قانون رقم (١١) تعديل قانون مصارف العيون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٠ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (١١) تعديل قانون مصارف العيون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٠

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٧-١٩٩٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(١١٣) لسنة ١٩٧٠ويحل محله ما ياتي :

٤- عين من ينفذ به حكم الاعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .

المادة ٢

يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من القانون، ويكون الفقرة (٧) منها :

٧ - عين من يتوفى من المصابين بامراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود من يقوم بدفنه .

المادة ٣

يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (١) منها ويضاف اليها ما ياتي يكون الفقرة (٢) منها :

٢ -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بامراض عقلية المستاصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العام

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                               صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية اضافة حالات جديدة يمكن فيها استئصال عيون المتوفي . شرع هذا القانون.