قانون (94) لسنة 2001 تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية | 2

عنوان التشريع: قانون (٩٤) تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف بين العراق والجمهورية الجزائرية الشعبية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٩٤

تاريخ التشريع      ١٠-١٢-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٨ | تاريخ العدد: ١٠-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٣٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون في مجال الاوقاف والشؤون الاسلامية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في الجزائر بتاريخ ١٤ / جمادي الثانية / ١٤٢١ هجرية الموافق ١٣ / ايلول / ٢٠٠٠ ميلادية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                          صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تعزيز علاقات الاخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين وايمانا منهما باهمية التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والاوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق بينهما وبغية وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .