عنوان التشريع: قانون مجلس السرطان في العراق رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٥
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٣
تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
بناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الخمسين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٥-٧-١٩٨٥
اصدار القانون الاتي :-
الفصل الاول
التأسيس والأهداف
المادة ١
يؤسس بموجب هذا القانون مجلس لامراض السرطان يسمى (مجلس السرطان في العراق) يراسه وزير الصحة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله ويكون مقره في بغداد، ويعرف فيما بعد ب (المجلس).
المادة ٢
يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: -
اولا – دراسة وتقييم امراض ومشاكل السرطان في العراق ووضع حلول مناسبة لها.
ثانيا – التخطيط والاشراف على تنفيذ برنامج عام متكامل للامراض السرطانية من حيث الوقاية والكشف المبكر للحالات المرضية والتشخيص والعلاج والتاهيل.
ثالثا – تدريب الكوادر العلمية.
المادة ٣
يتخذ المجلس الوسائل التالية لتحقيق اهدافه: -
اولا – الاجراءات الوقائية.
ثانيا – الكشف المبكر لحالات امراض السرطان.
ثالثا – الاجراءات التشخيصية والعلاجية.
رابعا – تسجيل الاورام ووبائياتها.
خامسا – التشجيع والاشراف على البحوث العلمية المتعلقة بامراض السرطان ومعالجتها.
سادسا – الاشراف على نشاطات مراكز معالجة امراض السرطان والتنسيق فيما بين المراكز الموجودة داخل العراق والمراكز المماثلة في الدول العربية والاجنبية.
الفصل الثاني
تكوين المجلس واختصاصاته
المادة ٤
أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي (١):
أ. وزير الصحة
رئيساً
ب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكون
أحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخر
من نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاص
عضوين
جـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لا تقل درجته عن مدير عام
عضواً
د . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام
عضواً
هـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام
عضواً
و . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن
لا تقل درجته عن مدير عام
عضواً
ز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية
والمستلزمات الطبية
عضواً
ح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـى
المصادرالمشعة
عضواً
ط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة
عضواً
ي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع
عضواً
ك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص
عضواً
ل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة
الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عضواً
م . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي
وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد
عضواً
ن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة
عضواً
س . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة
عضواً
ع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة
عضوين
ف . (٤) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص
والخبرة يسميهم وزير الصحة
أعضاء
ص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما
وزير الصحة
عضوين
ق . ممثل عن منظمات المجتمع المدني
عضواً
ر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحة
عضواً
ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات
المتخصصة / وزارة الصحة
عضواً
ت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث
الدوائية / وزارة الصحة
عضواً
ث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقية
عضواً
خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية
عضواً
ثانيا: يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.
ثالثا: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.
رابعا: يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.
خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء
ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.(٢)
المادة ٥
يمارس المجلس الاختصاصات الاتية:
اولا – اقتراح انشاء مراكز متخصصة لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية.
ثانيا – اتخاذ القرارات الادارية والفنية المتعلقة بنشاط المجلس.
ثالثا – اقتراح تنسيب عدد من الموظفين والعمال للجهاز التنفيذي للمجلس.
رابعا – وضع خطط للبحوث العلمية المقدمة اليها وتقييمها او تعضيدها.
خامسا – التعاون مع المنظمات والجمعيات والمراكز العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصه.
سادسا – تنسيق الفعاليات مع الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة باختصاصه داخل العراق.
سابعا – اصدار مجلة علمية دورية متخصصة لنشر البحوث العلمية في حقل السرطان.
ثامنا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجلس والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة وفق الصلاحيات المالية المعتمدة للموازنة العامة للدولة.
تاسعا – اقتراح المتناقلات بين مواد وفصول موازنة المجلس وفقا للصلاحيات المخولة للوزارات بموجب قانون الموازنة العامة للدولة وقانون اصول المحاسبات العامة.
عاشرا – الموافقة على الالتزامات المالية وفق الصلاحيات المالية المقررة للموازنة العامة للدولة.
حادي عشر – الموافقة على شطب الاموال المستهلكة والديون غير القابلة للتحصيل وفقا للقانون.
ثاني عشر – منح مكافات وجوائز للبحوث السرطاني المتفوقة علميا وتقديم منح لتشجيع اجراء البحوث السرطانية وفق تعليمات يصدرها المجلس.
ثالث عشر – الاشتراك في الجمعيات والمنظمات العالمية المعنية بامراض السرطان.
رابع عشر – رعاية المؤتمرات والندوات الخاصة بامراض السرطان داخل العراق والمشاركة بالمؤتمرات العلمية ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.
المادة ٦
للمجلس تخويل بعض صلاحياته الواردة في الفقرتين (ثانيا وعاشرا) من المادة (الخامسة) من هذا القانون لرئيس المجلس او لنائبه او للامين العام.
المادة ٧
رئيس المجلس مسؤول عن تنفيذ مهام المجلس، وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى نائبه او امين عام المجلس.
الفصل الثالث
المادة ٨
للمجلس موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية:
اولا – التخصصات السنوية للمجلس الواردة ضمن تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة.
ثانيا – العوائد الناجمة عن بيع الموجودات او استثمار الحقوق العلمية او عن طريق المساهمات مع الغير في النشاطات المشتركة داخل العراق وخارجه.
ثالثا – المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للمجلس داخل العراق وخارجه وفقا فقانون.
المادة ٩
يعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره
المادة ١٠
تعفى معاملات المجلس من الضرائب والرسوم.
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
المادة ١١
تحدد بتعليمات من المجلس تشكيلات الجهاز التنفيذي واختصاصاته وواجباته.
المادة ١٢
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٣
لرئيس المجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة ١٤
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٨ والمؤرخ في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٢ و القرار المرقم ١٦٧ في ٤ / ٢ / ١٩٨٤.
المادة ١٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية رفع مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية في حقل الامراض السرطانية وتطوير الخدمات المتوفرة حاليا وتوسيعها على نطاق القطر ومواكبة ما استحدث عالميا في هذا المجال ونظرا لخطورة هذه الامراضولانها تهدد القوى البشرية وبهدف وضع سياسة متكاملة في حقل هذه الامراض من حيث الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج والبحوث الخاصة بها واعداد القوى العاملة الكفوءة لذلك.
فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)-الغيت الفقرة اولا بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٢ قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥
النص القديم للفقرة اولا المظافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ(٦٣) لسنة ١٩٨٥، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧ والبند ل المظاف بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لمركز السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠١.
اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي:
ا- وزير الصحة / رئيسا
ب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا
ت- ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا
ث- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا
ج- ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا
ح- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا
خ- ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا
د- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا
ذ- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا
ر- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين
ز- اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء .
ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة.
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٩٠:
اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي:
ا وزير الصحة رئيسا.
ب ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.
جـ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا.
د ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا.
هـ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا.
و مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا.
ز رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا.
ح ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا.
ط ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا.
ي اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء.
ثانيا: يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.
ثالثا: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.
رابعا: يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا: ا يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.
ب تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
خامسا: ا يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.
ب تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا – يؤلف المجلس على الوجه الاتي: -
ا – وزير الصحة ويكون رئيسا للمجلس.
ب – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج – ممثل عن مجلس البحث العلمي.
د – رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.
ه – ممثل عن مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع٠
و – مدير معهد ومستشفى الاشعاع والطب النووي.
ز – رئيس هيئة الوقاية من الاشعاع –
ح - رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق.
ط – ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية.
ي – ممثل عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.
ك – تسعة اطباء اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان تتم تسميتهم من قبل وزير الصحة بموافقة الوزارات التي ينتسبون اليها.
ثانيا – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.
ثالثا – لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.
رابعا – يعين المجلس من بين اعضائه (امينا عاما) يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.
خامسا – ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه، ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس.
ب – تتخذ الاجراءات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجنب الذي فيه الرئيس.
(٢)- الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ(٦٣) لسنة ١٩٨٥، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧،
النص القديم للفقرة اولا المظافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ(٦٣) لسنة ١٩٨٥، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧ والبند ل المظاف بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لمركز السرطان في العراق رقم ٦٣/١٩٨٥، رقمه ٤٨ صادر بتاريخ ٢٠٠١.
اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي:
ا- وزير الصحة / رئيسا
ب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا
ت- ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا
ث- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا
ج- ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا
ح- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا
خ- ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا
د- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا
ذ- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا
ر- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين
ز- اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء .
ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة.
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مجلس السرطان في العراق رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٩٠:
اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي:
ا وزير الصحة رئيسا.
ب ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.
جـ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا.
د ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا.
هـ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا.
و مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا.
ز رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا.
ح ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا.
ط ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا.
ي اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء.
ثانيا: يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.
ثالثا: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.
رابعا: يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا: ا يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.
ب تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
خامسا: ا يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء.
ب تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا – يؤلف المجلس على الوجه الاتي: -
ا – وزير الصحة ويكون رئيسا للمجلس.
ب – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج – ممثل عن مجلس البحث العلمي.
د – رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.
ه – ممثل عن مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع٠
و – مدير معهد ومستشفى الاشعاع والطب النووي.
ز – رئيس هيئة الوقاية من الاشعاع –
ح - رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق.
ط – ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية.
ي – ممثل عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.
ك – تسعة اطباء اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان تتم تسميتهم من قبل وزير الصحة بموافقة الوزارات التي ينتسبون اليها.
ثانيا – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.
ثالثا – لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.
رابعا – يعين المجلس من بين اعضائه (امينا عاما) يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.
خامسا – ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه، ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس.
ب – تتخذ الاجراءات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجنب الذي فيه الرئيس.