قانون (74) لسنة 2001 تصديق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط بين العراق والجمهورية السورية | 2

عنوان التشريع: قانون (٧٤) تصديق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط بين العراق والجمهورية السورية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٧٤

تاريخ التشريع      ١٠-٠٩-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٧٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق اتفاقية انشاء خط انابيب لنقل النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد في التاسع من شهر صفر / ١٤٢٢ هـ الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٠١ م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                   صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على البلدية الشقيقين، وبهدف توسيع الطاقات التصديرية وتحقيق نقلة نوعية في تكامل قدرات وموارد الدول العربية، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون .