عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف)
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤١
تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تستثنى اراضي الوقف المسجلة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٣٠٠) ثلاثمئة المؤرخ في ١٢-٣-١٩٧٩ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين.
ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة