قانون حوافز المبدعين رقم (١) لسنة ١٩٩٨ | 12

عنوان التشريع: قانون حوافز المبدعين رقم (١) لسنة ١٩٩٨

التصنيف ملكية فكرية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١

تاريخ التشريع    ١٨-٠٥-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٦٢ | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

الفصل الاول

اهداف القانون ونطاق سريانه

المادة ١

يهدف هذا القانون الى تشخيص المبدعين المتميزين وتكريمهم من خلال تقويم اعمالهم الابداعية المتميزة في ميادين العمل العام كافة لخدمة المجتمع وتطويره وازدهاره المادي والمعنوي حاضرًا ومستقبلا .

المادة ٢

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون.

اولا – العمل الابداعي: الانجاز المتميز او المخترع او المبتكر القابل للتطبيق او الاعمام الذي يحقق عائدًا ماديًا او نوعيًا او استراتيجيًا او امنيًا، وزيادة او تحسين الانتاج والانتاجية كما او نوعًا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والخدمات والعمارة والعمل الفكري والاداب والفنون وغيرها من ميادين العمل العام .

ثانيًا – المبدع هو كل من له القدرة على انجاز او تحقيق اي مما ياتي:

ا – القدرة على الاكتشاف والتطوير وفق رؤية جديدة يفتح بها الطريق امام نظام جديد في ميدان عمل محدد او تقديم مبتكرات جديدة غير مالوفة، او اجراء تغييرات بادخال تحويرات جديدة على ما هو قائم .

ب – ابتكار او اختراع منتج جديد، او تقديم فكرة او ابتكار قابل للتطبيق او الاعمام ويحقق زيادة في الانتاج او تحسينًا في النوعية .

ج – التوصل الى سر صناعي سر المعرفة .

د – ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل جديدة ومتطورة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او تقليص الزمن .

هـ - الاسهام في التاليف او الانتاج بشكل اصيل متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون .

ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي. (١)

المادة ٣

اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص.

ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (٢)

الفصل الثاني

عناصر تحديد العمل الابداعي

المادة ٤

تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون اساسًا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .

الفصل الثالث

تقويم المبدعين

المادة ٥

اولا – تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها من هيئة التخطيط .

ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .

ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة .

رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة ٢ من هذا القانون، وترفع توصياتها الى هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

خامسًا – تحدد هيئة الراي الاعمال الابداعية المتميزة وترفع الى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم اصحابها .

سادسًا – تنظر هيئة الراي في الاعمال الابداعية غير المنصوص عليها في البند خامسًا من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة راي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين خامسًا وسادسًا من هذه المادة .

ثامنًا – في حالة عدم امكانية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الابداعي فتتم احالته الى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله باحكام هذا القانون .

المادة ٦

اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.(٣)

ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها رئيس هيئة التخطيط .

ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من القطاع الخاص بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة .

رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض لابداء الراي فيها .

خامسًا – تحيل اللجنة الحالات الابداعية ممكنة التطبيق الى لجنة تقويم المبدعين في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة المشكلة بموجب البند اولا من المادة من هذا القانون للنظر في شمولها باحكامه .

المادة ٦ مكررة

اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا.

ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.(٤)

الفصل الرابع

مكافاة العمل الابداعي

المادة ٧

اولا – يمنح صاحب العمل الابداعي في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذي يحقق عمله الابداعي وفورات مالية مكافات سنوية بنسبة لا تزيد على ٥% خمس من المئة من تلك الوفورات توزع وفقًا للنسب الاتية:

ا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى المبدع .

ب – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير .

ثانيًا – تقترح لجنة تقويم المبدعين المشكلة بموجب البند اولا من المادة ٥ من هذا القانون مكافاة مالية سنوية تتناسب والعمل الابداعي المتميز الذي يحقق مردودات في الميادين الاستراتيجية او الامنية او العلمية وغيرها من المجالات المشمولة باحكام هذا القانون وتقرها هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة ٥ من هذا القانون ويصادق ديوان الرئاسة عليها وتوزع وفق النسب الاتية:

ا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى المبدع .

ب – نسبة ٥٠% خمسين من المئة الى الجهة التي ينتسب اليها المبدع لاغراض التطوير .

ثالثًا – تسري احكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة على المبدع من القطاع الخاص ما عدا توزيع النسب فيتم وفقًا لما ياتي:

ا – نسبة ٧٠% سبعين من المئة الى المبدع .

ب – نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط لاغراض التطوير .

رابعًا – لا تقل مدة منح المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات الا اذا تم اتفاق تحريري بين الوزارة او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة وصاحب العمل الابداعي على مدة اخرى .

خامسًا – يتوقف صرف المكافات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيًا وثالثًا من هذه المادة في احدى الحالات الاتية:

ا – توقف العمل في تطبيق العمل الابداعي .

ب – انتفاء الحاجة الى العمل الابداعي في التطبيق .

ج – ادخال او احلال فكرة جديدة على العمل الابداعي في حالة اعتمادها .

سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة ٢ من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة ٥ من القانون.

ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.(٥)

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

المادة ٨

تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ٩

اولا - يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك.

ثانيا - يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

ثالثا - يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى امانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الاعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية. (٦)

المادة ١٠

لا يحول  تطبيق احكام هذا القانون دون التمتع باي حافز او امتياز مادي او معنوي اخر تنص عليه القوانين الاخرى .

المادة ١١

تصدر امانة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح هيئة التخطيط تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع احكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة باقتراح من

هيئة التخطيط .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض دعم وتشجيع المبدعين من المخترعين والمبتكرين من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والعاملين في القطاع الخاص والاستفادة من الاختراعات والاعمال المبتكرة والمبدعة والمتميزة لهم في التطبيق العملي وتحديد اساليب وطرق منح الحوافز لهم بما يعزز عطاءهم لخدمة المصلحة العامة وتطوير المجتمع اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وتربويًا حاضرًا ومستقبلا .

شرع هذا القانون

إستمارة معلومات الأعمال الإبداعية

ملحق

اسم المبدع

اسماء المشاركين ودرجة مساهمتهم ١ –

٢-

٣-

عنوان العمل الابداعي:

نبذة مختصرة عن العمل الابداعي:

نتائج العمل: يحقق عائدًا

ماديًا نوعيًا استراتيجيًا امنيًا

فكريًا او علميًا او نتاجًا مبدعًا في ميادين العلم او التكنولوجيا او الفكر او الاداب او الفنون .

تصنيف العمل:

استخدام او استحداث تقنية جديدة تطوير خطوط الانتاج القائمة

خلق منتج جديد التوصل الى سر صناعي (سر المعرفة

استحداث او ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل مؤسسية هيكلية او ادارية جديدة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او الزمن وتحقيق زيادة في العائد .

تقديم مؤلف او انتاج متميز يسهم اسهامًا مبدعًا في رقي وازدهار الاعمال الفكرية والعلوم الانسانية وفي ميادين الاداب والفنون .

توصيف العمل:

فكرة ابتكار التوصل الى سر صناعي اختراع

تاليف او انتاج متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون .

الكلفة التخمينية المطلوبة لتنفيذ العمل الابداعي في حالة تطبيقه:

بالعملة المحلية دينار بالعملة الاجنبية $

نسبة توفر المواد المطلوبة للتطبيق: % المحلية والمحلية من اصل مستورد

% المطلوب استيرادها

المردود الاقتصادي والوفر بالعملة الاجنبية:

المردودات الاستراتيجية و / او الامنية: وصف مختصر

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

الجهة المستفيدة:

توصية اللجنة:

الهوامش

(١)- الغي صدر المادة ٢ واضيف البند (ثالثا) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢

النص القديم لصدر المادة:

يقصد بالتعبيرين الاتيين المعاني المبينة ازاء كل منهما لاغراض هذا القانون:

(٢)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢

النص القديم للمادة:

تسري احكام هذا القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعين المختلط والخاص .

(٣)-الغي البند (اولا) من المادة ٦ بموجب المادة (٣) من  قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢

النص القديم للبند (اولا):

اولا - تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاع الخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص .

(٤)- اضيفت المادة ٦ مكرره بموجب المادة (٤) من  قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢

(٥)- الغي البند (سادسا) من المادة ٧ بموجب المادة (٥) من  قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨ ، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢ :

النص القديم للبند (سادسا):

سادسًا – يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة ٢ من هذا القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيًا من هذه المادة مبلغًا لا يتجاوز ٠٠٠ ٢٠٠ مائتي الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعًا من المادة ٥ من هذا القانون .

(٦)- الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٦) من  قانون التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٣-٩-٢٠٠٢

النص القديم للمادة:

يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام ها القانون في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط مع اشعار الجهة القطاعية بذلك .