قانون رقم 86 لسنة 1971التعديل الاول لقانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 |
18
قانون رقم 86 لسنة 1971التعديل الاول لقانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 |
18
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة الفنانين رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٠٦ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاعلام . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد عبارة ( والسينمائية ) الوارد ذكرهما في الفقرة ( ٢ ) من المادة الاولى من قانون نقابة الفنانين رقم / ١٢٩ لسنة / ١٩٦٩.المادة ٢تحل كلمة ( سنتين ) بدلا من ( ثلاث سنوات ) اينما وردت في الفقرة ( ٣ ) من المادة الخامسة من القانون وتحل عبارة ( خمس سنوات ) محل عبارة ( عشر سنوات ) الواردة في الفقرة ( ٤ ) من المادة الخامسة من القانون.المادة ٣١ – تلغى الفقرة ( ٣ ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٣ – للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية.٢ – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من القانون وتعتبران الفقرتين ( ٥ و٦ ) لها : -٥ – يقبل العراقي او العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية عضوا مشاركا في النقابة بعد تقييم مرهبته الفنية من قبل احدى لجان الشعب المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وبموافقة المجلس على ان يعيد المجلس تقييمه بعد مرور سنتين على قبوله كعضو مشارك فان ثبتت كفاءته فعلى المجلس اقرار استمراره كعضو مشارك لحين اكماله مدة الممارسة المعينة في هذا القانون والا فتلغى عضويته.٦ – للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق والعراقي عضوا مشاركا اذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على ان يصبح عضوا عاملا بعد اكمال المدة المقررة في هذا القانون.المادة ٤١- تحذف عبارة ( في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني كل سنتين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة ) الواردة بعد عبارة ( اجتماعا عاما اعتياديا ) الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة من القانون وتحل محلها العبارة التالية : -( في الاسبوع الاول من شهر حزيران كل سنتين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة ولجنتي الانضباط والمراقبة ).٢ – تحذف عبارة ( لخمسة وعشرين بالمائة ) الواردة بعد كلمة ( يجوز ) في الفقرة ( ٦) من المادة السابعة من القانون وتحل محلها عبارة ( ثلاثة وثلاثون من المائة ).المادة ٥تحذف الفقرتان ( ٢ ) و( ٣ ) من المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية وتكون الفقرة ( ٢ ) لها : -٢ – ان يكون من حملة الشهادات العالية او خريج معهد فني معترف بشهادته على ان يكونا قد مارسا اختصاصهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات.المادة ٦تحذف كلمة ( السكرتير ) الواردة في الفقرة ( ٣ ) من المادة السادسة عشرة من القانون وتحل محلها عبارة ( امين السر ).المادة ٧تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتحل فقرة ( ٣ ) لها : -٣ – تقوم لجنة المراقبة بتعقيب تطبيق قرارات الهيئة العامة وتنفيذها.المادة ٨تحذف الفقرة ( ٢ ) من المادة الحادية والعشرين من القانون.المادة ٩تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة والعشرين من القانون وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد كلمة ( السينمائية ) الواردة في الفقرة ( ٢ ) من المادة المذكورة.المادة ١٠تحذف عبارة ( ١٥ بالمائة ) الواردة بعد عبارة ( من لجنة الشعبة او ) الواردة في الفقرة ( ٢ ) من المادة السابعة والعشرين من القانون وتحل محلها عبارة ( ٣٣ من المائة ).المادة ١١١ – تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي : -( ٢ ) يكون رسم الاشتراك السنوي وتجديد العضوية للاعضاء العاملين ستة دنانير وللاعضاء المشاركين اثني عشر دينارا.٢ – يضاف ما يلي الى المادة الثلاثين من القانون ويعتبر الفقرة ( ١١ ) لها : -( ١١ ) : ٢ % ( اثنان من المائة ) من اجور الفرق الفنية والفنانين من غير العراقيين لقاء تقديمهم انتاجاتهم التي تقاضونها من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ومصلحة السينما والمسرح العامة على ان تستقطعها المؤسستان المذكورتان لحساب النقابة.المادة ١٢تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هي العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية : -١ – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية : -ا – التمثيل.ب – الاخراج.جـ - تصميم المناظر.د – تصميم الملابس.هـ - التجميل ( الماكياج ).و – تصميم الانارة.ز – رقص الحركات الايقاعية التعبيرية.٢ – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية : -ا – التمثيل.ب – الاخراج.جـ - تصميم المناظر.د – تصميم الملابس.هـ - التجميل ( الماكياج ).و – التصوير.ز – التقطيع ( المونتاج ).ح – تصميم الانارة.ط – الطبع والتحميض.ي – رسم افلام الكارتون.ك – السيناريو.٣ – شعبة الفنون الموسيقية : -ا – العزف.ب – الغناء.جـ - التلحين.د – التاليف الموسيقي.٤ – شعبة الفنون التشكيلية : -ا – الرسم بانواعه.ب – النحت بانواعه.ج – الخزف والفخار.د – الخط العربي.هـ - الزخرفة.و – التصوير الفني.المادة ١٣تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة ( ١ ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون : -( وعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدم السماح للفنانين بممارسة نشاطاتهم الا بعد ثبوت انتمائهم وتجديد اشتراك عضويتهم في النقابة بموجب هذا القانون ).المادة ١٤تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة السابعة والثلاثون – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او من كان ممنوعا عن ذلك بموجب احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار.المادة ١٥تضاف عبارة ( هو او احد اصوله وفروعه او زوجه ) بعد عبارة ( اذا اصيب ) الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون.المادة ١٦تضاف المادتان التاليتان الى القانون بعد المادة التاسعة والثلاثين منه وتكونان المادتين الأربعين والحادية والأربعين له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.المادة الاربعون – تقوم وزارة الاعلام بتشكيل هيئة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اشخاص لادارة اعمال النقابة وتنفيذ القانون لحين اجراء انتخابات النقابة.المادة الحادية والاربعون – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلغرض تلافي النواقص التي ظهرت بعد وضع قانون نقابة الفنانين موضع التنفيذ، ولضمان تطبيق احكامه بصورة اصح فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 70 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (51) لسنة 1979 |
7
قانون رقم 70 لسنة 1986 التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (51) لسنة 1979 |
7
عنوان التشريع: قانو التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين العراقية رقم (٥١) لسنة ١٩٧٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١١ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٠٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى البند (جـ) من المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما ياتي :جـ - حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون .المادة ٢تلغى المادة (١٤) من القانون ويحل محلها ما ياتي :١٤ - اولا - تتكون النقابة من :ا - المؤتمر العامب - المجلس الاستشاريجـ - مجلس النقابةد - مؤتمرات الفروعهـ - مجالس الفروعو - مؤتمرات الاقسامز - لجان الاقسامح - مؤتمرات الشعبط - لجان الشعبي - ممثليات النقابةثانيا - الممثلون الذين تتكون منهم الهيئات الوارد ذكرها في الفقرات ا،د،ح،ي، من البند (اولا) من هذه المادة يجب ان يكون انتخابهم من قبل هيئاتهم التي يمثلونها بالتصويت المباشر ولا يجوز الفوز بالتزكية .المادة ٣يلغى البند (سابعا) من المادة (١٥) من القانون ويحل محلها ما ياتي :سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من :١- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل .٢- اربعة اعضاء .ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر .د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .المادة ٤يلغى البند (ثانيا) من المادة (١٦) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا - يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .المادة ٥تلغى الفقرة (ح) من البند (اولا) من المادة (١٩) من القانون ويحل محلها ما ياتي :ح - تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المادة ٦تلغى الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة (٣١) من القانون ويحل محلها ما ياتي :ا- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض قبول انتساب حاملي شهادة الدبلوم في الهندسة من خارج القطر الى نقابة المهندسين , ولاعادة تنظيم هيكل النقابة , و بما ان متطلبات ادارة فروع النقابة في المحافظات تقتضي ان يكون رئيس الفرع من المهندسين الذين لهم خبرة اكثر من اعضاء مجلس الفرع , و بغية ان يكون رئيس القسم المختص عضوا اضافيا في مجلس النقابة , و لتوسيع موارد النقابة .شرع هذا القانون...
قانون رقم 100 لسنة 1988 التعديل الاول لنقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 |
4
قانون رقم 100 لسنة 1988 التعديل الاول لنقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لنقابة الجيولوجيين رقم (١٩٧) لسنة ١٩٦٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات عدل العنوان بموجب المادة (١) من القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٣) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الخامسة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨ ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرة ٣ من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٣ ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.المادة ٣تلغى الفقرة ٣ من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 38 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 |
14
قانون رقم 38 لسنة 1983 التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 |
14
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (١٢٩) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٥-٠٤-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٣١المادة ١تضاف الفقرة التالية الىالمادة الثالثة من قانون نقابة الفنانين رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٩ وتكون الفقرة ٦ لها :٦ – رعاية تجمعات الفنانين العراقيين والاجانب خارج القطر والتعريف بنتاجاتهم الفنية بمختلف وسائل الاعلام، وتطويرها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز ١٩٦٨ العظيمة .المادة ٢اولا – تحذف عبارة ( غير محروم من الحقوق المدنية ) الواردة في الفقرة (١) من القانون .ثانيا – تلغى الفقرة (٣) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٣ – او ان يقدم وثيقة فنية من معهد فني باختصاصه معترف به رسميا، على ان لا تقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة في احدى المنظمات الجماهيرية لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتاييد من جهة رسمية او جمعية فنية .ثالثا – تلغى الفقرة (٤) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٤ – ان يكون قد مارس احدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بتاييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط او من جمعية فنية ذات اختصاص او من منظمة جماهيرية وان تقيم موهبته الفنية من احدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .المادة ٣تلغى الفقرة – ٢ – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٢ – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية او متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .المادة ٤تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الرابعة عشرة – اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، فيحل نائبه محله للمدة المتبقية من دورة مجلس النقابة، واذا كان مركز نائب النقيب شاغرا او شغر بعدئذ فيحل امين السر محل النقيب للمدة المتبقية .المادة ٥تلغى الفقرة (٣) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٣ – تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة .المادة ٦تلغى الفقرة (٤) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٤ – تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها .المادة ٧تلغى المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية والعشرون – لمجلس النقابة بتوصية من اللجنة الانضباطية او اللجان التحقيقية التي يشكلها توجيه احدى العقوبات الاتية :١ – الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة .٢ – الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه عقوبة اشد .٣ – منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بالنسبة للاعضاء من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اما اعضاء النقابة من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط فيوصي مجلس النقابة بمعاقبتهم من قبل دوائرهم باحدى العقوبات الانضباطية او التاديبية المنصوص عليها في قواعد انضباطهم.المادة ٨تلغى الفقرة (٣) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٣ – لا يحق للجنة الشعبة الاتصال بدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الا عن طريق النقيب او نائبه او امين السر او بتخويل من احدهم .المادة ٩تلغى الفقرات ١، ٢ ، ٣ ، ١١ من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١ – رسم الانتماء للاعضاء العاملين من العراقيين والعرب، خمسة دنانير وللمشاركين عشرة دنانير .٢ – رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين اثنا عشر دينارا، وللاعضاء المشاركين اربعة وعشرون دينارا .٣ – رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع انواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها يحدد بتعليمات على ان لا يزيد على عشرة دنانير .١١ – ٥% من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في اي نوع او اختصاص للقطاعات الاشتراكي او المختلط او الخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة .المادة ١٠تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هو العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية .١ – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية .ا – ادارة المسرح .ب – التمثيلجـ - الاخراجد – تصميم المناظرهـ - تصميم الملابسو – التجميل ( الماكياج )ز -تصميم الانارةح – رقص الحركات التعبيرية والايقاعية٢ – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونيةا – التمثيلب – الاخراججـ – تصميم المناظرد - تصميم الملابسهـ – التجميل ( الماكياج )و – التصويرز – التقطيع ( المونتاج )ح -تصميم الانارةط – الطبع والتحميضي – رسم افلام الكارتونك – السيناريول – الانتاج السينمائيم – الصوت السينمائين – الانارة السينمائية٣ – شعبة الفنون الموسيقيةا – العزفب – الغناءجـ - التلحيند – التاليف الموسيقيهـ - المؤثرات الصوتية٤ – شعبة الفنون التشكيليةا – الرسم بانواعهب – النحت بانواعهجـ - الخزف والفخارد – الخط العربيهـ - الزخرفةو - التصوير الفنيز – المؤثرات الصوريةالمادة ١١تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة ( ٣ ) لها:٣ – لا يجوز، بعد صدور قانون التعديل الثاني للقانون، لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط تعيين اي فنان بوظيفة فنية الا بعد تاييد النقابة .المادة ١٢تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة السابعة والثلاثون – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او كل من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون . ولا يشمل ذلك من يمارس المهنة في احدى المنظمات الجماهيرية .المادة ١٣تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثامنة والثلاثون – لمجلس النقابة ان يمنع العراقيين وغيرهم من ممارسة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات وذلك وفقا لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والانظمة المرعية .المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الامور الفنية ووضع ضوابط في تعيين الفنانين، وزيادة الموارد المالية للنقابة .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 77 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 |
11
قانون رقم 77 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 |
11
عنوان التشريع:قانون التعديل الثاني لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (١٨٥) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٧ - ١٩٧٣اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرة ٥ من مادة ١ من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل ويحل محلها ما يلي :٥ - المهنة – كل عمل يدخل في عموم مهنة المحاسبة بما في ذلك تدريس العلوم المحاسبية وادارة الشؤون المالية ومسك السجلات الحسابية وتدقيقها ووضع الانظمة الحسابية.٢ - يضاف ما يلي الى اخر مادة ١ من القانون وتكون الفقرات ٧ و ٨ و ٩ لها :٧ - الممارس – من اتخذ المهنة من غير الاعضاء حرفة معتادة له وزاولها قبل ١٤ - ١٠ - ١٩٧٠ ويستثنى من قيد المدة من كان مزاولا للمهنة في الدوائر الحكومية عند نفاذ هذا القانون.٨ - المنسب – من زاول المهنة بصورة مؤقتة مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة ستة اشهر اخرى فقط.٩ - المشارك – من تتوفر فيه شروط العضوية من غير العراقيين ويمنح العضوية ويسمح له بمزاولة المهنة في العراق وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٢١ - تضاف كلمة والممارسين بعد كلمة للاعضاء الواردة في الفقرة ١ من مادة ٤ من القانون.٢ - يضاف ما يلي الى مادة ٤ من القانون ويكون الفقرة ٥ لها :٥ - اجازة انشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم والمواضيع التي تدخل ضمن اطار المهنة وذلك بناء على اقتراح من المجلس وموافقة الوزير.المادة ٣تلغى مادة ٥ من القانون ويحل محلها ما يلي :مادة ٥ – يشترط في العضو ان يكون :١ - عراقي الجنسية.٢ - كامل الاهلية، متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.٣ - حاصلا على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن درجة احدى الشهادات الاتية :ا - شهادة بكلوريوس او ما يعادلها في العلوم التجارية والاقتصادية وخاصة فيما له علاقة بالتخصص بالعلوم المالية والمحاسبية وذلك باستثناء فروع التخصص بالاقتصاد او التامين او الاحصاء او الادارة.ب - شهادة التخرج في قسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد للسنوات الدراسية ١٩-٦-١٩٥٧ و ١٩-٧-١٩٥٨ و ١٩-٩-١٩٦٠ و ١٩-٠-١٩٦١ و ١٩-١-١٩٦٢ و ١٩-٢-١٩٦٣.ج - شهادة دبلوم في المحاسبة لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.المادة ٤تحذف الفقرة ٢ من مادة ٧ من القانون وتصبح الفقرة ١ منها المادة ذاتها.المادة ٥تلغى مادة ١٠ من القانون ويحل محلها ما يلي :مادة ١٠ - ١ - يكون بدل انتساب العضو او المشارك خمسة دنانير.٢ - يكون بدل الاشتراك السنوي سبعة دنانير للعضو وخمسة عشر دينارا للمشارك وستة دنانير للممارس ويدفع في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة.٣ - في حالة تاخر العضو او الممارس او المشارك عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل، يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب، فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو او المشارك الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا او تسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون. اما الممارس فيسقط حقه في مزاولة المهنة نهائيا الا اذا اثبت للمجلس ان عدم تسديده للرسم كان لاسباب قاهرة.