عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٨
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٥
تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٠٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-٢٠٠٨
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر للمدة من (٣-٧) ذي القعدة سنة ١٤٠٢ هجرية الموافق من (٢٢-٢٦) آب سنة ١٩٨٢ ميلادية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف إنشاء لجنة تكفل تخفيف الام الإنسان بسبب الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو إلى الرفق به أوقات النزاعات المسلحة والحروب وتقديم المساعدة لضحاياها , ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التي أقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر , شرع هذا القانون .