عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥
التصنيف اعلام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ١٣-٠٣-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٢٨ بتاريخ ٢٨-٢-١٩٨٩
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم ١٩٧ لسنة ١٩٧٥ ويحل محلها ما ياتي :
ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../٥) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (٥٠%) خمسين بالمائة.
المادة ٢
تحذف الفقرة (ا) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ا- تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ المعدل.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة