قانون 85 لسنة 2001 الانضمام الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف ١٢/٨/١٩٤٩ | 2

عنوان التشريع: قانون الانضمام الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف ١٢/٨/١٩٤٩

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٨٥

تاريخ التشريع      ١٢-١١-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٨٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٦) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١ م

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في ١٢ / اب / ١٩٤٩ المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمعتمد في جنيف بتاريخ ٨ / حزيران / ١٩٧٧ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

شهدت المنازعات الدولية التي عرفها المجتمع الدولي في الفترة الاخيرة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة اسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب، ورغبة جمهورية العراق في تعزيز احكام هذا القانون وتطويرها بما يضمن حماية ضحايا النزاعات المسلحة واستكمالا للاجراءات التي تهدف الى احترام وتطبيق هذه الاحكام ،

                   شرع هذا القانون.