قانون رقم 100 لسنة 1978 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم 166 لسنة 1974 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 100 لسنة 1978 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم 166 لسنة 1974 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٤التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٩-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص البند (٢) من الفقرة (ب) من مادة ١٠ من القانون . ويحل محله ما ياتي :-٢ – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 23 لسنة 1989 تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 | 3
قانون رقم 23 لسنة 1989 تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٣-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٢٨ بتاريخ ٢٨-٢-١٩٨٩اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ ويحل محلها ما ياتي :ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../٥) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (٥٠%) خمسين بالمائة.المادة ٢تحذف الفقرة (ا) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ا- تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ المعدل.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون حوافز المبدعين رقم (١) لسنة ١٩٩٨ | 12
قانون حوافز المبدعين رقم (١) لسنة ١٩٩٨ | 12
عنوان التشريع: قانون حوافز المبدعين رقم (١) لسنة ١٩٩٨التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٦٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:الفصل الاولاهداف القانون ونطاق سريانهالمادة ١يهدف هذا القانون الى تشخيص المبدعين المتميزين وتكريمهم من خلال تقويم اعمالهم الابداعية المتميزة في ميادين العمل العام كافة لخدمة المجتمع وتطويره وازدهاره المادي والمعنوي حاضرًا ومستقبلا .المادة ٢يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون.اولا – العمل الابداعي: الانجاز المتميز او المخترع او المبتكر القابل للتطبيق او الاعمام الذي يحقق عائدًا ماديًا او نوعيًا او استراتيجيًا او امنيًا، وزيادة او تحسين الانتاج والانتاجية كما او نوعًا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والخدمات والعمارة والعمل الفكري والاداب والفنون وغيرها من ميادين العمل العام .ثانيًا – المبدع هو كل من له القدرة على انجاز او تحقيق اي مما ياتي:ا – القدرة على الاكتشاف والتطوير وفق رؤية جديدة يفتح بها الطريق امام نظام جديد في ميدان عمل محدد او تقديم مبتكرات جديدة غير مالوفة، او اجراء تغييرات بادخال تحويرات جديدة على ما هو قائم .ب – ابتكار او اختراع منتج جديد، او تقديم فكرة او ابتكار قابل للتطبيق او الاعمام ويحقق زيادة في الانتاج او تحسينًا في النوعية .ج – التوصل الى سر صناعي سر المعرفة .د – ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل جديدة ومتطورة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او تقليص الزمن .هـ - الاسهام في التاليف او الانتاج بشكل اصيل متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون .ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي. (١)المادة ٣اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص.ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (٢)الفصل الثانيعناصر تحديد العمل الابداعيالمادة ٤تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون اساسًا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .الفصل الثالثتقويم المبدعينالمادة ٥اولا – تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها من هيئة التخطيط .ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة .رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة ٢ من هذا القانون، وترفع توصياتها الى هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .خامسًا – تحدد هيئة الراي الاعمال الابداعية المتميزة وترفع الى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم اصحابها .سادسًا – تنظر هيئة الراي في الاعمال الابداعية غير المنصوص عليها في البند خامسًا من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة راي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين خامسًا وسادسًا من هذه المادة .ثامنًا – في حالة عدم امكانية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الابداعي فتتم احالته الى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله باحكام هذا القانون .المادة ٦اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.(٣)ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها رئيس هيئة التخطيط .ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من القطاع الخاص بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة .رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض لابداء الراي فيها .خامسًا – تحيل اللجنة الحالات الابداعية ممكنة التطبيق الى لجنة تقويم المبدعين في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة المشكلة بموجب البند اولا من المادة من هذا القانون للنظر في شمولها باحكامه .المادة ٦ مكررةاولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا.ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.(٤)الفصل الرابعمكافاة العمل الابداعيالمادة ٧اولا – يمنح صاحب العمل الابداعي في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذي يحقق عمله الابداعي وفورات مالية مكافات سنوية بنسبة لا تزيد على ٥% خمس من المئة من تلك الوفورات توزع وفقًا للنسب الاتية:ا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى المبدع .ب – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير .ثانيًا – تقترح لجنة تقويم المبدعين المشكلة بموجب البند اولا من المادة ٥ من هذا القانون مكافاة مالية سنوية تتناسب والعمل الابداعي المتميز الذي يحقق مردودات في الميادين الاستراتيجية او الامنية او العلمية وغيرها من المجالات المشمولة باحكام هذا القانون وتقرها هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة ٥ من هذا القانون ويصادق ديوان الرئاسة عليها وتوزع وفق النسب الاتية:ا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى المبدع .ب – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير .ثالثًا – تسري احكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة على المبدع من القطاع الخاص ما عدا توزيع النسب فيتم وفقًا لما ياتي:ا – نسبة ٧٠% سبعين من المئة الى المبدع .ب – نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط لاغراض التطوير .رابعًا – لا تقل مدة منح المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات الا اذا تم اتفاق تحريري بين الوزارة او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة وصاحب العمل الابداعي على مدة اخرى .خامسًا – يتوقف صرف المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة في احدى الحالات الاتية:ا – توقف العمل في تطبيق العمل الابداعي .ب – انتفاء الحاجة الى العمل الابداعي في التطبيق .ج – ادخال او احلال فكرة جديدة على العمل الابداعي في حالة اعتمادها .سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة ٢ من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة ٥ من القانون.ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.(٥)الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ٨تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٩اولا - يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك.ثانيا - يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.ثالثا - يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى امانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الاعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية. (٦)المادة ١٠لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون التمتع باي حافز او امتياز مادي او معنوي اخر تنص عليه القوانين الاخرى .المادة ١١تصدر امانة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح هيئة التخطيط تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع احكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة باقتراح منهيئة التخطيط .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض دعم وتشجيع المبدعين من المخترعين والمبتكرين من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والعاملين في القطاع الخاص والاستفادة من الاختراعات والاعمال المبتكرة والمبدعة والمتميزة لهم في التطبيق العملي وتحديد اساليب وطرق منح الحوافز لهم بما يعزز عطاءهم لخدمة المصلحة العامة وتطوير المجتمع اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وتربويًا حاضرًا ومستقبلا .شرع هذا القانونإستمارة معلومات الأعمال الإبداعيةملحقاسم المبدعاسماء المشاركين ودرجة مساهمتهم ١ –٢-٣-عنوان العمل الابداعي:نبذة مختصرة عن العمل الابداعي:نتائج العمل: يحقق عائدًاماديًا نوعيًا استراتيجيًا امنيًافكريًا او علميًا او نتاجًا مبدعًا في ميادين العلم او التكنولوجيا او الفكر او الاداب او الفنون .تصنيف العمل:استخدام او استحداث تقنية جديدة تطوير خطوط الانتاج القائمةخلق منتج جديد التوصل الى سر صناعي (سر المعرفةاستحداث او ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل مؤسسية هيكلية او ادارية جديدة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او الزمن وتحقيق زيادة في العائد .تقديم مؤلف او انتاج متميز يسهم اسهامًا مبدعًا في رقي وازدهار الاعمال الفكرية والعلوم الانسانية وفي ميادين الاداب والفنون .توصيف العمل:فكرة ابتكار التوصل الى سر صناعي اختراعتاليف او انتاج متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون .الكلفة التخمينية المطلوبة لتنفيذ العمل الابداعي في حالة تطبيقه:بالعملة المحلية دينار بالعملة الاجنبية $نسبة توفر المواد المطلوبة للتطبيق: % المحلية والمحلية من اصل مستورد% المطلوب استيرادهاالمردود الاقتصادي والوفر بالعملة الاجنبية:المردودات الاستراتيجية و / او الامنية: وصف مختصر______________________________________________________________________________________________________________________________________________الجهة المستفيدة:توصية اللجنة:الهوامش(١)- الغي صدر المادة ٢ واضيف البند (ثالثا) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢النص القديم لصدر المادة:يقصد بالتعبيرين الاتيين المعاني المبينة ازاء كل منهما لاغراض هذا القانون:(٢)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢النص القديم للمادة:تسري احكام هذا القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعين المختلط والخاص .(٣)-الغي البند (اولا) من المادة ٦ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢النص القديم للبند (اولا):اولا - تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاع الخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص .(٤)- اضيفت المادة ٦ مكرره بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢(٥)- الغي البند (سادسا) من المادة ٧ بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨ ، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢ :النص القديم للبند (سادسا):سادسًا – يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة ٢ من هذا القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة مبلغًا لا يتجاوز ٠٠٠ ٢٠٠ مائتي الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة ٥ من هذا القانون .(٦)- الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢النص القديم للمادة:يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام ها القانون في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط مع اشعار الجهة القطاعية بذلك ....
قانون دار افاق عربية للصحافة والنشر رقم (١٩٧) لسنة ١٩٧٥ | 15
قانون دار افاق عربية للصحافة والنشر رقم (١٩٧) لسنة ١٩٧٥ | 15
عنوان التشريع: قانون دار افاق عربية للصحافة والنشر رقم (١٩٧) لسنة ١٩٧٥التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٧تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراراه المرقم ( ١٣٤٢ ) والمؤرخ في ٩-١٢-١٩٧٥ .المادة ١يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : الدار دار افاق عربية للصحافة والنشر .المجلس مجلس ادارة الدار .الرئيس رئيس مجلس ادارة الدار .المادة ٢ا تنشا بموجب هذا القانون منشاة ذات نفع عام باسم (دار افاق عربية للصحافة والنشر)، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../٥) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (٥٠%) خمسين بالمائة.(١)المادة ٣تعمل الدار على اصدار مجلة باسم (افاق عربية) تعنى بنشر وتعميق الثقافة العربية التقدمية، بما ينسجم والمرحلة الثورية التي يمر بها القطر والوطن العربي، ولها اصدار مطبوعات دورية او غير دورية لتحقيق ذلك .المادة ٤تسعى الدار لتحقيق اهدافها بكافة الوسائل الوسائل الفنية والعلمية والعملية، ولها بوجه خاص ما يلي : ا ـ تاسيس المطابع وتشغيلها لاغراضها الخاصة او استئجارها او التعاقد مع الغير لهذا الغرض .ب ـ الاتفاق مع الافراد او التعاقد معهم لاغراض الكتابة والنشر وغيرها من الاغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الدار .جـ ـ الاشتراك مع اي جهة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات والتعاقد معها لتحقيق اهداف الدار .د ـ امتلاك حقوق التاليف والترجمة لكل ما تقوم به او شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٥ا ـ يخطط ويدير نشاطات الدار مجلس ادارة، ويتالف من : ١ ـ رئيس تحرير مجلة افاق عربية رئيسا للمجلس .٢ ـ اربعة اعضاء اصليين، وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الدار او من خارجها .ب ـ يعين الرئيس، ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة .جـ ـ يعين اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح الرئيس .د ـ يختار الرئيس احد الاعضاء ليكون نائبا له .هـ ـ يعين الرئيس مقررا للمجلس من بين منتسبي الدار .المادة ٦يمارس المجلس كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لادارة شؤون الدار، وعلى وجه الخصوص ما يلي : ا ـ اقتراح وضع الخطة العامة وسياسة عمل الدار .ب ـ وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.جـ ـ الصرف على مواد الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة .د ـ المصادقة على العقود التي تبرمها الدار مع الغير داخل القطر وخارجه .هـ ـ تعيينه وترقية ومعاقبة ونقل او اعارة خدمات منتسبي الدار كافة مع مراعاة الاحكام القانونية بهذا الخصوص .و ـ اقرار الهيكل التنظيمي للدار .ز ـ اصدار التعليمات لضمان حسن سير العمل في الدار .ح ـ تخويل الرئيس وايا من منتسبي الدار جزءا من صلاحياته .(٢)المادة ٧ا ـ يجتمع المجلس مرة كل شهر في الاقل وله، عند الضرورة، عقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس .ب ـ يتراس نائب الرئيس جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس .جـ ـ يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .د ـ يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون ان يكون له عذر يقتنع به المجلس .هـ ـ يدون المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به .و ـ تصدر قرارات المجلس باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس .ز ـ تكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة وزير الثقافة والفنون عليها .(٣)المادة ٨ا ـ يعتبر رئيس المجلس رئيسا للدار والمشرف على كافة شؤونها، وباسمه تصدر القرارات والاوامر، وهو الذي يمثل الدار امام دوائر الدولة، ومنشات القطاع العام، والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وله انابة او توكيل غيره في هذا الخصوص .ب ـ يعين المجلس صلاحيات الرئيس الذي له ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه وغيره من منتسبي الدار .المادة ٩تمول الدار من المصادر التالية : ا - ملغاة.ب ـ العوائد الناجمة عن بيع نتاجاتها او تقديم خدماتها المختلفة .جــ الارباح الناجمة عن المساهمة مع الغير .دـ اي موارد اخرى .(٤) المادة ١٠ا اذا تاخر تصديق ميزانية الدار عن موعده المقرر، فيعمل بنسبة (١/١٢) لكل شهر من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية .ب ـ تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها .جـ ـ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها .د ـ تخضع الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ١١ا ـ يطبق على منتسبي الدار قواعد الخدمة المعمول بها في دار الثورة للصحافة والنشر .ب ـ يجوز نقل او استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى، ويطبق بحقهم نظام الخدمة المعمول به في الدار .المادة ١٢ا ـ يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين، الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣، عدا من كان خاضعا لقانون اخر .ب ـ يخضع موظفو ومستخدمو الدار غير المشمولين باحكام الفقرة (ا) اعلاه، الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ وتعديلاه .جـ ـ يخضع عمال الدار، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ وتعديلاته .المادة ١٣أ ـ تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ المعدل..ب ـ للدار استيراد الاجهزة والمعدات والمواد التي تتطلبها طبيعة اعمالها بصورة مباشرة .(٥)المادة ١٤يشكل المجلس خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، والى حين تشكيله، يتولى الرئيس صلاحياته ومهامه .المادة ١٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ بموجب الفقرة رقم ١ من قانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٩ .استبدلت عبارة (وزارة الاعلام) الواردة بالفقرة (ا) من هذه المادة بعبارة (وزارة الثقافة والفنون) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٠-٠٧-١٩٧٨. النص القديم للفقرة (ب)ب راس المال الاسمي للدار (/٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار .(٢) - الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٠-٠٧-١٩٧٨. النص القديم للفقرة (ب): ب وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها الى مجلس قيادة الثورة للمصادقة عليها .(٣)- استبدلت عبارة (وزير الاعلام) الواردة بالفقرة (ز) من هذه المادة بعبارة (وزير الثقافة والفنون) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون دار افاق العربية للصحافة والنشر رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٠-٠٧-١٩٧٨ (٤) - الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب قرار تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة، رقمه ٩٥٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨ . النص القديم للفقرة (ا): ا - المنح التي تقدمها الحكومة سنويا.(٥) - تحذف الفقرة (ا) من المادة الثالثة عشرة من القانونبموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٢٣. لسنة ١٩٨٩. النص القديم للفقرة (أ)ا لا تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦١ وتعديلاته ....
قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (١١١) لسنة ١٩٧٢ | 19
قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (١١١) لسنة ١٩٧٢ | 19
عنوان التشريع: قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (١١١) لسنة ١٩٧٢التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٨٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاعلام قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٩-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :١ – الوزير – وزير الاعلام .٢ – الوزارة – وزارة الاعلام .٣ – الدار – دار التضامن للطباعة والنشر الكردية .٤- المجلس - مجلس ادارة دار التضامن للطباعة والنشر الكردية.٥ – المدير العام – مدير عام دار التضامن للطباعة والنشر الكردية ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويكون رئيسا لمجلس الادارة .المادة ٢تؤسس دار باسم دار التضامن للطباعة والنشر الكردية مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .المادة ٣تعنى الدار بما يلي :١ – طبع وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة الكردية .٢ – رفع مستوى الطباعة الكردية بشتى الوسائل وتنظيم شؤونها .المادة ٤يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير :١ – المدير العام – رئيسا .٢ – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا .٣ – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير ترشحه وزارة المالية – عضوا .٤ – ممثل دار الحرية للطباعة – عضوا .٥ – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه النقابة – عضوا .٦ – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه النقابة – عضوا .٧ – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء .المادة ٥١ – يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل ويحق للرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .٢ – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه من امور المجلس .المادة ٦تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة . وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا .المادة ٧للمجلس الصلاحيات التالية :١ – اصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية او ايقاف صدورها ، وفقا لاحكام قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨ .٢ – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم .٣ – تعيين المراسلين لها داخل العراق .٤ – الاشراف على الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار .٥ – شراء وبيع مكائن الطباعة وقطع الغيار وكل ما يتعلق بامور الطباعة الضرورية لتسهيل العمل في الدار وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات .٦ – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار .٧ – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعهم واجازاتهم وامور انضباطهم .٩ – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي .١٠ – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (٢٠) دينارا .١١ – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص .١٢ – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق الاغراض المبينة في هذا القانون .١٣ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس .المادة ٨يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( ١٢٠ ) دينارا سنويا .المادة ٩١ – راس مال الدار (١٥٠) الف دينار عراقي . ويجوز باقتراح من المجلس وموافقة وزارة المالية زيادته او انقاصه عندما تقتضي المصلحة ذلك .٢ – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (٥٠% ) خمسون من المائة من راس المال المقرر .المادة ١٠تتكون موارد الدار من :ا – المنحة التي تخصصها وزارة المالية . على ان يتم احتساب المبالغ التي يتم تخصيصها عن هذه المنحة على حساب راس المال المقرر للدار .ب – ايراداتها الاعتيادية .جـ - ارباح وعوائد استثماراتها .د – القروض .المادة ١١لا يحق للدار المتاجرة بالمواد المتعلقة باغراضها . الا بموافقة الوزير .المادة ١٢١ – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها . وترفع الى وزارة المالية للتصديق عليها بعد مصادقة الوزارة .٢ – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة فيكون الصرف بنسبة ١/١٢ لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية .٣ – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة ويحدد المجلس اجوره . وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير .٤ – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .المادة ١٣تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦١ المعدل .المادة ١٤تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد :١ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الحرية للطباعة ودار الجماهير للصحافة .٢ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في اية جهة رسمية او شبه رسمية وفق احكام القوانين والانظمة التي تنظم تلك الخدمة .٣ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المطابع والصحف الاهلية والشركات على ان يثبت ذلك باستشهاد من نقابة عمال ومستخدمي المطابع او نقابة الصحفيين او النقابة ذات العلاقة وبتاييد من الوزارة على ان لا تتجاوز هذه الخدمة عشر سنوات .٤ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها ودار الثورة العربية منذ انشائها على ان لا تزيد على عشر سنوات .٥ – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة وفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة .المادة ١٥١ – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته .٢ – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للموظف او المستخدم المعار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته او اي قانون يخضع له المعار قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها الدار في حقوق الفكر والثقافة والصحافة والترجمة .المادة ١٦١ – يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (١٣٤) لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون اخر .٢ – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر .المادة ١٧تلحق مجلة البيان التي تصدرها الوزارة وجريدة هاوكاري التي تصدرها دار الجماهير للصحافة بالدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةان السلطة الوطنية التي انبثقت بعد ثورة (١٧) تموز المجيدة عملت منذ اللحظات الاولى على منح الجماهير الكردية من الشعب العراقي ، جميع حقوقها المشروعة بما فيها الحقوق الثقافية انطلاقا من مبادئها القومية والانسانية ، بغية افساح المجال امامهم للتعبير عن ارادتهم الخيرة ، وتقوية الوحدة الكفاحية المشتركة ، وتفجير طاقاتهم الفكرية لمحاربة جميع فصائل الرجعية والامبريالية . ولما كان للصحافة والطباعة دور هام في تثقيف ابناء الشعب وتوجيهه توجيها صحيحا نحو بناء مجتمع الوحدة والحرية والاشتراكية وتنفيذا لبيان ١١ اذار التاريخي . شرع هذا القانون ....
قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (٢٩) لسنة ١٩٧٦ | 23
قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (٢٩) لسنة ١٩٧٦ | 23
عنوان التشريع: قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (٢٩) لسنة ١٩٧٦التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٢ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات , الغي مجلس ادارة دار الثقافة و النشر الكردية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٥ لسنة ١٩٨٨المادة ١ا - تنشا مؤسسة عامة للثقافة والنشر الكردية، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون تسمى "دار الثقافة والنشر الكردية"، ويشار اليها بـ"الدار"، اينما وردت في هذا القانون .ب - للدار شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .(١)المادة ٢يكون مركز الدار في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء فروعا لها في داخل القطر .المادة ٣تتكون الدار من:-ا - الهيئة التوجيهية - ويشار اليها بالهيئة، اينما وردت في هذا القانون .ب - مجلس المديرين - ويشار اليه بالمجلس، اينما ورد في هذا القانون .المادة ٤تهدف الدار، ضمن الخطة الثقافية لوزارة الثقافة والفنون، الى تحقيق ما يلي:-ا - تنمية حركة التاليف والترجمة والنشر باللغات الكردية .ب - احياء التراث الثقافي الكردي العراقي، والعمل على نشره .(٢)المادة ٥تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:-ا - اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات باللغة الكردية .ب - اصدار المنشورات والقيام بالنشاطات الثقافية، بالاشتراك مع اي دار او مؤسسة في داخل القطر تماثلها في الاغراض .جـ - ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليها من الوزارة، الى اللغة الكردية وبالعكس .د - امتلاك حقوق التاليف والترجمة والنشر للمطبوعات اللاتي تصدرها .هـ - اقامة المهرجانات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض لابراز السمات الاساسية للثقافة الكردية العراقية .و - رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الكردية، وتشجيع نتاجاتهم الثقافية بهدف تطويرها، وفق الخطة التي تضعها الهيئة في هذا المجال .ز - تاسيس مكاتب للنشر وادارتها مباشرة او بالواسطة، وتعيين المراسلين لها والمندوبين والوكلاء عنها داخل القطر .ح - تاسيس المطابع واستيراد الاجهزة والمعدات .المادة ٦تمول الدار من المصادر التالية:-ا - ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخر .ب - المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا .جـ - المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها .د - القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .المادة ٧ا - للدار ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية للمصادقة عليها .ب - تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في ٣١/ من كانون الاول من ذات السنة .جـ - اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (١/١٢) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية .د - اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (١/١٢) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية .د - تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها .هـ - لمجلس المديرين ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها .و - تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ٨ا - الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في الدار، وتتالف من ثمانية اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي:-١ - مدير عام الدار .٢ - اثنين من منتسبي الدار، يكون احدهما مقررا .٣ - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات التي تعني بها الدار، يتم اختيارهم من غير منتسبيها .٤ - ممثل عن عمال الدار ترشحه النقابة المختصة .٥ - ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه النقابة .ب - يعين الوزير رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون احدهما المدير العام .المادة ٩تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:-ا - اقرار السياسة العامة للدار، بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .ب - المصادقة على خطة العمل التي يقترحها المجلس .جـ - تحديد الصحف والمجلات التي تصدر عن الدار وايقافها .د - المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية .هـ - المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال الدار .و - وضع قواعد الاجور والمكافات للمؤلفين والكتاب عما يقدمون من انتاجات للدار .ز - اقرار المكافات التي تمنح لغير منتسبي الدار عما يقدمون من خدمات لها في مجال اختصاصاتها .ح - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما يزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار لكل مرة .ط - اقرار العقود التي تبرمها الدار مع الجهات الاخرى .ي - اقرار القواعد الخاصة بتنظيم شؤون خدمة العاملين في الدار .ك - الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم (-/٧٠) سبعين دينارا فاكثر .ل - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار الى خارج القطر، وفق القواعد اعامة للايفلاد المعمول بها .م - اقرار الهيكل التنظيمي للدار .ن - اصدار التويجهات التي يتطلبها حسن سير العمل في الدائر .س - تخويل بعض صلاحياتها للمجلس او للمدير العام .المادة ١٠ا - تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهرين على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بطلب من الرئيس او نائبه .ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .جـ - يعتبر عضو الهيئة مستقيلا، اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير .د - يمسك المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به .هـ - تصدر قرارات الهيئة باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فصوت الرئيس مرجح .و - ١ - ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله ان يعترض علهيا خلال فترة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة، تعتبر القرارات نهائية .٢ - عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (١) اعلاه، تعاد القرارات الى الهيئة لمناقشتها مجددا، ثم ترفع الى الوزير ثانية، ويعتبر قراره عندئذ نهائيا .المادة ١١للوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات، يحدهها لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون الدار، استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .المادة ١٢ا - المجلس هو الاداة التنفيذية في الدار، ويتكل من:-١ - المدير العام - رئيسا .٢ - خمسة اعضاء يختارهم الوزير من بين مدراء الاقسام في الدار، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار .ب - يكون للمجلس مقررا يختاره المدير العام من بين منتسبي الدار .المادة ١٣ا - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، وله عند الضرورة ان يعقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس .ب - يتبع بصدد عقد الجلسات، وصدور القرارات نفس القواعد المقررة بالنسبة للهيئة .جـ - ترفع قرارات المجلس للوزير للمصادقة عليها، ويبلغ بها اعضاء الهيئة .د - للوزير ان يعترض على قرارات المجلس خلال مدة (١٥) يوما من تاريخ وصولها الى ديوان الوزارة، وعند اعتراضه عليها، تحال الى الهيئة لابداء الراي فيها واعادتها الى الوزير الذي يكون قراره فيها عندئذ نهائيا .المادة ١٤يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-ا - اعداد الخطط العامة القريبة والبعيدة المدى، ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها .ب - وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة .جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لاجهزة الدار، في ضوء سياسة العمل الخاصة بها، لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها .د - اقتراح مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي وقواعد الخدمة والملاك والهيكل التنظيمي للدار .هـ - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية، بما لا يزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار .و - تعيين وترقية العاملين في الدار ممن تقل رواتبهم عن (-/٧٠ سبعين دينارا) .ز - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار للقيام بمهام داخل القطر .ح - تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .المادة ١٥ا - المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى لاقسام وشعب الدار كافة، ويتم تعيينه ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .ب - تحدد الهيئة صلاحيات وواجبات المدير العام .جـ - للمدير العام ان يخول بعض صلاحياته لرؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار ولرؤساء الاجهزة لالادارية التابعة لها .المادة ١٦يعين رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار بقرار من الوزير، وتحدد رواتبهم بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .المادة ١٧يمنح منتسبو الدار مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة، وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة، على ان لا تتجاوز (٥٠%) من الراتب الاسمي او الاجور الشهرية، استنثاء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية، والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين .المادة ١٨ا - يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .ب - يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار، الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .المادة ١٩ا - يخضع موظفو ومستخدمو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ .ب - استثناء من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة، يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم (٨١) لسنة ١٩٧٣ على الموظفين المشمولين باحكامه . كما يخضع له منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون .جـ - يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ المعدل .المادة ٢٠١ - يلغى قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (١١١) لسنة ١٩٧٣، وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الدار .ب - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠٨٤) الصادر بتاريخ ١٤-٩-١٩٧٠ المتعلق بتاسيس مديرية الثقافة الكردية العامة .جـ - ينقل منتسبو دار التضامن للطباعة والنشر الكردية، ومديرية الثقافة الكردية العامة الى الدار . وتسري عليهم قواعد الخدمة المعمول بها في دار التضامن للطباعة والنشر الكردية الملغاة، الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ى) من المادة (التاسعة) من هذا القانون، وتضاف خدمتهم لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ٢١تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٢ا - يستمر العمل بجميع الانظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها .ب - يتولى الوزير صلاحيات الهيئة والمجلس، الى حين تشكيلها .المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتشكلت مديرية الثقافة الكردية العامة في عام ١٩٧٠، ودار التضامن للطباعة والنشر الكردية في عام ١٩٧٠، ودار التضامن للطباعة والنشر الكردية في عام ١٩٧٢، وفي الفترة الواقعة بين اعلان بيان الحادي عشر من اذار ١٩٧٠ التاريخي، وبين اعلان قانون الحكم الذاتي في الحادي عشر من اذار ١٩٧٤، وهي فترة انتقالية سعت خلالها حكومة ثورة السابع عشر من تموز الى النهوض بثقافة شعبنا الكردي وتطويرها وتعويضها عن التخلف الذي اصابها خلال العهود الرجعية والدكتاتورية السابقة . وبالنظر لصدور قانون الحكم الذاتي لسنة ١٩٧٤، وارساء مؤسسات الحكم الذاتي على اسس سليمة ومتطورة وفقا لاختصاصاتها، واستنادا الى مؤشرات التجربة السابقة خلال السنوات الماضية، ومنعا للتداخل والتشابك الذي حصل بين مديرية الثقافة الكردية العامة، ودار التضامن للطباعة والنشر الكردية، وبينهما وبين المؤساست الثقافية الاخرى التابعة لوزارة الاعلام . وبالنظر للحاجة الماسة الى اقامة مؤسسة مركزية متطورة تعنى بشؤون الثقافة والنشر باللغة الكردية تقوم على اساس حديث وتتوفر لها كافة المستلزمات لاداء واجباتها على الوجه الاكمل في تطوير ثقافة شعبنا الكردي وتعزيز الوحدة الوطنية .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - استبدلت عبارة (وزارة الاعلام) الورادة في الفقرة (ا) من هذه المادة بعبارة (وزارة الثقافة والفنون) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨٧ صادر بتاريخ ٢٧-١١-١٩٧٨ (٢) - تعدلت هذه المادة بحيث استبدلت عبارة (وزارة الاعلام) بعبارة (وزارة الثقافة والفنون) وحذفت عبارة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨٧ صادر بتاريخ ٢٧-١١-١٩٧٨...
قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤ | 23
قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤ | 23
عنوان التشريع: قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٦تاريخ التشريع ٢٨-١١-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤١٩ | تاريخ العدد: ٢٨-١١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٤٧ملاحظات يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٧ تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشراستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ -١١- ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-الدار – دار الثورة للصحافة والنشرالمجلس – مجلس ادارة الدارالرئيس- رئيس المجلسنائب الرئيس- نائب رئيس المجلسرئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة واي مطبوع يصدر عن هذا الدارالمادة ٢الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاهداف التي انشات من اجلهاالمادة ٣ا- تعمل الدار على:-١- اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وبمختلف اللغات داخل القطر وخارجه٢- تشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة ويعمق الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي٣- تاسيس مركز للابحاث والمشاركة في المراكز المماثلة داخل القطر وخارجهب- تنفذ الدار اهدافها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة وخاصة عن طريق:-تاسيس المطابع واستيراد الالات والمعداتتاسيس مكاتب للنشر والتوزيع وادارتها مباشرة او بالواسطة وتعيين المراسلين والمندوبين والوكلاء عنها داخل العراق وخارجهامتلاك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه واصدار الصحف والمجلات وكافة المنشورات نيابة عن ا ي شخص او هيئة او شركة وادارتها مباشرة او بالواسطةامتلاك واكتساب حقوق التصرف بالعقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة داخل العراق وخارجه وتسجيل ذلك باسم الدار في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرىاجراء جميع المعاملات وابرام العقود والقيام بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد والحصول على امتيازات تنحصر بها في القضايا المذكورةالاشتراك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او شراء موجوداتها او تولي اعمالهاج- تنفذ الدار الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسباالمادة ٤ا- راس مال الدار ٢٠٠٠٠٠٠ مليونا دينار ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادتهب- راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بعد تسديد راس المال المقرر وعلى ان لا يتجاوزهالمادة ٥تتكون مالية الدار من:-موجودات دار الثورة للنشر والطباعة حتى تاريخ صدور هذا القانونريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتهاالمنع والاعاناتالمادة ٦للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن البنك المركزي والمصارفالمادة ٧ا- للدار ميزانية خاصة يعدها الرئيس ويقرها المجلسب- يجري القبض والصرف وفق التعليمات الكتب يصدرها المجلسج- يعين المجلس مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار وتقديم تقرير سنوي الى المجلسد- تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في الدار للتفتيش المالي ولتدقيق ديوان الرقابة المالية بطلب من مجلس قيادة الثورة او المجلسالمادة ٨ا- تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من نفس السنةب- يعد الحساب الختامي للدار في اخر السنة المالية ويقدم الى المجلس مشفوعا بتقرير من الرئيس مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترى لا تتجاوز الاربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانيةالمادة ٩لا تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٨المادة ١٠ا- المجلس هو السلطة العليا في الدار المهيمن على شؤونها ويتولى ادارتها وتكون قرارته نهائيةب - يتشكل المجلس من :١ - رئيس تحرير جريدة الثورة٢ - نائب رئيس التحرير٣ - مدير مكتب الثقافة والاعلام٤ - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .ج - ملغاة ( ١)المادة ١١ا- يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري .ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه . (٢)المادة ١٢يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-وضع السياسة العامة للدار واقرار المخطط والبرامج العامة لها والاشراف على ما تصدره من صحف ومجلات ومطبوعات ومنشورات وما تقوم به من فعاليات ونشاطاتاقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادهاالمصادقة على ملاك موظفي وعمال الداروضع قواعد خدمة لمنتسبي الدار تتضمن شروط التعيين والترقية والترفيع والرواتب والحوافز والمكافات والمخصصات والعقوبات واسس التدريب والتطوير وتعيين الاجانب او التعاقد معهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الدار وتعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسميةمنح منتسبي الدار مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها ١٠٠% من الراتب الاسمي عدا المخصصات المهنية التي يستحقها المنتسبون بموجب احكام القوانين والانظمة الاخرى استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولةوضع نظام داخلي للدار يتضمن تشكيلاتها وواجبات كل منها وعلاقاتها مع بعضهاشراء او بيع او رهن الاموال المنقولة وغير المنقولةالمصادقة على كافة العقود والاتفاقات التي تعقدها الدار مع الغير داخل العراق او خارجهالمصادقة على القروض التي تعقدها الدارالصلح او التنازل عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اية مسالة على التحكيمالمادة ١٣للمجلس ان يخول جزءا من صلاحياته لرئيسهالمادة ١٤ا- يعتبر النصاب في اجتماعات المجلس مكتملا اذا حضرها غالبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهمب- يتولى الرئيس ادارة جلسات المجلس ودعوة اعضائه الى الاجتماع وفي حالة غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسةج- تصدر قراران المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت بجانبه رئيس الجلسة (٣)المادة ١٥ا- يتولى الرئيس المهمات التالية:-ترؤس اجتماعات المجلستمثيل الدار لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واية جهة اخرىادارة اعمال الدار في ضوء خطط وتوجيهات المجلستنفيذ قرارات المجلسالامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس وفي ضوء ما هو معتمد في الميزاينةاعداد مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارهاتعيين وترفيع وترقية ونقل واعارة وقبول استقالة ومعاقبة منتسبي الدار وفقا للقوانين النافذة وممارسة كافة الصلاحيات الادارية مع مراعاة قواعد الخدمة التي يضعها المجلس والمشار اليها في الفقرة ٤ من المادة الثانية عشرة من هذا القانوناصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في الداراية مهام او صلاحيات اخرى ينيطها به المجلسب- للرئيس ان يخول نائبه او اي من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته(٤)المادة ١٦ا- ملغاةب- يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .(٥)ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار . (٥) المادة ١٧ا – يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المعار بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدارب- يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار الى دائرة او مؤسسات اخرى بموافقتهم الخطية وبقرار من المجلس وفقا للاسس المقررة بقواعد الخدمة المعمول بها في الدارالمادة ١٨ا- يجوز نقل العاملين في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم وفقا لاحكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدارب- يجوز نقل العاملين في الدار الى المؤسسات والدوائر الاخرىالمادة ١٩ا- تلغى دار الثورة للنشر والطباعة المشكلة بموجب القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٩ وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها الى الدارب- يستمر العاملون في دار الثورة للنشر والطباعة قبل صدور هذا القانون بالعمل في الدار مع ضمان جميع حقوقهم المكتسبة وتسري عليهم القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وتعتبر خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم الحالية متصلة مع خدمتهم السابقة الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة ٤ من المادة الثانية عشرة من هذا القانونالمادة ٢٠ا- يخضع موظفو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ب- استثناء من احكام الفقرة ا من هذه المادة يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم ٨١ لسنة ١٩٧٣ على الموظفين المشمولين باحكامه كما يخضع الموظفون من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون لاحكام قانون تقاعد الصحفيين رقم ٨١ لسنة ١٩٧٣ج- يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١المادة ٢١ا- يتسمر العمل بجميع القرارات والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ريثما يصدر ما يحل محلهاب- يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٣ في ٣٠ – ٩ – ١٩٦٩ ريثما يتم تشكيل المجلسالمادة ٢٢للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٢٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤١٩ في ٢٨ – ١١ – ١٩٧٤الهوامش(١).الغيت الفقرة (ب) والفقرة (ج) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ١٩٨٧* النص القديم للفقرة (ب - ٢) الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٤، رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٨:٢ – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .النص القديم للفقرتين (ب وج):ب- يتشكل المجلس من:-١- رئيس المجلس ونائبه٢- خمسة اعضاء اصليين وخمسة اعضاء احتياطج- يتولى المدير العام وظيفة المقرر ويقوم بالتشاور مع الرئيس باعداد جدول الاعمال وضبط محاضر جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ مقرراته واي عمل يكلفه به المجلس او رئيسه(٢).الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ١٩٨٧النص القديم للمادة:ا- يعين الرئيس ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس قيادة الثورةب- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها ١٨٠ دينارا ويتقاضى الاحتياط المخصصات المقررة للاعضاء الاصليين في حالة حضورهم بدل الاعضاء الاصليين او ممارستهم لواجباتهم(٣).الغيت الفقرة (د) بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ١٩٨٧النص القديم للفقرة (د):د- اذا غاب احد الاعضاء الاصليين يدعى العضو الاحتياط المعين بدلا من العضو الاصيل ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب طيلة فترة غيابه(٤). تعدلت الفقرة (ب) بموجب المادة (٥) قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ١٩٨٧النص القديم للفقرة (ب):ب- للرئيس ان يخول نائبه او المدير العام او اي من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته (٥).الغيت الفقرة (ب)بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة و النشر ١٩٧٤/١٦٦، رقمه ٢٧ صادر بتاريخ ١٩٩٢،- الغيت الفقرة (ا) وتعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (١٦٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ١٩٨٧النص الاصلي القديم للمادة:ا- يحدد راتب كل من الرئيس ونائبه بقرار من مجلس قيادة الثورةب- يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورةج – يعين كل من النائب الاول والمدير العام بمرسوم جمهوري وبناء على اقتراح من رئيس المجلس ويتوليان المهام التي يحددها المجلس او رئيسه ويحدد راتباهما بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار...
قانون رقم 145 لسنة 1969 دار الثورة للنشر والطباعة | 25
قانون رقم 145 لسنة 1969 دار الثورة للنشر والطباعة | 25
عنوان التشريع: قانون دار الثورة للنشر والطباعةالتصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٥تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠٠٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١١ - تؤسس في مدينة بغداد دار للنشر والطباعة باسم دار الثورة للنشر والطباعة ويجوز انشاء فروع او وكالات او مكاتب لها داخل العراق وخارجه .٢ - يراد بلفظ الدار حيثما وردت في هذا القانون – دار الثورة للنشر والطباعة - .المادة ٢الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية يمثلها رئيس مجلس الادارة او نائبه ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .المادة ٣تعنى الدار باصدار الصحف والمجلات والكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وباللغات الاخرى وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او يغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : -١ - ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاختصاصيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او الشراء او باية طريقة اخرى وتشغلها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى .٢ - ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الصحف والكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية وورق الطباعة وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والالات والادوات وما تراه ضروريا لذلك . وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى .٣ - ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه .٤ - ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات التي ترى من المناسب اصدارها وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية .٥ - ان تصدر نيابة عن اي شخص او هيئة او شركة الصحف والمجلات وكافة المنشورات بالاتفاق مع ذلك الشخص او الهيئة او الشركة وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة وكل ذلك وفق القوانين المرعية .٦ - ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اية جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى .٧ - ان تجرى جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة .٨ - ان تشترك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض وتشتري موجوداتها او تتولى اعمالها .٩ - للدار ان تنفيذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا .المادة ٤١ - راس مال الدار (٠٠٠ر١٥٠) مائة وخمسون الف دينار ويجوز بقرار من مجلس ادارتها وموافقة مجلس الوزراء انقاصه او زيادته بما لا يتجاوز نصف مليون دينار .٢ - راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر مجلس الادارة استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بتكوينه بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز راس المال المقرر .المادة ٥للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي .المادة ٦تتكون مالية الدار من : -١ - موجودات جريدة الثورة القائمة بتاريخ انفكاكها من المؤسسة العامة للصحافة والطباعة والمتكونة من المطبعة واجهزة اللاينوتايس والزنكغراف والاثاث والسيارات وغيرها على ان تؤدي الدار اقيامها التي تقدر من قبل لجنة يؤلفها مجلس الوزراء من ثلاثة خبراء الى المؤسسة المذكورة .٢ - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها .٣ - الهبات والمنح والامانات .المادة ٧١ - للدار ميزانية خاصة ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة .٢ - يعين مجلس الادارة مراقب حسابات لتدقيق حسابات الدار السنوية وتقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة الذي يحدد اجوره .٣ - تخضع حسابات الدار للتفتيش المالي وديوان الرقابة المالية .المادة ٨الدار ليست مسؤولة عن حقوق والتزامات جريدة الثورة التابعة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة التي سبقت تاريخ انفكاكها عن المؤسسة وتبقى المؤسسة العامة للصحافة والطباعة مسؤولة عن ذلك .المادة ٩١ - يعتبر جميع العاملين في الدار من محررين واداريين وعمال وفنيين ومستخدمين والذين كانوا قبل انفكاك جريدة الثورة عن المؤسسة العامة للصحافة والطباعة موظفين او مستخدمين على الملاك الدائم او الموقت للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة معارة خدماتهم الى الدار لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتحتفظ لهم المؤسسة بما لمنتسبيها من حقوق فيما يخص الترفيع والعلاوة والتقاعد.٢ - للدار انهاء اعارة اي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة قبل انتهاء مدة اعارته .المادة ١٠١ - للدار حق الاستعانة بخدمات الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ٩٦٠ المعدل او اي قانون اخر يخضع له المعار قبل الاعارة .٢ - لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعار على الا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون خدمة يخضع له المعار قبل الاعارة ويجوز للمجلس ان يمنح المعار درجتين في حالة كونه من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والطباعة وغيرها من الحقول التي تعنى بها الدار .المادة ١١للدار الاستعانة بخدمات الخبراء والاختصاصيين والصحفيين والكتاب من خارج العراق بعقود واتفاقيات يحدد شروطها ومدتها مجلس الادارة .المادة ١٢يدير الدار مجلس ادارة له استقلال في شؤونه المالية والادارية وتكون قراراته نافذة ويتولى رئيس مجلس الادارة او نائبه تمثيل الدار تجاه الغير وامام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية ويقوم بصورة خاصة بالاعمال التالية : -١ - التوقيع على المخابرات التي تصدر عن الدار .٢ - احالة المعاملات على مجلس الادارة .٣ - تنفيذ مقررات المجلس .٤ - كافة المهام التي ينيطها المجلس به .المادة ١٣يتالف مجلس الادارة من : -١ - رئيس المجلس ونائبه .٢ - ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط .٣ - يعين رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذكور ولمجلس الوزراء حق اعفاء البعض منهم او كلهم وتعيين اخرين غيرهم قبل انتهاء المدة المذكورة .٤ - يختار مجلس الادارة احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وغير ذلك من الاعمال التي سيكلفه بها المجلس او رئيسه .٥ - يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية لا تتجاوز (١٢٠) دينارا .المادة ١٤١ - يتولى مجلس الادارة الشؤون التالية : -ا - الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات والمنشورات التي تصدرها الدار وله اصدار تعليمات لهذا الغرض .ب - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم وامور انضباطهم وتحديد صلاحياتهم الادارية والمالية .جـ - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة .د - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها .هـ - تحديد ملاك موظفي وعمال ومستخدمي الدار .و - شراء او بيع او رهن العقارات .ز - المصادقة على الاتفاقيات مع دور النشر ووكالات الانباء والصحف في العراق وخارجه .ح - الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر على التحكيم .ط - المصادقة على القروض التي تعقدها الدار مع الجهات والمؤسسات المذكورة في مادة ٥ من هذا القانون .ي - اصدار نظام خدمة العاملين في الدار .٢ - لمجلس الادارة تخويل رئيسه او نائبه بعض صلاحياته .المادة ١٥١ - يقدم رئيس مجلس الادارة او نائبه الميزانية السنوية للدار الى المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها .٢ - تعتبر الجلسة منعقدة قانونا اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .٣ - يتراس رئيس مجلس الادارة جلسات المجلس ويدعو الاعضاء الى الاجتماع وفي حال غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة .٤ - تصدر قرارات المجلس باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .المادة ١٦اذا غاب احد الاعضاء الاصليين خارج العراق يدعو رئيس مجلس الادارة العضو الاحتياط المعين بدلا عن العضو الاصلي ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب مدة غيابه بما فيها تناول مخصصات العضو الغائب عن مدة الغياب .المادة ١٧١ - تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .٢ - تسدد حسابات الدار في اخر السنة المالية وتقدم الى مجلس الادارة مشفوعة بتقرير من رئيس المجلس او نائبه مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية .٣ - لمراقب الحسابات الاطلاع على السجلات ومراقبة الموجودات والتاكد من صحة المعاملات ومطابقتها للقانون وتقديم تقريره السنوي الى مجلس الادارة متضمنا المخالفات المالية والحسابية في معاملات الدار .المادة ١٨يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار بترشيح من مجلس الادارة وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .المادة ١٩تعتبر درجة رئيس تحرير جريدة الثورة من الدرجات الخاصة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء .المادة ٢٠١ - لرئيس تحرير جريدة الثورة ان يعين له نائبا او اكثر او مساعدا او اكثر عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الادارة على ان يكون المراد تعيينه من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .٢ - يقوم نائب رئيس التحرير بمعاونة رئيس التحرير في ادارة شؤون الجريدة وبالمهام التي يكلفه بها الرئيس كما يقوم مقامه عند غيابه .المادة ٢١يخضع موظفو ومستخدمو الدار لاحكام قانون صندوق التقاعد للدوائر شبه الرسمية رقم /٤٩ لسنة / ١٩٦٧ او ما يحل محله ويخضع عمال الدار لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم /١١٢ لسنة / ١٩٦٩ او ما يحل محله .المادة ٢٢يعامل العربي معاملة العراقي بالنسبة لاحكام هذا القانون عدا ما يتعلق بالمادة الحادية والعشرين .المادة ٢٣لمجلس الادارة اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة / ١٣٨٩ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة / ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةالدكتورانور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواريوزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليمالاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلامالدكتور الدكتورجواد هاشم عبد الحسين وداي العطيةوزير التخطيط وزير الزراعةالدكتورغالب مولود مخلص خالد مكي الهاشميوزير الشؤون البلدية وزير الصناعةوالقروية ووكيل وزراء الشبابووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدةطه محي الدين عدنان ايوب صبري العزيوزير الدولة وزير الدولةووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلاتوالاسكانالدكتورحمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤون الاوقافنشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٤ في ١ - ١٠ – ١٩٦٩الاسباب الموجبةاثبت تاريخ الصحافة الحديث ان ميدان الصحافة الناجح الهادف حقا الى المساهمة في خلق وعي اجتماعي تقدمي وخلق مبادرات ثورية هو العمل الجماعي في ميدان الصحافة وحيث ان المناخ الملائم للعمل الجماعي الصحفي هو فسح المجال لفكر ثوري متميز ملتزم بالخط الثوري التقدمي ويهدف الى الوحدة والحرية والاشتراكية وله كيانه واستقلاله لذا شرع هذا القانون ....
قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١ | 17
قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١ | 17
عنوان التشريع: قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات عدل هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٩استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور وبناء على ما عرضه وزير الاعلام . قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٦-١٩٧١ اصدار القانون الاتيالمادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -١ – الوزير – وزير الاعلام.٢ – الوزارة – وزارة الاعلام.٣ – الدار – دار الجماهير للصحافة.٤ – المجلس – مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة.٥ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة.٦ – نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .(١)المادة ٢تؤسس دار باسم دار الجماهير مركزها بغداد وتعتبر مؤسسة ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها.المادة ٣١- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه.٢- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار.٣- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس,٤- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس. (٢)المادة ٣ مكررةتعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة :١- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها.٢- امتلاك حقوق التاليف والترجمة.٣- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة.٤- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه.٥- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.(٣)المادة ٤١ – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته.٢ – راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي ( ٥٠%) خمسون من المائة من راس المال المقرر. (٣-١)المادة ٥للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي بعد موافقة الوزير.المادة ٦تمول الدار من الايرادات التالية : -١ - ملغاة٢ – ايرادات مطبوعاتها واجور خدماتها.٣ – القروض.٤ – الهبات والتبرعات والمنح.٥ – ارباح وعوائد اسثماراتها.(٤)المادة ٧١ – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها ويجري تصديقها من قبل وزارة المالية.٢ – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد فيعمل بنسبة ١ / ١٢ لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية.٣ – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير.٤ – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.المادة ٨تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١ المعدل.المادة ٩يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير.١ – رئيس الدار ويكون رئيسا للمجلس.٢ – نائب رئيس الدار .٣ – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء.٤ – ممثل عن الوزارة بدرجة مدير على الاقل – عضوا.٥ – ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا.٦ – ممثل عن نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا.٧ – ثلاثة اعضاء او اقل من ذلك من الخبراء في شؤون الصحافة – اعضاء.(٥) المادة ١٠١ – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.٢ – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه لتمشية امور المجلس.٣ – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( ١٢٠ ) دينارا سنويا.المادة ١١١- تخضع قرارات المجلس في الامور التالية لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة اعتبرت مصدقة : -ا – اصدار الصحف والمجلات او ايقاف صدورها.ب – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم.جـ - الصرف لاكثر من خمسة الاف دينار.د- ملغاه.٢ – في حالة اعتراض الوزير على بعض القرارات الواردة في الفقرة ( ١ ) يعيد المجلس النظر بها ويرفعها الى الوزير ويكون عندئذ قرار الوزير بشانها نهائيا.(٩)المادة ١٢يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية :١- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.٢- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.٣- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.٤- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.٥- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي.٦- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد ٢٠ عشرين دينارا.٧- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام.٨- عقد القروض.٩- تخويل بعض صلاحياته للرئيس. (٦)المادة ١٣١ – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم ٨١ لسنة ١٩٧٣، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم ٢ الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر.٢ – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار.٣ – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه.٤ – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم ٨١ لسنة ١٩٧٣ والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم ٢ الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١ من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة ٥ من قانون التقاعد المدني.(٧)المادة ١٣ مكررةيصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١.(٨)المادة ١٤١ – يختار المجلس من يراه مؤهلا للعمل في الدار من منتسبي المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة وتحتسب له الخدمة التي اداها في المؤسسة المذكورة خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد حسب قانون التقاعد الذي يخضع له.٢ – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد.٣ – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات.٤ – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات.٥ – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠.٦ – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات ١ و٢ و٣ و٤ اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.٧ – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعارة خدماته للدار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون يخضع له المعارض قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والترجمة والمؤهلات الخاصة التي تحتاجها الدار.المادة ١٥يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٧على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لتباين طبيعة العمل الصحفي عن اعمال الطباعة وتوسع ازدياد اعمال المؤسسة العامة للصحافة والطباعة خلال السنوات الماضية واختصاصاتها المتعددة التي تستدعي ان تنظم بتنسيق مدروس حيث ان واجبات الصحافة اعلامية بحتة بينما تغلب على اعمال الطباعة الصفة الفنية والمتاجرة بالورق والحبر والقرطاسية الى جانب شؤون الطبع.ولامكان تسهيل اعمال الاختصاصيين العاملين في كل من مجالي الصحافة والطباعة ودفعهم للابداع والابتكار كل في نطاق عمله دون تداخل في الاختصاص، ولما كان قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة قد جمع الاختصاصين في تشريع واحد ولرغبة حكومة الثورة في تطوير العمل الصحفي وتمكينه من اداء رسالته الاعلامية والقومية على اكمل وجه وابراز ثورة السابع عشر من تموز الرائدة في حركة الثورة العربية واسنادها لكل الحركات التحررية والتقدمية في جميع ارجاء العالم. ولتحديد اعمال الصحافة والطباعة واسلوب العمل الفني والاداري في كل منهما وضمان حقوق العاملين في هذين القطاعين الاعلاميين المهمين ولعدم تطرق القانون الملغى لتنظيم هذه الامور. فقد شرع هذا القانون.هوامش(١) _اضيفت الفقرة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٧٩ صادر بتاريخ ٢٩-٠٤-١٩٧٨:(٢)_الغيت (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١-٢٠-١٩٨٦النص القديم للمادة:تعنى الدار باصدار الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة العربية وغيرها من اللغات الاخرى وتشجيع حركة التاليف والترجمة من والى تلك اللغات وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية : -١ – تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والمواد وتباشر تشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة ولها ان تستعين بمن تحتاج اليه من الاختصاصيين او ان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى.٢ – تعين مراسلين لها داخل العراق وخارجه.٣ – امتلاك حقوق التاليف والترجمة لكل ما تقوم بتاليف وترجمته من كتب ومقالات وبحوث ولها ان تستعين بالجهات الاخرى لتنفيذ ذلك.٤ – للدار ان تشترك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او تتولى اعمالها بموجب عقد خاص.٥ – للمجلس ان يوفد احد اعضائه او المحررين والمصورين لاغراض صحفية داخل العراق وخارجه على ان تستحصل موافقة الوزير او من يخوله اذا كان الايفاد الى خارج العراق (٣)_اضيفت بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١-٢٠-١٩٨٦:(٣-١) عدل راس مال الدار بموجب قرار زيادة راسمال دار الجماهير للصحافة، بموجب قرار رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٩ ١- راس مال الدارمليون دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته(٤)_الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قرار تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة، رقمه ٩٥٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨.النص القديم للمادة:١ – ٥٠% خمسون من المائة من منحة وزارة المالية السنوية المخصصة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة.(٥)الغيت الفقرتان (٥ و ٧ ) من هذه المادة واضيفت الفقرة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٧٩ صادر بتاريخ ٢٩-٠٤-١٩٧٨ وتعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعا لذلك:النص القديم للفقرتين ( ٥ و٧):٥ – ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير على الاقل يرشحه وزير المالية – عضوا.٧ – ممثل عن دار الحرية للطباعة بدرجة مدير على الاقل – عضوا.(٦)الغيت بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١-٢٠-١٩٨٦:النص القديم للمادة:صلاحيات مجلس الادارة : -١ – الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.٢ – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.٣ – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.٤ – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.٥ – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي.٦ – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد ٢٠ دينارا.٧ – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص.٨ – عقد القروض.٩ – تخويل بعض من صلاحياته للرئيس.(٧)_الغيت بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٥-٢٣-١٩٧٨النص القديم للمادة:يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( ١٣٤) لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.٢ – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ عدا من كان خاضعا منهم لقانون تقاعد اخر.(٨)_اضيفت بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١،رقمه ١١ صادر بتاريخ ٢٠-١-١٩٨٦:(٩) خذف البند (د – شعبة الطبع) من المادة ١١ من القانون بموجب البيان الصادر عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في الوقائع عدد ٢٠٢٤...
قانون دار الحرية للطباعة رقم (٩٧) لسنة ١٩٧١ | 21
قانون دار الحرية للطباعة رقم (٩٧) لسنة ١٩٧١ | 21
عنوان التشريع: قانون دار الحرية للطباعة رقم (٩٧) لسنة ١٩٧١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات الغي مجلس ادارة دار الحرية للطباعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٥ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور وبناء على ما عرضه وزير الاعلام . قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٦-١٩٧١ اصدار القانون الاتيالمادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -١ – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(١)٢ – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون.٣ – الدار – دار الحرية للطباعة.٤ – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة.٥ – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.المادة ٢تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.المادة ٣تعنى الدار بما يلي : -١ – طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاخرى.٢ – تشجيع حركة التاليف والترجمة عن طريق البيع.٣ – رفع مستوى الطباعة بمختلف انواعها وبشتى الوسائل وتنظيم شؤون الطباعة في العراق.المادة ٤يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير.١ – المدير العام – رئيسا.٢ – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا.٣ – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحه وزير المالية – عضوا.٤ – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.٥ – ممثل دار الجماهير – عضوا.٦ – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا.٧ – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا.٨ – ثلاثة اعضاء او اقل من ذل من الخبراء في شؤون الطباعة – اعضاء.المادة ٥يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراتهب الاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة ٦تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة. وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا.المادة ٧للمجلس الصلاحيات التالية:١ – شراء وبيع المطابع وادواتها ومواد الزنكغراف والاختام والورق والقرطاسية وكل ما يتعلق بامور الطباعة وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها مباشرة او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات.٢ – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار.٣ – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفعيهم واجازاتهم وامور انضباطهم.٤ – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.٥ – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين وفق عقود خاصة بموجب القوانين المرعية.٦ – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي.٧ – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (٢٠) دينارا.٨ – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص.٩ – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق اغراضها.١٠ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس.المادة ٨يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز (١٢٠) دينارا سنويا.المادة ٩١ – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي، ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة زيادته او انقاصه.٢ – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقرر المجلس اقتطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (٥٠%) خمسون من المائة من راس المال المقرر.المادة ١٠تتكون موارد الدار من : -١ - ملغاة.(٢)٢ – الايرادات الاعتيادية.٣ – ارباح وعوائد استثمار اموالها.٤ – القروض.٥ – الهبات والتبرعات.المادة ١١يحق للدار المتاجرة بالمواد المتعلقة باغراضها.المادة ١٢١ – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها ويجرى تصديقها من قبل وزارة المالية.٢ – اذا تاخر تصديق الميزانية في اليوم الاول من كانون الاول فيعمل بنسبة ١ / ١٢ لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية.٣ – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير.٤ – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.المادة ١٣ينتقل موظفو ومستخدمو وعمال المطابع والزنكغراف الذين كانوا يعملون في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.المادة ١٤١- يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.٢ – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ اعتبارا من ٣ – ١٢ – ١٩٦٧ عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.المادة ١٥تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١ المعدل.المادة ١٦تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد.١ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة منذ انشاتها.٢ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية.٣ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها على ان لا تزيد على عشر سنوات.٤ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها على ان لا تزيد على عشر سنوات.٥ – يجري احتساب الممارسة في الفقرات ١ و٢ و٣ و٤ اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.المادة ١٧يلغى قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة رقم ( ٢١٦ ) لسنة ١٩٦٩ وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار.المادة ١٨تلحق بالدار كل من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية ومطابع المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة ملحقاتها من اجهزة لاينوتايب وزنكغراف ومكائن طباعة واثاث وسيارات وغيرها.المادة ١٩يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٢١على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لتباين طبيعة العمل الصحفي عن اعمال الطباعة وتوسع ازدياد اعمال المؤسسة العامة للصحافة والطباعة خلال السنوات الماضية واختصاصاتها المتعددة التي تستدعي ان تنظم بتنسيق مدروس حيث ان واجبات الصحافة اعلامية بحتة بينما تغلب على اعمال الطباعة الصفة الفنية والمتاجرة بالورق والحبر والقرطاسية الى جانب شؤون الطبع. ولامكان تسهيل اعمال الاختصاصيين العاملين في كل من مجالي الصحافة والطباعة ودفعهم للابداع والابتكار كل في نطاق عمله دون تداخل في الاختصاص، ولما كان قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة قد جمع الاختصاصين في تشريع واحد ولرغبة حكومة الثورة في تطوير العمل الصحفي وتمكينه من اداء رسالته الاعلامية والقومية على اكمل وجه وابراز ثورة السابع عشر من تموز الرائدة في حركة الثورة العربية واسنادها لكل الحركات التحررية والتقدمية في جميع ارجاء العالم. ولتحديد اعمال الصحافة والطباعة واسلوب العمل الفني والاداري في كل منهما وضمان حقوق العاملين في هذين القطاعين الاعلاميين المهمين ولعدم تطرق القانون الملغى لتنظيم هذه الامور. فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- استبدلت عبارة (وزير الاعلام) الواردة بالفقرة (١) من هذه المادة بعبارة (وزير الثقافة والفنون) واستبدلت عبارة (وزارة الاعلام) الواردة بالفقرة (٢) بعبارة (وزارة الثقافة والفنون) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٦١ صادر بتاريخ ٢٨-٠٩-١٩٧٨. (٢)- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قرار تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة، رقمه ٩٥٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨.النص القديم:١ – ٥٠ % خمسون من المائة من منحة وزارة المالية السنوية المخصصة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة....
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف | 5
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف | 5
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنفالتصنيف حريات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/٢ /٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٢-أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها .-ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٣يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .المادة ٤على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع. جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية نبذ العنف بين الأطفال وهدفاً في أشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم . شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل قانون دار الثورة للصحافة و النشر ١٩٧٤/١٦٦ | 2
قانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل قانون دار الثورة للصحافة و النشر ١٩٧٤/١٦٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل قانون دار الثورة للصحافة و النشر ١٩٧٤/١٦٦التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٣٨ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٥٨٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١٦) بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٩٢ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من قانون دار الثورة للصحافة والنشر ذي الرقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٤، ويحل محلها ما ياتي :يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ ( التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠) | 13
قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ ( التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠) | 13
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ ( التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠)التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٩-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٩-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( ٦٥ ) لسنة ١٩٧٠ ، ويحل محله ما ياتي :المادة الاولى :يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :١ ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء .٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٤ ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .٦ ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .المادة ٢تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.المادة ٣تلغى الفقرة ٢ من المادة الثالثة من القانون.المادة ٤يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة :١ ـ للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .٢ ـ يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .المادة ٥يلغى نص الفقرة ٤ من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي :٤ ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .المادة ٦يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة التاسعة :عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي :ا ـ حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين.ب ـ تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .المادة ٧يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة عشرة :مدة البراءة ٢٠ عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ١٠ عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ٥ خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال ٦ ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا.المادة ٨يلغى نص الفقرة ٢ من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون نص الفقرة ١ منها نصا للمادة ذاتها .المادة ٩يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة التاسعة والعشرون :للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .المادة ١٠يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٢ سنتين ولا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تقل عن ٣ .٠٠٠ ثلاثة الاف دينار.المادة ١١يلغى نص الفقرة ١ من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي :١ ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز ٢٥٠,٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.المادة ١٢يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الحادية والخمسون :اولا ـ يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٧٠ ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .ثانيا ـ لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاولى سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر اب سنة ١٩٩٩ م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتغيير الجهة المسؤولة عن تنفيذ احكام قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٠ ، وبغية تضمين القانون بعض الاحكام التي استدعتها الحاجة خلال المدة السابقة ولاعطاء صلاحية لمحكمة القضاء الاداري للنظر في الطعون المقدمة من صاحب الطلب ، ولتخويل رئيس امانة مجلس الوزراء صلاحية منح المكافات لاصحاب براءات الاختراع ، وبغية تشديد العقوبات على المخالفين لاحكام القانون ،شرع هذا القانون....
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة ٢يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة ٣يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة ٤يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ | 9
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم ٥ لسنة ١٩٩٩ | 9
عنوان التشريع: قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم ٥ لسنة ١٩٩٩التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٤٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٧-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى نصوص البنود (اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من المادة (٢) من قانون المطابع الاهلية رقم (٥) لسنة ١٩٩٩ و يحل محلها ما ياتي :-اولا : لا يجوز تاسيس مطبعة او مكتب مشمول باحكام هذا القانون الا باجازة صادرة عن وزارة الثقافة و السياحة و الاثار و يشار اليها فيما بعد بالوزارة , و يعد وجود اكثر من مطبعة او مكتب في موقع واحد عائد لشخص واحد مطبعة واحدة او مكتبا واحدا لغرض الاجازةثانيا : تكون مدة الاجازة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ انتهائهاثالثا : تؤلف بقرار من وزير الثقافة و السياحة و الاثار او من يخوله لجنة او اكثر , تتولى الكشف على مواقع المطابع و المكاتب لغرض البت في منح اجازة التاسيس او التجديد .المادة ٢يلغى نص البند ( ثانيا / ج ) من المادة (٣) و يضاف ما ياتي ليكون البند (رابعا ) لها :رابعا : موافقة وزارة الداخلية على منح الاجازة .المادة ٣يلغى نص المادة (٤) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ٤ – تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي :اولا : مطابع الدرجة الاولى تتوافر فيها المواصفات الاتية :أ. ماكنة او اكثر لطبع رول بمختلف القياسات .ب. ماكنة او اكثر لطبع اربعة الوان او لونين بمختلف القياسات .ج. معمل او اكثر للتصحيف او التجليد .د. جهاز فرز الالوان .ثانيا : مطابع الدرجة الثانية تتوافر فيها المواصفات الاتية :أ. ماكنة او اكثر لطبع اربع الوان بمختلف القياساتب. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد بمختلف القياساتج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليدثالثا : مطابع الدرجة الثالثة تتوافر فيها المواصفات الاتية :أ. ماكنة او اكثر لطبع لونينب. ماكنة او اكثر لطبع لون واحدج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليدرابعا : مطابع الدرجة الرابعة تتوافر فيها المواصفات الاتية :أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحدب. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليدالمادة ٤يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ٥ – اولا : يستوفي اجر منح الاجازة على النحو الاتي :أ.(١٢٥٠٠٠٠) مليون و مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الاولى .ب.(٧٥٠٠٠٠) سبعمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية .ج. (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثةد.(٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعةهـ . (٢٥٠٠٠٠) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة فلكسو.(٢٥٠٠٠٠) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب فرز الالوانز.(٢٥٠٠٠٠) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريريةح.(٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاستنساخط.(٢٥٠٠٠٠) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاختامي. (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الشاراتثانيا : يستوفى اجر تجديد الاجازة على النحو الاتي :أ.(٧٥٠٠٠٠) سبعمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الاولىب .(٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانيةج.(٣٥٠٠٠٠) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثةد. (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعةهـ .(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة فلكسو.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب فرز الالوانز.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريريةح.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاستنساخط.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاختامي.(١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الشاراتثالثا : لغرض البت في منح الاجازة او تجديدها تستوفى اجور كشف مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار عن كل كشف على مطبعة و اجور كشف مقدارها (٧٥٠٠٠) خمسة و سبعون الف دينار عن كل كشف على مكتبرابعا : لمجلس الوزراء صلاحية اعادة النظر بمبالغ الاجور المنصوص عليها في هذا القانون باقتراح من وزارة الثقافة و السياحة و الاثارخامسا : تؤول مبالغ الاجور الى الخزينة العامةالمادة ٥يلغى نص المادة (١٣) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ١٣ – اولا : يعاقب بالحبس و بغرامة لاتقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار و لا تزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام البند (اولا ) من المادة (٢) من هذا القانون و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (٢) سنتين و بغرامة لاتقل عن ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العودثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار و غلق المطبعة او المكتب لمدة (١) سنة واحدة كل من خالف احكام المادة (٧) من هذا القانونثالثا : يعاقب بغرامة مقدارها ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمطبعة و ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار بالنسبة للمكتب و غلق المطبعة او المكتب مدة (٣) ثلاثة اشهر كل من خالف احكام البند ( رابعا ) من المادة (١٠) من هذا القانونرابعا: يعاقب بغلق المطبعة او المكتب مدة (٣٠) ثلاثين يوما كل من خالف احكام المادة (٦) او البنود ( اولا ) او ( خامسا ) او ( سادسا ) او ( سابعا ) من المادة (١٠) من هذا القانون , و تكون العقوبة غلق المطبعة او المكتب نهائيا مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العودخامسا : يعاقب بغرامة مقدراها ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام المادتين (٨) او (٩) او البندين ( ثانيا ) او ( ثالثا ) من المادة (١٠) او المادة (١١) من هذا القانونالمادة ٦يلغى نص المادة (١٤) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ١٤ – تؤلف بقرار من الوزير او من يخوله , في مركز الوزارة , لجنة تتولى الرقابة و التفتيش دوريا على المطابع و المحال المشمولة باحكام هذا القانون , للتاكد من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون , و تحديد المخالفات و تقديم توصياتها في شان ذلك الى الوزير , و تمارس اللجنة مهامها على وفق قواعد و اسس تحدد بتعليمات .المادة ٧على اصحاب المطابع جميعهم تصحيح اوضاعهم و فق القانون خلال (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانونالمادة ٨تبدل كلمة ( محل ) اينما وردت في القانون و يحل محلها كلمة ( مكتب )المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لحل وزارة الاعلام و دار الحرية للطباعة بعد ٩-٤-٢٠٠٣ و لغرض زيادة رسوم اجازة تاسيس المطابع و المكاتب المشمولة باحكام قانون المطابع الاهلية و تجديدها و تعديل مبالغ الغرامات و العقوبات المفروضة على المخالفين لاحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و تحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسمية | 6
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسمية | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسميةالتصنيفاعياد وعطل رسميةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١٢تاريخ التشريع٢٧-٠٥-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤إصدار القانون الأتي : المادة ١أولاً : تعد الأيام التالية عطلة رسمية عامة :أ ـــ الجمعة والسبت من كل أسبوع .ب ـــ ( ١ ) محرم الحرام رأس السنة الهجرية .ج ـــ ( ١٠ ) محرم الحرام إستشهاد الأمام الحسين ( ع ) في يوم عاشوراء .د ـــ ( ١٢ ) ربيع الأول المولد النبوي الشريف .هـ ـــ ( ١ ـــ ٣ ) شوال عيد الفطر المبارك .و ـــ ( ١٠ ـــ ١٣ ) ذي الحجة عيد الأضحى المبارك .ز ـــ ( ١٨ ) ذي الحجة يوم الغدير .ح ـــ ( ١ ) كانون الثاني رأٍس السنة الميلادية .ط ـــ ( ٦ ) كانون الثاني عيد الجيش العراقي .ي ـــ ( ٢١ ) آذار عيد نوروز .ك ـــ ( ١ ) آيار عيد العمال العالمي .ل ـــ ( ١٦ ) آذار ذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب العراقي ( حلبجة ، الأنفال ، المقابر الجماعية ، الأنتفاضة الشعبانية ، قتل العلماء والأحزاب ) .ثانياً : أ ـــ يجري تحديد أول أيام عيد الفطر والأضحى ببيان صادر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء .ب ـــ إذا أختلف ديوانا الوقفين المذكورين في تحديد أيام العيدين المنصوص عليهما في البند ( ثانيا / أ ) من هذه المادة ، فيعد اليوم الأول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر .ثالثا ـــ تخول المحافظات التي تضم المدن المقدسة في كل من ( النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، الكاظمية ، سامراء ) صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة يوم العطلة الرسمية الدينية وقبل وبعد العطلة المذكورة على أن لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة أيام . المادة ٢تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي :أولا : المسيحية :أ ـــ ميلاد السيد المسيح .ب ـــ يوما العيد الكبير .ثانيا : الصابئية :أ ـــ ( ٥ ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار .ب ـــ ( ٤ ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز .جـ ـــ ( ٢ ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني .د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار .ثالثا : الإيزيدية :أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام .ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) .جـ ـــ ( ٢٣ ـــ ٣٠ ) أيلول الشرقي عيد الجما .د ـــ ( ٢٠ ـــ ٢١ ) تموز عيد أربعينية الصيف . المادة ٣أولا : لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على أن لا تزيد على ( ٧ ) سبعة أيام في السنة .ثانيا ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر إعادة الدوام في يوم السبت . المادة ٤أولا : يلغى قانون العطلات الرسمية رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٧٢ .ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٨٨٦ ) لسنة ١٩٧٩ و قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢١٠ ) لسنة ١٩٨٩ .ثالثا : يلغى قرار مجلس الحكم رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٣ .رابعا : يلغى الأمر رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٠٥ . المادة ٥لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض إبراز المناسبات الرسمية المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي ، وتنظيم العطل الرسمية .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١ وزارة الإعلام | 11
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١ وزارة الإعلام | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١ وزارة الإعلامالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانون رقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٢١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الاعلام ووزارة الثقافة، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الاعلام .المادة ٢تختص وزارة الاعلام بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .المادة ٣تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: -اولا – التعريف باهداف ومسيرة ومنجزات ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة .ثانيا – التعريف بمبادئ واهداف ومسيرة النضال والجهاد لحزب البعث العربي الاشتراكي .ثالثا – تعريف الراي العام العالمي بقضايا العراق والامة العربية العادلة ومقاومة الدعاية التي تروجها وسائل الاعلام المرتبطة بالامبريالية والصهيونية .رابعا – بيان وشرح مواقف العراق ازاء القضايا الوطنية والقومية والعالمية .خامسا ً - تاكيد دور العراق الطليعي في بناء مجتمع اشتراكي متقدم وفي النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية وبناء عالم متحرر من الاستعمار والصهيونية وفي مقاومة الهيمنة والتسلط والدعوة الى عالم يسوده السلام والعدالة لجميع الشعوب .سادسا – تولى الرعاية والاشراف على الصحف والمطبوعات الاعلامية الصادرة عن القطاع الخاص .سابعا – السعي لاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المهام .المادة ٤اولا – يعاون الوزير في مهامه: -١ – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .٢ – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة .ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .المادة ٥اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: -١ - وكالة الانباء العراقية .٢ – دائرة الاذاعة والتلفزيون .٣ – دائرة تلفزيون بغداد الدولي .٤ – دائرة الاعلام .٥ – دار الجماهير للصحافة .٦ – دار مجلة الف باء .٧ – دار جريدة القادسية .٨ – الهيئة الهندسية والفنية .٩ – مركز ابحاث ام المعارك .١٠ – دائرة الشؤون الادارية .١١ – دار الحرية للطباعة .١٢ – دار بغداد اوبزرفر .١٣ – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون .١٤ – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: -ا – مكتب الوزير .ب – قسم الشؤون القانونية .جـ - قسم الرقابة والتدقيق .د – القسم التجاري .ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .المادة ٦يراس كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات من ١ الى ١٢ من البند اولا من مادة ٥ من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.المادة ٧تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة .المادة ٨يلغى قانون وزارة الثقافة والاعلامالمرقم بـ ٩٤ لسنة ١٩٨١ .المادة ٩اولا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون، بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الاعلام المستحدثة بموجب هذا القانون .ثانيا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة ٥ من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .المادة ١٠للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل تهيئة ظروف افضل لقطاع الاعلام لتادية مهامه ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط الاعلامي، واعطائه تركيزا اعلى بالجهد،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ | 11
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦ في ١٠-٣-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي : -المادة ١اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .المادة ٢تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .المادة ٣تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: -اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية .ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض .ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .المادة ٤للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .المادة ٥تتكون موارد الدار مما ياتي: -اولا – راس مال التاسيس ومقداره ١٥-٠-٠٠٠٠ مائة وخمسون مليون دينار .ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة .ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى .رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق .خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .المادة ٦يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: -اولا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .ثانيا – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره .ثالثا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .رابعا – نسبة ٣٥% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .المادة ٧يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: -اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا .ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس .ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء .رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين .خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .المادة ٨تطبق الدار النظام المحاسبي الموحد .المادة ٩تخضع حسابات الدار ونشاطها المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٠يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاما داخليا يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج الجامعي وتيسير تداول المؤلفت والكتب والدوريات الاكاديمية وكل ما من شانه ان يساعد على نشر وتداول المعارف العلمية والانسانية وتوسيع افاقها،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ | 11
قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠١ الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٦ في ١٠-٣-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي : -المادة ١اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .المادة ٢تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .المادة ٣تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: -اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية .ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض .ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .المادة ٤للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .المادة ٥تتكون موارد الدار مما ياتي: -اولا – راس مال التاسيس ومقداره ١٥-٠-٠٠٠٠ مائة وخمسون مليون دينار .ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة .ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى .رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق .خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .المادة ٦يتم توزيع صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار وفق حساباتها الختامية السنوية المصدقة من ديوان الرقابة المالية وفق النسب الاتية: -اولا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .ثانيا – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لصيانة الدار وتوفير مستلزمات العمل وتوسيعه وتطويره .ثالثا – نسبة ٢٠% عشرين من المئة حوافز للموظفين والمتعاقدين وفق تعليمات يصدرها الوزير تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .رابعا – نسبة ٣٥% خمس وثلاثين من المئة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي يتم التصرف بها وفق القانون .المادة ٧يدير الدار مجلس ادارة يتكون من: -اولا – موظف من ذوي الدرجات الخاصة من منتسبي الوزارة يختاره الوزير – رئيسا .ثانيا – مدير عام الدار – نائبا للرئيس .ثالثا – ثلاثة تدريسيين بمرتبة استاذ مساعد في الاقل يمثلون الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة بختارهم الوزير – اعضاء .رابعا – خبيرين من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص في مجال نشر وطبع المؤلفات والكتب والاصدارات يختارهما الوزير – عضوين .خامسا – مختص في الامور المالية والمحاسبية لا تقل وظيفته عن مدير يختاره الوزير – عضوا .المادة ٨تطبق الدار النظام المحاسبي الموحد .المادة ٩تخضع حسابات الدار ونشاطها المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٠يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاما داخليا يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج الجامعي وتيسير تداول المؤلفت والكتب والدوريات الاكاديمية وكل ما من شانه ان يساعد على نشر وتداول المعارف العلمية والانسانية وتوسيع افاقها،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ قانون الحفاظ على الوثائق | 15
قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ قانون الحفاظ على الوثائق | 15
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٦ قانون الحفاظ على الوثائقالتصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ١٩-١٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٨ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١١-٢٠١٦اصدار القانون الاتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى:اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة .ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي.ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى.رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية .خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين.سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.المادة ٢اولا- يسري هذا القانون على الوثائق الاتية :أ- الوثائق العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام بضمنها :١-الوثاق الفنية التي تعد من صميم النشاط النوعي المتخصص للدوائر.٢- الوثائق المالية التي تنظم الامور والاوضاع المالية للدوائر.٣– الوثائق الادارية التي تنظم الشؤون والنشاطات الادارية لدوائر الدولة والقطاع العام.ب- الوثائق الأمنية والسياسية و الاقتصادية العائدة الى مؤسسات النظام السابق .ج- وثائق حزب البعث (المنحل ) والمنظمات المدنية المرتبطة به .د- وثائق المحكمة الجنائية العلياهـ- وثائق الاحزاب.و- وثائق وإصدارات منظمات المجتمع المدني القائمة والمنحلة.ز- الأوراق الخاصة بالشخصيات العامة البارزة بعد وفاتها في حالة عدم تركها لوصية تبين كيفية التصرف بها .ثانيا- يقصد بالوثيقة جميع إشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية واي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل ما يحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة.المادة ٣تقسم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة أنواع :أولا: الوثائق العامة : وهي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من قبل كل ذي مصلحة.ثانيا: الوثائق الخاصة : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها الا في الحالات التي تستوجب ذلك و بموافقة الجهة المعنية.ثالثا: الوثائق السرية : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها وذلك لمساسها بامن الدولة او ان الإفصاح عنها يقود الى ضرر وحسب مقتضيات العمل.المادة ٤اولا- يكون الاطلاع على الوثائق الرسمية من الباحثين وطلبة الجامعات ووسائل الإعلام ويمكن لاي شخص الاطلاععليها بتأييد رسمي من الجهة المختصة وله الحق في الحصول على صورة منها بموافقة الدائرة المعنية علىان لايقود ذلك الى ضرر.ثانيا- تنظم عملية الاطلاع على الوثائق العائدة للنظام السابق ووثائق المحكمة الجنائية العليا بتعليمات يصدرها وزيرالثقافة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء.ثالثا- للدائرة لمعنية حجب وثائق معينة من اطلاع الأشخاص عليها بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.المادة ٥اولا- تشكل لجنة رئيسية في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني.ثانيا- تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة.ثالثا- تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة.المادة ٦- تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية المهام الآتية:أولا- تسمية ممثلين عنها للاشتراك في أعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.ثانيا- إرسال ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها وأعداد تقارير دورية بذلك.ثالثا- رفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيها مدى التزام دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بتطبيق إحكام هذا القانون.رابعا- مفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.خامسا- صيانة الوثائق التاريخية المتضررة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة.سادسا- اتلاف الوثائق غير المهمة التي ترد من دوائر الدولة والقطاع العام والتي لا يمكن الاستفادة منها لاغراض البحث العلمي.سابعا- توفير فرص تدريب مجانية لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من العاملين في ميدان الأرشفة والتوثيق .ثامنا- تسجيل الوثائق الموجودة لدى الأشخاص الطبيعية او المعنوية او من تؤول لهم الحيازه فيما بعد شريطة الاحتفاظ بنسخة مصورة عنها.تاسعا- قبول وثائق خاصة بصورة دائمة او مؤقتة بناء على طلب أصحابها.عاشرا- توفير الوثائق باستخدام الطرق والوسائل المختلفة.المادة ٧أولا- ترحل جميع وثائق النظام السابق التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والتي لا تتفق وطبيعة عملها مع مسؤوليتها القانونية إلى دار الكتب والوثائق الوطنية .ثانيا- تلتزم منظمات المجتمع المدني وكل شخص بتسليم ما بحوزتهما من وثائق تعود الى النظام السابق الى دار الكتب والوثائق الوطنية.ثالثا- يلتزم كل شخص بحوزته وثيقة ذات أهمية تاريخية او أمنية او لها ارتباط بمصلحة الدولة بتسليمها الى دار الكتب والوثائق الوطنية.رابعا- لدار الكتب والوثائق الوطنية منح مكافآت مالية للأشخاص الوارد ذكرهم في البندين (ثانيا, وثالثا) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع وزارة المالية .المادة ٨يلتزم موظفو دار الكتب والوثائق الوطنية بعدم الإفصاح عن اية معلومات تتعلق بالحفاظ على الوثائق المودعة.المادة ٩اولا- أ- لايجوز أتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والأحوال المدنية والملكية العامة والخاصة والوثائق المتعلقة بامن الدولة او الصكوك او الاتفاقيات او المعاهدات الدولية او الثنائية وسياسة الدولة الخارجية .ب- استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذا البند للجنة الرئيسية وبموافقة رئيس الدائرة المعنية وبما لايتعارض مع أحكام هذا القانون اتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة او استبعادها او اتلافها حسب متطلبات العمل وذلك بعد تصوير هذه الوثائق وتسجيلها في سجلات الخاصة.ثانيا- يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للإتلاف للإغراض الصناعية التابعة للدولة والقطاع العام ويعد ذلك اتلافا لها على ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التصرف بما تحتويه هذه الوثائق من معلومات.المادة ١٠اولا- لايجوز اخراج اية وثيقة من الوثائق المودعة في دار الكتب والوثائق الوطنية او الموجودة لدى الاشخاص من جمهورية العراق الا بقرار من وزير الثقافة بناء على توصية من الدار المذكور.ثانيا- يمنع نقل أي وثيقة أصلية الى خارج جمهورية العراق الابقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المبوزارة مع مراعاة الاحتفاظ بصورة منها وفي الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك. المادة ١١أولا- يتم تقييم الوثائق المالية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها وزير المالية خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثانيا- يتم تقييم الوثائق الفنية والحدين الأدنى والأعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا- يراعى في التعليمات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ماياتي:أ- التنسيق مع المركز القومي للاستشارات والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات كلا حسب اختصاصه.ب- كيفية أعداد محاضر اللجان الرئيسية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وكيفية المصادقة عليها وحفظها.ج- تحديد مسؤولية الجهات التي تكلف بواجب الاحتفاظ بالوثائق لديها والحفاظ عليها وكيفية تداولها او كتمان مضامينها بعد انجاز عملية التقييم.المادة ١٢أولا- يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس او بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠) مائة إلف دينار ولأتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار.ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (٢) سنتين او باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة او أخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او أساء استخدامها خلافا لاحكام هذا القانون .ثالثا- يعد ظرفا مشددا اذا كان الفعل مرتكبا من قبل الموظف المختص .رابعا- يعاقب بالحبس او بغرامة لاتقل عن (٢٠٠٠٠) مائتي الف دينار ولأتزيد على (١٥-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار كل من تسبب بإهماله او بتقصيره في إتلاف وثيقة رسمية او إخراجها من جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون .المادة ١٣لوزير الثقافة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٤يلغى قانون الحفاظ على الوثائق رقم (٧٠) لسنة ١٩٨٣ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصومالاسباب الموجبةالأسباب الموجبةبغية تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحافظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة ولغرض أيجاد آلية للاطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها شرع هذا القانون....