قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ١٥-٠٣-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٣-٢٠٢١

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

يكون  القانون رقم (١١٨) لسنة ١٩٨٢ هو قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨٠ .

المادة ٢

اولا: يلغى نص المادة (الثانية) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة الثانية – اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون .

ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي :

أ‌- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات

ب‌- مقيم اقدم لمدة (٣) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون .

ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة :

أ‌- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (٥) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة .

ب‌- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا .

رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة ٣

يحذف نص  المادة (الرابعة) من القانون .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   برهم صالح

                                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية إعادة النظر في مدد التدرج الطبي البيطري بما يتيح الفرصة أمام الطبيب البيطري لكسب المهارة الفنية ، ومن اجل تعزيز دور الطبيب البيطري وإبراز أهميته في المحافظة على الصحة العامة وعلى الثروة الحيوانية وتنميتها ، وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لها من خلال تعيينهم موظفين ،

شُرع هذا القانون .