عنوان التشريع: قرار وجوب تسديد الاقساط المتوجبة الى الوقف
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦١
تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٨٣ ما يلي : -
١- تعتبر المادة الثالثة عشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٩٠ في ١٨-١١-١٩٧٨ الفقرة ( أ ) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي:-
ب – تتولى جهة الوقف تبليغ الشخص المملك بوجوب تسديد القسط المستحق عليه خلال مدة شهر واحد من تاريخ الاستحقاق.
ويعتبر ممتنعا عن الدفع اذا لم يبادر بتسديد القسط خلال المدة المذكورة. وتطبق بحقه احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة .
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الاشخاص المملكين ممن تاخروا عن تسديد الاقساط المترتبة بذمتهم قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة