قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف) | 141

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف)

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤١

تاريخ التشريع       ١٢-٠٩-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٨٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- تستثنى اراضي الوقف المسجلة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٣٠٠) ثلاثمئة المؤرخ في ١٢-٣-١٩٧٩ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين.

 

ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

 

                             صدام حسين

                      رئيس مجلس قيادة الثورة