قانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل قانون دار الثورة للصحافة و النشر ١٩٧٤/١٦٦ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل قانون دار الثورة للصحافة و النشر ١٩٧٤/١٦٦

التصنيف منشورات ومطبوعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٧

تاريخ التشريع    ٢٨-١٢-١٩٩٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٣٨ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٥٨٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١٦)  بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٩٢

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من  قانون دار الثورة للصحافة والنشر ذي الرقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٤، ويحل محلها ما ياتي :

يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

                                    صدام حسين

                            رئيس مجلس قيادة الثورة