قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١ | 17

عنوان التشريع: قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٨

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٦-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٣

ملاحظات         عدل هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٩

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور وبناء على ما عرضه وزير الاعلام .

 قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٦-١٩٧١

 اصدار القانون الاتي

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -

١ – الوزير – وزير الاعلام.

٢ – الوزارة – وزارة الاعلام.

٣ – الدار – دار الجماهير للصحافة.

٤ – المجلس – مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة.

٥ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة.

٦ – نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .(١)

المادة ٢

تؤسس دار باسم دار الجماهير مركزها بغداد وتعتبر مؤسسة ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها.

المادة ٣

١- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه.

٢- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار.

٣- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس,

٤- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس. (٢)

المادة ٣ مكررة

تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة :

١- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها.

٢- امتلاك حقوق التاليف والترجمة.

٣- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة.

٤- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه.

٥- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.(٣)

المادة ٤

١ – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته.

٢ – راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي ( ٥٠%) خمسون من المائة من راس المال المقرر. (٣-١)

المادة ٥

للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي بعد موافقة الوزير.

المادة ٦

تمول الدار من الايرادات التالية : -

١ - ملغاة

٢ – ايرادات مطبوعاتها واجور خدماتها.

٣ – القروض.

٤ – الهبات والتبرعات والمنح.

٥ – ارباح وعوائد اسثماراتها.(٤)

المادة ٧

١ – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها ويجري تصديقها من قبل وزارة المالية.

٢ – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد فيعمل بنسبة ١ / ١٢ لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية.

٣ – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير.

٤ – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

المادة ٨

تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١ المعدل.

المادة ٩

يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير.

١ – رئيس الدار ويكون رئيسا للمجلس.

٢ – نائب رئيس الدار .

٣ – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء.

٤ – ممثل عن الوزارة بدرجة مدير على الاقل – عضوا.

٥ – ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا.

٦ – ممثل عن نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا.

٧ – ثلاثة اعضاء او اقل من ذلك من الخبراء في شؤون الصحافة – اعضاء.(٥)

 

المادة ١٠

١ – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

٢ – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه لتمشية امور المجلس.

٣ – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( ١٢٠ ) دينارا سنويا.

المادة ١١

١- تخضع قرارات المجلس في الامور التالية لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة اعتبرت مصدقة : -

ا – اصدار الصحف والمجلات او ايقاف صدورها.

ب – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم.

جـ - الصرف لاكثر من خمسة الاف دينار.

د- ملغاه.

٢ – في حالة اعتراض الوزير على بعض القرارات الواردة في الفقرة ( ١ ) يعيد المجلس النظر بها ويرفعها الى الوزير ويكون عندئذ قرار الوزير بشانها نهائيا.(٩)

المادة ١٢

يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية :

١- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.

٢- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.

٣- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.

٤- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.

٥- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي.

٦- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد ٢٠ عشرين دينارا.

٧- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام.

٨- عقد القروض.

٩- تخويل بعض صلاحياته للرئيس. (٦)

المادة ١٣

١ – تسري احكام  قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب  قانون تقاعد الصحفيين رقم ٨١ لسنة ١٩٧٣، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم ٢ الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر.

٢ – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار.

٣ – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه.

٤ – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب  قانون تقاعد الصحفيين رقم ٨١ لسنة ١٩٧٣ والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم ٢ الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١ من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة ٥ من قانون التقاعد المدني.(٧)

المادة ١٣ مكررة

يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم ٣١ لسنة ١٩٧١.(٨)

المادة ١٤

١ – يختار المجلس من يراه مؤهلا للعمل في الدار من منتسبي المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة وتحتسب له الخدمة التي اداها في المؤسسة المذكورة خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد حسب قانون التقاعد الذي يخضع له.

٢ – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد.

٣ – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات.

٤ – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات.

٥ – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في  قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠.

٦ – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات ١ و٢ و٣ و٤ اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.

٧ – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعارة خدماته للدار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون يخضع له المعارض قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والترجمة والمؤهلات الخاصة التي تحتاجها الدار.

المادة ١٥

يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ١٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ١٧

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١.

