عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ٣١-٠١-١٩٦٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٣٥ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٦٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٧
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٩٥
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: -
المادة ١
يراد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها : -
النقابة - نقابة الاطباء
اللجنة العليا - اللجنة العليا لنقابة الاطباء
اللجنة - لجنة صندوق ضمان الاطباء
الاعانة الشهرية - الراتب الشهري الذي يخصص لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون
الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والشهرية
الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعة جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون
المادة ٢
تسرى احكام هذا القانون على اعضاء نقابة الاطباء كافة
المادة ٣
يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او من افراد عائلتهم وفقا لاحكام هذا القانون
المادة ٤
للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما الصكوك فيشترط معه المحاسب في التوقيع عليها
المادة ٥
١ - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء بمضمنهم الرئيس ونائبه
٢ - ينتخب الرئيس ونائبه من قبل اللجنة العليا بالاكثرية المطلقة ومن بين اعضاء النقابة وينتخب الاعضاء الثلاثة من قبل اللجان المهنية على ان تنتخب كل لجنة عضوا واحدا من بين اعضاء مهنها بشرط ان لا يكون عضوا في اللجنة العليا
٣ - يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او شغور منصبه ويتمتع بجميع صلاحياته
٤- اذا تخلى العضو عن عضويته في اللجنة او شغور منصبه تحتار لجنة مهنته من بين اعضائها عضوا يحل محله
٥- يعتبر تغييب الرئيس او نائبه او احد الاعضاء اللجنة الاخرين ثلاثة جلسات متواليات بدون عذر مشروع - استقالة
٦- تكون مدة انتخاب اللجنة سنتين بانتهاء الدورة النقابية
المادة ٦
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس ويتم النصاب بحضور اكثر الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين واذا تساوت الاراء يؤخذ براي الجهة التي يصوت الرئيس بجانبها
المادة ٧
تتكون موارد الصندوق من : - ١ – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .
ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .
٢- المبالغ التي توافق الهيئة العامة للنقابة على نقلها من ميزانية النقابة الى ميزانية صندوق الضمان بطلب من اللجنة على ان لا يتجاوز ذلك ٢٠% من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب
٣- الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والوقف(١)
المادة ٨
تودع اموال الصندوق باسم اللجنة لدى المصرف الذي تختاره
المادة ٩
تعيين اللجنة محاسبا مكفلا لتمشية اعمالها وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات المستخدمين الاخرين ويحق لها تعيين ما تحتاجه من المستخدمين لتمشية اعمال الصندوق
المادة ١٠
على اللجنة دعوة هيئة حسابية قانونية لتدقيق حسابات الصندوق سنويا
المادة ١١
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والميزانية السنوية للصندوق وتعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشته والمصادقة عليه
المادة ١٢
لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (٧٠%) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .(٢)
المادة ١٣
١- يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عم ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب عاهة مرضية او نفسية او بسبب الشيخوخة وفي هذه الحالة يستمر على تناولها ما دام عاجزا ويستحق الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب المرض او عاهة وقتية واذا اصيب بحادث طارىء يسبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها ويعود تقدير ذلك الى اللجنة
٢ - لا يثبت العجز الا بتقرير يصدر من لجنة طبية تؤلف وفق احكام مادة ٤ عشرة من هذا القانون
٣- لا يستحق العضو الاعانة اذا كان غير معوز ويعود تقرير ذلك الى اللجنة على ان يقترن قرارها المؤيد للعوز بمصادقة اللجنة العليا
٤- تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها
المادة ١٤
١ - تنتخب اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة لجنة طبية مؤلفة من رئيس وعضوين تكون مهمتهما اجراء الفحص الطبي على الاعضاء العاجزين لغرض تنفيذ احكام هذا القانون ولها استشارة الاختصاصيين من الاطباء اذا دعت الحاجة الى ذلك
٢ - للجنة الصندوق وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الفحص لدى لجنة طبية استثنائية تؤلف من رئيس وعضوين تسميهم اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة ويكون قرارها قطعيا
٣ - لا يجوز ان يكون رئيس او عضو احدى اللجنتين رئيسا او عضوا احدى اللجنتين رئيسا او عضوا في اللجنة الاخرى ولا يجوز ان يكون رئيس او عضو لجنة الصندوق او اللجنة العليا رئيسا او عضوا في احدى اللجنتين الطبيتين
٤ - تجتمع اللجنة الطبية واللجنة الطبية الاستئنافية بطلب من رئيس لجنة الصندوق
المادة ١٥
١ - على العضو الذي يرغب في الحصول على الاعانة ان يقدم طلبا تحريريا الى اللجنة معززا بالوثائق اللازمة وفق التعليمات التي تضعها وعليها ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب تقديم الطلب قبوله او رفضه
٢ - لصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به
-
٣ - على اللجنة العليا ان تبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليها وذلك بتصديقه او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر فيه
٤ - للجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة القرار فيها - اما تعديل قرارها او تبديله او الاصرار عليه وعلى كل حال ينبغي عرض ما تقرره على اللجنة العليا لتبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض القرار عليها
٥ - لصاحب الطلب ان يطلب الى للجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرارها المنوه به في الفقرة الرابعة من هذه المادة اعادة النظر فيه وعليها ان تبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها ويكون قرارها قطعيا
٦ - اذا انتهت المدة المحددة للجنة في الفقرة ٤ من هذه المادة ولم تتخذ اي قرار بشان القرار المعاد اليها فيعتبر ذلك اصرارا على قرارها اما اذا انتهت المدة المحددة للجنة العليا في الفقرات ٣ و ٤ و ٥ ولم تقرر شيئا فيعتبر ذلك تصديقا لما قررته اللجنة بالنسبة للفقرتين ٣ و ٤ واصرارا على قرارها بالنسبة للفقرة ٥
٧ - يجوز للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض
المادة ١٦
اذا توفى عضو النقابة الذي استحق اعانة شهرية وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة تنتقل العانة - بقرار من اللجنة ومصادقة اللجنة العليا الى افراد العائلة على الوجه التالي: -
١- تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي
٢- تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او توظيفها
٣- يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى يبلغ السنة الثامنة عشره من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه او اذا كان طالبا في مدرسة او معهد او كلية او جامعة وحينئذ يستمر على تناول نصيبه من الاعانة ما دام عاجزا اما في الحالات الاخرى فيستمر على تناول حصته من الاعانة حتى يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة او حتى يكمل الدراسة او ينقطع عنها لاي سبب كان ويراعى في ذلك اسبق الاجلين
٤- اذا توفى احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان انتقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم - بقرار من اللجنة - بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع
٥ -اذا كان للعضو المتوفي اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانه زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة .
٦- اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقين وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا اما اذا ولد ميتا فيقسم نصيبه من الاعانة على بقية افراد العائلة المستحقين وفق حكم الفقرة ٤ من هذه المادة
المادة ١٧
لكل فرد من افراد العائلة المستحقين للاعانة او لمن يمثله او ينوب عنه ان يقدم خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة معيله طلبا تحريريا الى رئيس اللجنة يطلب فيه تخصيص ما يصيبه من اعانة معيلهم المتوفى على ان يرفق بالطلب الوثائق اللازمة وتسرى عليه احكام مادة ٥ عشرة من هذا القانون
المادة ١٨
١ - تحدد اللجنة العليا بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو ويجوز لها زيادة مبلغ الاعانة او انقاضها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك
٢ - لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ الاعانة الشهرية لاي عضو على الحد الذي تقرره اللجنة العليا ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد الاعلى للاعانة الشهرية لمدة ١٢ شهرا
المادة ١٩
لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل
المادة ٢٠
١ - للجنة اقراض النقابة واعضائها مبالغ بفائدة سنوية لا تقل عن ٣ % ثلاثة بالمائة من مبلغ القرض بشرط ان يوثق القرض وفوائده بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداءا من اول الشهر التالي لتاريخ عقد القرض
٢ - اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من امواله واموال كفيله او من رواتبهما بواسط الدائرة التي ينتميان اليها
٣ - لا يجوز ان يكون عضو النقابة مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى اذا لم يسدد لصندوق جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده
المادة ٢١
تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق
المادة ٢٢
اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنتقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانات للذين تقرر اعانتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع لهم على الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجودات
المادة ٢٣
١ - تقسم اموال صندوق ضمان ذوي المهن الطبية عنه تنفيذ هذا القانون بين صندوقي ضمان الاطباء والصيادلة بنسبة عدد اعضاء النقابتين لسنة ١٩٦٦ اما الديوان المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته
٢ - يودع ما يصيب صندوق ضمان الصيادلة عند تنفيذ هذا القانون لدى صندوق نقابة الصيادلة امانة ريثما يشرع قانون بشانها.
المادة ٢٤
يلغى قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٩ .
المادة ٢٥
ستمر اعضاء النقابة الذين سبق ومنحوا اعانات او رواتب شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسرى عليهم احكامه
المادة ٢٦
للجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة ٢٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة ٢٨
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٨
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية ووكيل وزير الاقتصاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي جمال احمد دي
وزير المواصلات وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة
خليل ابراهيم حسين عبد الستار علي الحسين
وزير الصناعة وزير النفط
احسان شيرزاد شامل السامرائي
وزير البلديات والاشغال وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي ياسين خليل
وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة
الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قانون نقابة الاطباء رقم _١١٤ لسنة ٩٦٦ و قانون نقابة الصيادلة رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٦ وما ترتب على ذلك من فصل كيان كل من النقابتين عن الاخرى فقد اقتضى تشريع هذا القانون
الهوامش
()-١ الغيت المادة ٧ بموجب قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٨٠، واستبدلت بالنص الحالي:
النص القديم للمادة:
لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا على ٥٠% من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة
(٢)- الغيت الفقرة (١) من المادة ١٢ بموجب قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨، رقمه ٧٥ صادر بتاريخ ١٩٨٠، واستبدلت بالنص الحالي:
النص القديم للفقرة (١):
١- بدل المشاركة السنوي وقدره ديناران ويدفع عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها باستثناء من يتقاضى الاعانة الشهرية ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما