قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧/ ١٩٩٤ | 134

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧/ ١٩٩٤

التصنيف اثار وتراث

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٤

تاريخ التشريع       ٠٢-١٢-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٥٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- يلغى نص البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٢٧) في ٢٨-٨-١٩٩٤، ويحل محله ما ياتي:

عاشرا – لمدير عام الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (١٠٠٠) الف دينار على المخالفين لاحكام البندين (سابعا وتاسعا) من هذا القرار، ويكون قراره بهذا الشان باتا وله مضاعفة مبلغ الغرامة في حالة تكرار المخالفة .

ثانيا - يلغى نص البند (حادي عشر) من القرار المشار اليه في البند (اولا) اعلاه ويحل محله ما ياتي :

حادي عشر - لوزير النقل والمواصلات فرض غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٠٠٠ ٢٠) عشرين الف دينار، على السائق المخالف في حالة ارتكابه المخالفة للمرة الثالثة فاكثر، وعند عدم دفع الغرامة خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغ السائق المخالف بقرار فرضها، فللوزير ان يقرر حجزه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                               صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة