عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ قانون العطلات الرسمية
| التصنيف | اعياد وعطل رسمية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ١٢ |
| تاريخ التشريع | ٢٧-٠٥-٢٠٢٤ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ |
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
أولاً : تعد الأيام التالية عطلة رسمية عامة :
أ ـــ الجمعة والسبت من كل أسبوع .
ب ـــ ( ١ ) محرم الحرام رأس السنة الهجرية .
ج ـــ ( ١٠ ) محرم الحرام إستشهاد الأمام الحسين ( ع ) في يوم عاشوراء .
د ـــ ( ١٢ ) ربيع الأول المولد النبوي الشريف .
هـ ـــ ( ١ ـــ ٣ ) شوال عيد الفطر المبارك .
و ـــ ( ١٠ ـــ ١٣ ) ذي الحجة عيد الأضحى المبارك .
ز ـــ ( ١٨ ) ذي الحجة يوم الغدير .
ح ـــ ( ١ ) كانون الثاني رأٍس السنة الميلادية .
ط ـــ ( ٦ ) كانون الثاني عيد الجيش العراقي .
ي ـــ ( ٢١ ) آذار عيد نوروز .
ك ـــ ( ١ ) آيار عيد العمال العالمي .
ل ـــ ( ١٦ ) آذار ذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب العراقي ( حلبجة ، الأنفال ، المقابر الجماعية ، الأنتفاضة الشعبانية ، قتل العلماء والأحزاب ) .
ثانياً : أ ـــ يجري تحديد أول أيام عيد الفطر والأضحى ببيان صادر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء .
ب ـــ إذا أختلف ديوانا الوقفين المذكورين في تحديد أيام العيدين المنصوص عليهما في البند ( ثانيا / أ ) من هذه المادة ، فيعد اليوم الأول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر .
ثالثا ـــ تخول المحافظات التي تضم المدن المقدسة في كل من ( النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، الكاظمية ، سامراء ) صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة يوم العطلة الرسمية الدينية وقبل وبعد العطلة المذكورة على أن لا تزيد على ( ٣ ) ثلاثة أيام .
المادة ٢
تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي :
أولا : المسيحية :
أ ـــ ميلاد السيد المسيح .
ب ـــ يوما العيد الكبير .
ثانيا : الصابئية :
أ ـــ ( ٥ ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار .
ب ـــ ( ٤ ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز .
جـ ـــ ( ٢ ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني .
د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار .
ثالثا : الإيزيدية :
أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام .
ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) .
جـ ـــ ( ٢٣ ـــ ٣٠ ) أيلول الشرقي عيد الجما .
د ـــ ( ٢٠ ـــ ٢١ ) تموز عيد أربعينية الصيف .
المادة ٣
أولا : لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على أن لا تزيد على ( ٧ ) سبعة أيام في السنة .
ثانيا ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر إعادة الدوام في يوم السبت .
المادة ٤
أولا : يلغى قانون العطلات الرسمية رقم ( ١١٠ ) لسنة ١٩٧٢ .
ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٨٨٦ ) لسنة ١٩٧٩ و قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢١٠ ) لسنة ١٩٨٩ .
ثالثا : يلغى قرار مجلس الحكم رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٣ .
رابعا : يلغى الأمر رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٠٥ .
المادة ٥
لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض إبراز المناسبات الرسمية المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي ، وتنظيم العطل الرسمية .
شرع هذا القانون .