عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٦ تشجيع اطباء و تقنيي و مساعدي التخدير
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٤-٤-٢٠١٦
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولا : تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير
ثانيا : استقطاب اصحاب الكفاءات و الخبرات الطبية في فرع التخدير للعودة الى الوطن .
ثالثا : دعم و تشجيع ذوي المهن الصحية من تقنيي تخدير و مساعدي تخدير من العاملين بشكل فعلي في مجال التخدير .
المادة ٢
اولا – يمنح الاطباء العاملون في فرع التخدير من منتسبي وزارة الصحة ( طبيب اختصاص , طبيب ممارس , طبيب مقيم اقدم ) مخصصات تشجيعية مقدارها ١٠٠% من الراتب الاسمي استثناء من احكام المادة ١٦ من قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ و أي قانون يحل محله .
ثانيا – منح قطعة ارض سكنية للاطباء العاملين في تخدير و مساعدي و تقنيي التخدير و بالشكل الاتي :
أ . ( ٢٠٠ متر ) للاطباء العاملين في بغداد .
ب . (٤٠٠ متر ) للاطباء العاملين في المحافظات (ذي قار , ميسان , المثنى ) .
ج . (٣٠٠ متر ) للاطباء العاملين في باقي المحافظات العراقية .
د . ( ٢٠٠ متر ) لتقنيي و مساعدي التخدير في جميع المحافظات .
ثالثا – تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ثانيا ) من هذه المادة في حالة عدم اكمال الطبيب او مساعديه و تقنيي التخدير خدمة وظيفية امدها (١٠) عشر سنوات في موقع عمله الاصلي او الانتقال من المحافظات الاخرى الى محافظة بغداد . (١)
رابعا – تحتسب الفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون للمشمولين من اطباء التخدير و مساعديهم من تاريخ نفاذ هذا القانون .
خامسا – لا يتمتع كل من الاطباء و تقنيي و مساعدي التخدير بالامتيازات الواردة في هذا القانون اذا كان محل عملهم خارج صالات العلمليات او ردهات العناية المركزة .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير في المؤسسات الصحية و بغية استقتطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة في الفرع المذكور لسد النقص الحاصل في هذا التخصص , ودعم المهن الصحية من مساعدي و تقنيي التخدير . شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) : يصحح الخطا الوارد في البند ( ثالثا ) من المادة (٢) من قانون ( تشجيع اطباء و تقنيي و مساعدي التخدير رقم (١٢) لسنة ٢٠١٦ ) , بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨ و يقرا كالاتي :
المادة – ٢ – ثالثا : تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ... ) بدلا عن
المادة – ٢ – ثالثا : تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ب ) من هذه المادة ... )