عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٤٩ لسنة ١٩٨٦ / تعديل الفقرة ٢ من القرار المرقم ١٢٣٦ لسنة ١٩٨٠
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٤٩
تاريخ التشريع ٢٥-٠٨-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٦ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٦ ما يلي :ـ
اولا ـ تعدل الفقرة ( ٢ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٢٣٦ ) الف ومائتين وستة وثلاثين المؤرخ في ٢-٨-١٩٨٠ الثاني من اب عام الف وتسعمائة وثمانين وتقرأ على الوجه الاتي :ـ
٢. لايجوز التصرف بالعرصة المذكورة لغير اغراض السكن .
ثانيا ـ يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة