قانون رقم 104 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم 142/ لسنة 1978 | 5

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعليمن في الجمهورية العراقية رقم ١٤٢/ لسنة ١٩٧٨

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٤

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٢١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور   قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٢٨) بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة ٧ من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية   رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :

المادة ٧ : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا للمذكورين في  المادة ٥ من القانون.

المادة ٢

تلغى المادة ٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ٨ : لا يفقد اعضاء النقابة الذين يكون انتسابهم اليها اختياريا عضويتهم فيها بنتيجة احالتهم على التقاعد ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم.

المادة ٣

يلغى البند اولا/ا من المادة ٢٥ من القانون   ويحل محلها ما ياتي :

اولا ­ ا ­ بدل الانتساب وقدره ديناران.

المادة ٤

يلغى البند اولا من المادة ٢٦ من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

اولا ­ يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة الى امانة الصندوق المركزي للنقابة او احد فروع النقابة في المحافظة.

المادة ٥

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨.

                                                           صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة