قانون (60) لسنة 2001 تصديق عقد تاسيس شركة النقل البري بين العراق والجمهورية العربية السورية |
2
قانون (60) لسنة 2001 تصديق عقد تاسيس شركة النقل البري بين العراق والجمهورية العربية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٦٠) تصديق عقد تاسيس شركة النقل البري بين العراق والجمهورية العربية السوريةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات نقل برياستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية تاسيس شركة للنقل البري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٦ / ذي الحجة / ١٤٢١ هـ الموافق ١ / اذار / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البحري التجاري وبغية وضع اتفاقية تاسيس شركة النقل البحري التجاري بينهما موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون (61) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية العربية السورية |
2
قانون (61) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية العربية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٦١) تصديق اتفاقية التقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية العربية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات نقل برياستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية تاسيس النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٦ / ذي / ١٤٢١ هـ الموافق ١ / اذار / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البحري التجاري وبغية وضع اتفاقية تاسيس شركة النقل البحري التجاري بينهما موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون (62) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين العراق والجمهورية العربية السورية |
2
قانون (62) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين العراق والجمهورية العربية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٦٢) تصديق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين العراق والجمهورية العربية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٦ / ذي الحجة / ١٤٢١ هـ الموافق ١ / اذار / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البحري التجاري وبغية وضع اتفاقية تاسيس شركة النقل البحري التجاري بينهما موضع التنفيذ،فقد شرع هذا القانون...
قانون (64) لسنة 2001 تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية |
2
قانون (64) لسنة 2001 تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية |
2
عنوان التشريع: قانون (٦٤) تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٩٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لعام ١٩٧٦ الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بتاريخ ١٩ – ٢٠ / صفر / ١٤٢١ هــ الموافق ٢٣ – ٢٤ / ايار / ٢٠٠٠ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتاكيدا لرغبة جمهورية العراق في دعم وتطوير مجالات عمل المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية واستثمار اموالها في اوجه انشطتها المناسبة كافة، ولغرض وضع تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال شهر ايار ٢٠٠٠ م موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (68) لسنة 2001 تصديق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين العراق وفنزويلا |
2
قانون (68) لسنة 2001 تصديق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين العراق وفنزويلا |
2
عنوان التشريع: قانون (٦٨) تصديق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين العراق وفنزويلاالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ١٣-٠٨-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨١) في ٣٠-٧-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في كركاس بتاريخ ٢ / رجب / ١٤٢١ هجرية الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٠٠ ميلادية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةرغبة من حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية في تعميق وتوسيع روابط الصداقة بينهما، ولغرض تنشيط التبادل وصياغة وتنفيذ المبادرات والمناهج والمشاريع بغية توسيع افاق التعاون الجاد بين البلدين ولغرض وضع مذكرة التفاهم الموقعة بينهما موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (69) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين العراق والسودان |
2
قانون (69) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين العراق والسودان |
2
عنوان التشريع: قانون (٦٩) تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين العراق والسودانالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ١٣-٠٨-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨٢) في ١-٨-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٦ / رجب / ١٤٣٠ هجرية الموافق ٤ / ١١ / ١٩٩٩ ميلادية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من ايمان العراق بدعم التعاون العربي في مجال النقل البحري التجاري، وبهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لتحقيق تكامل عربي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية، ولوضع اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (74) لسنة 2001 تصديق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط بين العراق والجمهورية السورية |
2
قانون (74) لسنة 2001 تصديق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط بين العراق والجمهورية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٧٤) تصديق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط بين العراق والجمهورية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٧٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد في التاسع من شهر صفر / ١٤٢٢ هـ الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على البلدية الشقيقين، وبهدف توسيع الطاقات التصديرية وتحقيق نقلة نوعية في تكامل قدرات وموارد الدول العربية، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (75) لسنة 2001 تصديق اتفاقية حول اجور نقل النفط بين العراق والجمهورية السورية |
2
قانون (75) لسنة 2001 تصديق اتفاقية حول اجور نقل النفط بين العراق والجمهورية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٧٥) تصديق اتفاقية حول اجور نقل النفط بين العراق والجمهورية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٧٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية حول اجور نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / ١٤٢٢ هـ الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على البلدية الشقيقين، وبهدف توسيع الطاقات التصديرية وتحقيق نقلة نوعية في تكامل قدرات وموارد الدول العربية، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (77) لسنة 2001 تصديق اتفاقية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين العراق والجمهورية السورية |
2
قانون (77) لسنة 2001 تصديق اتفاقية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين العراق والجمهورية السورية |
2
عنوان التشريع: قانون (٧٧) تصديق اتفاقية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين العراق والجمهورية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٧٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصديق اتفاقية المبادئ التنفيذية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية لمشروع ربط منظومتي شبكة الغاز الجاف بين القطرين الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / ١٤٢٢ هـ الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين، وبهدف استغلال احتياطات الغازالطبيعي في العراق وتحقيق نقلة نوعية في تكامل قدرات وموارد الامة العربية، وبغية وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، شرع هذا القانون ....
قانون (٨٨) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية لاقامة منطقة حرة بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) |
2
قانون (٨٨) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية لاقامة منطقة حرة بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) |
2
عنوان التشريع: قانون (٨٨) لسنة ٢٠٠١ (تصديق اتفاقية لاقامة منطقة حرة بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٢) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الآتي :المادة ١يصدق اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ١٣ / شعبان / ١٤٢٢ هـ، الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل التصديق على اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠١ م ولغرض وضعه موضع التنفيذ ، شرع هذا القانون ....
قانون (93) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني بين العراق واتحاد ميانمار |
2
قانون (93) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني بين العراق واتحاد ميانمار |
2
عنوان التشريع: قانون (٩٣) تصديق اتفاقية التعاون التجاري والعلمي والفني بين العراق واتحاد ميانمارالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ١٠-١٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٣٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اتحاد ماينمار الموقعة في بغداد بتاريخ ١٧ / جمادي الاولى / ١٤٢٢ هـ الموافق ٦ / اب / ٢٠٠١ م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية العراق واتحاد ماينمار، ولتعزيز اواصر الصداقة بين البلدية وتطوير المنفعة المتبادلة بينهما، ولاجل وضع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المبرمة بينهما موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (94) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية |
2
قانون (94) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية |
2
عنوان التشريع: قانون (٩٤) تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ١٠-١٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٣٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف والشؤون الاسلامية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ ١٤ / جمادي الثانية / ١٤٢١ هجرية الموافق ١٣ / ايلول / ٢٠٠٠ ميلادية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تعزيز علاقات الاخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين وايمانا منهما باهمية التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والاوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق بينهما وبغية وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون (95) لسنة 2001 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والجمهورية التونسية |
2
قانون (95) لسنة 2001 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والجمهورية التونسية |
2
عنوان التشريع: قانون (٩٥) تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والجمهورية التونسيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٥تاريخ التشريع ١٠-١٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٣٧١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في ٤ / ربيع الثاني / ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٥ / حزيران / ٢٠٠١ م . المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةمن اجل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية التونسية وتشجيع انتقال العمل وراس المال بينهما باعتباره احد مقومات التكامل الاقتصادي العربي وتخفيف العبء الضريبي عن طريق منع تكرار فرض الضريبة فقد تم التوقيع بينهما على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،شرع هذا القانون ....
قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٢ |
2
قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٢ |
2
عنوان التشريع: قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ٠٧-١٠-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الموقع عليها في عمان – الاردن بتاريخ ١١-٧-٢٠٠٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبهرغبة من حكومتي جمهورية العراق والولايات المتحدة في التعاون المشترك بينهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتوازنة والمتكاملة في العراق , شرع هذا القانون .الاتفاقية اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكيةهذه الاتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني (الاتفاقية) اتفاقية معقودة بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية (حكومة الولايات المتحدة) وحكومة جمهورية العراق (ويشار اليهما معاً بعبارة "الطرفين "او يشار لكل منهما على حدة بعبارة "طرف") .نظراً لرغبة الطرفين في التعاون ورغبة كل طرف في تقديم الدعم للطرف الاخر في انشطة من شأنها ان تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتوازنة والمتكاملة في العراق .فان الطرفين , اذ ياخذان بعين الاعتبار الحقوق والمسؤوليات المحددة في هذه الاتفاقية, يتفقان الان على ما يلي :المادة ١نطاق الاتفاقية١- تحدد هذه الاتفاقية الاحكام والشروط العامة التي يتعين تطبيقها على المساعدات الاقتصادية والفنية والانسانية , وما يرتبط بها من مساعدات اخرى قد تقدمها حكومة الولايات المتحدة في العراق . ويخضع تقديم المساعدة للقوانين واللوائح التنظيمية الامريكية ذات الصلة .٢- تقدم هذه المساعدة وفقاً للترتيبات التي اتفق عليها مندوبو الوزارة او الوزارات ذات الصلة التي تحددها حكومة جمهورية العراق ومندوبو الجهة التي تحددها حكومة الولايات المتحدة . كما يجوز تقديم المساعدة عن طريق ترتيبات اخرى تتم بين هيئات حكومية امريكية او منظمات غير حكومية او افراد او شركات خاصة او منظمات دولية عامة او كيانات اخرى .المادة ٢مسؤوليات حكومة الولايات المتحدةيجوز لحكومة الولايات المتحدة تقديم المساعدات التي قد يتفق عليها الطرفان شريطة مراعاة القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة .المادة ٣مسؤوليات حكومة جمهورية العراقستتحمل حكومة جمهورية العراق المسؤوليات التالية :١- المساهمة بشكل كامل في تعزيز الاغراض التي تقدم المساعدة من اجلها بموجب هذه الاتفاقية بقدر ما تسمح لها به مواردها البشرية والمادية ومنشآتها واوضاعها الاقتصادية العامة ,٢- اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان استخدام هذه المساعدات على نحو فعال ,٣- التعاون مع حكومة الولايات المتحدة لضمان ان تتم عمليات الشراء بأسعار وشروط معقولة ,٤- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من تراخيص لاستيراد السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات المتصلة بهذه الاتفاقية , وتقديم المساعدة المناسبة لتعجيل حركتها عبر الموانئ ومرافق النقل وانهاء اجراءات التخليص الجمركي الخاصة بها ,٥- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من وثائق بغية تيسير تنفيذ البرامج او المشاريع او الانشطة التي يتم تمويلها في اطار اية مساعدة تقدم بموجب هذه الاتفاقية , ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , تأشيرات الدخول للأفراد وتصاريح العمل وتسجيل المنظمات غير الحكومية , وتيسير أجراءات التخليص الجمركي للأمتعة المنزلية (بما في ذلك السيارات ) المملوكة لاي موظف , ولافراد اسرته ,يعمل في مشروع يمول من مساعدة تقدم عملا بهذه الاتفاقية ,٦- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ابلاغ جميع المسؤولين ذوي الصلاحية على كافة المستويات الحكومية بالحقوق والامتيازات والحصانات والاوضاع الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية , وضمان احترامهم لها ,٧- السماح لممثلي حكومة الولايات المتحدة الامريكية دون أي قيد بالاشراف على سير البرامج والعمليات التي تشملها هذه الاتفاقية , وتدقيق تلك البرامج والعمليات وتدقيق القيود المتصلة بها بشكل مستمر بما في ذلك منحهم حق الاشراف والمراجعة اثناء تنفيذ أي من البرامج والمعاملات ولمدة ثلاث سنوات بعد الانتهاء من تنفيذها , وذلك من اجل ما يلي ,(أ) معاينة الاشياء التي تم شراؤها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة .(ب) وفحص وتدقيق اية سجلات وحسابات تتعلق بالاموال التي تم تقديمها او تتعلق باية اشياء او خدمات تعاقدية تم تقديمها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة .المادة ٤البعثة الخاصة١- تستقبل حكومة جمهورية العراق بعثة خاصة (بعثة خاصة) تمثل حكومة الولايات المتحدة وتتولى هذه البعثة تنفيذ المهام والنهوض بالمسؤوليات التي تقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة الامريكية بموجب هذه الاتفاقية ,٢- تتمتع البعثة الخاصة بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لمرافق وممتلكات البعثة الدبلوماسية الامريكية التي تشمل , على سبيل المثال لا الحصر عدم جواز انتهاك حرمة وحصانة مرافق وممتلكات وملفات البعثة الخاصة , وحقها في حرية الاتصال .٣- سوف توفر حكومة العراق عن طريق ترتيبات يتفق عليها الطرفان الامن الكافي لضمان امن المنشات التي يستخدمها الوفد الخاص للقيام بمهمته , وضمان حرمتها وحصانتها وذلك ادراكاً منها للغرض من الوفد الخاص , الا وهو تعزيز تنمية العراق وتطويره وتعزيز رفاهية الشعب العراقي كما يجوز لحكومة الولايات المتحدة توفير الامن الكافي للوفد الخاص .المادة ٥الامتيازات والحصانات١- تتفق حكومة الولايات المتحدة وحكومة جمهورية العراق على منح مسؤولي وموظفي حكومة الولايات المتحدة (وافراد اسرهم المقيمين معهم ) الموجودين في العراق للقيام بمهام تتصل بهذه الاتفاقية , نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لنظرائهم الذين يعملون في السفارة الامريكية ويحملون رتباً موازية لرتبهم وهي الامتيازات والحصانات الممنوحة لهم بموجب اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١.٢- لا تنطبق الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة ١ اعلاه على مواطني العراق او على المقيمين فيه بصفة دائمة .٣- تسعى حكومة الولايات المتحدة الامريكية لكفالة ابداء مسؤولي وموظفي حكومة الولايات المتحدة الامريكية اعلى درجات الاحترام لقوانين العراق .المادة ٦الاعفاءاتلضمان ان يستفيد الشعب العراقي الى اقصى حد من المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية سواء تلك التي بدأ تقديمها قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او بعده , توافق حكومة جمهورية العراق على :١- ان تعفى من جميع الضرائب أي سلع او امدادات او مواد او معدات او ممتلكات او خدمات او اموال تدخلها الى العراق او تتم حيازتها او استعمالها او التصرف بها داخل العراق او تصدرها من العراق حكومة الولايات المتحدة الامريكية او أي شخص او كيان (ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , المتعاقدين ومتلقي المنح ) في اطار تقديم المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية او باجراء مرتبط بتلك المساعدات ويشمل الاعفاء من تلك الضرائب الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة او الرسوم المشابهة الاخرى التي تفرض على ملكية الممتلكات او على استعمالها كما يشمل الاعفاء من اية ضرائب اخرى او من الاستثمار او ايداع الاموال التي يجب ايداعها ومن القيود المفروضة على العملة في العراق . كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضرائب على الواردات والصادرات ومن الضرائب المفروضة على شراء العقارات او الممتلكات الشخصية او استئجارها او التصرف بها ومن ضرائب القيمة المضافة ومن الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة في العراق جميع السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات او الخدمات او الاموال التي يتم استيرادها او تصديرها او اقتناؤها او استعمالها او التصرف بها في اطار المساعدة التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية وفيما يتعلق باي عمل يؤدى بموجب هذه الاتفاقية وتموله حكومة الولايات المتحدة في اطار المساعدة التي تقدمها بموجب هذه الاتفاقيــة لا تفرض حكومة جمهورية العراق على أي شخص او كيان ( بمن فيهم , على سبــيل المثــال لا الحصر , المتعاقدون ومتلقوا المنح ) اية ضريبة ( سواء كانت على هيئة ضريبة على دخل او ارباح , او على ممارسة عمل تجاري او على الايجار , او على هيئة ضريبة قيمة مضافة او ضريبة مبيعات او أي ضريبة او رسوم اخرى مهما كانت هيئتها فيما عدا الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل تقديم خدمات محددة ) .٢- بالاضافة الى الافراد المذكورين في الفقرة ١ من المادة ٥ اعلاه فان جميع الموظفين الاخرين (وافراد اسرهم المقيمين معهم ) , بأستثناء المواطنين العراقيين او المقيمين في العراق اقامة دائمة , الذين يعملون لدى حكومة الولايات المتحدة او لدى أي من هيئاتها او ادارتها ( سواء كان عملهم من خلال التعيين المباشر او التعاقد او أي ترتيب اخر او الذين يحصلون على تمويل منها ( سواء كان هذا التمويل عن طريق عقد مبرم مع أي شخص او كيان او عن طريق منحة او أي وسيلة اخرى ) ويكونون موجودين في العراق لتأدية عمل يتعلق بهذه الاتفاقية :(أ) تعفى دخولهم من برامج المساعدة من الضرائب على الدخل وضرائب الضمان الاجتماعي التي تفرض عملاً بقوانين العراق .(ب) يعفون من الضرائب المفروضة على عقود استئجار المساكن وشراء او امتلاك او استعمال الممتلكات الشخصية المنقولة او على التصرف بها (بما فيها السيارات ) وعلى الخدمات التي تقدم لهم او الاموال المخصصة لاستعمالهم الشخصي , الا ان هذا الاعفاء الضريبي لا ينطبق الا على بيع الممتلكات الشخصية المنقولة لاشخاص حاصلين على اعفاءات جمركية .(ج) يعفون من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والتصدير وضرائب القيمة المضافة المفروضة على السلع او الامتعة الشخصية (بما فيها السيارات) او المعدات او الامدادات او الخدمات او الاموال التي يدخلها هؤلاء الاشخاص الى العراق للاستخدام الشخصي كما يعفون من جميع الضرائب والرسوم الاخرى ايا كانت باستثناء الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل تقديم خدمات محددة .٣- ترد لحكومة الولايات المتحدة أو ممثليها بالكامل أية ضرائب, بما فيها ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المشار اليها أعلاه, قد تفرضها حكومة جمهورية العراق على أي مستوى كان.٤- لايحق للمقاولين المستقلين المؤسسين محلياً (بمن فيهم اصحاب العقارات ومقدمو الخدمات) ولاللمواطنين العراقيين والمقيمين في العراق إقامة دائمة (بمن فيهم خدم المنازل) الحصول على أي من الامتيازات والحصانات (بما فيها الاعفاءات الضريبية) المنصوص عليها في هذه المادة, المادة ٦ او في أي مكان اخر او صورة اخرى في هذه الاتفاقية .المادة ٧المعلومات والترويج١- تقدم حكومة جمهورية العراق لحكومة الولايات المتحدة الامريكية معلومات كاملة وشاملة بشأن البرامج والعمليات المتصلة بهذه الاتفاقية, وتقدم لها ايضا اية معلومات اخرى ذات صلة قد تحتاجها حكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحديد طبيعة ونطاق العمليات وتقييم فعالية المساعدة المقدمة او المزمع تقديمها.٢- تعمل حكومة جمهورية العراق على تعريف الشعب العراقي ببرامج وعمليات المساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية, وذلك من خلال الاعلان عنها بشكل كامل.المادة ٨الاموال١- الاموال التي يتم ادخالها الى العراق لاغراض تقديم المساعدة بموجب هذه الاتفاقية تكون قابلة للتحويل الى العملة العراقية بأعلى سعر للتحويل لايكون غير مشروع لاي سبب كان في تاريخ التحويل.٢- يحدد الطرفان إجراء لاتخضع بموجبه الاموال المخصصة للمساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية أو المتأتية منها لاي إجراء قانوني, بما في ذلك, على سبيل المثال لا الحصر الحجز أو المصادرة من جانب أي شخص أو هيئة قضائية, عندما تبلغ حكومة الولايات المتحدة الامريكية حكومة جمهورية العراق بأن هذا الاجراء القانوني من شأنه تعطيل او إعاقة تحقيق الاهداف المنشودة من المساعدة التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية.المادة ٩الحساب الخاص١- في اية حالة تقدم فيها حكومة الولايات المتحدة الامريكية مساعدة لحكومة جمهورية العراق على اساس منحة تقدم بموجب اتفاقات وتؤدي الى تلقي ايرادات بالعملة المحلية نتيجة لاستعمال اموال او سلع او خدمات مولت من تلك المنحة, فان على حكومة جمهورية العراق (مالم يتفق الطرفان فيما بينهما خلافاً لذلك):(أ) ان تفتح في العراق باسمها حساباً مصرفياً او اكثر ("الحساب الخاص"), ويكون هذا الحساب حساباً منفصلاً ويتم تلقي فوائد على المبالغ المودعة فيه؛ و(ب) أن تودع في هذا الحساب الخاص بسرعة مبلغاً بالعملة المحلية يساوي تلك الايرادات.٢- تستعمل الايرادات المتحققة بالعملة المحلية, وفقاً لاحكام اتفاقيات منفصلة. لاغراض مساعدات اقتصادية يتفق عليها الطرفان, ولتغطية تكاليف البعثة الخاصة لحكومة الولايات المتحدة الامريكية.٣- تصرف لتحقيق الاغراض التي قد يتفق عليها الطرفان اية ارصدة بالعملة المحلية غير مرتبط بها تتبقى في الحساب المصرفي الخاص أو الحسابات المصرفية الخاصة عند انهاء المساعدة المقدمة لحكومة جمهورية العراق بموجب هذه الاتفاقية.المادة ١٠مراجعة الاتفاقية وتعليقها وانهاء العمل بها١- يوافق الطرفان على عقد مشاورات بينهما على وجه السرعة, بناء على طلب مسبق يقدمه أحد الطرفين للطرف الآخر, لمناقشة أي امر يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية.٢- يجوز لاي من الطرفين, بموجب إخطار خطي مسبق يرسله احده الطرفين للطرف الاخر, إنهاء أو تعليق جميع المساعدات, أو أي جزء منها, التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز أن يشمل إنهاء العمل بهذه المساعدات, بموجب أحكام هذه الفقرة, إنهاء عمليات تسليم أي سلع لم تسلم بعد بموجب هذه الاتفاقية, شريطة ألا يؤثر إنهاء أو تعليق المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية على التزامات لأطراف أخرى لايجوز إلغاؤها.٣- يجوز إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ١٢٠ يوم من تاريخ استلام احد الطرفين اخطارا مكتوبا من الطرف الاخر برغبته في انهاء العمل بها. ورغم انهاء العمل بهذه الاتفاقية, تبقى أحكامها نافذة بالنسبة للمساعدات التي تقدم قبل انهاء العمل بها.المادة ١١دخول حيز النفاذتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد أن يتبادل الطرفان مذكرات دبلوماسية تؤكد ان كل طرف من الطرفين قد استكمل جميع المتطلبات القانونية الخاصة ببلده اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وبعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ, تبقى سارية المفعول الى ان يقوم احد الطرفين بانهاء العمل بها وفقاً لأحكام الفقرة ٣ من المادة ١٠.وإقراراً بذلك, قام المفوضان على نحو صحيح من حكومتيهما بالتوقيع على نسختين من هذه الاتفاقية, باللغة الانجليزية واللغة العربية, وذلك في عمان في هذا اليوم الحادي عشر من شهر تموز عام ٢٠٠٥, والنصان متساويان في الحجية.عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية...
قانون اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمه الدخول بين جمهورية العراق و جمهورية اذربيجان رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٥ |
2
قانون اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمه الدخول بين جمهورية العراق و جمهورية اذربيجان رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٥ |
2
عنوان التشريع: قانون اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمه الدخول بين جمهورية العراق و جمهورية اذربيجان رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٠١-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمة الدخول المعقودة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أذربيجان و الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٠-٢-٢٠١٤المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق و جمهورية أذربيجان , و بغية تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة من سمة الدخول , شرع هذا القانون .إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و المن سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراقوحكومة جمهورية أذربيجانالاتفاقيةأن حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أذربيجان المشار إليهما ( بالطرفين المتعاقدين ), رغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية و التعاون بينهما ,بهدف تسهيل إجراءات السفر ( بين البلدين ) لحاملي جوازات الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , فقد اتفقا على ما يلي :المادة (١ )يعفى مواطنو احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من طلب الحصول على تأشيرة الدخول و المرور و الإقامة في إقليم الطرف الأخر لمدة لا تزيد عن (٣٠) يوما ضمن فترة (٩٠) يوما من تاريخ الدخول الأول بغض النظر عن عدد مرات الدخول .المادة (٢)لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , من هم موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية في إقليم الطرف الأخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من أسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , حق الدخول و الإقامة دون الحصول على تأشيرة دخول و الإقامة خلال فترة عملهم الرسمي , بعد اعتمادهم من قبل السلطات المختصة في بلادهم , شرط أن يتم الأشعار بدخولهم قبل (٣٠) يوم .المادة (٣)لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة , المشار إليهم في المادة (١) الذين يرغبون البقاء أكثر من (٣٠) يوم في إقليم الطرف الأخر , يجب عليهم الحصول على تأشيرة طبقا للتشريعات الوطنية للطرف الأخر .المادة (٤)يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من أي منفذ حدودي رسمي لإقليم الطرف الأخر .المادة (٥)يلتزم مواطنو أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة للقوانين و الأنظمة النافذة في الدولة الأخرى خلال فترة أقامتهم فيها .المادة (٦)لأتقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أو مرور أو تصريح الإقامة لأي من مواطني الطرف الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الأخر دون الحاجة إلى أعطاء أسباب ذلك .المادة (٧)أولا: يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف العمل مؤقتا بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة .ثانيا : يصبح الإيقاف أو إنهاء الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة نافذا خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة بعد تسلم الطرف الأخر الأشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .المادة(٨)أولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة للمعلومات المتعلقة باستخدامها خلال مدة لأتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر من إصدار جوازات سفر جديدة أو إجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لأتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار الرسمي .المادة (٩)يحل أي خلاف ينشأ عند تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا من خلال القنوات الدبلوماسية .المادة (١٠)أن أي إضافة أو تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين , بعض الإضافات و التعديلات تكون بصيغة بروتوكول منفصل يكون جزء من هذه الاتفاقية و يدخل حيز التنفيذ طبقا لنصوص المادة (١١) من هذه الاتفاقية .المادة (١١)أولا: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد إكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى الطرفين المتعاقدين .ثانيا : تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (٥) خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا لم يعبر أي من طرفي الاتفاقية عن رغبته في إنهائها بشكل تحريري قبل (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية .وقعت في مدينة بغداد بتاريخ ١٠/ربيع الثاني /١٤٣٥ هجريالموافق ١٠/شباط/٢٠١٤ ميلادي بنسختين أصليتين باللغات العربية و الأذربيجانية و الانكليزية و لكل منهما نفس الحجية القانونية و في حالة الاختلاف يعول على النص الانكليزي . عن حكومة عن حكومةجمهورية أذربيجان جمهورية العراقايلمار محمد ياروف هوشيار زيباري وزير الخارجية وزير الخارجية...
قانون 85 لسنة 2001 الانضمام الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف ١٢/٨/١٩٤٩ |
2
قانون 85 لسنة 2001 الانضمام الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف ١٢/٨/١٩٤٩ |
2
عنوان التشريع: قانون الانضمام الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف ١٢/٨/١٩٤٩التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٦) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ / اب / ١٩٤٩ المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمعتمد في جنيف بتاريخ ٨ / حزيران / ١٩٧٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةشهدت المنازعات الدولية التي عرفها المجتمع الدولي في الفترة الاخيرة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة اسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب، ورغبة جمهورية العراق في تعزيز احكام هذا القانون وتطويرها بما يضمن حماية ضحايا النزاعات المسلحة واستكمالا للاجراءات التي تهدف الى احترام وتطبيق هذه الاحكام ، شرع هذا القانون....
قانون 23 لسنة 2007 الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل |
2
قانون 23 لسنة 2007 الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل |
2
قانون الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفلالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 23تاريخ التشريع 11/06/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 22 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى :اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 .المادة 2البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 12 / شباط / 2002 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض انضمام جمهورية العراق الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 1994 بهدف حماية الطفل في مواجهة استغلاله لاغراض التجارة واستغلاله كوسيلة للبغاء او الامور الاباحية ومنع اشتراكه في النزاعات المسلحة ، شرع هذا القانون ....
قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومتي (العراق والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية) رقم (١٦) لسنة ٢٠١٦ |
2
قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومتي (العراق والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية) رقم (١٦) لسنة ٢٠١٦ |
2
عنوان التشريع: قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومتي (العراق والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية) رقم (١٦) لسنة ٢٠١٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٦اصدار القانون التالي :المادة ١تصدق اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الموقع عليها بتاريخ ١٢/شباط/٢٠١٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض التعاون المشترك بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية لتطوير وتوسيع علاقتهما التجارية والاستثمارية وبغية تصديق اتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بينهما ,شرع هذا القانون .اتفاقية لإنشاء المجلس الوزاري التجاريبين حكومة جمهورية العراق وحكومةالمملكة المتحدة وايرلندا الشماليةالاتفاقيةان حكومتي جمهورية العراق والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (الطرفان ) ورغبة منهما في تطوير علاقتهما التجارية على اساس المنفعة المتبادلةقررا انشاء المجلس الوزاري للتجارة المشترك والذي سيتم من خلاله :١ـ يقوم الطرفان بالتعاون على التجارة والقضايا التقنية والمهنية بما في ذلك التعاون وليس على سبيل الحصر ماورد في ملحق الجدول ادناه .٢ ـ سيتم تحقيق التعاون بين الطرفين من خلال :أ ـ تيسير الزيارات بين رجال الاعمال وممثليهم لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارب ـ دعم اقامة المؤتمرات والمعارض التجاريةج ـ تسهيل تبادل المعلوماتد ـ اجراء مثل هذه الانشطة كما جاءفي اعلاه من اجل توسيع الروابط التجارية والاستثمارات بينهما .٣ـ يجتمع المجلس سنويا على الاقل وبموجب اتفاق بشكل متبادل في العراق والمملكة المتحدة وعلى النحو الاتي :أ ـ استعراض العلاقات التجارية بين الطرفين , وخاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .ب ـ تحديد وتشجيع أي تحسن لازم في بيئة العمل مثل تسهيل التجارة والاستثمار .ج ـ تعزيز الاتصال مع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين ودعوة ممثلي رجال الاعمال للمساهمة في جدول الاعمال ,عند الاقتضاء والمشاركة في اجتماعاتها .٤ ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين ويتم ذلك من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية .٥ ـ يعترف الطرفان وبموجب هذه الاتفاقية ,بان المملكة المتحدة سوف لن تتصرف خلافا لالتزاماتها تجاه المجموعة الاوربية .٦ ـ بمجرد عقد الاتفاقية سيكون لها تاثير على تطوير مختلف الانشطة في مجال التعاون التجاري الثنائي بين الطرفين٧ ـ يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على الانشطة التي تم تطويرها والتي تناولتها هذه الاتفاقية غير المنجزة قبل نفاذ هذه الاتفاقية .وقعت بنسختين .........في بغداد وباللغتين العربية والانجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية القانونية .Ali star burt هوشيار زيباري عن عنحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية حكومة جمهورية العراق١٢شباط ٢٠١٣ م ١٢ شباط ٢٠١٣ ممجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والفنية والمهنالجدول١- الاستثمار .٢- الخدمات المصرفية والمالية الاخرى .٣- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .٤- البيئة ,الطاقة والمياه.٥- النفط والغاز٦- النقل (متضمنا المطارات,القطارات والموانيء )٧- علوم الحياة والعناية الصحية .٨- التعليم والتدريب .٩- التصنيع .١٠- البناء والبنى التحتية١١- الدفاع ومعدات الامن .١٢- الخدمات العامة والحكومية .١٣- ستحدد بعض مجالات التعاون الاخرى الاقتصادية والتجارية والتقنية والتعاون المهني من قبل المشاركين طبقا للفقرة (٢) اعلاه....
قانون رقم 9 لسنة 1960 التصديق على بروتوكول اسباغ كياني ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي |
3
قانون رقم 9 لسنة 1960 التصديق على بروتوكول اسباغ كياني ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي |
3
قانون التصديق على بروتوكول اسباغ كياني ذاتي على المجلس الاقتصادي العربيعنوان التشريع: قانون التصديق على بروتوكول اسباغ كياني ذاتي على المجلس الاقتصادي العربيالتصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 9سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-01-07 00:00:00بـاســم الشـعـبمـجـلـس السـيادةبعد الإطلاع على الدستور الموقت لسنة 1958 وموافقة مجلس الوزراء .صـدق القـانـون الآتــي :مادة 1يصدق مجلس السيادة على بروتوكول اسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي الموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في القاهرة في 24-11-1959 .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الســابع من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةمصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـطهاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـةمحي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلاتمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـطنزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــادعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـاننشر في الوقائع العراقية عدد 290 في 18-1-1960بروتوكولبروتوكولإن الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي اقتناعاً منها بما يعود على الأمة العربية من فائدة في توسيع نطاق التعاون في المجال الاقتصادي في البلاد العربية تحقيقاً للأغراض المبينة في المادة السابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الجامعة العربية وتحقيقاً للرغبة التي عبر عنها المجلس الاقتصادي في قراره رقم 116 بتاريخ 5 رجب سنة 1378 الموافق 14 يناير 1959 من دور انعقاده العادي الخامس .وتطبيقاً لميثاق جامعة الدول العربيةقد اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 مارس 1959 من دور انعقاده العادي الحادي والثلاثين .المادة الأولى :- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية أن تنضم الى عضوية المجلس الاقتصادي المنصوص عنه في المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ويتم ذلك بناء على طلب تتقدم به تلك الدولة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلّغ طلب الانضمام الى الدول الأعضاء .المادة الثانية:- للمجلس الاقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد عربي آخر ويتقدم البلد الراغب في ذلك بطلبه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس.المادة الثالثة:-إن الارتباط بعضوية المجلس الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا البروتوكول لا يخضع العضو المرتبط بطريق مباشر أو غير مباشر للالتزامات الخاصة بمجلس الدفاع المشترك أو الهيئات واللجان المتصلة به .المادة الرابعة :- يقرر المجلس الاقتصادي الأنصبة التي تؤديها البلاد العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تقبل في عضوية المجلس الاقتصادي مساهمة منها في الأعباء المالية .المادة الخامسة :- يعتبر هذا البروتوكول فيما تضمنه من أحكام جزءاً مكملاً لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .المادة السادسة :- يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للنظم الأساسية في كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل بأحكامه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الأمانة العامة لوثائق تصديق أربع دول .عمل هذا البروتوكول بالقاهرة بتاريخ 17 رمضان 1378 الموافق 26/مارس سنة 1959 من أصل واحد باللغة العربية يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة .وإثباتاً لمـا تقدم ، وقّع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذا البـروتـوكول نيابة عن حكوماتهم وباسمها .عــن حكـومـات :المملكة الأردنية الهاشميةالجمهورية العــراقيةالمملكة العربية السعوديةالجمهورية العربية المتحدة أحمد فتحي رضــوانالجمهوريـة اللبنــانيةالجمهورية المتوكلية اليمنية...
قانون انضمام العراق الى اتفاقية الدولية لضبط وادارة المياة الصابورة و الرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ |
2
قانون انضمام العراق الى اتفاقية الدولية لضبط وادارة المياة الصابورة و الرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ |
2
عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى اتفاقية الدولية لضبط وادارة المياة الصابورة و الرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٠ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ والتي دخلت حيز النفاذ في ٨-٩-٢٠١٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعزيز التعاون في مجال ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن وتطبيق المعايير الرامية إلى منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات المسببة للأمراض وتقليله إلى أقصى حد ممكن وتفادي التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها الناشئة عنها ، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ والتي دخلت حيز النفاذ في ٨-٩-٢٠١٧ ،شرع هذا القانون ....