المادة ٦تلغى مادة ١١ من القانون ويحل محلها ما يلي :مادة ١١ - ١ - ينقسم الممارسون لاغراض هذا القانون الى الفئات الاتية وتسرى عليهم اضافة الى احكام هذا القانون المتعلقة بهم احكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة والعشرين منه :ا - الممارسون فئة ا : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون من حملة الشهادات التالية او ما يعادلها :١ - بكلوريوس في الاقتصاد.٢ - بكلوريوس في الادارة العامة.ب - الممارسون فئة ب : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون او بعد نفاذه من حملة شهادات الدراسة التالية او ما يعادلها من حيث مستوى دروس المحاسبة والتدقيق :١ - دبلوم معهد العلوم المالية والتجارية او دبلوم معهد المحاسبة العالي او دبلوم السكرتارية العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين بعد الدراسة الثانوية.٢ - الاعدادية – الفرع التجاري – او ما يعادلها.ج - الممارسون فئة ج : القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون ولا يحملون ايا من المؤهلات العلمية المحددة للفئتين ا،ب المذكورتين في هذه الفقرة.٢ - يقبل الممارسون من فئة ا اعضاء في النقابة بعد مزاولة فعلية للمهنة لا تقل عن ثلاث سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.٣ - ا - ينتقل الممارسون من فئة ب الى فئة ا بعد مزالة فعلية للمهنة لا تقل عن اربع سنوات واجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.ب - ينقل الممارسون من فئة ج ممن يحملون مؤهلا جامعيا لا يقل عن درجة بكلوريوس الى فئة ١ بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض.ج - ينتقل الممارسون من فئة ج ممن لا يحملون مؤهلا جامعيا الى فئة ب بعد اجتيازهم الدورة التي تعدها النقابة لهذا الغرض على ان لا تقل مزاولتهم الفعلية للمهنة عن خمس سنوات.٤ - تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتاهيل الممارسين ومواضيع الدراسة.٥ - تعتبر مدة مزاولة المهنة السابقة لصدور هذا القانون لكل فئة مجزية لغرض الاستفادة من احكام الفقرتين ٢و٣ من هذه المادة، وعلى الممارس الذي يحصل على المؤهل الذي يسمح له بالانتقال الى فئة اعلى ان يكمل المدة المقررة للفئة التي انتقل اليها كي يحصل على حق المشاركة في الدورة لغرض الانتقال الى الفئة التي تليها او العضوية.٦ - يتمتع من يكتسب حق العضوية بموجب احكام الفقرتين ٢ - ا و ٥ من هذه المادة بجميع حقوق العضو بما في ذلك حق الترشيح لمراكز النقابة المنصوص عليها في مادة ٢ والعشرين من هذا القانون وذلك بعد مضي المدة المقررة فيها على اكتسابه العضوية.المادة ٧تلغى مادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ١٣ - ١ - لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الاعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسرى ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبين المجازين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر لاغراض ضريبة الدخل وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.٢ - لمجلس النقابة اقرار قبول خريجي الدراسات الاولية الجامعية التي لا تقل درجتها عن بكلورويوس كممارسين وتحديد فئتهم في ضوء المواضيع الخاصة بالمهنة الداخلة في مناهج دراستهم، والسماح لهم بمزاولة الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة.٣ - تحدد بتعليمات من المجلس الوظائف التي تعتبر اعمالها من صميم المهنة والتي يجوز اشغالها بعد صدور هذا القانون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الممارسين من فئة ب.٤ - يجوز التعيين في الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية في المناطق التي يحددها الوزير بتعليمات اذا لم يتوفر العدد المطلوب من الاعضاء او الممارسين المسجلين لاشغالها بعد اجتيازهم دورة تحدد شروطها بتعليمات تصدر عن الوزير. ولا يجوز نقل المعين بموجب هذه الفقرة الى وظيفة من صميم المهنة خارج المناطق المحددة في التعليمات، ويعتبر المعينون بموجب احكام هذه الفقرة ممارسين من الفئة ج.٥ - تقوم الجهات المذكورة في الفقرة ١ من هذه المدة بتبليغ النقابة رسميا باسماء جميع الذين يشغلون الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون لتسجيل غير الاعضاء منهم في سجل خاص تعده النقابة لهذا الغرض، وعليها تبليغ النقابة بكل تعديل يطرا على ذلك بحيث يتضمن التبليغ عنوان الوظيفة واسم شاغلها وراتبه وتاريخ اشغاله لها.٦ - يستثنى من احكام القانون شاغلو الوظائف الحسابية من العسكريين وضباط الشرطة.المادة ٨تلغى الفقرة ٣ من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :٣- تصديق الموازنة السنوية والحسابات الختامية والميزانية العامة للنقابة.المادة ٩يضاف ما يلي الى القانون تحت عنوان احكام عامة ويكون مادة ٥ والثلاثين له ويحذف عنوان احكام متفرقة الوارد فيه ويعدل تسلسل المواد تبعا لما ورد في هذه المادة ومادة ١٠ من هذا القانون :مادة ٣٥ - ١ - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم على الملاك الدائم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له ممارسة مهنته بصورة مستمرة او متقطعة ان يضم خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة لاغراض التقاعد على الا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات وان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه ان يدفعها فيما لو كان موظفا خلالها في المؤسسة التي يعمل فيها. فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية.٢ - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له خدمة فعلية قبل ١٤ - ٧ - ١٩٦٤ في احدى الشركات والمنشات والمشاريع المهنية المبينة في بيان وزير المالية رقم ١ لسنة ١٩٦٧ الصادر بموجب قانون صندوق التقاعد رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ان يضم مدة خدمته تلك الى مدة – خدمته التقاعدية اللاحقة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفق الشروط الاحكام الموضوعة في البيان المذكور او ما يحل محله على ان يدفع الاستقطاع التقاعدي المضاعف من راتبه وفق احكام مادة ١ من القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون بمثابة الطلب المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من البيان.٣ - يقدم طلب الضم مع استشهاد بالممارسة مؤيدا من قبل النقابة الى دائرة التقاعد المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه.٤ - تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع واستيفائها من راتب الموظف او المستخدم خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المدة المضمومة باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.٥ - لا تحتسب لاغراض هذا القانون مدة الممارسة التي تقع خلال مدة الفصل والعزل غير السياسي الثابت بحكم قطعي من جهة ذات اختصاص.٦ - تحدد شروط تحقق الممارسة ومدلولها وكل ما له علاقة بتثبيت الخدمات التقاعدية بتعليمات يصدرها وزير المالية.المادة ١٠يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة السادسة والثلاثين له :مادة ٣٦ – تطبق الاحكام التالية مع مراعاة احكام مادة ١٣ المعدلة من القانون :١ - لا يجوز لغير الاعضاء والممارسين المسجلين في سجل النقابة ممارسة المهنة ويستثنى من ذلك المنسبون في الوظائف المشغولة من قبل المذكورين عند غياب شاغيلها.٢ - يفقد الممارس من فئة ج حقه في مزاولة المهنة بعد عشر سنوات من صدور هذا القانون، اذا لم يجتز بنجاح خلال هذه المدة دورات التاهيل التي تنقل الى العضوية او الى احدى الفئتين ا،ب وفق ما نص عليه في هذا القانون.٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بكلتا العقوبتين ، كل من خالف احكام الفقرتين ١و٢ من هذه المادة.المادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةواجه تطبيق القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ مشاكل تتعلق بشكل مباشر بتوفير العدد الكافي من المؤهلين لعضوية النقابة لاشغال الوظائف الحسابية في الدولة وفق احكامه كما ان القانون حدد مدة بقاء الممارسين في المهنة بعشر سنوات تبدا من تاريخ تنفيذ القانون ولم يعط للممارس مجالا لاستمرار مزاولة المهنة بعد ذلك.كذلك فان القانون ذاته لم يعالج بصورة دقيقة حالة عدد كبير من القائمين بمزاولة المهنة ممن اهلوا علميا لهذا الغرض وكان مستوى دراستهم لا يرتقى الى مستوى العضوية.وعليه ولغرض توفير الفرصة لاجتذاب المؤهلين علميا لعضوية النقابة لسد النقص الذي تعاني منه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في الاعمال الحسابية والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال بالاضافة الى توفير مقومات اشغال الوظائف الحسابية في المجالات التي يتوفر فيها العدد المطلوب من الاعضاء وفسح المجال امام الممارسين لرفع مستواهم العلمي والمهني والاستفادة بالتالي من خبرتهم في المهنة.شرع هذا القانون....
قانون رقم 40 لسنة 1976 تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (14) لسنة 1970 |
2
قانون رقم 40 لسنة 1976 تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (14) لسنة 1970 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (١٤) لسنة ٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٤-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يكون عنوان القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٧٠ (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل |
3
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل |
3
قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 14تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 14 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .المادة 2تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة .( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل |
14
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل |
14
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون القانون رقم ( ٢٢١ ) لسنة ١٩٧٠ قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ و القانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .المادة ٢تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة.( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( ٩٠ ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون ....
قانون 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978 |
4
قانون 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1978 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٦) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :- المادة ١تلغى المادة ٣ من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣ يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا. المادة ٢ تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة. المادة ٣تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٩ والفقرة رابعا من المادة ٢٥ و المادة ٣٤ من القانون. المادة ٤ ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 |
4
قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (210) لسنة 1980 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم (٢١٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٥تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٨) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.المادة ٢تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.المادة ٣تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 102 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 |
4
قانون رقم 102 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٥) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ٣ من قانون نقابة الاطباء رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣ : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.المادة ٢تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ ويحل محلها ما ياتي :ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.المادة ٣يلغى البند اولا/ح من المادة ٢٠ والفقرة رابعا من المادة ٢٥ والمادة ٣٣ من القانون . (١)المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - صححت هذه المادة بحيث حلت عبارة (من المادة ٢٥) محل عبارة (من المادة ٢٤) بموجب بيان تصحيح مادة في القانون ١٠٢ / ٩٨٨ خاص بنقابة الاطباء::...
قانون رقم 98 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 |
3
قانون رقم 98 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢١) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرتان ٣ و ٤ من المادة السادسة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين من القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 93 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 |
3
قانون رقم 93 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧١٦ بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦.المادة ٢تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 99 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 |
3
قانون رقم 99 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الفنانين رقم (١٢٩) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٢) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة السادسة من قانون نقابة الفنانيين العراقيين رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرة ٣ من المادة الثانية والعشرين والمواد السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 105 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم 43/ لسنة 1970 |
4
قانون رقم 105 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم 43/ لسنة 1970 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم ٤٣/ لسنة ١٩٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٩) بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الخامسة من قانون نقابة الكيمياويين رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرة ٣ من المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٣ ا يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.ب يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.المادة ٣تلغى الفقرة ١ ب من المادة الثانية والعشرين والفقرة ٣ من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قانون رقم 94 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 |
3
قانون رقم 94 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 |
3
عنون التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (١٨٥) لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٧) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الثامنة من قانون نقابة المحاسبين المدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :١ يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس اتخاذ قرار بشانه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢تلغى الفقرة ٣ من المادة التاسعة والعشرين و المادة السادسة والثلاثون من القانون.(١)المادة ٣ ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - صححت هذه المادة بموجب بيان تصحيح مادة في القانون ٩٤/ ٩٨٨ خاص بنقابة المحاسبين والمدققين...
قانون رقم 151 لسنة 1975 تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين |
5
قانون رقم 151 لسنة 1975 تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيين |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المزارعين الفنيينالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥١تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٣ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يكون عنوان القانون رقم (١٥١) لسنة ١٩٦٧ (قانون نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من (قانون نقابة الزراعيين الفنيين) .المادة ٢يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي : «ا يشترط في العضو العامل ان يكون : ١ عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية .٢ غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .المادة ٣يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : «و تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .المادة ٤تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 104 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978 |
5
قانون رقم 104 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978 |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم ١٤٢/ لسنة ١٩٧٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٨) بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ٧ من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٧ : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا للمذكورين في المادة ٥ من القانون.المادة ٢تلغى المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٨ : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.المادة ٣يلغى البند اولا/ا من المادة ٢٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :اولا ا بدل الانتساب وقدره ديناران.المادة ٤يلغى البند اولا من المادة ٢٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :اولا يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة الى امانة الصندوق المركزي للنقابة او احد فروع النقابة في المحافظة.المادة ٥ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 20 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 |
4
قانون رقم 20 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٧التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٨/١/١٩٨٨ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٩ بتاريخ ٢٦-٢-١٩٨٩اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (٧٤) لسنة ١٩٧٧ ويحل محلها ما ياتي :اولا : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة. المادة ٢تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثالثا : في حالة تاخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب فلمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون. المادة ٣ تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون. المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 92 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المهندسين رقم (51) لسنة 1979 |
3
قانون رقم 92 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المهندسين رقم (51) لسنة 1979 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين رقم (٥١) لسنة ١٩٧٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧١٥) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى البند اولا من المادة ٦ من قانون نقابة المهندسين رقم ٥١ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :اولا يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.المادة ٢يلغى البند اولا/ش من المادة ١٩ والمادة ٣٧ والبنداولا/ج من المادة ٤٧ والمادة ٤٩ من القانون.المادة ٣ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨ صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...