قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل | 14

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٤

تاريخ التشريع      ١٨-٠٤-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يكون القانون رقم ( ٢٢١ ) لسنة ١٩٧٠  قانون التعديل الاول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ و القانون رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الخامس  للقانون المذكور .

المادة ٢

تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة.

( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( ٩٠ ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

       طارق الهاشمي               عادل عبد المهدي              جلال طالباني

    نائب رئيس الجمهورية      نائب رئيس الجمهورية         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون .