قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء |
124
عنوان التشريع: قرار رقم ١٢٤ اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباءالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ مادة وحيدة قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٢ - ١٩٧٠ ما يلي: -اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من اجور الماء والكهرباء. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٨٨ الاعتراف بحقوق الاكراد |
288
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٢٨٨ الاعتراف بحقوق الاكراد |
288
عنوان التشريع: قرار رقم ٢٨٨ الاعتراف بحقوق الاكرادالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٢ استناد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٣ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الاكراد وتكون اللغة الكردية لغة التعليم في هذه المناطق وتدرس اللغة العربية في كافة المدارس التي تدرس باللغة الكردية كما تدرس اللغة الكردية في بقية انحاء العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون..٢- ان مشاركة اخواننا الاكراد في الحكم وعدم التمييز بين الكرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها.. كانت وما زالت من الامور الهامة التي تهدف حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدا تؤكد ضرورة العمل من اجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدا الكفاءة ونسبة السكان وما اصاب اخواننا الكرد من حرمان في الماضي.٣- نظرا للتخلف الذي لحق بالقومية الكردية في الماضي من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق: -ا - الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكردي وربط اعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكردية في الاذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والاعلام الكردية.ب - اعادة الطلبة الذين فصلوا او اضطروا الى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقة الى مدارسهم بغض النظر عن اعمارهم او ايجاد علاج لمشكلتهم.ج - الاكثار من فتح المدارس في المنطقة الكردية ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول الطلبة الاكراد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة.٤- يكون الموظفون في الوحدات الادارية التي تسكنها كثرة كردية من الاكراد او ممن يحسنون اللغة الكردية ما توفر العدد المطلوب منهم ويتم تعيين المسؤولين الاساسيين محافظ، قائممقام، مدير الشرطة، مدير امن، وما شابه ذلك ويباشر فورا بتطوير اجهزة الدولة في المنطقة بالتشاور ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان بما يضمن تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة.٥- تقرر الحكومة حق الشعب الكردي في اقامة منظمات طلبة وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به وتكون هذه المنظمات اعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المشابهة.٦- ا - يمدد العمل بالفقرتين ١ و ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٩ والمؤرخ في ٥ - ٨ - ١٩٦٨ حتى تاريخ صدور هذا البيان ويشمل ذلك كافة الذين ساهموا في اعمال العنف في المنطقة الكردية.ب - يعود العمال والموظفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين الى الخدمة ويتم ذلك دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكردية ضمن احتياجاتها.٧- الفقرة ا تشكل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكردية من جميع الوجوه باقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما اصابها في السنوات الاخيرة وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.الفقرة ب اعداد الخطة الاقتصادية بشكل يؤمن التطور المتكافيء لانحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكردية.الفقرة ج تخصيص رواتب تقاعدية لعوامل الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.الفقرة د العمل السريع لاغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية منايبة واعطاء تعويض معقول للمتضررين الذين يحتاجون المساعدة ويناط ذلك باللجنة العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة.٨- اعادة سكان القرى العربية والكردية الى اماكنهم السابقة اما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستملكها الحكومة لاغراض النفع العام وفق القانون فيجرى اسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عن ما لحقهم من ضرر بسبب ذلك.٩ - الاسراع بتطبيق قانون الاصلاح الزراعي في المنطقة الكردية وتعديله بشكل يضمن تصفية العلاقات الاقطاعية وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الارض واعفاءهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سني القتال المؤسفة.١٠- جرى الاتفاق على تعديل الدستور الموقت كما يلي: -ا - يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومي وحقوق الاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.ب - اضافة الفقرة التالية الى المادة الرابعة من الدستور تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب العربية في المنطقة الكردية.ج - تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم.١١- اعادة الاذاعة والاسلحة الثقيلة الى الحكومة ويكو ذلك مرتبطا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق.١٢- يكون احد نواب رئيس الجمهورية كرديا.١٣- يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجم مع مضمون هذا البيان.١٤- والوحدات الادارية التي تقطنها كثرة كردية وفق الاحصاءات الرسمية التي سوف تجرى وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الادارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكردي فيها لجعل حقوقه القومية ضمانا لتمتعه بالحكم الذاتي والى ان تحقق هذه الوحدة الادارية ويجرى تنسيق الشؤون القومية الكردية عن طريق اجتماعات تنسيق الشؤون القومية الكردية عن طريق اجتماعات دورية تعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة الشمالية.١٥- يساهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية |
642
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية |
642
عنوان التشريع: قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحليةالتصنيف اعلانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٤٢تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي : ١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٢ في ٢١ – ٢ - ١٩٧٩ . ويتبع في نشر الاحكام والقرارات والتبليغات والاعلانات والبيانات الصادرة من المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ، ما تقضي به القوانين والانظمة النافذة قبل العمل بهذا القرار . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤ |
81
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤ |
81
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١ لسنة ١٩٩٤التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ١٨-٠٧-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥١٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٧-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨١ بتاريخ ٥/٧/ مايأتي:١- يعد متجاوزا كل من قام بالزراعة او السكن او أقامة البناء او المحدثات الأخرى على المواقع التي تعد من آماكن وأراضي الآثار وأحداث بها ضررا تاريخيا او ماديا.٢- يعاقب المتجاوز بالحبس مدة لأتقل عن سنة واحدة ويلزم بدفع تعويض يساوي ضعف قيمة الضرر المادي والمعنوي الذي يحدثه يستحصل من أمواله نقدا دفعة واحدة او يبيع أملاكه في المزاد العلني .٣- تتولى الإدارة المحلية والبلديات تحريك الشكوى الجزائية وإزالة التجاوز على نفقة المتجاوز.٤- على المحكمة دعوة ممثل دائرة الآثار ويعد التقرير الذي يقدمه ممثل هذه الدائرة مع شهادته أمام المحكمة أدلة كافية للإدانة والحكم.٥- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.٦- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة ألرسميه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٦) لسنة ١٩٩٤ منع طبع القران الكريم او النصوص المقتبسة منه باي لغة غير العربية |
106
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٦) لسنة ١٩٩٤ منع طبع القران الكريم او النصوص المقتبسة منه باي لغة غير العربية |
106
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٦) لسنة ١٩٩٤ منع طبع القران الكريم او النصوص المقتبسة منه باي لغة غير العربيةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ١٥-٠٨-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٣ | تاريخ العدد: ١٥-٠٨-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٦٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: ١- يمنع طبع القران الكريم او النصوص المقتبسة منه باية لغة غير اللغة العربية. ٢-يدرس الدين الاسلامي باللغة العربية لفظا وكتابة ويجوز تدريسه باللغة الكردية او سواها من اللغات المحلية لمن لا يعرف اللغة العربية على ان تكون النصوص القرانية المقتبسة في تدريسه باللغة العربية. ٣- - ا - لا يطبع القران الكريم او يستورد الا بموافقة واشراف وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ب - لا تطبع كتب الدين الاسلامي الا بموافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ٤- يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (١) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل قيمة المطبوع في السوق المحلية مع مصادرة المطبوع. ٥-يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (٢) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر ولا تقل عن شهر واحد. ٦-في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (٤) و(٥) من هذا القرار. ٧-لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. ٨-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧/ ١٩٩٤ |
134
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧/ ١٩٩٤ |
134
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧/ ١٩٩٤التصنيف اثار وتراثالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يلغى نص البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٢٧) في ٢٨-٨-١٩٩٤، ويحل محله ما ياتي:عاشرا – لمدير عام الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (١٠٠٠) الف دينار على المخالفين لاحكام البندين (سابعا وتاسعا) من هذا القرار، ويكون قراره بهذا الشان باتا وله مضاعفة مبلغ الغرامة في حالة تكرار المخالفة .ثانيا - يلغى نص البند (حادي عشر) من القرار المشار اليه في البند (اولا) اعلاه ويحل محله ما ياتي :حادي عشر - لوزير النقل والمواصلات فرض غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٠٠٠ ٢٠) عشرين الف دينار، على السائق المخالف في حالة ارتكابه المخالفة للمرة الثالثة فاكثر، وعند عدم دفع الغرامة خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغ السائق المخالف بقرار فرضها، فللوزير ان يقرر حجزه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف) |
141
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف) |
141
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف)التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تستثنى اراضي الوقف المسجلة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٣٠٠) ثلاثمئة المؤرخ في ١٢-٣-١٩٧٩ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين. ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى |
36
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولى |
36
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٧فرض ضريبة المبيعات على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق درجة اولىالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- تفرض ضريبة تسمى ضريبة المبيعات بنسبة (١٠%) عشر من المئة على اقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجين الممتازة والاولى.ثانيا :- تكون ادارة المرافق السياحية الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذا القرار مسؤولة عن جباية ضريبة المبيعات وتحويلها شهريا الى وزارة المالية خلال الايام العشرة الاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه.ثالثا :- تستوفى عن مبالغ ضريبة المبيعات المجباة وغير المحولة لاي سبب كان خلال الفترة المحددة في البند ( ثانيا ) من هذا القرار وعن مبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة الفائدة المصرفية على الحساب المكشوف التي تستوفيها المصارف التجارية وتكون ادارة المرفق السياحي مسؤولة عن تحمل ودفع هذه الفائدة.رابعا :- تتحمل ادارة المرفق السياحي المسؤولة عن جباية الضريبة المبالغ المترتبة عن الضريبة والفائدة المصرفية على الحساب المكشوف عند عدم جبايتها.خامسا :- لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.سادسا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٧ (استيفاء رسم دخول من شركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق) |
104
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٧ (استيفاء رسم دخول من شركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق) |
104
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٤) لسنة ١٩٩٧ (استيفاء رسم دخول من شركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا :- يستوفى مبلغ مقداره ٥٠٠ خمسمئة دينار من مكاتب وشركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق بمعيتها من مجمع المنذرية الحدودي، ولكل زيارة. ثانيا :- تخصص المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار لتحسين خدمات مجمع المنذرية الحدودي ومنح حوافز للعاملين فيه وفق تعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع المشرف العام على المجمع المذكور. ثالثا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١ لسنة ٢٠٠١ منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنوية |
1
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١ لسنة ٢٠٠١ منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنوية |
1
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١ لسنة ٢٠٠١ منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنويةالتصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٥-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا-١ – يمنح كل من المركز الثقافي ودار الضيافة التابع للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنشا قبل ١٧ / ٢ / ٢٠٠٠ الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثله رئيس مجلس الادارة او من يخوله .٢ – يدير كل من المركز الثقافي ودار الضيافة المنصوص عليهما في الفقرة ١ من هذا البند مجلس ادارة .٣ – تنقل من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كل من المركز الثقافي ودار الضيافة التابع لها ملكية موجوداته الثابتة وغير الثابتة وحقوقه والتزاماته الاخرى . ثانيا -١ – يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة نظاما داخليا للمركز الثقافي او دار الصيافة التابع له يتضمن الاتي: -ا - اهدافه ونشاطاته .ب – تقسيماته وكيفية اداء اعماله .ج – تسمية رئيس واعضاء مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته ومهامه واية امور اخرى تقتضيها طبيعة العمل .٢ – تخضع قرارات مجلس الادارة الى مصادقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثالثا - تتكون ايرادات المركز الثقافي او دار الضيافة من الموارد الاتية: -١ – بدل اشتراكات الاعضاء وتحدد بقرار من مجلس الادارة .٢ – ريع الحفلات وبدلات ايجار القاعات واجور الدورات التطويرية والتدريبية والسينما والمسبح واية فعالية اخرى .٣ – اجور المنام والماكل للموظف الموفد .٤ – نسبة ٢٠% عشرين من المئة من المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين من ارباح الشركات العامة التابعة للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من البند رابعا من مادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧ .٥ – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمركز او دار الضيافة من داخل العراق وخارجه حسب الضوابط المعتمدة . رابعا - تصرف نفقات المركز الثقافي او دار الضيافة واجور العاملين من الايرادات المتحققة بموجب البند ثالثا من هذا القرار، ويوزع صافي الارباح وفق النسب الاتية: -١ – نسبة ٢٠% عشرين من المئة حوافز للعاملين في المركز الثقافي او دار الضيافة ومكافات لرئيس واعضاء مجلس الادارة وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .٢ - نسبة ٦٠% ستين من المئة احتياطي لتطوير المركز الثقافي او دار الضيافة وادامة او استبدال الموجودات .٣ – نسبة ٢% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة . خامسا - يخضع نشاط المركز الثقافي او دار الضيافة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٤٩ لسنة ١٩٨٦ / تعديل الفقرة ٢ من القرار المرقم ١٢٣٦ لسنة ١٩٨٠ |
649
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٤٩ لسنة ١٩٨٦ / تعديل الفقرة ٢ من القرار المرقم ١٢٣٦ لسنة ١٩٨٠ |
649
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٤٩ لسنة ١٩٨٦ / تعديل الفقرة ٢ من القرار المرقم ١٢٣٦ لسنة ١٩٨٠التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٤٩تاريخ التشريع ٢٥-٠٨-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٦ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٦ ما يلي :ـاولا ـ تعدل الفقرة ( ٢ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٢٣٦ ) الف ومائتين وستة وثلاثين المؤرخ في ٢-٨-١٩٨٠ الثاني من اب عام الف وتسعمائة وثمانين وتقرأ على الوجه الاتي :ـ٢. لايجوز التصرف بالعرصة المذكورة لغير اغراض السكن .ثانيا ـ يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 61 لسنة 1983 وجوب تسديد الاقساط المتوجبة الى الوقف |
61
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 61 لسنة 1983 وجوب تسديد الاقساط المتوجبة الى الوقف |
61
عنوان التشريع: قرار وجوب تسديد الاقساط المتوجبة الى الوقفالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تعتبر المادة الثالثة عشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٩٠ في ١٨-١١-١٩٧٨ الفقرة ( أ ) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي:- ب – تتولى جهة الوقف تبليغ الشخص المملك بوجوب تسديد القسط المستحق عليه خلال مدة شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. ويعتبر ممتنعا عن الدفع اذا لم يبادر بتسديد القسط خلال المدة المذكورة. وتطبق بحقه احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة . ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الاشخاص المملكين ممن تاخروا عن تسديد الاقساط المترتبة بذمتهم قبل تاريخ نفاذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1230 لسنة 1984 نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة |
1230
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1230 لسنة 1984 نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة |
1230
عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من العقارات من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٣٠تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-١١-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تنقل ملكية العقارات المرقمة ١/٢٢ و ١/٢٣ و ١/٢٤ و ١/٢٥ و ١/٢٦ و ١/٢٧ و ١/٢٨ و ١/٢٩ و ١/٣٠ و ١/٣٢ و ١/٣٣ و ١/٣٤ و ١/٣٥ و ١/٣٦ و ١/١٥٦ ٦ نجيب باشا * و ١/١٥٥ من وزارة المالية الى دار الجماهير للصحافة. ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش* صحح تسلسل رقم العقار الوارد ذكره بالفقرة (١) من القرار الى (١/١٥٦ ٦ نجيب باشا) بدلا من (١/٥٦) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٠٣٤ لسنة ١٩٨٥ ( صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح تسلسل عقار وارد ذكره في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٣٠ لسنة ١٩٨٤ ) ....