قانون رقم 100 لسنة 1978 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم 166 لسنة 1974 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٤
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٠
تاريخ التشريع ١٩-٠٦-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٦٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يلغى نص البند (٢) من الفقرة (ب) من مادة ١٠ من القانون . ويحل محله ما ياتي :-
٢ – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة