عنوان التشريع: قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنــة٢٠١٢
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٦
تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٦
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
الأهداف والسريان
المادة ١
يهدف هذا القانون الى تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة من خلال تطويرهما علمياً وعملياً بما يحقق حماية المجتمع من الممارسات غير الآمنة له .
المادة ٢
تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :
اولا: تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض .
ثانيا: وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة .
ثالثا: الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون .
المادة ٣
يسري هذا القانون على :
اولا: خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية التقنية ( أقسام التمريض ) بعد إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي
ثانيا: خريجي اعداديات التمريض واعداديات القبالة بعد مرور سنة على إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي .
الفصل الثاني
اجازة ممارسة المهنة
المادة ٤
يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون :
اولا : عراقي الجنسية .
ثانيا: حاصلاً على شهادة جامعية أولية في التمريض من جامعة معترف بها أو حاصلاً على شهادة دبلوم او معهد لا تقل مدة الدراسة فيه عن (٢) سنتين او خريج اعدادية التمريض .
ثالثا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا: سالماً من الامراض الانتقالية والمعدية ، والعاهات الجسمية والنفسية والعقلية وبتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا: اكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليها في قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ .
سادسا: منتمياً الى نقابة التمريض .
المادة ٥
يشترط فيمن تمنح إجازة ممارسة مهنة التوليد والقبالة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون توافر احد المؤهلات الآتية :
اولاً: اجتياز دورة تدريبية لمدة (٦) ستة إشهر تعدها الوزارة إذا كانت حاصلة على شهادة جامعية أولية في التمريض .
ثانيا: اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة (١) سنة واحدة تعدها الوزارة إذا كانت خريجة المعاهد الطبية التقنية ( اقسام التمريض ) او خريجة مدارس واعداديات التمريض .
ثالثا: خريجة إعدادية القبالة والتوليد .
المادة ٦
يعتمد سجل خاص في النقابة تسجل فيه أسماء المجازين في ممارسة المهنة يتضمن المعلومات الآتية:
اولا: رقم الإجازة .
ثانيا: الاسم واللقب والعمر والجنسية.
ثالثا: المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها .
رابعا: رقم قرار اللجنة بالموافقة على منح الإجازة وتاريخه .
خامسا: مكان العمل والسكن .
سادسا: أية معلومات أخرى .
المادة ٧
تتولى نقابة التمريض منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرافق بهذا القانون .
المادة ٨
تُجدد إجازة ممارسة المهنة سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حالة عدم تجديدها خلال المدة المذكورة بدون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ويعاد تسجيله بعد دفع ضعف الرسم .
المادة ٩
تلتزم القابلة الأهلية او القابلة المأذونة المجازة في ممارسة مهنة التمريض او القبالة بما يأتي :
اولا : ابلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل .
ثانيا: ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها أن تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون.
ثالثا: الامتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى .
رابعاً : الامتناع عن الإجهاض المتعمد .
المادة ١٠
تُعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون :
اولا: قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين في ممارسة أعمال التمريض او القبالة .
ثانيا: تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة .
ثالثا: إفشاء سر المريض .
رابعا: نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .
الفصل الثالث
الاحكام الانضباطية
المادة ١١
الغيت .(١)
المادة ١٢
الغيت . (١)
المادة ١٣
الغيت .(١)
الفصل الرابع
احكام عامة وانتقالية
المادة ١٤
للأجنبي ممارسة أعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل .
المادة ١٥
يستمر بممارسة المهنة كل من منح إجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (١١) لسنة ١٩٦٢ .
المادة ١٦
اولا: يلتزم من يمارس مهنتي التمريض والقبالة قبل صدور هذا القانون بتقديم طلب الى النقابة لقيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون خلال (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
ثانيا: يمنع من ممارسة المهنة كل من يخالف أحكام البند (أولا) من هذه المادة لحين تسجيله .
المادة ١٧
تحذف المواد من (١٣) الى (٢٨) من نظام مزاولة المهن الصحية رقم (١١) لسنة ١٩٦٢ .
المادة ١٨
لوزير الصحة استثناء المتعاقدين الأجانب من الملاكات التمريضية .
المادة ١٩
على وزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من نفاذه.
المادة ٢٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة والارتقاء بهما ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين فيهما وتحديد شروط منح اجازة ممارستهما والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة . شــرع هذا القانــون.
جدول الرسوم
أولاً: للعراقي
رسوم الممارسة بالدينار
رسوم التجديد السنوية بالدينار
خريج المعهد او الكلية فما فوق (تمريض)
٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار
٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار
خريج اعدادية التمريض فما دون (تمريض)
٤٠٠٠٠ اربعون الف دينار
٢٠٠٠٠ عشرون الف دينار
توليد وقبالة لجميع الخريجات والمأذونات
١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار
٥٠٠٠٠ خمسون الف دينار
ثانياً : لغير العراقي
ضعف مبلغ الرسم
ضعف مبلغ الرسم
الهوامش
(١) - الغيت المواد ( ١١ - ١٢ - ١٣ ) بموجب المادة ٣٧ ثانيا من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للمادة (١١)
يحيل وزير الصحة المخالف لأحكام هذا القانون ممن يمارس مهنة التمريض او القبالة الى لجنة انضباطية تشكل في كل دائرة صحة برئاسة مسؤول التمريض فيها وعضوية ممثل نقابة التمريض وموظف حقوقي وترفع توصياتها الى الوزير لغرض المصادقة عليها .
النص القديم للمادة ( ١٢)
ترفع اللجنة الانضباطية المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون التوصية الى الوزير لإصدار إحدى العقوبات الآتية :
اولا: الإنذار- ويكون بكتاب موجه الى المخالف تحدد فيه المخالفة .
ثانيا: أ . المنع من ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (١) شهر واحد ولا تزيد على (١) سنة واحدة ودفع غرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكلتا العقوبتين.
ب . في حالة تكرار المخالفة يمنع المخالف من ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (١) سنة واحدة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار .
ثالثا: شطب إسم المُخالف من سجل النقابة والإحالة إلى المحاكم في حالة قيامه بفعل يؤدي إلى وفاة المريض أو الأم أو الطفل أو ظهور مضاعفات خطيرة عليهم وفق قرار لجنة تحقيقية مختصة تثبت مقصريته .
رابعا: شطب اسم المخالف من سجل النقابة لمن حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف للمدة المحكوم بها .
النص القديم للمادة (١٣)
اولا: لمن فرضت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون التظلم منها امام وزير الصحة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ .
ثانيا: يعد التظلم مرفوضاً اذا مضى (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تسجيله لدى مكتب الوزير ولم تتم الإجابة عليه .