عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم ١٤٢/ لسنة ١٩٧٨
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٤
تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٨) بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة ٧ من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :
المادة ٧ : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا للمذكورين في المادة ٥ من القانون.
المادة ٢
تلغى المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة ٨ : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.
المادة ٣
يلغى البند اولا/ا من المادة ٢٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
اولا ا بدل الانتساب وقدره ديناران.
المادة ٤
يلغى البند اولا من المادة ٢٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
اولا يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة الى امانة الصندوق المركزي للنقابة او احد فروع النقابة في المحافظة.
المادة ٥
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة