قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ تعديل قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ تعديل قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٠

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٤-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٤-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٨٠) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :

ثالثا : أ. تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي على ان يصرف لهم الطعام مجانا او بدلا نقديا يحدد بالتنسيق مع وزارة المالية .

ب. يستثنى الاطباء المقيمون والاطباء المقيمون الاقدمون واطباء مناطق التدرج والكوادر التمريضية وذوو المهن الصحية ممن شملهم قانون وزارة الصحة والبيئة بالخفارة والمبيت في المستشفيات لآكثر من (١٢) اثني عشر ساعة من الفقرة (أ) من هذا البند ويصرف لهد بدل نقدي .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                   برهم صالح

                                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض منح وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة المالية صلاحية تحديد مقدار البدل النقدي ومنح الاطباء المقيمين والاطباء المقيمين الاقدمين واطباء مناطق التدرج والوادر التمريضية والصحية البدل المذكور .

شرع هذا القانون