قانون (69) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين العراق والسودان | 2

عنوان التشريع: قانون (٦٩) تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين العراق والسودان

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦٩

تاريخ التشريع      ١٣-٠٨-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥١٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨٢) في ١-٨-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٦ / رجب / ١٤٣٠ هجرية الموافق ٤ / ١١ / ١٩٩٩ ميلادية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من ايمان العراق بدعم التعاون العربي في مجال النقل البحري التجاري، وبهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لتحقيق تكامل عربي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية، ولوضع اتفاقية التعاون البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .