قانون رقم 105 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم 43/ لسنة 1970 | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الكيماويين رقم ٤٣/ لسنة ١٩٧٠

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٥

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور   قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٩) بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من المادة الخامسة من قانون نقابة الكيمياويين   رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي :

١ ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة ٢

تلغى الفقرة ٣ من المادة السابعة من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

٣ ­ ا ­ يمنع من الاشتراك بالانتخابات واجتماعات الهيئة العامة من لم يسدد التزاماته المالية قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

ب ­ يمنع من الاشتراك بكافة انشطة وفعاليات النقابة من لم يسدد التزاماته المالية قبل اليوم الاول من نيسان الى حين تسديد تلك الالتزامات.

المادة ٣

تلغى الفقرة ١ ­ ب من المادة الثانية والعشرين   والفقرة ٣ من المادة الثالثة والعشرين   والمادتان الثلاثون  والحادية والثلاثون من القانون.

المادة ٤

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                         صدام حسين

                               رئيس مجلس قيادة الثورة