عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم (٨١) لسنة ١٩٨٤
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٢
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٥) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة ٣ من قانون نقابة الاطباء رقم ٨١ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :
المادة ٣ : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.
المادة ٢
تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٨ ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.
المادة ٣
يلغى البند اولا/ح من المادة ٢٠ والفقرة رابعا من المادة ٢٥ والمادة ٣٣ من القانون . (١)
المادة ٤
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - صححت هذه المادة بحيث حلت عبارة (من المادة ٢٥) محل عبارة (من المادة ٢٤) بموجب بيان تصحيح مادة في القانون ١٠٢ / ٩٨٨ خاص بنقابة الاطباء::