قانون رقم 145 لسنة 1969 دار الثورة للنشر والطباعة | 25

عنوان التشريع: قانون دار الثورة للنشر والطباعة

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤٥

تاريخ التشريع    ٠١-١٠-١٩٦٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١٠٠٤

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

١ - تؤسس في مدينة بغداد دار للنشر والطباعة باسم دار الثورة للنشر والطباعة ويجوز انشاء فروع او وكالات او مكاتب لها داخل العراق وخارجه .

٢ - يراد بلفظ الدار حيثما وردت في هذا القانون – دار الثورة للنشر والطباعة - .

المادة ٢

الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية يمثلها رئيس مجلس الادارة او نائبه ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .

المادة ٣

تعنى الدار باصدار الصحف والمجلات والكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وباللغات الاخرى وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او يغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : -

١ - ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاختصاصيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او الشراء او باية طريقة اخرى وتشغلها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى .

٢ - ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الصحف والكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية وورق الطباعة وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والالات والادوات وما تراه ضروريا لذلك . وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى .

٣ - ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه .

٤ - ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات التي ترى من المناسب اصدارها وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية .

٥ - ان تصدر نيابة عن اي شخص او هيئة او شركة الصحف والمجلات وكافة المنشورات بالاتفاق مع ذلك الشخص او الهيئة او الشركة وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة وكل ذلك وفق القوانين المرعية .

٦ - ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اية جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى .

٧ - ان تجرى جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة .

٨ - ان تشترك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض وتشتري موجوداتها او تتولى اعمالها .

٩ - للدار ان تنفيذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا .

المادة ٤

١ - راس مال الدار (٠٠٠ر١٥٠) مائة وخمسون الف دينار ويجوز بقرار من مجلس ادارتها وموافقة مجلس الوزراء انقاصه او زيادته بما لا يتجاوز نصف مليون دينار .

٢ - راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر مجلس الادارة استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بتكوينه بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز راس المال المقرر .

المادة ٥

للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي .

المادة ٦

تتكون مالية الدار من : -

١ - موجودات جريدة الثورة القائمة بتاريخ انفكاكها من المؤسسة العامة للصحافة والطباعة والمتكونة من المطبعة واجهزة اللاينوتايس والزنكغراف والاثاث والسيارات وغيرها على ان تؤدي الدار اقيامها التي تقدر من قبل لجنة يؤلفها مجلس الوزراء من ثلاثة خبراء الى المؤسسة المذكورة .

٢ - ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها .

٣ - الهبات والمنح والامانات .

المادة ٧

١ - للدار ميزانية خاصة ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة .

٢ - يعين مجلس الادارة مراقب حسابات لتدقيق حسابات الدار السنوية وتقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة الذي يحدد اجوره .

٣ - تخضع حسابات الدار للتفتيش المالي وديوان الرقابة المالية .

المادة ٨

الدار ليست مسؤولة عن حقوق والتزامات جريدة الثورة التابعة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة التي سبقت تاريخ انفكاكها عن المؤسسة وتبقى المؤسسة العامة للصحافة والطباعة مسؤولة عن ذلك .

المادة ٩

١ - يعتبر جميع العاملين في الدار من محررين واداريين وعمال وفنيين ومستخدمين والذين كانوا قبل انفكاك جريدة الثورة عن المؤسسة العامة للصحافة والطباعة موظفين او مستخدمين على الملاك الدائم او الموقت للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة معارة خدماتهم الى الدار لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتحتفظ لهم المؤسسة بما لمنتسبيها من حقوق فيما يخص الترفيع والعلاوة والتقاعد.

٢ - للدار انهاء اعارة اي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة قبل انتهاء مدة اعارته .

المادة ١٠

١ - للدار حق الاستعانة بخدمات الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون  الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ٩٦٠ المعدل او اي قانون اخر يخضع له المعار قبل الاعارة .

٢ - لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعار على الا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب  قانون الخدمة المدنية او اي قانون خدمة يخضع له المعار قبل الاعارة ويجوز للمجلس ان يمنح المعار درجتين في حالة كونه من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والطباعة وغيرها من الحقول التي تعنى بها الدار .

المادة ١١

للدار الاستعانة بخدمات الخبراء والاختصاصيين والصحفيين والكتاب من خارج العراق بعقود واتفاقيات يحدد شروطها ومدتها مجلس الادارة .

المادة ١٢

يدير الدار مجلس ادارة له استقلال في شؤونه المالية والادارية وتكون قراراته نافذة ويتولى رئيس مجلس الادارة او نائبه تمثيل الدار تجاه الغير وامام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية ويقوم بصورة خاصة بالاعمال التالية : -

١ - التوقيع على المخابرات التي تصدر عن الدار .

٢ - احالة المعاملات على مجلس الادارة .

٣ - تنفيذ مقررات المجلس .

٤ - كافة المهام التي ينيطها المجلس به .

المادة ١٣

يتالف مجلس الادارة من : -

١ - رئيس المجلس ونائبه .

٢ - ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط .

٣ - يعين رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذكور ولمجلس الوزراء حق اعفاء البعض منهم او كلهم وتعيين اخرين غيرهم قبل انتهاء المدة المذكورة .

٤ - يختار مجلس الادارة احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وغير ذلك من الاعمال التي سيكلفه بها المجلس او رئيسه .

٥ - يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية لا تتجاوز (١٢٠) دينارا .

المادة ١٤

١ - يتولى مجلس الادارة الشؤون التالية : -

ا - الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات والمنشورات التي تصدرها الدار وله اصدار تعليمات لهذا الغرض .

ب - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم وامور انضباطهم وتحديد صلاحياتهم الادارية والمالية .

جـ - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة .

د - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها .

هـ - تحديد ملاك موظفي وعمال ومستخدمي الدار .

و - شراء او بيع او رهن العقارات .

ز - المصادقة على الاتفاقيات مع دور النشر ووكالات الانباء والصحف في العراق وخارجه .

ح - الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر على التحكيم .

ط - المصادقة على القروض التي تعقدها الدار مع الجهات والمؤسسات المذكورة في مادة ٥ من هذا القانون .

ي - اصدار نظام خدمة العاملين في الدار .

٢ - لمجلس الادارة تخويل رئيسه او نائبه بعض صلاحياته .

المادة ١٥

١ - يقدم رئيس مجلس الادارة او نائبه الميزانية السنوية للدار الى المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها .

٢ - تعتبر الجلسة منعقدة قانونا اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .

٣ - يتراس رئيس مجلس الادارة جلسات المجلس ويدعو الاعضاء الى الاجتماع وفي حال غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة .

٤ - تصدر قرارات المجلس باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة ١٦

اذا غاب احد الاعضاء الاصليين خارج العراق يدعو رئيس مجلس الادارة العضو الاحتياط المعين بدلا عن العضو الاصلي ليحل محله ويكتسب العضو الاحتياط كافة الحقوق وتقع عليه كافة الواجبات التي للعضو الغائب مدة غيابه بما فيها تناول مخصصات العضو الغائب عن مدة الغياب .

المادة ١٧

١ - تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .

٢ - تسدد حسابات الدار في اخر السنة المالية وتقدم الى مجلس الادارة مشفوعة بتقرير من رئيس المجلس او نائبه مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية .

٣ - لمراقب الحسابات الاطلاع على السجلات ومراقبة الموجودات والتاكد من صحة المعاملات ومطابقتها للقانون وتقديم تقريره السنوي الى مجلس الادارة متضمنا المخالفات المالية والحسابية في معاملات الدار .

المادة ١٨

يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار بترشيح من مجلس الادارة وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .

المادة ١٩

تعتبر درجة رئيس تحرير جريدة الثورة من الدرجات الخاصة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء .

المادة ٢٠

١ - لرئيس تحرير جريدة الثورة ان يعين له نائبا او اكثر او مساعدا او اكثر عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الادارة على ان يكون المراد تعيينه من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .

٢ - يقوم نائب رئيس التحرير بمعاونة رئيس التحرير في ادارة شؤون الجريدة وبالمهام التي يكلفه بها الرئيس كما يقوم مقامه عند غيابه .

المادة ٢١

يخضع موظفو ومستخدمو الدار لاحكام قانون صندوق التقاعد للدوائر شبه الرسمية رقم /٤٩ لسنة / ١٩٦٧ او ما يحل محله ويخضع عمال الدار لاحكام  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم /١١٢ لسنة / ١٩٦٩ او ما يحل محله .

المادة ٢٢

يعامل العربي معاملة العراقي بالنسبة لاحكام هذا القانون عدا ما يتعلق بالمادة الحادية والعشرين .

المادة ٢٣

لمجلس الادارة اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٢٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٢٥

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة / ١٣٨٩ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة / ١٩٦٩ .

احمد حسن البكر

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

مهدي الدولعي امين عبد الكريم

وزير العدل وزير المالية

الدكتور

انور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواري

وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم

الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام

الدكتور الدكتور

جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية

وزير التخطيط وزير الزراعة

الدكتور

غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي

وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة

والقروية ووكيل وزراء الشباب

ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة

طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي

وزير الدولة وزير الدولة

ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات

والاسكان

الدكتور

حمد دلي الكربولي

وزير الدولة لشؤون الاوقاف

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٨٤ في ١ - ١٠ – ١٩٦٩

الاسباب الموجبة

اثبت تاريخ الصحافة الحديث ان ميدان الصحافة الناجح الهادف حقا الى المساهمة في خلق وعي اجتماعي تقدمي وخلق مبادرات ثورية هو العمل الجماعي في ميدان الصحافة وحيث ان المناخ الملائم للعمل الجماعي الصحفي هو فسح المجال لفكر ثوري متميز ملتزم بالخط الثوري التقدمي ويهدف الى الوحدة والحرية والاشتراكية وله كيانه واستقلاله لذا شرع هذا القانون .