قانون رقم 100 لسنة 1978 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم 166 لسنة 1974 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٤

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٠

تاريخ التشريع    ١٩-٠٦-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٦٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يلغى نص البند (٢) من الفقرة (ب) من مادة ١٠ من القانون . ويحل محله ما ياتي :-

٢ – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة