عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٧
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٠
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٨/١/١٩٨٨ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٩ بتاريخ ٢٦-٢-١٩٨٩
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (٧٤) لسنة ١٩٧٧ ويحل محلها ما ياتي :
اولا : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة.
المادة ٢
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثالثا : في حالة تاخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب فلمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب احكام هذا القانون.
المادة ٣
تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون.
المادة ٤
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة