عنوان التشريع: قانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل قانون دار الثورة للصحافة و النشر ١٩٧٤/١٦٦
التصنيف منشورات ومطبوعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٧
تاريخ التشريع ٢٨-١٢-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٣٨ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٥٨٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١٦) بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٩٢
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من قانون دار الثورة للصحافة والنشر ذي الرقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٤، ويحل محلها ما ياتي :
يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة