٩
١ ــ لغرض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى :
أ ــ دون إخطار جميع الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو
ب ــ دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو
ج ــ ــ بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المتورد، حسب الحالة، أو
د ــ لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو
ه ــ ــ ينتج عن تخلص متعمد ( مثل الطمر ) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي، يعتبر انجازاً غير مشروع .
٢ ــ في حالة نقل نفايات خطرة أونفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام بها المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر :
أ ــ تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند، الى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية .
ب ــ يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في غضون ( ٣٠ ) يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات الى دولة التصدير .
٣ ــ في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع، لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون ( ٣٠ ) يوماً من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدولة المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً .
٤ ــ في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الإتجار غير المشروع الى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الاقتضاء من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء .
٥ ــ يضع كل طرف تشريعات وطنية/ محلية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع والمعاقبة عليه . وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة .
التعاون الدولي
المادة مادة ١٠
١ ــ تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها .
٢ ــ وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف أن :
أ ــ تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بفرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى .
ب ــ تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية .
ج ــ ــ تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل الى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان ادارتها على نحو سليم بيئياً، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة .
د ــ تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياستها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الادارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتتعاون أيضاً في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما الأطراف التي قد تحتاج الى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان .
ه ــ ــ تتعاون في وضع مبادئ توجيهية تقنية مناسبة و ( أو ) مدونات قواعده الممارسة .
٣ ــ تستخدم الأطراف سبلاً ملائمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية ( ١ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤ ) .
٤ ــ ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من أجل القيام، ضمن جملة أمور، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات .
المادة مادة ١١
الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية
١ ــ يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة ( ٥ ) من المادة ( ٤ ) ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية .
٢ ــ تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة ( ١ ) وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية عملاً بهذه الاتفاقات، ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملاً بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية .
المشاورات بشأن المسؤوليات
المادة مادة ١٢
تتعاون الأطراف بغية اعتماد، في أٌقرب وقت ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والاجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود .
إرسال المعلومات
المادة مادة ١٣
١ ــ تقوم الأطراف في حالةوقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً منى نما ذلك الى علمها .
٢ ــ تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضاً من خلال الأمانة، بما يلي :
أ ــ التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و ( أو ) جهات اتصال، عملاً بالمادة ( ٥ ) من هذه الاتفاقية .
ب ــ التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملاً بالمادة ( ٣ ) ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي :
ا ــ القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو الجزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية .
٢ ــ القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها .
٣ ــ أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملاً بالفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .
٣ ــ تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، الى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة ( ١٥ ) ، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريراً عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية :
أ ــ السلطات المختصة وجهات الاتصال التي تعينتها عملاً بالمادة ( ٥ ) .
ب ــ المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك :
( ١ ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة، وفئتها وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها، على النحو الوارد في الرد على الإخطار .
( ٢ ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها .
( ٣ ) عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف .
( ٤ ) الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود .
ج ــ ــ معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاّ لهذه الاتفاقية .
د ــ معلومات عن احصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئية .
ه ــ ــ معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية التي عقدتها عملاً بالمادة ( ١١ ) من هذه الاتفاقية .
و ــ معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث .
ز ــ معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و ( أو ) القضاء على انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى .
ط ــ أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الطائف ذات صلة .
٤ ــ تضمن الأطراف، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم ارسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، الى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود .
الجوانب المالية
المادة مادة ١٤
١ ــ تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقاليمية، إنشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي .
٢ ــ تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود الى أدنى حد .
مؤتمر الأطراف
المادة مادة ١٥
١ ــ ينشأ، بموجب هذا المؤتمر للأطراف . ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأرطاف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .
٢ ــ تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة .
٣ ــ يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء نظاماً داخلياً لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالاضافة الى الأحكاما لمالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية .
٤ ــ تنظر الأرطاف في اجتماعها الأول في أي تدابير اضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها في إطار هذه الاتفاقية .
٥ ــ يبقى مؤتمر الطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالاضافة على ذلك على :
أ ــ تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئية الى الحد الأدنى .
ب ــ النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة .
ج ــ ــ النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقية والترتيبات المتوخاة في المادة ( ١١ ) .
د ــ النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة .
ه ــ ــ إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية .
٦ ــ يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين . ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقباً، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف .
٧ ــ يتولى مؤتمر الأطراف بعد ( ثلاثة ) أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ( ستة ) أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية .
الأمانة
المادة مادة ١٦
١ ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :
أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( ١٥ ) و ( ١٧ ) وتقديم الخدمات إليها .
ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( ٣ ) و ( ٤ ) و ( ٦ ) و ( ١١ ) و ( ١٣ ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( ١٥ ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة .
ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف .
د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية .
ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( ٥ ) من هذه الاتفاقية .
و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف .
ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان :
ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب .
ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة .
ــ مصادر المشورة والخبرة .
ــ مدى توافر الموارد .
بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل :
ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية .
ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها .
ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات .
ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه .
ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى .
ــ الاستجابة في حالات الطوارئ .
ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة .
ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً .
ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ .
ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية .
٢ ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( ١٥ ) .
٣ ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( ١ ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف .
تعديل الاتفاقية
المادة مادة ١٧
١ ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
٢ ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم .
٣ ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول .
٤ ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( ٣ ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها .
٥ ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( ٣ ) أو ( ٤ ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها .
٦ ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً .
اعتماد الملاحق وتعديلها
المادة مادة ١٨
١ ــ تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول حسب الحالة وتكون أي إشارة الى هذه الاتفاقية أو الى بروتوكولاتها إشارة في نفس الوقت الى أي ملاحق لها . ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والادارية .
٢ ــ ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق اضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه :
أ ــ تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات ( ٢ ) و ( ٣ ) و ( ٤ ) من المادة ( ١٧ ) .
ب ــ على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، إخطار الوديع بذلك، كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد . وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يتم استلامه . ويجوز لأي طرف أن يستبدل، في أي وقت، موافقته بإعلان سابق بالاعتراض، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف .
ج ــ ــ يصبح الملحق سارياً على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني، والتي لم تقدم إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية ( ب ) أعلاه عند انقضاء ( ستة ) أشهر من تاريخ تعميما لوديع للبلاغ .
٣ ــ يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتمادها وسريانها . وتراعى على النحو الواجب في الملاحق والتعديلات عليه، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة .
٤ ــ إذا ارتبط ملحق اضافي أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، لا يسري الملحق الاضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول .
التحقق
المادة مادة ١٩
يجوز لأي طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف، أو قد يتصرف، على نحو يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الأمانة بذلك، وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات، بصورة متزامنة وفورية، بشلك مباشر أو عن طريق الأمانة، وعلى الأمانة إبلاغ الأطراف بكل المعلومات ذات الصلة .
تسوية المنازعات
المادة مادة ٢٠
١ ــ في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الامتثال لها، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها .
٢ ــ إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع، إذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس . بيد أن عدم التوصل الى اتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الأطراف من مسؤولية مواصلة السعي الى تسويته بالوسائل المشار إليها في الفقرة ( ١ ) .
٣ ــ يجوز لأي دولة أو أي منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي أن تعلن، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، أنها تقر، بناءً على ذلك وبغير اتفاق خاص، إزاء أي طرف متعاقد يقبل نفس الالتزام بما يلي :
أ ــ عرض النزاع على محكمة العدل الدولية و ( أو ) .
ب ــ التحكيم وفقاً للاجراءات المصوص عليها في الملحق السادس .
ويبلغ هذا الاعلان كتابة الى الأمانة التي تقوم بإبلاغه الى الأطراف .
التوقيع
المادة مادة ٢١
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي، في بازل في يوم ٢٢ آذار/ مارس ١٩٨٩، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من ٢٣ آذار/ مارس ١٩٨٩ الى ٣٠ حزيران/ يونيو ١٩٨٩، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١ تموز/ يوليو ١٩٨٩ الى ٢٢ آذار/ مارس ١٩٩٠ .
التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة
المادة مادة ٢٢
١ ــ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولتأكيدها رسمياً أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع .
٢ ــ تلتزم أي منظمة مشار إليها في الفقرة ( ١ ) أعلاه تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون أن تكون أي دولة من أعضائها طرفاً، بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية وعن حالة هذه المنظمات التي تكون فهيا واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية . وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الاتفاقية في آن واحد معاً .
٣ ــ على المنظمات المشار إليها في الفقرة ( ١ ) أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمي أو بالموافقة، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأرطاف بأي تعديلات جوهرية في مدى اختصاصها .
الانضمام
المادة مادة ٢٣
١ ــ يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع .
٢ ــ تعلن المنظمات المشار إليها الفقرة ١ أعلاه، في صكوك انضمامها، مدى اختصاصها بالنسبة لملسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً للوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها .
٣ ــ تنطبق أحكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٢٢ ) على منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي التي تنضم الى هذه الاتفاقية .
المادة مادة ٢٤
١ ــ لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو نص عليه في الفقرة ( ٢ ) أدناه .
٢ ــ تمارس المنظمات للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها طبقاً للفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٢٢ ) والفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٢٣ ) ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس .
بدء النفاذ
المادة مادة ٢٥
١ ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة أو الانضمام .
٢ ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تؤكدها رسمياً أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة . أو التأكيد الرسمي أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو منظمة التكامل اسياسي و ( أو ) الاقتصادي لصكها الخاص بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام .
٣ ــ ولأغراض الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) اقتصادي صكاً اضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .
التحفظات والاعلانات
المادة مادة ٢٦
١ ــ لا يجوز إبداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية .
٢ ــ لا تمنع الفقرة ( ١ ) من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو انضمامها إليها من إصدار اعلانات أو بيانات، أياً كانت صياغتها أو تسميتها، بغية القيام، من بين جملة أمور بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية، بشرط ألا تستهدف هذه الاعلانات أو البيانات استبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة، أو تعديل هذه الآثار .
الانسحاب
المادة مادة ٢٧
١ ــ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مكتوب الى الوديع في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف .
٢ ــ يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقي الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار .
الوديع
المادة مادة ٢٨
يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الدويع هذه الاتفاقية ولأي بروتوكول لها .
النصوص ذات الحجية
المادة مادة ٢٩
النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية الأصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجة .
وشهادة بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
تم في ٢٢ آذار/ مارس سنة ١٩٨٩م .
المرفق الأول
فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها النفايات
المادة مرفق ١ اتفاقية
Y١ النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية .
Y٢ النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها .
Y٣ النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية .
Y٤ النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها .
Y٥ النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها .
Y٦ النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها .
Y٧ النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد .
Y٨ النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً .
Y٩ النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه .
Y١٠ النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة .
Y١١ النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري .
Y١٢ النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها .
Y١٣ النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها .
Y١٤ النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة .
Y١٥ النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر .
Y١٦ النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها .
Y١٧ النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن .
Y١٨ الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية .
النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي :
Y١٩ الكربونيات المعدنية .
Y٢٠ البريليوم، مركبات البريليوم .
Y٢١ مركبات الكروم سداسية التكافؤ .
Y٢٢ مركبات النحاس .
Y٢٣ مركبات الزنك .
Y٢٤ الزرنيخ، مركبات الزرنيخ .
Y٢٥ السنيوم، مركبات السلنيوم .
Y٢٦ الكادميوم، مركبات الكادميوم .
Y٢٧ الانتيمون، مركبات الأنتيمون .
Y٢٨ التلوريوم، مركبات التلوريوم .
Y٢٩ الزئبق، مركبات الزئبق .
Y٣٠ الثاليوم، مركبات الثاليوم .
Y٣١ الرصاص، مركبات الرصاص .
Y٣٢ مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم .
Y٣٣ مركبات السيانيد غير العضوية .
Y٣٤ المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة .
Y٣٥ المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة .
Y٣٦ الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) .
Y٣٧ مركبات الفسفور العضوية .
Y٣٨ مركبات السيانيد العضوية .
Y٣٩ الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول .
Y٤٠ مركبات الأثير .
Y٤١ المذيبات العضوية المهلجنة .
Y٤٢ المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة .
Y٤٣ أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة .
Y٤٤ أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة .
Y٤٥ مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y٣٩، Y٤١، Y٤٢، Y٤٣، Y٤٤ ) .
(أ) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع .
(ب) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "١" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية .
( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث .
( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "١" ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( ٤ ) .
المرفق الثاني
فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة
المادة مرفق ٢ اتفاقية
Y٤٦ النفايات المجمعة من المنازل .
Y٤٧ الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية .
المرفق الثالث
قائمة الخواص الخطرة
فئة الأمم المتحدة ( ٥ ) الرقم الشفري الخوص
المادة مرفق ٣ اتفاقية
١ H١ المواد القابلة للانفجار
المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى إلحاق الضرر بالوسط المحيط .
٣ H٣ السوائل القابلة للاشتعال
الصفتان “flammable” و”In flammable” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال" . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق ( مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها ) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن ٦٠,٥م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن ٦٥,٦ م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن ٦٥,٦ م في اختبار الكأس المفتوح . ( وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف ) .
١ ــ ٤ H٤-١ المواد الصلبة القابلة للاشتعال
هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق .
٢ ــ ٤ H٤-٢ المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي
المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال .
٣ ــ ٤ H٤-٣ المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء .
المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء .
١ ــ ٥ H٥-١ المؤكسدات
هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الأوكسيجين .
٢ ــ ٥ H٥-٢ البروكسيدات العضوية
المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ ــ ١ ــ أ ــ مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة .
١ ــ ٦ H٦-١ المواد السامة ( ذات الآثار الحادة )
المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد .
٢ ــ ٦ H٦-٢ المواد المعدنية
المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسبيبها له .
٨ H٨ المواد الأكالة
المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، الى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى .
٩ H١٠ إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء .
المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء .
٩ H١١ المواد التكسينية ( ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة )
المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان .
٩ H١٢ المواد السامة للبيئة
المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و / أو آثارها السامة على النظم الاحيائية .
٩ H١٣ المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه .
اختبارات
لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملاً، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا المرفق .
المرفق الرابع
عمليات التخلص
المادة مرفق ٤ اتفاقية
ألف ــ العمليات التي لا تقود الى امكانية استرداد الموارد، أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة .
يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العلمي .
D١ الترسيب داخل الأرض أو فوقها، ( مثل حشو الأرض، وما الى ذلك ) .
D٢ معالجة الأرض، ( مثل، الانحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربية، وما الى ذلك ) .
D٣ الحقن العميق، ( مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكويناً طبيعياً، وما الى ذلك ) .
D٤ التجمع السطحي، ( مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والحبيرات الساحلية، وما الى ذلك ) .
D٥ حفر مصممة خصيصاً، ( مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك ) .
D٦ التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات .
D٧ التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر .
D٨ المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة بعض من العمليات المذكورة في الفرع ألف .
D٩ المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف، ( مثل التبخير والتجفيف، والتكليس، والمعادلة، والترسيب، وما الى ذلك ) .
D١٠ الترميد على الأرض .
D١١ الترميد في البحر .
D١٢ التخزين الدائم ( مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك ) .
D١٣ الخط أو المزج قبل الإحالة الى أي من العهمليات المذكورة في الفرع ألف .
D١٤ إعادة التغليف قبل الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف .
D١٥ التخزين في انتظار الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف .
باء ــ العمليات التي قد تقود الى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة .
يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواداً خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف .
R١ الاستعمال بوصفها وقوداً ( عدا في الترميد المباشر ) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة .
R٢ المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترجاع .
R٣ إعادة تدوير/ استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات .
R٤ إعادة تدوير/ استخلاص المعادن والمركبات المعدنية .
R٥ إعادة تدوير/ استخلاص المواد غير العضوية الأخرى .
R٦ استرجاع الأحماض أو القواعد .
R٧ استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث .
R٨ استرداد المكونات من العوامل المساعدة .
R٩ إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها .
R١٠ معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي الى تحسين البيئة .
R١١ استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R١ الى R١٠ .
R١٢ تبادل النفايات للإحالة على أي من العمليات المرقمة من R١ الى R١١ .
R١٣ تجميع المواد بغرض المواد إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء .
المرفق الخامس ألف
معلومات يجب تقديمها في الإخطار
المادة مرفق ٥ اتفاقية
١ ــ سبب تصدير النفاية .
٢ ــ مصدر النفاية ( ١ ) .
٣ ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( ١ ) .
٤ ــ المتخلص من النفاية ( ١ ) .
٥ ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( ١ ) .
٦ ــ بلد تصدير النفاية .
السلطة المختصة ( ٢ ) .
٧ ــ بلدان العبور المتوقعة .
السلطة المختصة ( ٣ ) .
٨ ــ بلد استيراد النفاية .
السلطة المختصة ( ٣ ) .
٩ ــ إخطار عام أو فردي .
١٠ ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( ٣ ) .
١١ ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) .
١٢ ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( ٤ ) .
١٣ ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( ٥ ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث .
١٤ ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) .
١٥ ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( ٦ ) .
١٦ ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( ٧ ) .
١٧ ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة .
١٨ ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث .
١٩ ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات .
٢٠ ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد .
٢١ ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص .
الحواشي
(١) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به .
(٢) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس .
(٣) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات .
(٤) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص .
(٥) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة .
(٦) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات .
(٧) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا .
المرفق الخامس باء
المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل
١ ــ مصدر النفاية ( ١ ) .
٢ ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( ١ ) .
٣ ــ المتخلص من النفاية ( ١ ) .
٤ ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( ١ ) أو وكيله ( وكلاؤه ) .
٥ ــ موضوع الاخطار العام أو الفردي .
٦ ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية .
٧ ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين .
٨ ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك .
٩ ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث .
١٠ ــ نوع التعبئة وعدد الطرود .
١١ ــ الكمية بالوزن/ الحجم .
١٢ ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات .
١٣ ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف .
١٤ ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب .
الحواشي
ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج .
( ١ ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ .
المرفق السادس
التحكيم
المادة مرفق ٦ اتفاقية
المادة ١
يجري التحكيم وفقاً للمواد من ٢ الى ١٠ أدناه، ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة ٢٠ من الاتفاقية على خلاف ذلك .
المادة ٢
يقدم الطرف المدعي إخطاراً الى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملاً بالفقرة ٢ أو الفقرة ٣ من المادة ٢٠ متضمناً، على وجه التخصيص، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع . وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية .
المادة ٣
تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء، حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذا المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم . ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أن يكون مستخدماً لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى .
المادة ٤
١ ــ إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدةى، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين .
٢ ــ إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكماً خلال شهرين من تلقي الطلب، يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين . ويطلب رئيس هيئة التحكيم لدى تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضي هذه الفترة، عليه أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين .
المادة ٥
١ ــ تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
٢ ــ تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا المرفق بوضع النظام الداخلي الخاص بها .
المادة ٦
١ ــ تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معاً بأغلبية أصوات أعضائها .
٢ ــ يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق . ويجوز لها بناء على طلب أحد الطرفين، أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية .
٣ ــ على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية .
٤ ــ لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلاً دون سير الاجراءات .
المادة ٧
يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها .
المادة ٨
يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضايا وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين .
المادة ٩
يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية، أن يتدخل في الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم .
المادة ١٠
١ ــ تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أٌصاها خمسة أشهر .
٢ ــ يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات . ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع .
٣ ــ يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى .
المرفق السابع
المادة مرفق ٧ اتفاقية
( لم يبدأ نفاذه بعد )
الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجماعة الأوروبية ليختنشتاين .
المرفق الثامن
المادة مرفق ٨ اتفاقية
المادة ألف
توصف النفايات الواردة في هذا المرفق بأنها خطرة طبقاً للفقرة ١ ( أ ) من المادة ١ من هذه الاتفاقية، وتسميتها في هذا المرفق لا يحول دون استخدام المرفق الثالث لتبيان عدم خطورة إحدى النفايات .
ألف ١ النفايات الفلزية والنفايات المحتوية على فلزات .
ألف ١٠١٠ النفايات الفلزية التي تتكون من أي خليط بتركيب من أي مما يلي :
• الانتيمون
• الزرنيخ
• البيرليوم
• الكادميوم
• الرصاص
• الزئبق
• السلنيم
• التلوريوم
• الثاليوم
ولكن باستثناء النفايات المدرجة بالتحديد في القائمة باء .
ألف ١٠٢٠ النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات تتألف من أي مما يلي، مع استبعاد النفايات الفلزية بأحجام كبيرة :
• الأنتيمون، ومركباته
• البيرليوم، ومركباته
• الكادميوم، ومركباته
• الرصاص، ومركباته
• السلنيوم، ومركباته
• التلوريوم، ومركباته
ألف ١٠٢٠ النفايات التي تحتوي على عناصر أو ملوثات من أي مما يلي :
• الزرنيخ، ومركباته
• الزئبق، ومركباته
• الثاليوم، ومركباته
ألف ١٠٤٠ النفايات المحتوية على عناصر من أي مما يلي :
• الكربونيلات الفلزية
• مركبات الكروم سداسية التكافؤ
ألف ١٠٥٠ الحمأة الكلفانية
ألف ١٠٦٠ نفايات المحاليل السائلة نتيجة لتنظيف الفلزات بالمحاليل الحمضية .
ألف ١٠٧٠ غسيل المخلفات المبتقية من عمليات معالجة الزنك، والغبار والحماة والجاروسايت والهيمتايت، ونحو ذلك .
ألف ١٠٨٠ مخلفات الزنك غير المدرجة في القائمة باء، المحتوية على الرصاص والكادميوم بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص المحددة في المرفق الثالث .
ألف ١٠٩٠ الرماد الناشئ عن ترميد أسلاك النحاس الحازلة .
ألف ١١٠٠ الغبار والمخلفات الناجمة عن أجهزة تنقية الغاز في مصاهر النحاس .
ألف ١١١٠ المحاليل المستعملة المذابة كهربائياً الناجمة عن تنقية النحاس كهربائياً وعمليات استخلاص المعادن بالكهرباء .
ألف ١١٢٠ نفايات الحماة، باستثناء الحماة المصعدية، الناجمة عن أنظمة التنقية بالتحليل الكهربائي في عمليات تنقية النحاس كهربائياً واستخلاص المعادن بالكهرباء .
ألف ١١٣٠ المحاليل الأكالة المستعملة المحتوية على نحاس مذاب .
ألف ١١٤٠ نفايات كلوريد النحاسيك والعوامل الحفازة لسينايد النحاس .
ألف ١١٥٠ رماد الفلزات الناتج عن ترميد لوحات التشيغل المطبوعة غير المدرجة في القائمة باء .
ألف ١١٦٠ نفايات بطاريات حمض الرصاص، كاملة أو مسحوقة .
ألف ١١٧٠ نفايات البطاريات غير المصنفة باستثناء المزائج من البطاريات الواردة في القائمة باء فقط . نفايات البطاريات غير المحددة في القائمة باء المحتوية على العناصر المحددة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها نفايات خطرة .
ألف ١١٨٠ النفايات الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية أو الخردة المحتوية على عناصر من المراكم والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية، وزجاج الأنابيب المركبة عن طريق أشعة الكاثود وغيره من أنواع الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو الملوثة بالعناصر المدرجة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم، الزئبق، الرصاص، وثنائي الفينيل متعدد الكلورة ) بالقدر الذي يجعلها تكتسب أي خاصية من الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة باء ١١١٠ من القائمة باء ) .
ألف ١١٩٠ نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، أو المعزولة بمواد لدائنية تحتوي على، أو ملوثة بقار الفحم، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الرصاص، الكادميوم، المركبات الهالوجينية العضوية الأخرى أو أي مركبات واردة بالمرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر خواص المرفق الثالث .
ألف ٢ النفايات المحتوية على عناصر غير عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد عضوية .
ألف ٢٠١٠ الزجاج الكسر من مصابيح الأشعة الهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط .
ألف ٢٠٢٠ نفايات مركبات الفلور غير العضوية في شكل سوائل أو حماة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .
ألف ٢٠٣٠ نفايات العوامل الحفازة ولكن باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .
ألف ٢٠٤٠ نفايات الجبس الناجمة عن عمليات الصناعات الكيميائية، في حالة احتوائها على العناصر المدرجة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تظهر الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٨٠ ) .
ألف ٢٠٥٠ نفايات الاسبست ( في شكل غبار وألياف ) .
ألف ٢٠٦٠ الرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم، والمحتوي على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإظهار الخصائص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٥٠ ) .
ألف ٣ النفايات المحتوية أساساً على عناصر عضوية، قد تحتوي على فلزات ومواد غير عضوية
ألف ٣٠١٠ النفايات الناجمة عن انتاج أو معالجة كوك البترول والبتومين .
ألف ٣٠٢٠ نفايات الزيوت المعدنية التي لا تتناسب مع استعمالها الأصلي المقصود .
ألف ٣٠٣٠ النفايات التي تحتوي على، أو تتألف من، حمأة مركبات الرصاص المانعة للخبط، أو الملوثة بها .
ألف ٣٠٤٠ نفايات الموانع الحرارية ( الناقلة للحرارة ) .
ألف ٣٠٥٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام الراتنجات، ولبن الشجر ( لاتكس ) والملدنات والأصماغ والمواد اللاصقة باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٤٠٢٠ ) .
ألف ٣٠٦٠ نفايات نتريت السليولوز .
ألف ٣٠٧٠ نفايات الفينول مركباته بما في ذلك مركبات الفينول الكلورية في شكل سوائل أو حمأة .
ألف ٣٠٨٠ نفايات الأثير التي لا تحتوي على المواد المحددة في القائمة باء .
ألف ٣٠٩٠ نفايات غبار الجلود والرماد والحمأة وذرات الدقيق الناجمة عن الصناعات الجلدية في حالة احتوائها على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذات الصلة في القائمة باء باء ٣١٠٠ ) .
ألف ٣١٠٠ نفايات التقشير وغيرها من نفايات الجلود المركبة غير المناسبة لتصنيع المنتجات الجلدية المحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٣٠٩٠ ) .
ألف ٣١١٠ النفايات الناجمة عن تجارة الجلود والمحتوية على مركبات الكروم سداسية التكافؤ أو المبيدات الإحيائية أو المواد المعدنية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٣١١٠ ) .
ألف ٣١٢٠ الوبر ــ الاحتكاك الخفيف نتيجة للتمزيق الطولي .
ألف ٣١٣٠ نفايات المركبات الفوسفورية العضوية .
ألف ٣١٤٠ نفايات المذيبات العضوية غير المهلجنة باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء .
ألف ٣١٥٠ نفايات المذيبات العضوية المهلجنة .
ألف ٣١٦٠ نفايات المخلفات المتبقية من عمليات التقطير غير المائية المهلجنة وغير المهلجنة الناتجة عن عمليات استعادة المذيبات العضوية .
ألف ٣١٧٠ النفايات الناجمة عن انتاج الهيدروكربونات الدهنية المهلجنة ( مثل كلور الميثان، وثنائي كلوريد الايثلين، وكلوريد الفينيل، وكلوريد الفينيلين، وكلوريد الاليل، والابيكلورهايدرين ) .
ألف ٣١٨٠ النفايات، والمواد والمنتجات المحتوية على، أو التي تتألف من، أو الملوثة بثنائي الفينول متعددة الكلورة أو مركبات التبرفينول متعددة الكلورة أو النفثالين متعدد الكلورة أو ثنائي الفينول متعدد البرومة أو أي مركبات متعددة البرومة نظيرة لهذه المركبات بمستوى يبلغ ٥٠ ملغم/ كلغم أو أكثر .
ألف ٣١٩٠ نفايات مخلفات القرطان ( باستثناء اسمنت الاسفلت ) الناجمة عن تكرير أو تقطير أو أي معالجات تكسير حراري للمواد العضوية .
ألف ٣٢٠٠ المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) النائشة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء : باء ٢١٣٠ ) .
ألف ٤ النفايات التي قد تحتوي على عناصر غيرعضوية أو عناصر عضوية .
ألف ٤٠١٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير واستخدام المنتجات الصيدلانية باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء .
ألف ٤٠٢٠ النفايات السريرية وما يتعلق بها من نفايات، وهي النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية والممارسات في محال التمريض، وطب الأسنان، والطب البيطري أو ما شابه ذلك من ممارسات، والنفايات المولدة في المستشفيات أو غيرها من مرافق أثناء عمليات الكشف على المرضى أو علاجهم، أو المشاريع البحثية .
ألف ٤٠٣٠ النفايات الناشئة عن انتاج وتركيب واستخدام المبيدات الاحيائية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة بالنبات، بما في ذلك نفايات مبيدات الآفات ومبيدات الحشائش غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلاً .
ألف ٤٠٤٠ النفايات الناتجة عن تصينع وتركيب واستخدام المواد الكيميائية الحافظة للأخشاب .
ألف ٤٠٥٠ النفايات المحتوية على، أو المركبة من أو الملوثة بأي مما يلي :
• مركبات السينايد غير العضوية، باستثناء المخلفات المحتوية على فلزات نفيسة صلبة والمحتوية على مقادير ضئيلة من مركبات السينايد غير العضوية .
• مركبات السينايد العضوية .
ألف ٤٠٦٠ نفايات الزيوت/ الماء، ومزائج الهيدروكربونات/ الماء ومستحلباتها .
ألف ٤٠٧٠ النفايات الناجمة عن انتاج وتركيب واستخدام والأحبار والأصباغ، والطلاءات، وأجهزة الطلاء باللك، والورنيش باستثناء تلك النفايات المحددة في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٤٠١٠ ) .
ألف ٤٠٨٠ النفايات المتفجرة ( باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء ) .
ألف ٤٠٩٠ نفايات المحاليل الحمضية أو القاعدية، بخلاف النفايات المحددة في البنك المقابل لذلك في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢١٢٠ ) .
ألف ٤١٠٠ النفايات الناتجة عن أجهزة مكافحة التلوث الصناعي لتنظيف الغازات المنبعثة من المصانع باستثناء النفايات المحددة في القائمة باء .
ألف ٤١١٠ النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بأي مما يلي :
• أي من مركبات متجانسة لمادة ثنائي البتروفوران متعددة الكلورة .
• أي مركبات متجانسة لمادة ثاني بتروديو كوسين متعددة الكلورة .
ألف ٤١٢٠ النفايات المحتوية على أو المركبة من، أو الملوثة بالبيروكسيدات .
ألف ٤١٣٠ مجموعة النفايات وحاوياتها المحتوية على المواد المدرجة في المرفق الأول بتركيزات كفي لإظهار الخصائص الخطرة المحددة في المرفق الثالث .
ألف ٤١٤٠ النفايات المركبة من، أو المحتوية على مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو التي انتهت صلاحيتها مقابلة للفئات المحددة في المرفق الأول وتظهر الخصائص الخطرة الواردة في المرفق الثالث .
ألف ٤١٥٠ نفايات المواد الكيميائية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير أو التدريس غير المحددة و/ أو الجديدة والتي لا تعرف آثارها على صحة الانسان و/ أو البيئة .
ألف ٤١٦٠ الكربون المنشط المستعمل غير المدرج في القائمة باء ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة باء باء ٢٠٦٠ ) .
المرفق التاسع
المادة مرفق ٩ اتفاقية
القائمة باء
النفايات الواردة في المرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة ١ ( أ ) من المادة ١، من هذه الاتفاقية، ما لم تحتوي على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في المرفق الثالث .
باء ١ نفايات معدنية ونفايات تشتمل على المعادن .
باء ١٠١٠ نفايات معدنية ونفايات السبائك المعدنية الموجودة في شكل غير قابل للتشتت :
• معادن ثمينة ( الذهب، الفضة، مجموعة البلاتينيوم ما عدا الزئبق )
• خردة الحديد والصلب
• خردة النحاس
• خردة النيكل
• خردة الألمونيوم
• خردة الزنك
• خردة القصدير
• خردة التنغستين
• خردة الموليبدنيت
• خردة التنتالوم
• خردة المغنسيوم
• خردة الكوبالت
• خردة بزموت
• خردة تيتانيوم
• خردة زير كونيوم
• خردة المانغنيز
• خردة جيرمانيوم
• خردة فاناديوم
• خردة هافينوم، إنديوم، نيوبيوم، رينيوم، وجاليوم
• خردة ثوريوم
• خردة الأتربة النادرة
• كسارة الكروم
باء ١٠٢٠ خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك المعدنية، في شكل نهائي بكميات كبيرة ( ألواح، صفائح، عوارض، قضبان . . . الخ ) من :
• خردة الأنتيمون
• خردة البيريليوم
• خردة الكادميوم
• خردة الرصاص ( مع استثناء بطاريات حمض ــ الرصاص )
• خردة السيلينيوم
• خردة التلوريوم
باء ١٠٣٠ معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب .
باء ١٠٣١٠ نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك المعدنية في شكل معدني قابل للتشتت ( مسحوق معدني ) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف ١٠٥٠ ــ رواسب حلفانية .
باء ١٠٤٠ تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي فينيل متعدد الكلور بدرجة تجعلها خطرة .
باء ١٠٥٠ معادن لا حديدية مختلطة، خردة ثقيلة الجزيئات، لا تشتمل على المواد الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث .
باء ١٠٦٠ نفايات التلريوم والسيلينوم في صيغة معدنية أولية بما في ذلك المساحيق .
باء ١٠٧٠ نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول الى حد يجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث .
باء ١٠٨٠ رماد ورواسب الزنك بما في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإبداء الخواص الواردة في المرفق الثالث أو لإبداء الخاصية الخطرة H٤ . ٣ .
باء ١٠٩٠ البطاريات التالفة المتوافقة مع مواصفات معينة، مع استثناء تلك المصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق .
باء ١١٠٠ نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر المعادن وتنقيتها :
• الزنك التجاري القاسي
• النفايات المحتوية على الزنك :
ــ نفايات الزنك الفوقية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من ٩٠% زنك ) .
ــ نفايات الزنك السلفية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من ٩٢% زنك ) .
ــ نفايات قوالب الصب المصنوعة من الزنك ( أكبر من ٨٥% زنك ) .
ــ نفايات الزنك المغلفنة بالانغماس بمادة حارة ( دفعة واحدة ) .
( أكبر من ٩٢% زنك )
ــ كشاطات الزنك
* كشاطات الألمنيوم ( الطبقات العليا ) مع استثناء الخبث الملحي .
* نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه لا تحتوي على الزرنيخ أو الرصاص أو الكادميوم بكمية تجعله يظهر الخوصا الخطرة الواردة في المرفق الثالث .
* نفايات البطانات المقاومة للصهر بما في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس .
* نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع المعادل الثمينة بهدف زيادة تنقيتها .
* نفايات الخبث القصديري المحتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن ٠,٥% من القصدير .
باء ١١١٠ تراكيب كهربائية وإلكترونية :
• تراكيب الكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية .
• نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة ) غير المشتملة على مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي ( المركمات ) والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح الأشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بالمكونات الواردة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك المواد منها، الى حد تجريدها من أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ١١٨٠ ) .
• تراكيب كهربائية وإلكترونية ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربئية المطبوعة ) المعدة لإعادة الاستخدام بصورة مباشرة وليس لإعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية .
باء ١١١٥ نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، او المعزولة بمواد لدائنية غير مدرجة في القائمة ١١٩٠ ألف، باستثناء تلك الموجهة لعمليات المرفق الرابع ألف، أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على، في أي مرحلة من مراحلها، على عمليات حرارية غير متحكم بها كالحرق في أماكن مفتوحة .
باء ١١٢٠ مواد حافزة مستهلكة باستنثاء السوائل المستخدمة كمواد حافزة، مشتملة على أي من التالي :
باء ١١٣٠ مواد حافزة نظيفة ومستهلكة تحتوي على معادن ثمينة .
باء ١١٤٠ مخلفات تحتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير العضوية .
باء ١١٥٠ نفايات المواد المعدنية الثمينة والسبائك المعدنية ( الذهب والفضة ومجموعة البلاتينوم ما عدا الزئبق ) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت بما يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة .
باء ١١٦٠ رماد المعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر المطبوعة ( لاحظ القيد ذا الصلة الوارد في القائمة ألأف ألف ١١٥٠ ) .
باء ١١٧٠ رماد المعاد=ن الثمينة الناشئ عن ترميد الأفلام الفوتوغرافية .
باء ١١٨٠ أفلام فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية .
باء ١١٩٠ أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية .
باء ١٢٠٠ حبيبات الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب .
باء ١٢١٠ الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب بما في ذلك أنواع الخبث الأخرى كمصدر لثاني أكسيد التيتانيوم وفاناديوم .
باء ١٢٢٠ الخبث الناشئ عن انتاج الزنك، المثبت كيميائياً، وبه محتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من ٢٠% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً : نيتروجين الديدنيم DIN ٤٣٠١ ) لأغراض التشييد بصورة رئيسية .
باء ١٢٣٠ تكون قشرة الطلم ( أو الطبقة السطحية ) من اكسيد الحديد على الصلب أو الحديد أثناء تصنيعه .
باء ١٢٤٠ قشرة الطلم المكونة من اكسيد النحاس .
باء ١٢٥٠ محركات المركبات في نهاية عمرها، التي لا تحتوي على سوائل ولا على أي مكونات خطرة أخرى .
باء ٢ النفايات المشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية، والتي قد تحتوي على معادن ومواد عضوية .
باء ٢٠١٠ النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت :
• نفايات الجرافيت الطبيعي .
• نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة الى حد ما، بواسطة النشر أو وسائل أخرى .
• نفايات الميكا
• نفايات لوسايت، نيفيلين، وسيانيت النيفيلن .
• نفايات الفلدسبار
• نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري .
• نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك المستخدمة في عمليات المسابك .
باء ٢٠٢٠ النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت :
• نفايات كسارة الزجاج والنفايات الأخرى المعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن أعمدة الأشعة المهبطية ( الكاثودية ) والأنواع الأخرى من الزجاج المنشط .
باء ٢٠٣٠ نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت :
• نافايت وخردة السبائك المعدنية الخزفية ( مركبات معدنية خزفية ) .
• الألياف الخزفية المنشأ غير المدرجة أو المحددة في أماكن أخرى .
باء ٢٠٤٠ نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية :
• كبريتات الكالسيوم المكررة جزئياً الناتجة من نزع الكبريت من الغاز أثناء الاحتراق .
• نفايات ألواح الجص أو الألواح الجصية التالفة الناشئة عن هدم المباني .
• الخبص الناشئ عن انتاج النحاس، المثبت كيميائياً، وبمحتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من ٢٠% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً DIN ٤٣٠٢ and DIN ٨٢٠٢١ ) بصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات الحك .
• الكبريت في شكله الصلب .
• الحجر الجيري الناجم عن انتاج سياناميد الكالسيوم ( تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في المحلول الخاص به عن ٩ )
• كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم .
• كاربورندوم ( كاربيد السيليكون ) .
• الاسمنت المفتت
• مركبات ليثيوم ــ تانتلوم وليثيوم ــ نيبيوم محتوية على خردة الزجاج .
باء ٢٠٥٠ الرماد المتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم المحروق، غير متشملة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٢٠٦٠ ) .
باء ٢٠٦٠ كربون مستعمل منشط لا يشتمل على أي مكونات واردة في المرفق الأول ولها أي الخصائص الواردة بالمرفق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة الأغذية وانتاج الفيتامينات ( أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف : ألف ٤١٦٠ ) .
باء ٢٠٧٠ كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم .
باء ٢٠٨٠ نفايات الجص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٢٠٤٠ ) .
باء ٢٠٩٠ أقطاب الأنود التقابلية التالفة من انتاج الصلب الألمنيوم، أو مؤلفة من لفحم الكوك البترولي أو البيتومين، ومكررة لتفي بمواصفات الصناعة العادية، ( مع استثناء أرومات الأنود الناشئة عن التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ) .
باء ٢١٠٠ نفايات هيدرات الألمونيوم ونفايات أكسيد الألمونيوم ومخلفات انتاج أكسيد الألمونيوم باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز، أو اندماج الدقائق المترسبة أو عمليات الترشيح .
باء ٢١١٠ مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج من الألمونيوم ( "الطين الأحمر" ) ( متوسط الرقم الهيدروجيني للمحلول أقل من ١١,٥ ) .
باء ٢١٢٠ نفايات المحاليل الحامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول الخاص بها أكثر من ٢ وأقل من ١١,٥، غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى ( لاحظ القيد ذات الصلة القائمة ألف ألف ٤٠٩٠ ) .
باء ٢١٣٠ المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( ٢٢ ) لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف : ألف ٣٢٠٠ ) .
باء ٣ نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية، قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية .
باء ٣٠١٠ نفايات لدائنية صلبة :
المواد اللدائنية أو اللدائنية المختلطة التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات أخرى، ومعدة حسب مواصفات :
• خردة لدائنية ( بلاستيكية ) من البوليمرات غير المهلجنة أو البوليمرات المشتركة، مشتملة على ماي لي دون أن تقتصر عليها .
ــ إيثي
ــ لين
ــ ستيرين
ــ بوليبرووبيلين
ــ بولي إيثيلين تيريفثاليت
ــ اكريلونيتريل
ــ بيوتاديين
ــ بولي اسيتيل
ــ البوليمدات
ــ بولي بيوتيلين تيريفثاليت
ــ متعدد الكربونات
ــ بولي إيثرات
ــ بوليفينيلين سلفايد
ــ بوليمرات الاكريل
ــ مواد قلوية C١٠-C١٣ ( ملدنات )
ــ بولييوريثين ( لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية )
ــ بوليسيلوكسين
ــ بولي ميثيل ميثاكريليت
ــ كحول متعدد الفينيل
ــ بيوتيرال متعدد الفينيل
ــ استيتات متعدد الفينيل
* اصماغ الراتنغ التالفة المعالجة بالحرارة أو منتجات التكثيف بما فيها ما يلي :
ــ راتنج يوريا فورمالديهايد
ــ راتنج فينول فورمالديهايد
ــ راتنج ميلامين فورمالديهايد
ــ راتنج إبوكسي
ــ راتنج الكيد
ــ مركبات المتعددة الأميد
* نفايات البوليمر المفلور التالية
ــ بيرفلورو إيثيلين/ بروبيلين ( FEP )
ــ الكين الو كسيل مشبع بالفلور
* رُباعي فلورو إيثيلين/ أثير البروبليفينيل المشبع بالفلور ( PFA )
* أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ( MFA )
ــ بوليفينيل الفلورايد ( PVF )
ــ بوليف
ــ ينيل ايدينيفلوريدا ( PVDF )
باء ٣٠٢٠ نفايات الورق والكرتون والمنتجات الورقية
الموالد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات خطرة :
نفايات وخردة الورق أو الكرتون لما يلي :
• ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج
• أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية عن عجينة الورق الكيميائية المبيضة، غير الملونة في العملية الكاملة .
• ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق الآلية ( مثلاً، الجرائد والمجلات ومواد مطبوعة مماثلة ) .
• أنواع أخرى تشمل ولا تقتصر على، ( ١ ) كرتون رقائقي ( ٢ ) خردة غير مفرزة .
باء ٢٠٣٠ نفايات صناعة الأنسجة
المواد التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى، ومعدة حسب المواصفات :
• نفايات الحرير ( بما في ذلك الشرانق غير المنسابة للف، نفايات عملية الغزل والفضلات الناتجة عن مكنة غارنيت ) ( مكنة غارنيت التي تحول فضلات النسيج الى ألياف ) .
ــ غير مسرحة أو ممشطة
ــ العمليات الأخرى
* نفايات الأصواف أو شعر الحيوانات الرقيق أو الخشن بما في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضلات غارنيت
ــ ندف الصوف أو شعر الحيوانات الرقيق
ــ نفايات أخرى من الصوف وشعر الحيوانات الرقيق
ــ نفايات من شعر الحيوانات الخشن
* نفايات قطنية ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت )
ــ نفايات عملية الغزل ( وفضلات الخيوط )
ــ فضلات غارنيت
ــ نفايات أخرى
* ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها
* نسالة الكتان ونفايات قنب سيام الحقيقي ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( Cannabis Sativa L . ) .
* نسالة الكتان ونفايات ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب كلكوتا وألياف لحاء الأنسجة الأخرى ( باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام ) .
* نسالة الكتان ونفاياته ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب السيزال وألياف الأنسجة الأخرى من نوع أجاف .
* نسالة الكتان وندف الصوف ( بماف ي ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ونفايات جوز الهند .
* نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات الاباكا ( Abaca ) ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( قنبل مانيلا أو Musa Textillis Noe ) .
* نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) قنب سيام والألياف النباتية المكونة للأنسجة الأخرى، التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر .
* نفايات ( بما في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضلات غارنيت ) الأليف الاصطناعية .
* ألياف توليفية مجمعة .
* ألياف اصطناعية .
* الملابس المهترئة وأنواع الأنسجة المهترئة الأخرى .
* البسط المستعملة، بقايا الخيوط المجدولة والحبال وبكرات لمواد الأنسجة والبنود المهترئة من الخيوط المجدولة والحبال والبكرات .
ــ مفرزة
ــ أخرى
باء ٣٠٣٥ نفايات أغطية الأرضيات النسيحية، السجاد .
باء ٣٠٤٠ نفايات مطاطية
المواد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى :
• نفايات وخردة المطاط القاسي ( مثلاً الابونيت ) .
• نفايات مطاطية أخرى ( ما عدا نفايات معينة حددة في مكان آخر ) .
باء ٣٠٥٠ الفلين غير المعالج ونفايات الخشب :
• نفايات وخردةا لأخشاب، سواء كانت مجتمعة بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى .
• نفايات الفلين : متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون .
باء ٣٠٦٠ النفايات الناشئة عن صناعات الأغذية الزراعية شريطة ألا تكون ملوثة أو مسببة للمرض :
• تفل أو رواسب الخمور .
• نفايات الخضروات المجففة أو المعقمة ومخلفاتها ونواتجها الجانبية، سواء كانت على شكل كريات، أو من النوع الذي يستخدم في تغذية الحيوانات، وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر .
• شحم من صوف الخراف : المخلفات الناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو المواد الشمعية للحيوانات أو الخضار .
• نفايات العظام والقرون الجوفاء، المزال الدهن منها والمعدة ببساطة ( دون قطعها بأشكال معينة ) معالجة بالحافظ أو أن المادة الهلامية مزالة منها .
• نفايات الأسماك
• قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها الأخرى .
• نفايات أخرى ناتجة عن صناعة الأغذية الزراعية باستثناء نواتج جانبية، ت في بمتطلبات ومقاييس وطنية ودولية للاستهلاك البشري أو الحيواني .
باء ٣٠٦٥ نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية ( مثل زيت القلي ) ، شرط ألا يوجد بها خصائص المرفق الثالث .
باء ٣٠٧٠ النفايات التالية :
• نفايات شعر الانسان
• * نفايات القش
• * الغزل الفطري غير المنشط من عمليات انتاج البنسلين والذي يستخدم كعذاء للحيوانات .
باء ٣٠٨٠ نفايات وخردة المطاط .
باء ٣٠٩٠ قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب الجلود غير المناسبة لصناعة الأدوات الجلدية، ما عدا كدارة الجلود، غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ والمبيدات الاحيائية . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣١٠٠ ) .
باء ٣١٠٠ غبار الجلود ورمادها وكدراتها أو دقيقها غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣٠٩٠ ) .
باء ٣١١٠ نفايات ناشئة عن تجارة الجلود غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية أو المواد المسببة للمرض أو الملوثة . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف ٣١١٠ ) .
باء ٣١٢٠ النفايات المكونة من اصباغ الأغذية .
باء ٣١٣٠ نفايات ايترات البوليمر ونفايات الايثير غير المبلمرة وغير الخطرة وغير القادرة على تكوين البيروكسيدات .
ملحق
رئاسة الجمهورية
نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق الانضمام الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود* الموقعة في بازل بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٩ والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ في ٥-٥-١٩٩٢ .
واقراراً بذلك , وقعنا على هذه الوثيقة , وتم ختمها بالختم الجمهوري.
كتب في بغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاول لسنة ١٤٣٢ هـ
الموافـق لليـوم الحـادي عشـر من شهـر نيسان لسنـة ٢٠١١ م
جلال طالباني
رئـيس الجمهوريـة
هوشيار زيباري
وزير الخارجية