عنوان التشريع: قانون رقم (١١) تعديل قانون مصارف العيون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٠
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(١١٣) لسنة ١٩٧٠ويحل محله ما ياتي :
٤- عين من ينفذ به حكم الاعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .
المادة ٢
يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من القانون، ويكون الفقرة (٧) منها :
٧ - عين من يتوفى من المصابين بامراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود من يقوم بدفنه .
المادة ٣
يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (١) منها ويضاف اليها ما ياتي يكون الفقرة (٢) منها :
٢ -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بامراض عقلية المستاصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العام
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اضافة حالات جديدة يمكن فيها استئصال عيون المتوفي . شرع هذا القانون.