                                              احمد حسن البكر

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

 

 

الاسباب الموجبة

نظرا لتباين طبيعة العمل الصحفي عن اعمال الطباعة وتوسع ازدياد اعمال المؤسسة العامة للصحافة والطباعة خلال السنوات الماضية واختصاصاتها المتعددة التي تستدعي ان تنظم بتنسيق مدروس حيث ان واجبات الصحافة اعلامية بحتة بينما تغلب على اعمال الطباعة الصفة الفنية والمتاجرة بالورق والحبر والقرطاسية الى جانب شؤون الطبع.

ولامكان تسهيل اعمال الاختصاصيين العاملين في كل من مجالي الصحافة والطباعة ودفعهم للابداع والابتكار كل في نطاق عمله دون تداخل في الاختصاص، ولما كان  قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة قد جمع الاختصاصين في تشريع واحد ولرغبة حكومة الثورة في تطوير العمل الصحفي وتمكينه من اداء رسالته الاعلامية والقومية على اكمل وجه وابراز ثورة السابع عشر من تموز الرائدة في حركة الثورة العربية واسنادها لكل الحركات التحررية والتقدمية في جميع ارجاء العالم. ولتحديد اعمال الصحافة والطباعة واسلوب العمل الفني والاداري في كل منهما وضمان حقوق العاملين في هذين القطاعين الاعلاميين المهمين ولعدم تطرق القانون الملغى لتنظيم هذه الامور. فقد شرع هذا القانون.

هوامش

(١) _اضيفت الفقرة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٧٩ صادر بتاريخ ٢٩-٠٤-١٩٧٨:

(٢)_الغيت  (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١-٢٠-١٩٨٦

النص القديم للمادة:

تعنى الدار باصدار الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة العربية وغيرها من اللغات الاخرى وتشجيع حركة التاليف والترجمة من والى تلك اللغات وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية : -

١ – تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والمواد وتباشر تشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة ولها ان تستعين بمن تحتاج اليه من الاختصاصيين او ان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى.

٢ – تعين مراسلين لها داخل العراق وخارجه.

٣ – امتلاك حقوق التاليف والترجمة لكل ما تقوم بتاليف وترجمته من كتب ومقالات وبحوث ولها ان تستعين بالجهات الاخرى لتنفيذ ذلك.

٤ – للدار ان تشترك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او تتولى اعمالها بموجب عقد خاص.

٥ – للمجلس ان يوفد احد اعضائه او المحررين والمصورين لاغراض صحفية داخل العراق وخارجه على ان تستحصل موافقة الوزير او من يخوله اذا كان الايفاد الى خارج العراق

 

(٣)_اضيفت  بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١-٢٠-١٩٨٦:

(٣-١) عدل راس مال الدار بموجب  قرار زيادة راسمال دار الجماهير للصحافة،  بموجب قرار رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٩

  ١- راس مال الدارمليون دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته

(٤)_الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قرار تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة، رقمه ٩٥٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨.

النص القديم للمادة:

١ – ٥٠% خمسون من المائة من منحة وزارة المالية السنوية المخصصة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة.

(٥)الغيت الفقرتان (٥ و ٧ ) من هذه المادة واضيفت الفقرة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٧٩ صادر بتاريخ ٢٩-٠٤-١٩٧٨ وتعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعا لذلك:

النص القديم للفقرتين ( ٥ و٧):

٥ – ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير على الاقل يرشحه وزير المالية – عضوا.

٧ – ممثل عن دار الحرية للطباعة بدرجة مدير على الاقل – عضوا.

(٦)الغيت بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١-٢٠-١٩٨٦:

النص القديم للمادة:

صلاحيات مجلس الادارة : -

١ – الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.

٢ – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم.

٣ – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.

٤ – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية.

٥ – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي.

٦ – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد ٢٠ دينارا.

٧ – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص.

٨ – عقد القروض.

٩ – تخويل بعض من صلاحياته للرئيس.

(٧)_الغيت بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٥-٢٣-١٩٧٨

النص القديم للمادة:

يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( ١٣٤) لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.

٢ – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ عدا من كان خاضعا منهم لقانون تقاعد اخر.

(٨)_اضيفت  بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم (٩٨) لسنة ١٩٧١،رقمه ١١ صادر بتاريخ ٢٠-١-١٩٨٦:

(٩) خذف البند (د – شعبة الطبع) من المادة ١١ من القانون بموجب البيان الصادر عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية  المنشور في الوقائع عدد ٢٠٢٤