قانون رقم 102 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٢

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٥) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى  المادة ٣ من قانون نقابة الاطباء  رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :

المادة ٣ : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.

المادة ٢

تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨   ويحل محلها ما ياتي :

ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة ٣

يلغى البند اولا/ح من المادة ٢٠  والفقرة رابعا من المادة ٢٥  والمادة ٣٣ من القانون . (١)

المادة ٤

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                         صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) - صححت هذه المادة بحيث حلت عبارة (من المادة ٢٥) محل عبارة (من المادة ٢٤) بموجب بيان  تصحيح مادة في القانون ١٠٢ / ٩٨٨ خاص بنقابة الاطباء::