قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومتي (العراق والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية) رقم (١٦) لسنة ٢٠١٦ | 2

عنوان التشريع: قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومتي (العراق والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية) رقم (١٦) لسنة ٢٠١٦

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٥-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٤

ملاحظات         ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٦

اصدار القانون التالي :

المادة ١

تصدق اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الموقع عليها بتاريخ ١٢/شباط/٢٠١٣.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                              فؤاد معصوم

                                           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض التعاون المشترك بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية لتطوير وتوسيع علاقتهما التجارية والاستثمارية وبغية تصديق اتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بينهما ,شرع هذا القانون .

اتفاقية لإنشاء المجلس الوزاري التجاري

بين حكومة جمهورية العراق وحكومة

المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

الاتفاقية

ان حكومتي جمهورية العراق والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (الطرفان ) ورغبة منهما في تطوير علاقتهما التجارية على اساس المنفعة المتبادلة

قررا انشاء المجلس الوزاري للتجارة المشترك والذي سيتم من خلاله :

١ـ يقوم الطرفان بالتعاون على التجارة والقضايا التقنية والمهنية بما في ذلك التعاون وليس على سبيل الحصر ماورد في ملحق الجدول ادناه .

٢ ـ سيتم تحقيق التعاون بين الطرفين من خلال :

‌أ ـ تيسير الزيارات بين رجال الاعمال وممثليهم لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار

‌ب ـ دعم اقامة المؤتمرات والمعارض التجارية

‌ج ـ تسهيل تبادل المعلومات

‌د ـ اجراء مثل هذه الانشطة كما جاءفي اعلاه من اجل توسيع الروابط التجارية والاستثمارات بينهما .

٣ـ يجتمع المجلس سنويا على الاقل وبموجب اتفاق بشكل متبادل في العراق والمملكة المتحدة وعلى النحو الاتي :

‌أ ـ استعراض العلاقات التجارية بين الطرفين , وخاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

‌ب ـ تحديد وتشجيع أي تحسن لازم في بيئة العمل مثل تسهيل التجارة والاستثمار .

‌ج ـ تعزيز الاتصال مع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين ودعوة ممثلي رجال الاعمال للمساهمة في جدول الاعمال ,عند الاقتضاء والمشاركة في اجتماعاتها .

٤ ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين ويتم ذلك من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية .

٥ ـ يعترف الطرفان وبموجب هذه الاتفاقية ,بان المملكة المتحدة سوف لن تتصرف خلافا لالتزاماتها تجاه المجموعة الاوربية .

٦ ـ بمجرد عقد الاتفاقية سيكون لها تاثير على تطوير مختلف الانشطة في مجال التعاون التجاري الثنائي بين الطرفين

٧ ـ يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على الانشطة التي تم تطويرها والتي تناولتها هذه الاتفاقية غير المنجزة قبل نفاذ هذه الاتفاقية .

وقعت بنسختين .........في بغداد وباللغتين العربية والانجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية القانونية .

Ali star burt                                               هوشيار زيباري

     عن                                                             عن

حكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية              حكومة جمهورية العراق

١٢شباط ٢٠١٣ م                                         ١٢ شباط ٢٠١٣ م

مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والفنية والمهن

الجدول

١- الاستثمار .

٢- الخدمات المصرفية والمالية الاخرى .

٣- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

٤- البيئة ,الطاقة والمياه.

٥- النفط والغاز

٦- النقل (متضمنا المطارات,القطارات والموانيء )

٧- علوم الحياة والعناية الصحية .

٨- التعليم والتدريب .

٩- التصنيع .

١٠- البناء والبنى التحتية

١١- الدفاع ومعدات الامن .

١٢- الخدمات العامة والحكومية .

١٣- ستحدد بعض مجالات التعاون الاخرى الاقتصادية والتجارية والتقنية والتعاون المهني من قبل المشاركين طبقا للفقرة (٢) اعلاه.