أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً : تعد الأيام التالية عطلة رسمية عامة : أ ـــ الجمعة والسبت من كل أسبوع . ب ـــ ( 1 ) محرم الحرام رأس السنة الهجرية . ج ـــ ( 10 ) محرم الحرام إستشهاد الأمام الحسين ( ع ) في يوم عاشوراء . د ـــ ( 12 ) ربيع الأول المولد النبوي الشريف . هـ ـــ ( 1 ـــ 3 ) شوال عيد الفطر المبارك . و ـــ ( 10 ـــ 13 ) ذي الحجة عيد الأضحى المبارك . ز ـــ ( 18 ) ذي الحجة يوم الغدير . ح ـــ ( 1 ) كانون الثاني رأٍس السنة الميلادية . ط ـــ ( 6 ) كانون الثاني عيد الجيش العراقي . ي ـــ ( 21 ) آذار عيد نوروز . ك ـــ ( 1 ) آيار عيد العمال العالمي . ل ـــ ( 16 ) آذار ذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب العراقي ( حلبجة ، الأنفال ، المقابر الجماعية ، الأنتفاضة الشعبانية ، قتل العلماء والأحزاب ) . ثانياً : أ ـــ يجري تحديد أول أيام عيد الفطر والأضحى ببيان صادر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء . ب ـــ إذا أختلف ديوانا الوقفين المذكورين في تحديد أيام العيدين المنصوص عليهما في البند ( ثانيا / أ ) من هذه المادة ، فيعد اليوم الأول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر . ثالثا ـــ تخول المحافظات التي تضم المدن المقدسة في كل من ( النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، الكاظمية ، سامراء ) صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة يوم العطلة الرسمية الدينية وقبل وبعد العطلة المذكورة على أن لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أيام .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي : أولا : المسيحية : أ ـــ ميلاد السيد المسيح . ب ـــ يوما العيد الكبير . ثانيا : الصابئية : أ ـــ ( 5 ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار . ب ـــ ( 4 ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز . جـ ـــ ( 2 ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني . د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار . ثالثا : الإيزيدية : أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام . ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) . جـ ـــ ( 23 ـــ 30 ) أيلول الشرقي عيد الجما . د ـــ ( 20 ـــ 21 ) تموز عيد أربعينية الصيف .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على أن لا تزيد على ( 7 ) سبعة أيام في السنة . ثانيا ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر إعادة الدوام في يوم السبت .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا : يلغى قانون العطلات الرسمية رقم ( 110 ) لسنة 1972 . ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 886 ) لسنة 1979 و قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 210 ) لسنة 1989 . ثالثا : يلغى قرار مجلس الحكم رقم ( 1 ) لسنة 2003 . رابعا : يلغى الأمر رقم ( 25 ) لسنة 2005 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .