عنوان التشريع: قانون (٦١) تصديق اتفاقية التقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين العراق والجمهورية العربية السورية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦١
تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات نقل بري
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تصدق اتفاقية تاسيس النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٦ / ذي / ١٤٢١ هـ الموافق ١ / اذار / ٢٠٠١ م .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البحري التجاري وبغية وضع اتفاقية تاسيس شركة النقل البحري التجاري بينهما موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون .