قانون رقم (١١) تعديل قانون مصارف العيون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٠ | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (١١) تعديل قانون مصارف العيون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٠ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) تعديل قانون مصارف العيون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(١١٣) لسنة ١٩٧٠ويحل محله ما ياتي :٤- عين من ينفذ به حكم الاعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .المادة ٢يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من القانون، ويكون الفقرة (٧) منها :٧ - عين من يتوفى من المصابين بامراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود من يقوم بدفنه .المادة ٣يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (١) منها ويضاف اليها ما ياتي يكون الفقرة (٢) منها :٢ -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بامراض عقلية المستاصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العامالمادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية اضافة حالات جديدة يمكن فيها استئصال عيون المتوفي . شرع هذا القانون....
قانون16 لسنة 2003 رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) | 6
قانون16 لسنة 2003 رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٨ (تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)التصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٤ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢ الاستناد بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٢ /٢٠٠٨إصدار القانون الآتي : - قانـون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييسوالسيطرة النوعيةالمادة ١ يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة . المادة ٢ تحل عبارة (وزير التخطيط و التعاون الإنمائي ) محــــــل عبارة ( رئيس أمانة مجلس الوزراء ) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة . المادة ٣ يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي . المادة ٤ أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠ ) لسنة ١٩٩٩ .ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور. المادة ٥ لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة ٦ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعد نافــــــــذا ً من تاريخ ٢١ /١٠ /٢٠٠٣. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الأسباب الموجبة بغية فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من مجلس الوزراء و إلحاقه بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي , شٌرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي | 19
قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي | 19
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحاديالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢١-٠٧-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-٦-٢٠١٥ .إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالاهداف والتأسيسالمادة ١يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا- المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الأولي أو المستشفى أو مركز صحي خيري أو المركز التخصصي أو عيادة جراحية .ثانيا – المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (١٠) عشر سنوات والمسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية الخاصة فنيا .ثالثا – الطبيب هو خريج إحدى كليات الطب البشري وحاصل على شهادة معترفبها .المادة ٢اولا- يهدف هذا القانون إلى :أ – تنظيم تأسيس مؤسسات صحية خاصةب- التوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الأطباء والملاكات الصحية العراقية والغير عراقية من الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة .ثانيا- تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتي :أ- استثمار رؤوس الأموال بإنشاء مؤسسات صحية خاصة .ب- تشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية .جـ- تقديم جميع أنواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة .المادة ٣أولا- تمنح الإجازة للمؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي تحدد بتعليمات تصدر من قبل وزير الصحة الاتحادي .ثانيا – تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والأجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي .المادة ٤أولا- للشخص الطبيعي أو المعنوي تقديم طلب إلى وزارة الصحة للموافقة على تأسيس مؤسسة صحية خاصة .ثانيا – لأكثر من شخص طبيعي او معنوي وبموافقة وزارة الصحة تأسيس مؤسسة صحية خاصة على شكل شركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.الفصل الثانيالشركة الخاصةالمادة ٥تملك الدولة قطعة ارض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .المادة ٦أولا- تقوم الدولة من خلال المصارف الحكومية والغير حكومية بإقراض الشركة مبلغا لايزيد على (٣٠%) ثلاثون من المائة من كلفة إنشائها على أن يسترد مبلغ القرض مع فوائده خلال (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء السنة الثانية لتاريخ استلام القرض مع فوائده للمستشفيات فقط .ثانيا- تلتزم الشركة والمؤسسات الاهلية العراقية بتقديم الضمانات مقابل حصولها على قطعة الأرض ومبلغ القرض الممنوح بموجب أحكام هذا القانون .المادة ٧تصفى الشركة بطلب من وزارة الصحة الاتحادية وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا- إذا توقفت المؤسسة الصحية الأهلية مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة دون عذر مشروع .ثانيا – إذا غيرت الشركة المؤسسة الغرض الذي أنشأت من اجله .المادة ٨إذا تقرر تصفية الشركة وفقا لأحكام المادة (٧) من هذا القانون فيسترجع ما تبقى من مبلغ القرض دفعة واحدة مضافا إليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الأرض المقدرة من لجنة تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨ من تاريخ تصفية الشركة .الفصل الثالثاحكام عامةالمادة ٩تدار المؤسسة الصحية الخاصة فنيا من قبل المدير الفني وفق ضوابط تصدرها وزارة الصحة .المادة ١٠لايجوز للمؤسسين والمدراء الفنيين الجمع بين العمل في دوائر القطاع العام والمختلط والعمل في المؤسسة الصحية الأهلية .المادة ١١تعفى المؤسسة الصحية الأهلية المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة (٣) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية بتقديم الخدمات الصحية وتأييد من وزارة الصحة .المادة ١٢يجوز استخدام الأجانب بنسبة لاتزيد على (٦٠%) ستين من المائة من المهن الطبية و(٥٠%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(٤٠%) أربعين من المائة من الفنيين والخدميين .المادة ١٣اولا- تحدد وسائل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة وفق احكام قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ المعدل او اي قانون آخر يحل محلهثانيا- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار ولاتزيد (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عن كل يوم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاطا باسم مؤسسة صحية أهلية دون الحصول على شهادة وإجازة التأسيس .ثالثا- يعد كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الإعفاء من المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب او العاملين فيها باطلا ولايعتد به .المادة ١٤لإدارة المستشفى الأهلي بموافقة وزارة الصحة فتح عيادة خارجية .المادة ١٥لوزارة الصحة الاتحادية وللإقليم تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار .المادة ١٦يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤ .المادة ١٧- تلغى المواد (٨٣) و(٨٤) و(٨٥ ) و(٨٦) و(٨٧) من قانون الصحة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ .المادة ١٨لوزير الصحة الاتحادي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية ودعم المؤسسات الصحية الخاصة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ، شـــــرع هــــــــذا القانــــــون....
قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩) | 2
قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٨ (التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩)التصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٣ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٨) بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٩ م اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ ٥٤ لسنة ١٩٧٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان تنظيم عمليات فحص المكائن والمعدات والاجهزة وتفتيشها التقني يقع خارج نطاق اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٣ | 2
قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٣ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٣التصنيف سلطات عامة - صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٣١-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٢١٣) في ١٤-١٠-٢٠٠٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةكون العراقيين متساوين بالحقوق و الواجبات و عدم تمييز فئة عن اخرى و لالغاء تبعية المستشفيات و المستوصفات التابعة لديوان الرئاسة . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٠ | 2
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٦ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٠التصنيف رواتب واجور - صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣١-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (٨٠) في ٢٢-٥-٢٠٠٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلانتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي منحت للاطباء قد ضمنت بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٧٢) لسنــة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥ | 2
قانون رقم (٧٢) لسنــة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٢) لسنــة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٢تاريخ التشريع ٢٢-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-١٠-٢٠١٢ إصدار القانون الاتي :-المادة ١يُلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥ ويحل محله ما يأتي :أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي :أ. وزير الصحة رئيساًب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكونأحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخرمن نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاصعضوينجـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلميلا تقل درجته عن مدير عامعضواًد . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواًهـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عامعضواًو . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادنلا تقل درجته عن مدير عامعضواًز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدويةوالمستلزمات الطبيةعضواًح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـىالمصادرالمشعةعضواًط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواًي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواًك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواًل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثةالطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلميعضواًم . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثديوعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغدادعضواًن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواًس . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواًع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوينف . (٤) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاصوالخبرة يسميهم وزير الصحةأعضاءص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهماوزير الصحةعضوينق . ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواًر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواًش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدماتالمتخصصة / وزارة الصحةعضواًت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوثالدوائية / وزارة الصحةعضواًث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقية عضواًخ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضواًالمادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميــة ٠جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان بإشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الأمراض السرطانية ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس ونظراً لتغيير مسميات بعض دوائر الدولة الممثلة في المجلس ٠ شـرع هــذا القانــون ....
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ | 7
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ | 7
عنوان التشريع: قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية و الصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠التصنيف صحة - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٣-٠١-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٧١ | تاريخ العدد: ١٣-٠١-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ /١ / ٢٠٢٠اصدار القانون الآتي :المادة ١يضاف بند جديد (خامساً) للمادة (١) من القانون ويعاد تسلسل البنود في المادة (١) لتصبح (عشرة) بنود ليكون بالشكل الاتي :خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية :أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) .ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) .ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) .د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) .هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) .و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا .ز . هندسة الطب الحياتي .ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية .ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) .ي . علوم الاغذية .ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) .ل . الاحصاء الصحي .م . الصحة البيئية .ن . الهندسة البيئية .س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث .ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية .ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية .ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا .المادة ٢يضاف بند جديد (ثانياً) للمادة (٣) من القانون ويعاد تسلسل بنود المادة لتصبح (اربعة) بنود ليكون بالشكل الآتي :ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة .تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة ٢٥%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً.المادة ٣اضافة مادة جديدة للقانون لتكون المادة (٤) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك :المادة ـ٤ـ أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة .ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (١) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .المادة ٤لمجلس الوزراء اضافة اية تخصصات صحية او طبية للبند (خامساً) من المادة (١) لمواكبة الاختصاصات العلمية الحديثة التي تدخل في سياق عمل وزارة الصحة .المادة ٥على مجلس الوزراء اصدار نظام خاص بالنسبة للاختصاصات البيئية المدرجة في البند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون والحاقها بوزارة البيئة في حال فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة .المادة ٦على وزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الاستفادة من الاختصاصات العلمية واسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذوي المهن الصحية الساندة بنسب مئوية تحددها الوزارة للاستفادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة القطاع الصحي والبيئي ,شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون تدرج الصيادلة المرقم ١٥لسنة ١٩٨٢ | 2
قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون تدرج الصيادلة المرقم ١٥لسنة ١٩٨٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ تعديل قانون تدرج الصيادلة المرقم ١٥لسنة ١٩٨٢التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨) في ١٥/٢/١٩٩٩إصدار القانون الآتي: المادة ١يلغى نص البند(ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محله ما ياتي:ثالثا- يجوز تعيين (١٠) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية زيادة عدد من يجوز تعيينهم على سبيل التفرغ في الجامعة من الخريجيين الاوائل في كليات الصيدلة . شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ | 4
قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٣-٢٠٢١اصدار القانون الآتي :المادة ١يكون القانون رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٢ هو قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠ .المادة ٢اولا: يلغى نص المادة (الثانية) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية – اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون .ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي :أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظاتب- مقيم اقدم لمدة (٣) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون .ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة :أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (٥) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة .ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا .رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .المادة ٣يحذف نص المادة (الرابعة) من القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إعادة النظر في مدد التدرج الطبي البيطري بما يتيح الفرصة أمام الطبيب البيطري لكسب المهارة الفنية ، ومن اجل تعزيز دور الطبيب البيطري وإبراز أهميته في المحافظة على الصحة العامة وعلى الثروة الحيوانية وتنميتها ، وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لها من خلال تعيينهم موظفين ،شُرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٦ تشجيع اطباء و تقنيي و مساعدي التخدير | 3
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٦ تشجيع اطباء و تقنيي و مساعدي التخدير | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٦ تشجيع اطباء و تقنيي و مساعدي التخديرالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٤-٤-٢٠١٦إصدار القانون الأتي :المادة ١يهدف هذا القانون الى ما يأتي :اولا : تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخديرثانيا : استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية في فرع التخدير للعودة الى الوطن .ثالثا : دعم و تشجيع ذوي المهن الصحية من تقنيي تخدير و مساعدي تخدير من العاملين بشكل فعلي في مجال التخدير .المادة ٢اولا – يمنح الاطباء العاملون في فرع التخدير من منتسبي وزارة الصحة ( طبيب اختصاص , طبيب ممارس , طبيب مقيم اقدم ) مخصصات تشجيعية مقدارها ١٠٠% من الراتب الاسمي استثناء من احكام المادة ١٦ من قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ و أي قانون يحل محله .ثانيا – منح قطعة ارض سكنية للاطباء العاملين في تخدير و مساعدي و تقنيي التخدير و بالشكل الاتي :أ . ( ٢٠٠ متر ) للاطباء العاملين في بغداد .ب . (٤٠٠ متر ) للاطباء العاملين في المحافظات (ذي قار , ميسان , المثنى ) .ج . (٣٠٠ متر ) للاطباء العاملين في باقي المحافظات العراقية .د . ( ٢٠٠ متر ) لتقنيي و مساعدي التخدير في جميع المحافظات .ثالثا – تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ثانيا ) من هذه المادة في حالة عدم اكمال الطبيب او مساعديه و تقنيي التخدير خدمة وظيفية امدها (١٠) عشر سنوات في موقع عمله الاصلي او الانتقال من المحافظات الاخرى الى محافظة بغداد . (١)رابعا – تحتسب الفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون للمشمولين من اطباء التخدير و مساعديهم من تاريخ نفاذ هذا القانون .خامسا – لا يتمتع كل من الاطباء و تقنيي و مساعدي التخدير بالامتيازات الواردة في هذا القانون اذا كان محل عملهم خارج صالات العلمليات او ردهات العناية المركزة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير في المؤسسات الصحية و بغية استقتطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة في الفرع المذكور لسد النقص الحاصل في هذا التخصص , ودعم المهن الصحية من مساعدي و تقنيي التخدير . شرع هذا القانون .الهوامش(١) : يصحح الخطا الوارد في البند ( ثالثا ) من المادة (٢) من قانون ( تشجيع اطباء و تقنيي و مساعدي التخدير رقم (١٢) لسنة ٢٠١٦ ) , بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨ و يقرا كالاتي :المادة – ٢ – ثالثا : تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ... ) بدلا عنالمادة – ٢ – ثالثا : تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ب ) من هذه المادة ... )...
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ تعديل قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ | 2
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ تعديل قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ تعديل قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٤-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٤-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٨٠) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :ثالثا : أ. تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي على ان يصرف لهم الطعام مجانا او بدلا نقديا يحدد بالتنسيق مع وزارة المالية .ب. يستثنى الاطباء المقيمون والاطباء المقيمون الاقدمون واطباء مناطق التدرج والكوادر التمريضية وذوو المهن الصحية ممن شملهم قانون وزارة الصحة والبيئة بالخفارة والمبيت في المستشفيات لآكثر من (١٢) اثني عشر ساعة من الفقرة (أ) من هذا البند ويصرف لهد بدل نقدي .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض منح وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة المالية صلاحية تحديد مقدار البدل النقدي ومنح الاطباء المقيمين والاطباء المقيمين الاقدمين واطباء مناطق التدرج والوادر التمريضية والصحية البدل المذكور .شرع هذا القانون...
قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (٨٤) لسنة ١٩٨٦ | 26
قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (٨٤) لسنة ١٩٨٦ | 26
عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان اطباء الاسنان رقم (٨٤) لسنة ١٩٨٦التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٥-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٥٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين و المادة الثالثة والخمسين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٨-١٩٨٦. اصدار القانون الاتي:- المادة ١يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :اولا - النقابة – نقابة اطباء الاسنان .ثانيا - اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان .ثالثا - الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية .رابعا - الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون .خامسا - الاعانة الشهرية - المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .المادة ٢يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٣تسري احكام هذا القانون على اعضاء النقابة كافة .المادة ٤للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .المادة ٥اولا - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط .ثانيا - يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية .ثالثا - تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .رابعا - اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .المادة ٦اولا - تجتمع اللجنة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما في الاقل بدعوة من الرئيس او من يحل محله ويكون النصاب حاصلا بحضور اربعة اعضاء في الاقل .ثانيا - تتخذ القرارات في اللجنة باكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يؤخذ بالراي الذي صوت بجانبه الرئيس .المادة ٧تتكون موارد الصندوق من :اولا - ا - بدل الاشتراك السنوي وقدره ستة دنانير للعضو الذي مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل، واثنى عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات وثمانية عشر دينارا للعضو الذي مضى على تخرجه اكثر من عشر سنوات ويستثنى من يتقاضى الاعانة الشهرية من الاعضاء .ب - يستوفى ضعف بدل الاشتراك من العضو الذي يعمل في عيادة خاصة او استشارية او في حالة تملكه مختبر صناعة اسنان خاصا به ويستوفى ضعفي بدل الاشتراك في حالة تملك العضو عيادة خاصة ومختبرا لصناعة الاسنان .ثانيا - المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من موازنة النقابة الى موازنة الصندوق بطلب من اللجنة على ان لا تتجاوز ٢٠% من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب .ثالثا - الهبات والوصايا وريع الفعاليات الاجتماعية التي يقرها مجلس النقابة .المادة ٨يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .المادة ٩تعين اللجنة محاسبا مكفلا يكون مسؤولا عن اعمالها الحسابية والمالية وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات العاملين الاخرين .المادة ١٠تودع اموال الصندوق لدى مصرف الرافدين باسم صندوق ضمان اطباء الاسنان .المادة ١١تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والموازنة السنوية للصندوق وبعد اقراره من مجلس النقابة تعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشة والمصادقة عليه .المادة ١٢تعد اللجنة موازنة تخمينية تتضمن كيفية الصرف في حالات الاعانات والسلف والمصاريف الثابتة مع الاحتفاظ بمبلغ ٢٠% من مبالغ الوفر المتجمعة في الصندوق للحالات الطارئة .المادة ١٣اولا - يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عن ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب مرض او شيخوخة ويستمر العضو في تناولها ما دام عاجزا .ثانيا - ا - يستحق العضو الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب مرض او عاهة وقتية .ب - للجنة ان تصرف اعانة مقطوعة لمن اصيب بحادث سبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها .ثالثا - يثبت العجز بقرار يصدر عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة .رابعا - تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها .خامسا - يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للعضو والاعانات المشار اليها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة .المادة ١٤للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .المادة ١٥اولا - للعضو او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا (في حالة وفاته) ان يقدم طلبا تحريريا للحصول على الاعانة الى اللجنة معززا بالمستمسكات الرسمية اللازمة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب قبوله او رفضه .ثانيا - يجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به .ثالثا - على مجلس النقابة ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه وذلك بتصديقه وحينئذ يكون قطعيا او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر به .رابعا - للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض .المادة ١٦اذا توفى العضو وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة يستحق افراد العائلة الاعانة بقرار من اللجنة ومصادقة مجلس النقابة على الوجه الاتي :اولا - تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي .ثانيا - تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او عملها .ثالثا - يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى اكماله السنة الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن عمليه ويستمر كذلك على تناول حصته بعد سن الثامنة عشرة اذا كان طالبا مستمرا على الدراسة وتقطع عنه الحصة عند اتمامه الخامسة والعشرين من عمره او اكماله الدراسة او انقطاعه عنها قبل ذلك .رابعا - اذا توفي احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان ينقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم بقرار من اللجنة بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع .خامسا - اذا كان للعضو المتوفى اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانة زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة .سادسا - اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقة وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا .المادة ١٧اولا - يحدد مجلس النقابة بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو المستحق او افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا وحسب امكانية الصندوق المالية المثبتة في موازنته للسنة السابقة ويجوز للمجلس زيادة مبلغ الاعانة او انقاصها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك .ثانيا - لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد المقرر لاعلى اعانة شهرية لمدة (١٢) شهرا .المادة ١٨لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مستحقها مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل .المادة ١٩اولا - للجنة اقراض الاعضاء مبالغ بدون فائدة بشرط ان يوثق الفرض بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداء من الشهر التالي لتاريخ عقد الفرض من راتب المستلف او الكفيل .ثانيا - اذا تاخر المدين عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية وبدون عذر، جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من اموال كفيله او من رواتبهما بواسطة دائرتيهما .ثالثا - لا يجوز للعضو ان يفترض من الصندوق مرة اخرى اذا لم يسدد للصندوق جميع اقساط القرض المدين به .رابعا - لا يجوز ان يكون العضو مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد .المادة ٢٠تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .المادة ٢١تعفى موارد الصندوق من الضرائب والرسوم .المادة ٢٢اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانة للذين تقرر اعالتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع اليهم على الموجودات المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بنفاد هذه الموجودات .المادة ٢٣عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .المادة ٢٤يستمر الاعضاء او افراد عوائلهم الذين سبق ان منحوا اعانات شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان الاطباء على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسري عليهم احكامه .المادة ٢٥لرئيس اللجنة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بمصادقة مجلس النقابة .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لزيادة عدد اطباء الاسنان في العراق ولضرورة وجود صندوق ضمان مستقل لهم يهدف الى تقديم الاعانات للمستحقين منهم, ولغرض فصل صندوق ضمان اطباء الاسنان عن صندوق ضمان الاطباء.شرع هذا القانون....
قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ | 28
قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ | 28
عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٣١-٠١-١٩٦٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٣٥ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٦٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٩٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراءصدق القانون الاتي: -المادة ١يراد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها : -النقابة - نقابة الاطباءاللجنة العليا - اللجنة العليا لنقابة الاطباءاللجنة - لجنة صندوق ضمان الاطباءالاعانة الشهرية - الراتب الشهري الذي يخصص لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانونالاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والشهريةالاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعة جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانونالمادة ٢تسرى احكام هذا القانون على اعضاء نقابة الاطباء كافةالمادة ٣يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او من افراد عائلتهم وفقا لاحكام هذا القانونالمادة ٤للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما الصكوك فيشترط معه المحاسب في التوقيع عليهاالمادة ٥١ - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء بمضمنهم الرئيس ونائبه٢ - ينتخب الرئيس ونائبه من قبل اللجنة العليا بالاكثرية المطلقة ومن بين اعضاء النقابة وينتخب الاعضاء الثلاثة من قبل اللجان المهنية على ان تنتخب كل لجنة عضوا واحدا من بين اعضاء مهنها بشرط ان لا يكون عضوا في اللجنة العليا٣ - يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او شغور منصبه ويتمتع بجميع صلاحياته٤- اذا تخلى العضو عن عضويته في اللجنة او شغور منصبه تحتار لجنة مهنته من بين اعضائها عضوا يحل محله٥- يعتبر تغييب الرئيس او نائبه او احد الاعضاء اللجنة الاخرين ثلاثة جلسات متواليات بدون عذر مشروع - استقالة٦- تكون مدة انتخاب اللجنة سنتين بانتهاء الدورة النقابيةالمادة ٦تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس ويتم النصاب بحضور اكثر الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين واذا تساوت الاراء يؤخذ براي الجهة التي يصوت الرئيس بجانبهاالمادة ٧تتكون موارد الصندوق من : - ١ – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .٢- المبالغ التي توافق الهيئة العامة للنقابة على نقلها من ميزانية النقابة الى ميزانية صندوق الضمان بطلب من اللجنة على ان لا يتجاوز ذلك ٢٠% من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب٣- الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والوقف(١)المادة ٨تودع اموال الصندوق باسم اللجنة لدى المصرف الذي تختارهالمادة ٩تعيين اللجنة محاسبا مكفلا لتمشية اعمالها وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات المستخدمين الاخرين ويحق لها تعيين ما تحتاجه من المستخدمين لتمشية اعمال الصندوقالمادة ١٠على اللجنة دعوة هيئة حسابية قانونية لتدقيق حسابات الصندوق سنوياالمادة ١١تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والميزانية السنوية للصندوق وتعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشته والمصادقة عليهالمادة ١٢لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (٧٠%) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .(٢) المادة ١٣١- يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عم ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب عاهة مرضية او نفسية او بسبب الشيخوخة وفي هذه الحالة يستمر على تناولها ما دام عاجزا ويستحق الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب المرض او عاهة وقتية واذا اصيب بحادث طارىء يسبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها ويعود تقدير ذلك الى اللجنة٢ - لا يثبت العجز الا بتقرير يصدر من لجنة طبية تؤلف وفق احكام مادة ٤ عشرة من هذا القانون٣- لا يستحق العضو الاعانة اذا كان غير معوز ويعود تقرير ذلك الى اللجنة على ان يقترن قرارها المؤيد للعوز بمصادقة اللجنة العليا٤- تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لهاالمادة ١٤١ - تنتخب اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة لجنة طبية مؤلفة من رئيس وعضوين تكون مهمتهما اجراء الفحص الطبي على الاعضاء العاجزين لغرض تنفيذ احكام هذا القانون ولها استشارة الاختصاصيين من الاطباء اذا دعت الحاجة الى ذلك٢ - للجنة الصندوق وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الفحص لدى لجنة طبية استثنائية تؤلف من رئيس وعضوين تسميهم اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة ويكون قرارها قطعيا٣ - لا يجوز ان يكون رئيس او عضو احدى اللجنتين رئيسا او عضوا احدى اللجنتين رئيسا او عضوا في اللجنة الاخرى ولا يجوز ان يكون رئيس او عضو لجنة الصندوق او اللجنة العليا رئيسا او عضوا في احدى اللجنتين الطبيتين٤ - تجتمع اللجنة الطبية واللجنة الطبية الاستئنافية بطلب من رئيس لجنة الصندوقالمادة ١٥١ - على العضو الذي يرغب في الحصول على الاعانة ان يقدم طلبا تحريريا الى اللجنة معززا بالوثائق اللازمة وفق التعليمات التي تضعها وعليها ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب تقديم الطلب قبوله او رفضه٢ - لصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به-٣ - على اللجنة العليا ان تبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليها وذلك بتصديقه او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر فيه٤ - للجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة القرار فيها - اما تعديل قرارها او تبديله او الاصرار عليه وعلى كل حال ينبغي عرض ما تقرره على اللجنة العليا لتبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض القرار عليها٥ - لصاحب الطلب ان يطلب الى للجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرارها المنوه به في الفقرة الرابعة من هذه المادة اعادة النظر فيه وعليها ان تبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها ويكون قرارها قطعيا٦ - اذا انتهت المدة المحددة للجنة في الفقرة ٤ من هذه المادة ولم تتخذ اي قرار بشان القرار المعاد اليها فيعتبر ذلك اصرارا على قرارها اما اذا انتهت المدة المحددة للجنة العليا في الفقرات ٣ و ٤ و ٥ ولم تقرر شيئا فيعتبر ذلك تصديقا لما قررته اللجنة بالنسبة للفقرتين ٣ و ٤ واصرارا على قرارها بالنسبة للفقرة ٥٧ - يجوز للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفضالمادة ١٦اذا توفى عضو النقابة الذي استحق اعانة شهرية وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة تنتقل العانة - بقرار من اللجنة ومصادقة اللجنة العليا الى افراد العائلة على الوجه التالي: -١- تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي٢- تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او توظيفها٣- يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى يبلغ السنة الثامنة عشره من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه او اذا كان طالبا في مدرسة او معهد او كلية او جامعة وحينئذ يستمر على تناول نصيبه من الاعانة ما دام عاجزا اما في الحالات الاخرى فيستمر على تناول حصته من الاعانة حتى يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة او حتى يكمل الدراسة او ينقطع عنها لاي سبب كان ويراعى في ذلك اسبق الاجلين٤- اذا توفى احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان انتقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم - بقرار من اللجنة - بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع٥ -اذا كان للعضو المتوفي اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانه زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة .٦- اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقين وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا اما اذا ولد ميتا فيقسم نصيبه من الاعانة على بقية افراد العائلة المستحقين وفق حكم الفقرة ٤ من هذه المادةالمادة ١٧لكل فرد من افراد العائلة المستحقين للاعانة او لمن يمثله او ينوب عنه ان يقدم خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة معيله طلبا تحريريا الى رئيس اللجنة يطلب فيه تخصيص ما يصيبه من اعانة معيلهم المتوفى على ان يرفق بالطلب الوثائق اللازمة وتسرى عليه احكام مادة ٥ عشرة من هذا القانونالمادة ١٨١ - تحدد اللجنة العليا بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو ويجوز لها زيادة مبلغ الاعانة او انقاضها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك٢ - لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ الاعانة الشهرية لاي عضو على الحد الذي تقرره اللجنة العليا ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد الاعلى للاعانة الشهرية لمدة ١٢ شهراالمادة ١٩لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجلالمادة ٢٠١ - للجنة اقراض النقابة واعضائها مبالغ بفائدة سنوية لا تقل عن ٣ % ثلاثة بالمائة من مبلغ القرض بشرط ان يوثق القرض وفوائده بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداءا من اول الشهر التالي لتاريخ عقد القرض٢ - اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من امواله واموال كفيله او من رواتبهما بواسط الدائرة التي ينتميان اليها٣ - لا يجوز ان يكون عضو النقابة مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى اذا لم يسدد لصندوق جميع اقساط القرض المدين به مع فوائدهالمادة ٢١تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوقالمادة ٢٢اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنتقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانات للذين تقرر اعانتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع لهم على الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجوداتالمادة ٢٣١ - تقسم اموال صندوق ضمان ذوي المهن الطبية عنه تنفيذ هذا القانون بين صندوقي ضمان الاطباء والصيادلة بنسبة عدد اعضاء النقابتين لسنة ١٩٦٦ اما الديوان المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته٢ - يودع ما يصيب صندوق ضمان الصيادلة عند تنفيذ هذا القانون لدى صندوق نقابة الصيادلة امانة ريثما يشرع قانون بشانها.المادة ٢٤يلغى قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٩ .المادة ٢٥ستمر اعضاء النقابة الذين سبق ومنحوا اعانات او رواتب شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسرى عليهم احكامهالمادة ٢٦للجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٢٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٢٨على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٨الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الرحمن الحبيب طاهر يحيىوزير المالية ووكيل وزير الاقتصاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالةطه الحاج الياس مصلح النقشبنديوزير التربية وزير العدلعبد المجيد الجميلي جمال احمد ديوزير المواصلات وزير الصحةمحمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحانوزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالةخليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسينوزير الصناعة وزير النفطاحسان شيرزاد شامل السامرائيوزير البلديات والاشغال وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالةعبد الفتاح الشالي ياسين خليلوزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباباسماعيل خير اللهوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة الاسباب الموجبةبالنظر لصدور قانون نقابة الاطباء رقم _١١٤ لسنة ٩٦٦ و قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦ وما ترتب على ذلك من فصل كيان كل من النقابتين عن الاخرى فقد اقتضى تشريع هذا القانونالهوامش()-١ الغيت المادة ٧ بموجب قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٨٠، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للمادة:لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا على ٥٠% من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة (٢)- الغيت الفقرة (١) من المادة ١٢ بموجب قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٨٠، واستبدلت بالنص الحالي:النص القديم للفقرة (١):١- بدل المشاركة السنوي وقدره ديناران ويدفع عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها باستثناء من يتقاضى الاعانة الشهرية ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما...
قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية و منع الاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ | 29
قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية و منع الاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦ | 29
عنوان التشريع: قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية و منع الاتجار بها رقم ١١ لسنة ٢٠١٦التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٤-٤-٢٠١٦إصدار القانون الأتي :الفصل الأولالتعاريف و الأهدافالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : - التبرع : عملية نقل او زرع عضو بشري او نسيج من شخص متبرع حي بموافقته او ميت بموافقة ذويه إلى المتلقي وفقا للموازين الشرعية .ثانيا :- المتبرع : الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه لشخص اخر دون مقابل .ثالثا :- المتبرع له : الشخص الذي اصبح في حاجة ماسة الى زرع عضو بشري او نسيج في جسمه .رابعا : - زرع الاعضاء : الاستخدام العلاجي الجراحي للاعضاء البشرية الذي يكون بعملية جراحية يحصل من خلالها المتلقي على احد الاعضاء او الانسجة البشرية من المتبرع حيا كان او ميتا .خامسا :- العضو البشري : كل جزء من جسم الانسان الحي او من الميت .سادسا :- انسجة بشرية : جزء من أي عضو بشري ينزع من انسان حي او ميت .سابعا :- الاستئصال : عملية نزع عضو او نسيج بشري من جسم الانسان الحي او من الميت .ثامنا :- الموت : المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية و فقا للمعايير الطبية .تاسعا :- الرضا : التعبير الصريح عن ارادة الانسان بالتنازل عن اعضائه او انسجته مع توافر شروطه المنصوص عليها قانونا على ان لايكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة .عاشرا : كامل الاهلية : كل من أتم الثامنة عشر من العمر و يتمتع بكامل قواه العقلية .حادي عشر :- الوصية : تصرف بعضو او اكثر من اعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافا الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .ثاني عشر :- النقل : اخذ عضو او جزء من عضو من جسم انسان حي او ميت و نقله الى جسم انسان حي اخر كاستخدام علاجي .ثالث عشر :- الموصي : الشخص الذي اوصى اثناء حياته وفقا للقانون بالتبرع بعضو او اكثر من اعضائه بعد موته .رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) .خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية ). (١)المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم عملية نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى و الحصول على الاعضاء البشرية عن طريق التبرع و منع الاتجار بها .الفصل الثانيلجان تنظيم عمليات زرع الاعضاء البشريةالمادة ٣اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من :أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة .ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة .هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم .و – مدير مركز زرع نخاع العظم .ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون .ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة .ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء .ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية :أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها .ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية .ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء .د – تشكيل لجان طبية مختصة من (٣) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز العصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .(٢)الفصل الثالثنقل الاعضاء بين الاحياءالمادة ٤لكل شخص كامل الاهلية التبرع بعضو بشري او نسيج من اعضاء جسمه لزرعه في جسم انسان اخر .(٣)المادة ٥أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا .ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) .ثالثا :- لا يجوز نقل اعضاء او انسجة بشرية من جسم انسان حي الى اخر يؤدي الى اختلاط الانساب .رابعا :- يحظر استئصال الاعضاء البشرية او الانسجة او نقلها او زرعها الا لغرض علاجي او للاغراض العلمية .خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( ٩ ) من قانون الكتاب العدول رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع .سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون .سابعا :- يحظر استئصال العين من الاحياء لغرض الاستفادة منها في زرع القرنية .(٤)المادة ٦لا يجوز ان يشترك في عضوية الفريق الطبي المرخص باجراء العملية أي عضو في اللجان المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند ( ثانيا ) من المادة (٣) من هذا القانون .المادة ٧للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل القيام بعملية الاستئصال دون قيد او شرط .المادة ٨يكون التبرع بالعضو او النسيج البشري و الايصاء به دون مقابل .المادة ٩يحظر بيع وشراء العضو البشري والإتجار به بأي وسيلة كانت ويحظر على الطبيب أو المؤسسة الصحية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة إجراء عملية إستئصال العضو أو زرعه عند علمهما بذلك . (٥)المادة ١٠يجب على الفريق الطبي المرخص من وزارة الصحة بإجراء العملية تبصير المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الإستئصال والمضاعفات الآنية والمستقبلية .(٦)المادة ١١لا يجوز اجراء عمليات الاستئصال وزرع الاعضاء الا في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة من وزير الصحة بناء على توصية من اللجنة العليا وفقا للشروط التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .الفصل الرابعاسئتصال و نقل الاعضاء من جثث الموتى الى الاحياءالمادة ١٢اولا :- لكل شخص كامل الاهلية ان يوصي كاتبة وفقا للقانون باستئصال عضو او نسيج بشري او اكثر من جثته لزراعه في جسم شخص حي اخر وفقا لاحكام الشريعة .ثانيا :- للموصي باحد اعضائه الرجوع عن وصيته . ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .(٧)المادة ١٣أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .ثانيا :- يجب مراعاة الكرامة الانسانية عند نقل الاعضاء .ثالثا :- تعاد الجثة التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون الى حالة موقرة قبل دفنها .(٨)المادة ١٤لا يجوز زرع عضو بشري او نسيج في جسم المتلقي الا بعد موافقته الصريحة و الكتابية او موافقة ذوية .المادة ١٥على الطبيب ان يبصر المتلقي بالاخطار و النتائج الطبية المؤكدة و المحتملة لعملية الزرعالمادة ١٦لا يجوز نقل الاعضاء التناسلية من جثة المتوفى وزرعها في جسم انسان حي .الفصل الخامسالعقوباتالمادة ١٧اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من استئصل او زرع احد الاعضاء البشرية او انسجته خلافا لاحكام المواد (٥) و (٩) و (١١) من هذا القانون .ثانيا :- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المتبرع .المادة ١٨يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ولا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .(٩) المادة ١٩تكون العقوبة السجن المؤبد و الغرامة التي لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون دينار و لا تزيد على ( ٤-٠-٠٠٠٠) اربعين مليون دينار اذا ترتب عن ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في المادتين (١٧) و ( ١٨ ) من هذا القانون موت المتبرع .المادة ٢٠يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليوني دينار ولا تزيد على ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .(١٠)المادة ٢١من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار ولا تزيد على ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .(١١)المادة ٢٢للمحكمة ان تحكم اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باحد التدابير الاتية :اولا – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .ثانيا – غلق المستشفى الاهلي او المركز الاهلي الذي ارتكبت فيه الجريمة مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات و لاتزيد على (٥) خمس سنوات .ثالثا – سحب الاجازة في حالة تكرار المخالفة من المستشفى او المركز الطبي الاهلي .رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .(١٢)الفصل السادسالاحكام الختاميةالمادة ٢٣اولا – تكون الاولوية في نقل الاعضاء من الاحياء العراقيين الى العراقيين و يجوز نقل الاعضاء الى غير العراقي اذا كان قريبا للمتبرعثانيا – يصدر وزير الصحة تعليمات لتنظيم عمليات نقل الاعضاء من المتبرعين الغرباء .المادة ٢٤اولا – لوزير الصحة الموافقة على انشاء مصارف للاعضاء و الانسجة البشرية في أي مستشفى او مركز طبي لتجميع و حفظ و تجهيز انسجة الزرع للقرنية و للانسجة الاخرى لاغراض الزرع على ان تتوافر في تلك المستشفيات او المراكز الطبية جميع الامكانيات الفنية اللازمة .ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية .ثالثا – يجوز استعمال الانسجة المنزوعة في الحال لاغراض الزرع او حفظها في المصرف لاستعمالها في المستقبل .رابعا – يصدر الوزير تعليمات لتحديد طرق تجميع و حفظ الاعضاء او الانسجة في المؤسسات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .خامسا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة حالات موت الدماغ .(١٣)المادة ٢٥تلتزم المستشفيات او المراكز الطبية باجراء الفحوصات السريرية و المختبرية اللازمة على المتبرع او الموصي قبل وفاته على الاعضاء او الانسجة المراد التبرع او الموصي بها بعد استئصالها من جسمه لضمان خلوها من أي مرض .المادة ٢٦اذا تم التبادل من المصارف العالمية المتخصصة في الاعضاء البشرية وفق المعايير الشرعية فيجب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية و الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لاثبات سلامة العضو البشري من أي مرض .المادة ٢٧اولا :- يلغى قانون مصارف العيون رقم (١١٣) لسنة ١٩٧٠.ثانيا – يلغى قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٦ و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذه الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .المادة ٢٨اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى و الحصول على الاعضاء البشرية من جسم الانسان الحي المتبرع حال حياته او من جثث الموتى بالوصية بعد وفاته , و منع بيع الاعضاء البشرية و الاتجار بها من خلال فرض عقوبات رادعة عند المخالفة , شرع هذا القانونالهوامش (١) اضيف بندان جديدان للمادة ( ١ ) من القانون وبالتسلسل ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤(٢) عدلت نصوص الفقرات ( جـ ) و ( د ) و ( ز ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للفقراتج – مديري المراكز الحكومية لزرع الكلى في بغداد .د – مدير مركز الجهاز الهضمي و الكبد . ز – ممثل عن اللجنة الاستشارية لإمراض العيون .- تضاف فقرتان للبند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) من القانون بالتسلسل ( ح ) و ( ط ) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤(٣) عدل العنوان للفصل الثالث بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤العنوان القديم للفصل الثالث( نقل الأعضاء من الأحياء )(٤) عدلت نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤البنود القديمهاولا :- لايجوز نقل عضو او نسيج بشري من جسم انسان حي اخر الا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي او علاجه من مرض خطير , وان لايترتب على النقل تهديد لحياة المتبرع .ثانيا :- لايجوز استئصال أي عضو بشري او نسيج من جسم انسان حي ولو برضاه اذا كان ذلك يؤدي الى موته او الحاق ضرر جسيم به او تعطيل أي من حواسه او أي من وظائف جسمه .خامسا :- لايجوز استئصال عضو بشري او نسيج الا بعد موافقة المتبرع مسبقا و يجب ان تكون الموافقة تحريرية في حضور احد الاقرباء من الدرجة الاولى .سادسا :- لا يجوز نقل الاعضاء او جزء منها او انسجة من عديمي او ناقصي الاهلية و لا يعتد برضاء المنقول منه او موافقة من يمثله قانونا .(٥) عدل نص المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤نص القديم للمادة (٩)يحظر بيع العضو او النسيج البشري او شراؤه او الاتجار به باية و سيلة كانت و يحظر على الطبيب اجراء عملية استئصال العضو وزرعه عند علمه بذلك .(٦) يغلى نص المادة ( ١٠ ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤يجب على الفريق الطبي المرخص باجراء العملية التاكد من ان عملية استئصال العضو او النسيج البشري لاتعرض حياة المتبرع للخطر و عليهم تبصير المتبرع بالاخطار و النتائج الطبية المؤكدة و المحتملة لعملية الاستئصال .(٧) اضيف بند جديد للمادة ( ١٢ ) من القانون ويأخذ التسلسل ( ثالثا ) بموجب المادة (٧ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤(٨) عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٣ ) من القانون بموجب المادة (٨ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند (اولااولا :- لا يجوز الاستئصال من جثة المتوفى الا باذن من قاضي التحقيق المختص اذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي .(٩) عدل نص المادة ( ١٨ ) من القانون بموجب المادة ( ٩ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٨)يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات و بغرامة لاتقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار كل من استئصل عضوا او جزء منه او نسيجا من انسان حي او ميت او زرع او شارك او كان و سيطا او قام بالاعلان او التحايل او الاكراه بقصد زرعه في جسم اخر خلافا لاحكام هذا القانون و قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٢ .(١٠) عدل نص المادة ( ٢٠ ) من القانون بموجب المادة ( ١٠ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (٢٠)يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار و لاتزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل من استاصل عضوا او جزء منه او نسيجا من ميت دون وجود و صية منه او موافقة ورثته خلاقا للموازين الشرعية .(١١)عدل نص المادة ( ٢١ ) من القانون بموجب المادة ( ١١ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (٢١)يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون .(١٢ ) اضيف بند جديدة للمادة ( ٢٢ ) من القانون ويأخذ التسلسل ( رابعا ) بموجب المادة ( ١٢ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤(١٣)عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٤ ) من القانون بموجب المادة ( ١٣ ) من قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند ثانياثانيا – يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة قبول او اهداء او تبادل الاعضاء او الانسجة مع المؤسسات في داخل العراق او خارجه دون مقابل ضمن الموازين و المعايير الشرعية ....
قانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥ | 15
قانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥ | 15
عنوان التشريع: قانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الخمسين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٥-٧-١٩٨٥اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولالتأسيس والأهدافالمادة ١يؤسس بموجب هذا القانون مجلس لامراض السرطان يسمى (مجلس السرطان في العراق) يراسه وزير الصحة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله ويكون مقره في بغداد، ويعرف فيما بعد ب (المجلس).المادة ٢يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: -اولا – دراسة وتقييم امراض ومشاكل السرطان في العراق ووضع حلول مناسبة لها.ثانيا – التخطيط والاشراف على تنفيذ برنامج عام متكامل للامراض السرطانية من حيث الوقاية والكشف المبكر للحالات المرضية والتشخيص والعلاج والتاهيل.ثالثا – تدريب الكوادر العلمية.المادة ٣يتخذ المجلس الوسائل التالية لتحقيق اهدافه: -اولا – الاجراءات الوقائية.ثانيا – الكشف المبكر لحالات امراض السرطان.ثالثا – الاجراءات التشخيصية والعلاجية.رابعا – تسجيل الاورام ووبائياتها.خامسا – التشجيع والاشراف على البحوث العلمية المتعلقة بامراض السرطان ومعالجتها.سادسا – الاشراف على نشاطات مراكز معالجة امراض السرطان والتنسيق فيما بين المراكز الموجودة داخل العراق والمراكز المماثلة في الدول العربية والاجنبية.الفصل الثانيتكوين المجلس واختصاصاتهالمادة ٤أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي (١):أ. وزير الصحةرئيساًب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكونأحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخرمن نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاص عضوينجـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلميلا تقل درجته عن مدير عام عضواًد . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عامعضواًهـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام عضواًو . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادنلا تقل درجته عن مدير عام عضواًز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدويةوالمستلزمات الطبية عضواًح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـى المصادرالمشعة عضواًط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحةعضواًي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاععضواًك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاصعضواًل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواًم . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد عضواًن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحةعضواًس . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئةعضواًع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحةعضوينف . (٤) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاصوالخبرة يسميهم وزير الصحة أعضاءص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة عضوينق . ممثل عن منظمات المجتمع المدنيعضواًر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحةعضواًش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدماتالمتخصصة / وزارة الصحة عضواًت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوثالدوائية / وزارة الصحة عضواًث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقيةعضواًخ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبيةعضواً ثانيا: يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.ثالثا: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.رابعا: يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاءب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.(٢)المادة ٥يمارس المجلس الاختصاصات الاتية:اولا – اقتراح انشاء مراكز متخصصة لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية.ثانيا – اتخاذ القرارات الادارية والفنية المتعلقة بنشاط المجلس.ثالثا – اقتراح تنسيب عدد من الموظفين والعمال للجهاز التنفيذي للمجلس.رابعا – وضع خطط للبحوث العلمية المقدمة اليها وتقييمها او تعضيدها.خامسا – التعاون مع المنظمات والجمعيات والمراكز العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصه.سادسا – تنسيق الفعاليات مع الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة باختصاصه داخل العراق.سابعا – اصدار مجلة علمية دورية متخصصة لنشر البحوث العلمية في حقل السرطان.ثامنا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجلس والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة وفق الصلاحيات المالية المعتمدة للموازنة العامة للدولة.تاسعا – اقتراح المتناقلات بين مواد وفصول موازنة المجلس وفقا للصلاحيات المخولة للوزارات بموجب قانون الموازنة العامة للدولة وقانون اصول المحاسبات العامة.عاشرا – الموافقة على الالتزامات المالية وفق الصلاحيات المالية المقررة للموازنة العامة للدولة.حادي عشر – الموافقة على شطب الاموال المستهلكة والديون غير القابلة للتحصيل وفقا للقانون.ثاني عشر – منح مكافات وجوائز للبحوث السرطاني المتفوقة علميا وتقديم منح لتشجيع اجراء البحوث السرطانية وفق تعليمات يصدرها المجلس.ثالث عشر – الاشتراك في الجمعيات والمنظمات العالمية المعنية بامراض السرطان.رابع عشر – رعاية المؤتمرات والندوات الخاصة بامراض السرطان داخل العراق والمشاركة بالمؤتمرات العلمية ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.المادة ٦للمجلس تخويل بعض صلاحياته الواردة في الفقرتين (ثانيا وعاشرا) من المادة (الخامسة) من هذا القانون لرئيس المجلس او لنائبه او للامين العام.المادة ٧رئيس المجلس مسؤول عن تنفيذ مهام المجلس، وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى نائبه او امين عام المجلس.الفصل الثالثالمادة ٨للمجلس موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية:اولا – التخصصات السنوية للمجلس الواردة ضمن تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة.ثانيا – العوائد الناجمة عن بيع الموجودات او استثمار الحقوق العلمية او عن طريق المساهمات مع الغير في النشاطات المشتركة داخل العراق وخارجه.ثالثا – المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للمجلس داخل العراق وخارجه وفقا فقانون.المادة ٩يعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقرارهالمادة ١٠تعفى معاملات المجلس من الضرائب والرسوم.الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١١تحدد بتعليمات من المجلس تشكيلات الجهاز التنفيذي واختصاصاته وواجباته.المادة ١٢يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣لرئيس المجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.المادة ١٤يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٨ والمؤرخ في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٢ و القرار المرقم ١٦٧ في ٤ / ٢ / ١٩٨٤.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية رفع مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية في حقل الامراض السرطانية وتطوير الخدمات المتوفرة حاليا وتوسيعها على نطاق القطر ومواكبة ما استحدث عالميا في هذا المجال ونظرا لخطورة هذه الامراضولانها تهدد القوى البشرية وبهدف وضع سياسة متكاملة في حقل هذه الامراض من حيث الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج والبحوث الخاصة بها واعداد القوى العاملة الكفوءة لذلك.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)-الغيت الفقرة اولا بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٢ قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥النص القديم للفقرة اولا المظافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ(٦٣) لسنة ١٩٨٥، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧ والبند ل المظاف بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لمركز السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠١.اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي:ا- وزير الصحة / رئيساب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوات- ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضواث- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضواج- ممثل عن نقابة الاطباء / عضواح- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضواخ- ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضواد- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضواذ- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوار- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوينز- اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء .ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة.*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٩٠:اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي:ا وزير الصحة رئيسا.ب ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.جـ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا.د ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا.هـ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا.و مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا.ز رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا.ح ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا.ط ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا.ي اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء.ثانيا: يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.ثالثا: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.رابعا: يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا: ا يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.ب تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.خامسا: ا يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.ب تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. النص الاصلي القديم للمادة:اولا – يؤلف المجلس على الوجه الاتي: -ا – وزير الصحة ويكون رئيسا للمجلس.ب – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ج – ممثل عن مجلس البحث العلمي.د – رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.ه – ممثل عن مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع٠و – مدير معهد ومستشفى الاشعاع والطب النووي.ز – رئيس هيئة الوقاية من الاشعاع –ح - رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق.ط – ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية.ي – ممثل عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.ك – تسعة اطباء اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان تتم تسميتهم من قبل وزير الصحة بموافقة الوزارات التي ينتسبون اليها.ثانيا – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.ثالثا – لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.رابعا – يعين المجلس من بين اعضائه (امينا عاما) يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.خامسا – ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه، ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس.ب – تتخذ الاجراءات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجنب الذي فيه الرئيس.(٢)- الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ(٦٣) لسنة ١٩٨٥، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧،النص القديم للفقرة اولا المظافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ(٦٣) لسنة ١٩٨٥، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧ والبند ل المظاف بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لمركز السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠١.اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي:ا- وزير الصحة / رئيساب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوات- ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضواث- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضواج- ممثل عن نقابة الاطباء / عضواح- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضواخ- ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضواد- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضواذ- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوار- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوينز- اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء .ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة.*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٩٠:اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي:ا وزير الصحة رئيسا.ب ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.جـ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا.د ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا.هـ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا.و مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا.ز رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا.ح ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا.ط ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا.ي اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء.ثانيا: يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.ثالثا: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.رابعا: يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا: ا يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.ب تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.خامسا: ا يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.ب تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. النص الاصلي القديم للمادة:اولا – يؤلف المجلس على الوجه الاتي: -ا – وزير الصحة ويكون رئيسا للمجلس.ب – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ج – ممثل عن مجلس البحث العلمي.د – رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.ه – ممثل عن مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع٠و – مدير معهد ومستشفى الاشعاع والطب النووي.ز – رئيس هيئة الوقاية من الاشعاع –ح - رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق.ط – ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية.ي – ممثل عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.ك – تسعة اطباء اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان تتم تسميتهم من قبل وزير الصحة بموافقة الوزارات التي ينتسبون اليها.ثانيا – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.ثالثا – لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.رابعا – يعين المجلس من بين اعضائه (امينا عاما) يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.خامسا – ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه، ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس.ب – تتخذ الاجراءات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجنب الذي فيه الرئيس....
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ | 62
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ | 62
عنوان التشريع: قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨ملاحظات تحذف عبارة ( المكتب العلمي لدعاية الادوية ) اينما وردت في هذا القانون بموجب البند (١) من الفقرة اولاً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٣ لسنة ١٩٧٩.استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -الفصل الاولتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها.الوزير – وزير الصحة.الوزارة – وزارة الصحة.النقابة – نقابة الصيادلة.السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله.الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة.المفتش – الطبيب او الصيدلي المعين بقرار من الوزير او من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.مهنة الصيدلة – تركيب او تجزئة او تجهيز او حيازة اي دواء او عقار او اي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان او الحيوان او وقايتهما من الامراض او توصف بان لها هذه المزايا او تدريس العلوم الصيدلانية او الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل او القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي.المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق.المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية.مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط.المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بادارة المحل.المستحضر – الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة ١٩٢٣ دون ان يقوم بالتحليلات.المستحضرات الخاصة – المستحضرات او التراكيب التي تحتوي او توصف بانها تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان او الحيوان من الامراض او للوقاية منها او تستعمل لاي غرض طبي اخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي او الداخلي او بطريق الحقن بشرط ان لا تكون واردة في احدى طبعات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية.المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في احدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق.السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب اي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق.المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين ب قانون المخدرات رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٥ المعدل.(١)الفصل الثانيشروط مزاولة المهنةالمادة ٢يجب في من يزاول مهنة الصيدلة ان يكون : -١ – عراقي الجنسية.٢ – حائزا على : -ا – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها.او :ب – شهادة من كلية صيدلة اجنبية معترف بها على ان يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة او :ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة او :د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم ٣٣ لسنة ١٩٥١.٣ ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة.٤ ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (٢ ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي:ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.(٢)المادة ٣١ – لا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل ١٩ ـ ٣ ـ ١٩٧٠.٢ – يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر.٣ – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له ان يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارة محله.٤ - لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر.٥- للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك اجازة محل او ادارته على ان يمنح مخصصات لا تقل عن (٢٥%) من راتبه الاسمي.٦- لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.(٣)المادة ٤تمنح اجازة المحل من قبل النقابة للصيدلي الذي تتوافر فيه شروط المادة الثانية من هذا القانون وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة ١٩٧١ ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ.(٤)المادة ٥١ – تمنح اجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : -ا – عنوان الصيدلية.ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة.ج – عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة.د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة.٢ - ملغاة.٣ – مالك اجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.٤ – يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان اخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (٢) من هذه المادة ويجوز ابقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء.٥ ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين ١٩ ـ ٣ ـ ١٩٧٠ وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.(٥)المادة ٦تعتبر الاجازة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون ملغاة في الحالات التالية :١ – اذا لم يتم فتح المحل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازة.٢ – اذا اغلق المحل بصورة متصلة لمدة ستة اشهر بدون عذر مشروع.٣ – اذا نقل المحل من مكانه الى مكان اخر دون علم النقابة.٤ – اذا ادير المحل لغرض اخر غير الذي منحت الاجازة من اجله او اضيفت له صناعة اخرى لا علاقة لها بالمهنة.المادة ٧يجب ان يكتب اسم الصيدلية واسم مديرها على واجهتها باللغة العربية وبحروف واضحة.المادة ٨ا – على المدير ان يقيم في المدينة التي يكون فيها محله او في ضواحيها مباشرة.ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.(٦)المادة ٩١ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (٥) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.٢ – للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل(٧)المادة ١٠يجوز للصيدلي بعد استحصال اجازة من النقابة ان يقوم بالتحليلات الصيدلية والكيمياوية والمرضية الكيمياوية في محل خاص وفق تعليمات خاصة من النقابة.المادة ١١١ – لا يجوز فتح المحل الذي يتركه المدير حتى يعين مدير اخر.٢ – لا يجوز للمدير ان يتغيب عن الصيدلية او مصنع الادوية ما لم يقم مقامه صيدليا مجازا يوكل اليه امر الادارة اثناء غيابه.٣ – اذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه او غاب عنه فعليه ان يخبر السلطة الصحية والنقابة تحريريا بذلك ويسلم ما في عهدته من المخدرات الى من يحل محله وعليهما ان يوقعا في صفحات السجلات على المواد المسلمة والمستلمة فعلا.٤ – يجوز للمدير ان يتغيب عن مذخر الادوية او المكتب العلمي لدعاية الادوية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بشرط ان يخبر السلطة الصحية بذلك تحريريا وان لا يتكرر هذا الغياب اكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة.المادة ١٢١ - ينبغي على اصحاب المحال المجازة بموجب هذا القانون اعلام الوزارة والنقابة باسماء الصيادلة ومعاوني ومساعدي الصيادلة والطلبة الذين يشتغلون في محلاتهم للتدريب عن الحاقهم بها وعند انتهاء تدريبهم.٢ – لا يجوز لغير الصيدلي القيام ببيع الادوية او تحضيرها او تعبئتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية.٣ – يجوز لمعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين الصحيين وطلاب كلية الصيدلة الذين هم تحت التدريب القيام بتحضير الادوية او تعبئتها او كتابة البطاقات او لصقها على غلافاتها او اوعيتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية تحت اشراف المدير.المادة ١٣على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : -١ – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون.٢ – ثلاجة او اكثر او غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب ان تصان فيها فنيا.٣ – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير.٤ – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء باسماء المجازين من الاطباء.٥ – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.المادة ١٤لا يجوز للصيدلي : -١ – ان يصرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل صرفها.٢ – ان يمتنع عن صرف وصفة صادرة من الاشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة الا اذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا القانون.٣ – ان يغير كميات المواد الواردة في الوصفة او يستبدل باحداها مادة غير دستورية او صنفا باخر او يبدل مستحضرا خاصا باخر الا بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة.٤ – ان يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة.٥- ان يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير.٦- ان يصرف وصفة مكتوبة بعبارات او علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.المادة ١٥١ - يجوز للصيدلي ان يصرف او يجهز بدون وصفة الادوية التي تعينها النقابة ببيان يصدر منها لهذا الغرض.٢ - يجوز للصيدلي صرف الادوية المتوفرة في صيدليته، بموجب وصفة طبية وتزويد المريض بصورة طبق الاصل منها موقعة من قبل المدير، ومختومة بختم الصيدلية، بعد تاشير الادوية التي صرفت منها، ويجوز صرف غير المتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية اخرى، وتتبع الاجراءات ذاتها في حالة معاودة صرفها، بشرط ان تتضمن ذات الوصفة تثبيتا للمدد والفترات المحددة لتكرار استعمال تلك الادوية.(٨)المادة ١٦اذا وجد الصيدلي ان في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية او انها تحتوى من الدواء اكثر مما هو معين في دستور الادوية او كانت لدواء غير مستورد الى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب اليه تصحيحها او تاييدها مع التوقيع اذا اصر على صحتها.المادة ١٧لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت.المادة ١٨لا يجوز نشر اعلان عن مستحضرات خاصة يمس الاداب او يضلل الجمهور.المادة ١٩تكتب الوصفة بطريقة مقروءة تستطيع معها كل صيدلية ان تهيئ الدواء الموصوف فيها وكل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها.المادة ٢٠١ – على المفتش ان يقوم كلما دعت الحاجة بتفتيش المحلات ومخازن الادوية الحكومية وغير الحكومية والعطارين والمتجرين بالنباتات الطبية وكل الاماكن التي تصنع او تخزن او تعرض للبيع او التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة وذلك تامينا لتطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية.٢ – على الصيدلة واصحاب مخازن الادوية والاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين المجازين ببيع الادوية بموجب هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة سواء كانوا مالكين اجازة محلات او مديرين لها ان يسمحوا للمفتشين باجراء التفتيش في محلاتهم او مختبراتهم او مخازنهم او عياداتهم او ملحقاتها.٣ –اذا عثر المفتش على مواد مشتبه بها فعليه ان ياخذ نماذج منها بغية تحليلها لقاء وصل وان يحفظها في دواليب او غرف خاصة بالمحل بعد ختمها وعندئذ يكون كل من صاحب المحل والمدير مسؤولا عن سلامة الختم وللوزير اصدار تعليمات بذلك.المادة ٢١يكون التفتيش على المحلات من اختصاص المفتشين او بمصاحبتهم.المادة ٢٢١ – تحفظ نماذج الادوية الخاصة بالمكتب العلمي لدعاية الادوية تحت مسؤولية المدير وبالطرق الفنية.٢ – لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية او عرضها للبيع كما يجب ان يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( نموذج طبي مجاني ) باللغة العربية.(٩)المادة ٢٣يجب ان تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما ياتي:-١ – اسم الصيدلية وعنوانها.٢ – اسم الشخص المجهز له الدواء.٣ – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.٤ – تاريخ التجهيز.٥ – رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية.٦– كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية.٧– الامور الاخرى التي تصدر بشانها تعليمات من النقابة.المادة ٢٤تكون الوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : -١ – بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي.٢ – بطاقة بيضاء اسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (لا تتجاوز المقدار) لكل دواء يحتوي على مخدر او مادة سامة.٣ – بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة (استعمال خارجي) ويضاف اليها كلمة (سم) اذا كان الدواء يحتوي على مادة اكلة او سامة.٤ - بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان داخليا او خارجيا مكتوب عليها عبارة (للاستعمال البيطري).المادة ٢٥١ – يجب ان يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته بالارقام المتسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : -ا – كل دواء جهز في الصيدلية.ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل.ج – الوصفة بكاملها.د – كيفية استعمال الدواء.هـ – اسم المريض المجهز له.و – ثمنه.ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.ح – تاريخ التجهيز.ط – تاريخ تحرير الوصفة.٢ – على المدير ان يحتفظ بقوائم الشراء مدة لا تقل عن سنة واحدة.٣ – يجب ان يجري التسجيل في الاسبوع الذي يجهز فيه الدواء بصورة واضحة ولا يتخلل الكلمات او السطور فراغ ولا يجوز استعمال الحك مطلقا كما لا يجوز ان يجرى التسجيل بعبارات او علامات او مصطلحات خاصة.المادة ٢٦يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.(١٠)المادة ٢٧١- للمؤسسات الصحية غير الحكومية ان تفتح صيدلية لتجهيز الادوية لمرضاها بشرط ان تستحصل على اجازة بها من النقابة وان تعين مديرا لها.٢ – تطبق الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية الواردة في هذا القانون على صيدليات المؤسسات الصحية غير الحكومية كافة.المادة ٢٨١ – للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين اجازة بفتح مخازن لتجهيز الادوية البسيطة في البلدة التي لا توجد فيها صيدلية على ان تلغى اجازة المخزن عند فتح صيدلية اهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن ان يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية.٢ – تعين الادوية التي يجوز لاصحاب مخازن الادوية البسيطة الاتجار بها ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطلاع راي النقابة بشانها.٣ – ينبغي ان تحفظ المواد والادوية المعدة للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي ان لا تباع الادوية الا بعلبها الاصلية دون فتحها او تجزئتها.٤ ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(١١)المادة ٢٩للطبيب او لطبيب الاسنان او للطبيب البيطري غير الموظف الذي يمارس مهنته في بلدة لا توجد فيها صيدلية ان يجهز في عيادته الادوية لمرضاه فقط بشرط مراعاة احكام هذا القانون وعليه ان يمتنع عن التجهيز اذا فتحت صيدلية اهلية في تلك البلدة خلال تسعين يوما من تاريخ فتحها.المادة ٣٠تعطى اجازة فتح مذخر للادوية والمكتب العلمي لدعاية الادوية من قبل النقابة بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة بغير عذر مشروع خلال المدة المذكورة.المادة ٣١تسرى على مذاخر الادوية و المكاتب العلمية لدعاية الادوية ومصانع الادوية احكام الفقرتين (٢) و (٣)، من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.المادة ٣٢مذاخر الادوية ملزمة ببيع الادوية والمواد الكيمياوية بعلبها الاصلية الواردة فيها من منشاها او من المصنع المجهز وباسمائها المسجلة بها ولا يجوز لها مطلقا صرف الادوية والمواد لغير المجازين من الجهات والاشخاص بموجب هذا القانون.المادة ٣٣١ – كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : -ا – انواع المواد الواردة اليه والصادرة منه ومقاديرها.ب – تاريخ الشراء او الورود الى المذخر وتاريخ البيع.ج – ثمن الشراء وثمن البيع.د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما.٢ – للوزير ان يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجلات اخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة.المادة ٣٤١١ – يكون استيراد الادوية والمستحضرات الطبية الخاصة حسب احكام قانون المؤسسة العامة للادوية.٢ - لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي، بعد استيفاء رسم قدره خمسون دينارا عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.(١٢)المادة ٣٥١ - لا يجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الا بعد الحصول على اجازة من الوزير بفتح المصنع.٢ - ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة .( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( ٩٠ ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .٣ – يجب تسجيل الادوية والمستحضرات الخاصة في سجلات الوزارة قبل المباشرة بصنعها.٤ – تطبق على المصانع احكام هذا القانون المتعلقة بمذاخر الادوية بخصوص المدير والسجلات.٥ – تعين الشروط الواجب توافرها في المصنع بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة بالاتفاق مع النقابة.(١٣)المادة ٣٦تؤلف في الوزارة لجنة فنية من سبعة اعضاء يختار الوزير ثلاثة منهم ويختار كل من النقابة ونقابة الاطباء والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا وذلك للنظر في صلاح المستحضرات الخاصة من الناحيتين الطبية والصيدلانية وترفع توصيات اللجنة الى الوزير لاقرار تسجيل الصالح منها وعليه ان يقرر منع استعمال غير الصالح من المستحضرات المذكورة واتلاف الكميات الموجودة فيها.المادة ٣٧تعفى المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من اجراءات التسجيل اذا كانت مستحضرة وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استحصال موافقة الوزارة على ذلك.المادة ٣٨ ١– اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي نص عليها الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها٢ – اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الخاصة المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها فللوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها كما ان له ان يقرر اعادة تصديرها على نفقة المستورد اذا كان ذلك ممكنا دون محاذير.٣ – للوزير ان يقرر منع استيراد الادوية والعقاقير من المعامل التي يظهر التحليل ان مستحضراتها لم تستوف الشروط والاوصاف التي تطلبها الدساتير او الشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها او عدم توفر الكفاءة فيها.المادة ٣٩لا يجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان :١ – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة.٢ – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية اذا كان من المحاليل المعدة للزرق.٣ – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد.٤ – متداولا في بلد المنشا على ان يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.المادة ٤٠للوزير بعد الاستئناس براي اللجنة الفنية المشكلة وفق المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون ان يقرر عدم السماح بادخال اي مادة دوائية الى العراق اذا ظهر انها غير صالحة للاستعمال الطبي.المادة ٤١على مديرية الكمارك والمكوس العامة ان تعزل في مكان خاص جميع الادوية والمواد المواد الطبية والكيمياوية المستوردة والمحتوية على مواد سامة او مخدرة او مستحضرات يدخل في تركيبها احد هذه المواد ولا يجوز لها ان تسلمها الا للاشخاص او المحلات المرخص لهم بالاتجار بها على ان تكون واردة باسمائهم ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة على تسليمهم اياها.المادة ٤٢يجب ان تكون البيانات الملصقة على المستحضرات الطبية المستوردة او المصنوعة محليا والنشرات المرفقة بها وكذلك النشرات والاعلانات الخاصة بالدعاية لها مشتملة على ذكر صنعها ومطابقة لما تحتويه تلك المستحضرات من مواد وصادقة في تصوير خواصها العلاجية وان لا تتضمن ما من شانه تضليل الجمهور وتستحصل موافقة الوزارة على نصوص النشرات والاعلانات المذكورة قبل نشرها.المادة ٤٣يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للاغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : -١ – يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا واخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي.٢ – لا يسمح بادخالها الى العراق الا اذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من اجله كما لا يسمح باستعمالها او الاتجار بها للاغراض الطبية.٣ – لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم او الزراع الحاصلين على اذن من وزارة الزراعة او ارباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.المادة ٤٤١ - لا يجوز بيع الزرنيخ ومركباته الا باجازة من الوزارة وعلى البائع ان يحتفظ بهذه الاجازة ويبرزها للسلطة الصحية عند طلبها.٢ - تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(١٤)المادة ٤٥تتبع الشروط العلمية والفنية في خزن الادوية والمواد الطبية والكيمياوية وللسلطة الصحية اصدار تعليمات بذلك.المادة ٤٦يقيد الوارد والصادر من الادوية والمستحضرات المنصوص عليها في هذا القانون في السجلات المعينة في المادة الثالثة والثلاثين منه وللسلطة الصحية ان تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير او التبخر او التزهر او التبلور او التميع ما دامت محفوظة في علبها الاصلية.المادة ٤٧على كل من صاحب الاجازة والمدير ان يجيب السلطة الصحية والنقابة تحريريا اجابة دقيقة عن كل ما تطلبه من بيانات.المادة ٤٨على كل من صاحب الاجازة او المدير الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما ان عليهم جميعا تقديمها للمفتش عند الطلب.المادة ٤٩١ – تشكل لجنة في الوزارة باسم لجنة تسعير الادوية من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهما الوزير من كبار الاطباء والصيادلة الموظفين ويختار كل من النقابة والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا.٢ – تقوم اللجنة بوضع الاسس لتحديد اسعار الادوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض.٣ – على كل من المستورد ومدير مصنع الادوية ان يدون سعر البيع بالمفرد على كل دواء يستورده او ينتجه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.٤ – على المدير ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية بالاسعار المحددة لها.الفصل الثالثالعقوباتالمادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينارا او بهما معا كل:-١ – من زوال مهنة الصيدلة بدون اجازة او حصل على اجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازة المذكورة.٢ – من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي اعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.٣ – شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه باحدى وسائل النشر اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية.٤ – من غش او قلد احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او باع شيئا منها مغشوشا او مقلدا.٥ – من باع او عرض للبيع احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او النباتات الطبية الفاسدة او التالفة.٦– من صنع احد الادوية او المستحضرات الطبية بدون اجازة.المادة ٥١يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد او باع او عرض للبيع احد المستحضرات والمواد الكيمياوية الوارد ذكرها في المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مجازا بذلك بموجبه.المادة ٥٢يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما من احكام هذا القانون في غير الحالات المنصوص عليها فيه.المادة ٥٣ا– للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة.ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة.ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(١٥)المادة ٥٤للمحكمة ان تقرر مصادرة او اتلاف الادوات والادوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون.المادة ٥٥يحال على لجنة انضباط النقابة كل صيدلي يزاول المهنة خلافا لاحكام هذا القانون سواء احيل على المحاكم او لم يحل.الفصل الرابعاحكام عامةالمادة ٥٦للوزير ان يقرر منح من يعثر او يساعد في العثور على مواد طبية لدى اشخاص غير مجازين بالاتجار بها مكافاة قدرها ( ٥٠%) خمسون من المائة من قيمة تلك المواد.المادة ٥٧للوزير بعد استشارة النقابة ان يضيف او يحذف اي مادة من المواد الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥٨تعين النقابة خفارات للصيدليات الاهلية وفق بيانات تصدرها من وقت لاخر.المادة ٥٩يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٦٠يلغى قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ وتعديله رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٥ ويستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها لحين اصدار ما يحل محلها.المادة ٦١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبالنظر لما لوحظ من قصور في بعض احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ وتعديله اثناء التطبيق ولضرورة اضافة احكام جديدة تضمن للقانون البديل مسايرة التقدم الذي حصل في ميدان الصيدلة بعد ثورة ١٧ تموز التقدمية المجيدة وبعد تاسيس نقابة مستقلة للصيادلة لذا شرع هذا القانون.جدول بالادوات والمواد والادوية والسجلات التي يجب توافرها في كل صيدليةجدول١ – ميزان حساس للوزن بالملغرامات ( داخل غطاء زجاجي ).٢ - ميزان حساس للوزن بالسنتغرامات والغرامات.٣ – ميزان يصلح لوزن الكيلوات.٤ – عيارات مترية من ميلغرام الى خمسة غرامات.٥ – عيارات حسب الطريقة الانكليزية من نصف قمحة الى باوند واحد.٦– مكاييل زجاجية مدرجة على الطريقتين المترية والانكليزية لا يقل عددها عن ثلاثة بحجوم مختلفة.٧– ورق ترشيح.٨- اقماع مختلفة الحجم ( معدنية وزجاجية ).٩- كوز للنقع.١٠- ابريق لغلي الماء.١١- قدر متوسط الحجم.١٢- ورق عباد الشمس.١٣- هواوين مختلفة الاحجام.١٤- رخامة لاستحضار المراهم.١٥- مسواط ( اسباتول ) معدني وعظمي بحجوم مختلفة.١٦- مقص.١٧- شمع ( لك ).١٨- مصباح كحولي.١٩- محرك زجاجي وعظمي.٢٠- قالب للفتيل.٢١- انابيب زجاجية للفحص.٢٢- ميزان حرارة للسوائل ( محرار ).٢٣- ثلاجة او اكثر تتسع لصيانة الاصناف الواجب حفظها على ان تكون صالحة للاستعمال.٢٤- قائمة رسمية باسماء المجازين من نقابة الاطباء للاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين والملاحق التي تصدر لهذه القوائم.٢٥- نسخة من الطبعة الاخيرة لدساتير الادوية المعترف بها (١) العرقي (٢) البريطاني.٢٦- دواليب لحفظ السموم والمخدرات.٢٧- البطاقات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهي :١ – بيضاء للاستعمال الداخلي.٢ – بيضاء اسفلها باقة خضراء مكتوب عليها عبارة لا تتجاوز المقدار٣ – حمراء للاستعمال الخارجي.٤ – حمراء مكتوب عليها كلمة ( سم ).٥ – صفراء للاستعمال البيطري.– سجل لقيد الوصفات الطبية على ان يكون مرقما ومختوما بختم السلطة الصحية.- سجل المواد المخدرة رقم (١) و (٢).- الادوية التالية :SOLUTIONS : - INJECTIONS : -- Adrenaline - Atropine Sulfate- Digoxin - Adrenaline- Hydrogen Peroxide - Apomorphine- Nikethamide - Aminophylline- TABLETS & CAPSULES : - - Antihistamine- Aminophylline - Anti Coagulant- An Analgesic - Anti Spasmodic- An Antispasmotic - Antihypertersive- An Antihistaminic - Chlorpromazine or Similar- Chloramphenicol - Calcium Gluconate- Digoxin - Dextrose- Ephedrine Hcl. - Digoxin- An H emostatic - Hemostatic- Pethidine - Insulin Preparation- Trinitrine - Morphine- Tetracyclin - Nikethamide- TINCTURES : - - Normal Saline- Chloroform et Morphine Co. - Pethidine- Opium - Penicillin PreparationMISCELLANEOUS : - - Plasma Substitute- Antiseptic - Strychnine- Burns Preparation - Streptomycin- Dressings ( cotton wool , Bandage , Lint , gauze & Plaster ) - Tetracyclin- An Eye Lotion POWDERS : -- Purgative - Codeine- Rectified Spirit. - Chroral Hydrate- Ephedrine Hcl.- Mercurochrome or Similar- Papaverine- Potassium Permanganate- Phenobarbitone Sodiumالهوامش١- الغي تعريف (المحل) الوارد في هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ حل محلها النص الحالي النص القديم لتعريف المحل: المحل – الصيدلية او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها.٢- الغيت الفقرة (٣) واضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ حل محلها النص الحالي النص القديم للفقرة (٣): ٣ – عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك المستحضر الذي ورد ذكره في الفقرة (٢ - د) من هذه المادة حيث يجب عليه ان يحصل على اجازة من وزارة الصحة بعد دفع رسم سنوي قدره خمسة دنانير.٣- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠،رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٩٩٨،حل محلها النص الحالي - الغيت الفقرة (٥) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ١٠-١٠-١٩٧١، -اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠، حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: ١ – لا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون. ٢ – يجب ان يكون لكل محل مدير. ٣ – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له ان يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارة محله. ٤- لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر. ٥- للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك اجازة محل او ادارته على ان يمنح مخصصات لا تقل عن ٢٥% من راتبه الاسمي. ٦- لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.٤- اضيفت عبارة (وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة ١٩٧١ ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ) الى اخر هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ :٥- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠،رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٩٩٨،-اضيفت الفقرة (٥) الى هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ :* النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠:٢ ـ يجب ان لا تقل مساحة الصيدلية المطلوب فتحها عن عشرين مترا مربعا ولا تقل المسافة بينها وبين اقرب صيدلية منها عن خمسين مترا.النص القديم للمادة:١ – تمنح اجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : -ا – عنوان الصيدلية.ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة.ج – عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة.د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة.٢ – يجب ان لا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب فتحها واقرب صيدلية منها عن خمسين مترا.٣ – مالك اجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.٤ – يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان اخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (٢) من هذه المادة ويجوز ابقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء.٦- الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ١٩٧١:النص القديم للفقرة (ب):ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم امتلاك او ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته.٧- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجبالمادة (٣) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٩٩٨،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠:١ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (٥) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.٢ ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح مصنع او مذخر ادوية لشركة الا اذا كان اكثر من نصف اسهمه ملكا لصيادلة ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطا لاستمرار العمل بالاجازة.النص القديم للمادة:لا يجوز لشركة ان تفتح محلا الا اذا كان مؤسسوها من الصيادلة وكان احدهم حاصلا على اجازة من النقابة بفتح المحل ويعد باطلا كل اتفاق يرمي الى اعطاء شخص غير صيدلي حصة في ارباح المحل باي شكل كان.٨- اضيفت الفقرة (٢) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٩-١٩٧٨٩- تعدلت الفقرة (٢) هذه المادة بحيث حذفت عبارة (وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية) الواردة في اخرها بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ١٠-١٠-١٩٧١:النص القديم للفقرة (٢):٢ – لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية او عرضها للبيع كما يجب ان يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( نموذج طبي مجاني ) باللغة العربية وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية.١٠- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:١ – اذا رغب المريض بالاحتفاظ بالوصفة فعلى المدير ان يعيدها له مختومة بختم الصيدلية وموقعا عليها من قبله مع رقم التسجيل وتاريخه وعليه ان يحتفظ بالصيدلية بصورة منها.٢ – اذا طلب صاحب الوصفة او الطبيب من المدير صورة وصفة طبية معينة فعليه ان يزوده بنسخة منها مختومة بختم الصيدلية وبدون عوض.٣ – يحتفظ المدير بالوصفات او يصورها مدة سنة واحدة من تاريخ تجهيزها.١١- اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠:١٢- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الغاء الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثلاثن من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ واحلال فقرة اخرى محلها، رقمه ٤٤٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (٢):٢ – لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي بعد استيفاء رسم قدره ديناران عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.١٣- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل،ر قمه ١٤ صادر بتاريخ ٢٠٠٧النص القديم للفقرة (٢):٢ – لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة دون عذر مشروع خلال المدة المذكورة.ـ عدلت مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القانون بموجب البند اولا من قرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٩٦١٤- اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٩) من قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠، رقمه ٢٢١ صادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٠:١٥- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ٤٠/ ١٩٧٠، رقمه ٢٧ صادر بتاريخ ١٩٩٦ النص القديم للمادة: للوزير او لمجلس النقابة حيثما اقتضت المصلحة العامة غلق المحل لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما....
قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنــة٢٠١٢ | 20
قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنــة٢٠١٢ | 20
عنوان التشريع: قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنــة٢٠١٢التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالأهداف والسريانالمادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة من خلال تطويرهما علمياً وعملياً بما يحقق حماية المجتمع من الممارسات غير الآمنة له .المادة ٢تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :اولا: تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض .ثانيا: وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة .ثالثا: الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون .المادة ٣يسري هذا القانون على :اولا: خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية التقنية ( أقسام التمريض ) بعد إكمالهم مستلزمات التدرج الصحيثانيا: خريجي اعداديات التمريض واعداديات القبالة بعد مرور سنة على إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي .الفصل الثانياجازة ممارسة المهنةالمادة ٤يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون :اولا : عراقي الجنسية .ثانيا: حاصلاً على شهادة جامعية أولية في التمريض من جامعة معترف بها أو حاصلاً على شهادة دبلوم او معهد لا تقل مدة الدراسة فيه عن (٢) سنتين او خريج اعدادية التمريض .ثالثا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا: سالماً من الامراض الانتقالية والمعدية ، والعاهات الجسمية والنفسية والعقلية وبتقرير من لجنة طبية رسمية .خامسا: اكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليها في قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ .سادسا: منتمياً الى نقابة التمريض .المادة ٥يشترط فيمن تمنح إجازة ممارسة مهنة التوليد والقبالة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون توافر احد المؤهلات الآتية :اولاً: اجتياز دورة تدريبية لمدة (٦) ستة إشهر تعدها الوزارة إذا كانت حاصلة على شهادة جامعية أولية في التمريض .ثانيا: اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة (١) سنة واحدة تعدها الوزارة إذا كانت خريجة المعاهد الطبية التقنية ( اقسام التمريض ) او خريجة مدارس واعداديات التمريض .ثالثا: خريجة إعدادية القبالة والتوليد .المادة ٦يعتمد سجل خاص في النقابة تسجل فيه أسماء المجازين في ممارسة المهنة يتضمن المعلومات الآتية:اولا: رقم الإجازة .ثانيا: الاسم واللقب والعمر والجنسية.ثالثا: المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها .رابعا: رقم قرار اللجنة بالموافقة على منح الإجازة وتاريخه .خامسا: مكان العمل والسكن .سادسا: أية معلومات أخرى .المادة ٧تتولى نقابة التمريض منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرافق بهذا القانون .المادة ٨تُجدد إجازة ممارسة المهنة سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حالة عدم تجديدها خلال المدة المذكورة بدون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ويعاد تسجيله بعد دفع ضعف الرسم .المادة ٩تلتزم القابلة الأهلية او القابلة المأذونة المجازة في ممارسة مهنة التمريض او القبالة بما يأتي :اولا : ابلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل .ثانيا: ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها أن تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون.ثالثا: الامتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى .رابعاً : الامتناع عن الإجهاض المتعمد .المادة ١٠تُعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون :اولا: قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين في ممارسة أعمال التمريض او القبالة .ثانيا: تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة .ثالثا: إفشاء سر المريض .رابعا: نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .الفصل الثالثالاحكام الانضباطيةالمادة ١١الغيت .(١)المادة ١٢الغيت . (١)المادة ١٣الغيت .(١)الفصل الرابعاحكام عامة وانتقاليةالمادة ١٤للأجنبي ممارسة أعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل .المادة ١٥يستمر بممارسة المهنة كل من منح إجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (١١) لسنة ١٩٦٢ .المادة ١٦اولا: يلتزم من يمارس مهنتي التمريض والقبالة قبل صدور هذا القانون بتقديم طلب الى النقابة لقيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون خلال (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.ثانيا: يمنع من ممارسة المهنة كل من يخالف أحكام البند (أولا) من هذه المادة لحين تسجيله .المادة ١٧تحذف المواد من (١٣) الى (٢٨) من نظام مزاولة المهن الصحية رقم (١١) لسنة ١٩٦٢ .المادة ١٨لوزير الصحة استثناء المتعاقدين الأجانب من الملاكات التمريضية .المادة ١٩على وزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من نفاذه.المادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة والارتقاء بهما ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين فيهما وتحديد شروط منح اجازة ممارستهما والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة . شــرع هذا القانــون.جدول الرسومأولاً: للعراقيرسوم الممارسة بالديناررسوم التجديد السنوية بالدينارخريج المعهد او الكلية فما فوق (تمريض)٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينارخريج اعدادية التمريض فما دون (تمريض)٤٠٠٠٠ اربعون الف دينار٢٠٠٠٠ عشرون الف دينارتوليد وقبالة لجميع الخريجات والمأذونات١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار٥٠٠٠٠ خمسون الف دينارثانياً : لغير العراقيضعف مبلغ الرسمضعف مبلغ الرسمالهوامش(١) - الغيت المواد ( ١١ - ١٢ - ١٣ ) بموجب المادة ٣٧ ثانيا من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادة (١١)يحيل وزير الصحة المخالف لأحكام هذا القانون ممن يمارس مهنة التمريض او القبالة الى لجنة انضباطية تشكل في كل دائرة صحة برئاسة مسؤول التمريض فيها وعضوية ممثل نقابة التمريض وموظف حقوقي وترفع توصياتها الى الوزير لغرض المصادقة عليها .النص القديم للمادة ( ١٢)ترفع اللجنة الانضباطية المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون التوصية الى الوزير لإصدار إحدى العقوبات الآتية :اولا: الإنذار- ويكون بكتاب موجه الى المخالف تحدد فيه المخالفة .ثانيا: أ . المنع من ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (١) شهر واحد ولا تزيد على (١) سنة واحدة ودفع غرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين.ب . في حالة تكرار المخالفة يمنع المخالف من ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (١) سنة واحدة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار .ثالثا: شطب إسم المُخالف من سجل النقابة والإحالة إلى المحاكم في حالة قيامه بفعل يؤدي إلى وفاة المريض أو الأم أو الطفل أو ظهور مضاعفات خطيرة عليهم وفق قرار لجنة تحقيقية مختصة تثبت مقصريته .رابعا: شطب اسم المخالف من سجل النقابة لمن حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف للمدة المحكوم بها .النص القديم للمادة (١٣)اولا: لمن فرضت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون التظلم منها امام وزير الصحة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ .ثانيا: يعد التظلم مرفوضاً اذا مضى (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تسجيله لدى مكتب الوزير ولم تتم الإجابة عليه ....
قانون مكافحــة التدخيــن رقم (١٩) لسنة٢٠١٢ | 9
قانون مكافحــة التدخيــن رقم (١٩) لسنة٢٠١٢ | 9
عنوان التشريع: قانون مكافحــة التدخيــن رقم (١٩) لسنة٢٠١٢التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٧-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهداف والوسائلالمادة ١يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا: الوزارة : وزارة الصحة .ثانيا: الوزير: وزير الصحة .ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين .خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.المادة ٣تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين.ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية.ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.الفصل الثانيحظر التدخين في الأماكن العامةالمادة ٤يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية :اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة .ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية.رابعا: محطات الوقود كافة .المادة ٥تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين(اولا) و(ثانيا) من المادة (٤) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين.المادة ٦اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة .ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان.ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.المادة ٧اولا :يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها.ثانيا: يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين.ثالثا: تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بازالة الدعاية المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ٨يمنع استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد تمثل دعاية للتدخين.الفصل الثالثحظر استيراد وتصنيع وبيع التبغالمادة ٩اولا : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (٠.٨) ملغم والقطران عن (١٢) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية .ثانيا: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها .ثالثا: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .رابعا: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (٦) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون....
قانون رقم 24 لستة 1964 ميزانية مؤسسة التامين الصحي في الارياف | 5
قانون رقم 24 لستة 1964 ميزانية مؤسسة التامين الصحي في الارياف | 5
عنوان التشريع: قانون ميزانية مؤسسة التامين الصحي في الاريافالتصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٨-٠٢-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٢٥ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ١٢١استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء ٠صدق القانون الاتي ٠المادة ١يرصد مبلغ وقدره (٣١٦٥) دينارا لسد نفقات مؤسسة التامين الصحي في الارياف خلال الفترة من ٨ - ١٠ - ١٩٦٣ لغاية ٣٠ - ٣ - ١٩٦٤ كما هو مبين في الجدول (ف) الملحق بهذا القانون ٠المادة ٢تخمن ايرادات مؤسسة التامين الصحي في الارياف خلال الفترة من ٨ - ١٠ - ١٩٦٣ لغاية ٣١ - ٣ - ١٩٦٤ بمبلغ (٥٧٠٠٠) دينار كما هو مبين في الجدول (ص) الملحق بهذا القانون ٠المادة ٣ترقم هذه الميزانية برقم (٨) وتكون ملحقة ب قانون الميزانية العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٦٣ ٠المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٨ - ١٠ - ٩٦٣ ٠المادة ٥على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا القانون ٠كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة ١٩٦٤ ٠المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الكريم فرحانوزير الارشادطاهر يحيرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعرشيد مصلحوزير الداخليةصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد العزيز الوتاريوزير النفطعبد الكريم العليوزير التخطيطمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الكريم هانئوزير العمل والشؤون الاجتماعيةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادكامل الخطيبوزير العدلشامل السامرائيوزير الصحةعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانحسن مجيد الدجيليوزير المواصلاتووكيل وزير الصناعةمصلح النقشبنديوزير الدولة لشؤون الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الدولة لشؤون الوحدةمحمد ناصروزير التربية والتعليمنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٢٥ في ١٩ - ٣ - ١٩٦٤ ٠المصروفاتالجدول(ف)الفصل المادة المفردات التخمينات بالدينار١٢٣ -١٢٣٤٥٦-١٢٣٤٥٦-١ الرواتب والمخصصاترواتب الموظفينالمخصصات والاجور للموظفينالمخصصات لاعضاء المجلسرواتب المستخدمينمخصصات غلاء المعيشة للموظفينمخصصات غلاء المعيشة للمستخدمينمجموع الفصل الاولالنفقات الاداريةمخصصات ومصروفات السفرالطبع والقرطاسيةبريد وبرق وتلفونالاثاث والمعداتالكتبالمصاريف المتنوعةمجموع الفصل الثانيالمصروفات الاخرىادامة ووقود لوسائط النقلمجموع الفصل الاولالمجموع العام للمصروفات١٢٥٠٥٠٤٠٠٧٠٤٠٠٥٠٢٢٢٠١٠٠١٠٠٤٠٥٠٠٥١٠٠٨٤٥١٠٠١٠٠٣١٦٥المدخولاتالجدول(ص)المادة نوع الايراد التخمينات بالدينار١٢٣ رسم التامينحصة المؤسسة من يانصيب انشاء المستشفياتحصة المؤسسة من لجنة يانصيب الموحد الوطنيالمجموع العام للايرادات ٤٠٠٠٠١٤٠٠٠٣٠٠٠٥٧٠٠٠الأسباب الموجبةالملحقبناء على صدور قانون التامين الصحي في الارياف رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٣ واعتباره نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ ٨-١٠-١٩٦٣ وبغية تامين نفقات المؤسسة المنبثقة عن القانون المذكور خلال الفترة من ٨-١٠-١٩٦٣ لغاية السنة ١٩٦٣ المالية فقد اعدت هذه اللائحة ....