قانون رقم 98 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٨

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢١) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين   رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :

١ ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة ٢

تلغى الفقرتان ٣ و ٤ من المادة السادسة والعشرين  والمادة السادسة والثلاثين  من القانون.

المادة ٣

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ   قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                   صدام حسين

                           رئيس مجلس قيادة الثورة