قانون رقم 24 لستة 1964 ميزانية مؤسسة التامين الصحي في الارياف | 5

عنوان التشريع: قانون ميزانية مؤسسة التامين الصحي في الارياف

التصنيف موازنة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ١٨-٠٢-١٩٦٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٢٥ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ١٢١

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى البيان رقم (١) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء ٠

صدق القانون الاتي ٠

المادة ١

يرصد مبلغ وقدره (٣١٦٥) دينارا لسد نفقات مؤسسة التامين الصحي في الارياف خلال الفترة من ٨ - ١٠ - ١٩٦٣ لغاية ٣٠ - ٣ - ١٩٦٤ كما هو مبين في الجدول (ف) الملحق بهذا القانون ٠

المادة ٢

تخمن ايرادات مؤسسة التامين الصحي في الارياف خلال الفترة من ٨ - ١٠ - ١٩٦٣ لغاية ٣١ - ٣ - ١٩٦٤ بمبلغ (٥٧٠٠٠) دينار كما هو مبين في الجدول (ص) الملحق بهذا القانون ٠

المادة ٣

ترقم هذه الميزانية برقم (٨) وتكون ملحقة ب   قانون الميزانية العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٦٣ ٠

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٨ - ١٠ - ٩٦٣ ٠

المادة ٥

على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا القانون ٠

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة ١٩٦٤ ٠

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

عبد الكريم فرحان

وزير الارشاد

طاهر يحي

رئيس الوزراء

ووكيل وزير الدفاع

رشيد مصلح

وزير الداخلية

صبحي عبد الحميد

وزير الخارجية

عبد العزيز الوتاري

وزير النفط

عبد الكريم العلي

وزير التخطيط

محمد جواد العبوسي

وزير المالية

عبد الكريم هانئ

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

عبد العزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

كامل الخطيب

وزير العدل

شامل السامرائي

وزير الصحة

عبد الفتاح الالوسي

وزير الاشغال والاسكان

حسن مجيد الدجيلي

وزير المواصلات

ووكيل وزير الصناعة

مصلح النقشبندي

وزير الدولة لشؤون الاوقاف

عبد الرزاق محي الدين

وزير الدولة لشؤون الوحدة

محمد ناصر

وزير التربية والتعليم

نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٢٥ في ١٩ - ٣ - ١٩٦٤ ٠

المصروفات

الجدول(ف)

الفصل المادة المفردات التخمينات بالدينار

١

٢

٣ -

١

٢

٣

٤

٥

٦

-

١

٢

٣

٤

٥

٦

-

١ الرواتب والمخصصات

رواتب الموظفين

المخصصات والاجور للموظفين

المخصصات لاعضاء المجلس

رواتب المستخدمين

مخصصات غلاء المعيشة للموظفين

مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين

مجموع الفصل الاول

النفقات الادارية

مخصصات ومصروفات السفر

الطبع والقرطاسية

بريد وبرق وتلفون

الاثاث والمعدات

الكتب

المصاريف المتنوعة

مجموع الفصل الثاني

المصروفات الاخرى

ادامة ووقود لوسائط النقل

مجموع الفصل الاول

المجموع العام للمصروفات

١٢٥٠

٥٠

٤٠٠

٧٠

٤٠٠

٥٠

٢٢٢٠

١٠٠

١٠٠

٤٠

٥٠٠

٥

١٠٠

٨٤٥

١٠٠

١٠٠

٣١٦٥

المدخولات

الجدول(ص)

المادة نوع الايراد التخمينات بالدينار

١

٢

٣ رسم التامين

حصة المؤسسة من يانصيب انشاء المستشفيات

حصة المؤسسة من لجنة يانصيب الموحد الوطني

المجموع العام للايرادات ٤٠٠٠٠

١٤٠٠٠

٣٠٠٠

٥٧٠٠٠

الأسباب الموجبة

الملحق

بناء على صدور قانون التامين الصحي في الارياف رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٣ واعتباره نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ ٨-١٠-١٩٦٣ وبغية تامين نفقات المؤسسة المنبثقة عن القانون المذكور خلال الفترة من ٨-١٠-١٩٦٣ لغاية السنة ١٩٦٣ المالية فقد اعدت هذه اللائحة .