قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٤٩ لسنة ١٩٨٦ / تعديل الفقرة ٢ من القرار المرقم ١٢٣٦ لسنة ١٩٨٠ | 649

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٤٩ لسنة ١٩٨٦ / تعديل الفقرة ٢ من القرار المرقم ١٢٣٦ لسنة ١٩٨٠

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٤٩

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٨-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٦ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٦ ما يلي :ـ

اولا ـ تعدل الفقرة ( ٢ ) من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٢٣٦ ) الف ومائتين وستة وثلاثين المؤرخ في ٢-٨-١٩٨٠ الثاني من اب عام الف وتسعمائة وثمانين وتقرأ على الوجه الاتي :ـ

٢. لايجوز التصرف بالعرصة المذكورة لغير اغراض السكن .

ثانيا ـ يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار

 

 

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة