عنوان التشريع: قانون دار الحرية للطباعة رقم (٩٧) لسنة ١٩٧١
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣
ملاحظات الغي مجلس ادارة دار الحرية للطباعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٠٥ لسنة ١٩٨٨
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور وبناء على ما عرضه وزير الاعلام .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٦-١٩٧١
اصدار القانون الاتي
المادة ١
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
١ – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(١)
٢ – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون.
٣ – الدار – دار الحرية للطباعة.
٤ – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة.
٥ – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.
المادة ٢
تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.
المادة ٣
تعنى الدار بما يلي : -
١ – طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاخرى.
٢ – تشجيع حركة التاليف والترجمة عن طريق البيع.
٣ – رفع مستوى الطباعة بمختلف انواعها وبشتى الوسائل وتنظيم شؤون الطباعة في العراق.
المادة ٤
يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير.
١ – المدير العام – رئيسا.
٢ – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا.
٣ – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحه وزير المالية – عضوا.
٤ – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.
٥ – ممثل دار الجماهير – عضوا.
٦ – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا.
٧ – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا.
٨ – ثلاثة اعضاء او اقل من ذل من الخبراء في شؤون الطباعة – اعضاء.
المادة ٥
يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراتهب الاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة ٦
تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة. وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا.
المادة ٧
للمجلس الصلاحيات التالية:
١ – شراء وبيع المطابع وادواتها ومواد الزنكغراف والاختام والورق والقرطاسية وكل ما يتعلق بامور الطباعة وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها مباشرة او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات.
٢ – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار.
٣ – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفعيهم واجازاتهم وامور انضباطهم.
٤ – تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين.
٥ – الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين وفق عقود خاصة بموجب القوانين المرعية.
٦ – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي.
٧ – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (٢٠) دينارا.
٨ – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص.
٩ – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق اغراضها.
١٠ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس.
المادة ٨
يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز (١٢٠) دينارا سنويا.
المادة ٩
١ – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي، ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة زيادته او انقاصه.
٢ – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقرر المجلس اقتطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (٥٠%) خمسون من المائة من راس المال المقرر.
المادة ١٠
تتكون موارد الدار من : -
١ - ملغاة.(٢)
٢ – الايرادات الاعتيادية.
٣ – ارباح وعوائد استثمار اموالها.
٤ – القروض.
٥ – الهبات والتبرعات.
المادة ١١
يحق للدار المتاجرة بالمواد المتعلقة باغراضها.
المادة ١٢
١ – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها ويجرى تصديقها من قبل وزارة المالية.
٢ – اذا تاخر تصديق الميزانية في اليوم الاول من كانون الاول فيعمل بنسبة ١ / ١٢ لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية.
٣ – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير.
٤ – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة ١٣
ينتقل موظفو ومستخدمو وعمال المطابع والزنكغراف الذين كانوا يعملون في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
المادة ١٤
١- يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.
٢ – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ اعتبارا من ٣ – ١٢ – ١٩٦٧ عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.
المادة ١٥
تخضع الدار لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١ المعدل.
المادة ١٦
تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد.
١ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة منذ انشاتها.
٢ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية.
٣ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها على ان لا تزيد على عشر سنوات.
٤ – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها على ان لا تزيد على عشر سنوات.
٥ – يجري احتساب الممارسة في الفقرات ١ و٢ و٣ و٤ اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة.
المادة ١٧
يلغى قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة رقم ( ٢١٦ ) لسنة ١٩٦٩ وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار.
المادة ١٨
تلحق بالدار كل من مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية ومطابع المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة ملحقاتها من اجهزة لاينوتايب وزنكغراف ومكائن طباعة واثاث وسيارات وغيرها.
المادة ١٩
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٢٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢١
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لتباين طبيعة العمل الصحفي عن اعمال الطباعة وتوسع ازدياد اعمال المؤسسة العامة للصحافة والطباعة خلال السنوات الماضية واختصاصاتها المتعددة التي تستدعي ان تنظم بتنسيق مدروس حيث ان واجبات الصحافة اعلامية بحتة بينما تغلب على اعمال الطباعة الصفة الفنية والمتاجرة بالورق والحبر والقرطاسية الى جانب شؤون الطبع. ولامكان تسهيل اعمال الاختصاصيين العاملين في كل من مجالي الصحافة والطباعة ودفعهم للابداع والابتكار كل في نطاق عمله دون تداخل في الاختصاص، ولما كان قانون المؤسسة العامة للصحافة والطباعة قد جمع الاختصاصين في تشريع واحد ولرغبة حكومة الثورة في تطوير العمل الصحفي وتمكينه من اداء رسالته الاعلامية والقومية على اكمل وجه وابراز ثورة السابع عشر من تموز الرائدة في حركة الثورة العربية واسنادها لكل الحركات التحررية والتقدمية في جميع ارجاء العالم. ولتحديد اعمال الصحافة والطباعة واسلوب العمل الفني والاداري في كل منهما وضمان حقوق العاملين في هذين القطاعين الاعلاميين المهمين ولعدم تطرق القانون الملغى لتنظيم هذه الامور. فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
١- استبدلت عبارة (وزير الاعلام) الواردة بالفقرة (١) من هذه المادة بعبارة (وزير الثقافة والفنون) واستبدلت عبارة (وزارة الاعلام) الواردة بالفقرة (٢) بعبارة (وزارة الثقافة والفنون) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون دار الحرية للطباعة رقم ٩٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٦١ صادر بتاريخ ٢٨-٠٩-١٩٧٨.
(٢)- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب قرار تعديل بعض احكام قوانين النشر والطباعة والصحافة، رقمه ٩٥٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨.
النص القديم:
١ – ٥٠ % خمسون من المائة من منحة وزارة المالية السنوية المخصصة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة.