عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (٤٦) لسنة ١٩٧٨
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٣
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٦) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة ٣ من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي :
المادة ٣ يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.
المادة ٢
تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.
المادة ٣
تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٩ والفقرة رابعا من المادة ٢٥ و المادة ٣٤ من القانون.
المادة ٤
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة