قانون (95) لسنة 2001 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والجمهورية التونسية | 2

عنوان التشريع: قانون (٩٥) تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والجمهورية التونسية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٩٥

تاريخ التشريع      ١٠-١٢-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٣٧١ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في ٤ / ربيع الثاني / ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٥ / حزيران / ٢٠٠١ م .

 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                 صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

من اجل تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية التونسية وتشجيع انتقال العمل وراس المال بينهما باعتباره احد مقومات التكامل الاقتصادي العربي وتخفيف العبء الضريبي عن طريق منع تكرار فرض الضريبة فقد تم التوقيع بينهما على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .