عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٠٦) لسنة ١٩٩٤ منع طبع القران الكريم او النصوص المقتبسة منه باي لغة غير العربية
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠٦
تاريخ التشريع ١٥-٠٨-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٣ | تاريخ العدد: ١٥-٠٨-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٦٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
١- يمنع طبع القران الكريم او النصوص المقتبسة منه باية لغة غير اللغة العربية.
٢-يدرس الدين الاسلامي باللغة العربية لفظا وكتابة ويجوز تدريسه باللغة الكردية او سواها من اللغات المحلية لمن لا يعرف اللغة العربية على ان تكون النصوص القرانية المقتبسة في تدريسه باللغة العربية.
٣- - ا - لا يطبع القران الكريم او يستورد الا بموافقة واشراف وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
ب - لا تطبع كتب الدين الاسلامي الا بموافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
٤- يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (١) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل قيمة المطبوع في السوق المحلية مع مصادرة المطبوع.
٥-يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (٢) من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر ولا تقل عن شهر واحد.
٦-في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (٤) و(٥) من هذا القرار.
٧-لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
٨-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة