عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى اتفاقية الدولية لضبط وادارة المياة الصابورة و الرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٠
ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ والتي دخلت حيز النفاذ في ٨-٩-٢٠١٧ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز التعاون في مجال ضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن وتطبيق المعايير الرامية إلى منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات المسببة للأمراض وتقليله إلى أقصى حد ممكن وتفادي التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها الناشئة عنها ، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ والتي دخلت حيز النفاذ في ٨-٩-٢٠١٧ ،
شرع هذا القانون .