قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسمية | 6

عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسمية

التصنيفاعياد وعطل رسمية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٢
تاريخ التشريع٢٧-٠٥-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الأتي :



 



 

المادة ١

أولاً : تعد الأيام التالية عطلة رسمية عامة :
أ ـــ الجمعة والسبت من كل أسبوع .
ب ـــ ( ١ ) محرم الحرام رأس السنة الهجرية .
ج ـــ ( ١٠ ) محرم الحرام إستشهاد الأمام الحسين ( ع ) في يوم عاشوراء .
د ـــ ( ١٢ ) ربيع الأول المولد النبوي الشريف .
هـ ـــ ( ١ ـــ ٣ ) شوال عيد الفطر المبارك .
و ـــ ( ١٠ ـــ ١٣ ) ذي الحجة عيد الأضحى المبارك .
ز ـــ ( ١٨ ) ذي الحجة يوم الغدير .
ح ـــ ( ١ ) كانون الثاني رأٍس السنة الميلادية .
ط ـــ ( ٦ ) كانون الثاني عيد الجيش العراقي .
ي ـــ ( ٢١ ) آذار عيد نوروز .
ك ـــ ( ١ ) آيار عيد العمال العالمي .
ل ـــ ( ١٦ ) آذار ذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب العراقي ( حلبجة ، الأنفال ، المقابر الجماعية ، الأنتفاضة الشعبانية ، قتل العلماء والأحزاب ) .
ثانياً : أ ـــ يجري تحديد أول أيام عيد الفطر والأضحى ببيان صادر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء .
ب ـــ إذا أختلف ديوانا الوقفين المذكورين في تحديد أيام العيدين المنصوص عليهما في البند ( ثانيا / أ ) من هذه المادة ، فيعد اليوم الأول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر .
ثالثا ـــ تخول المحافظات التي تضم المدن المقدسة في كل من ( النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، الكاظمية ، سامراء ) صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة يوم العطلة الرسمية الدينية وقبل وبعد العطلة المذكورة على أن لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة أيام .



 



 



 

المادة ٢

تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي :
أولا : المسيحية :
أ ـــ ميلاد السيد المسيح .
ب ـــ يوما العيد الكبير .
ثانيا : الصابئية :
أ ـــ ( ٥ ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار .
ب ـــ ( ٤ ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز .
جـ ـــ ( ٢ ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني .
د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار .
ثالثا : الإيزيدية :
أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام .
ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) .
جـ ـــ ( ٢٣ ـــ ٣٠ ) أيلول الشرقي عيد الجما .
د ـــ ( ٢٠ ـــ ٢١ ) تموز عيد أربعينية الصيف .



 



 

المادة ٣

أولا : لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على أن لا تزيد على ( ٧ ) سبعة أيام في السنة .
ثانيا ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر إعادة الدوام في يوم السبت .



 



 

المادة ٤

أولا : يلغى   قانون العطلات الرسمية رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٧٢ .
ثانيا : يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٨٨٦ ) لسنة ١٩٧٩ و  قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢١٠ ) لسنة ١٩٨٩ .
ثالثا : يلغى   قرار مجلس الحكم رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٣ .
رابعا : يلغى   الأمر رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٠٥ .



 



 

المادة ٥

لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .



 



 

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 

 


                                                                        عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                         رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

لغرض إبراز المناسبات الرسمية المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي ، وتنظيم العطل الرسمية .
شرع هذا القانون .