قانون رقم 94 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 | 3

عنون التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (١٨٥) لسنة ١٩٦٩

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٤

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٧) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من المادة الثامنة من قانون نقابة المحاسبين المدققين   رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :

١ ­ يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس اتخاذ قرار بشانه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة ٢

تلغى الفقرة ٣ من المادة التاسعة والعشرين   و المادة السادسة والثلاثون  من القانون.(١)

المادة ٣

 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                                  صدام حسين

                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

(١) - صححت هذه المادة بموجب  بيان تصحيح مادة في القانون ٩٤/ ٩٨٨ خاص بنقابة المحاسبين والمدققين