عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يكون القانون رقم ( ٢٢١ ) لسنة ١٩٧٠ قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ و القانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .
المادة ٢
تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :
( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة.
( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( ٩٠ ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون .